أسعار السمك في أسوان اليوم السبت 13 ديسمبر 2025    أسعار العملات أمام الجنيه المصري في أسوان اليوم السبت 13 ديسمبر 2025    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 13 ديسمبر 2025    6 وزراء يشاركون فى فعاليات قمة «المرأة المصرية» بجامعة «النيل»    رئيس وزراء تايلاند يتعهد بمواصلة العمليات العسكرية ضد كمبوديا رغم حديث عن وقف لإطلاق النار    وول ستريت جورنال: القوات الأمريكية داهمت سفينة تحمل أغراضا عسكرية كانت متجهة لإيران    طقس أسوان اليوم السبت 13 ديسمبر 2025: معتدل نهارًا، بارد ليلًا مع سماء صافية ورياح خفيفة    سقوط شبكة أعمال منافية للآداب بتهمة استغلال ناد صحي لممارسة الرذيلة بالشروق    تقييد مسن بعامود إنارة بالشرقية.. والسر وراء الواقعة صادم | فيديو    حياة كريمة.. 3 قوافل طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية فى سوهاج    ناصيف زيتون يتألق في حفله بقطر بنيو لوك جديد (فيديو)    إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تجدد استهداف المناطق الشرقية لمدينة غزة    ترامب: الضربات الجوية على أهداف في فنزويلا ستبدأ قريبًا    منخفض بيرون يُهدد 250 ألف أسرة في مخيمات غزة.. وتطورات لافتة في الضفة (فيديو)    دمج وتمكين.. الشباب ذوي التنوع العصبي يدخلون سوق العمل الرقمي بمصر    أذان الفجر اليوم السبت13 ديسمبر 2025.. دعاء مستحب بعد أداء الصلاة    زيادة متوقعة في إنتاج اللحوم الحمراء بمصر إلى 600 ألف طن نهاية العام الجاري    بدأ العد التنازلي.. دور العرض تستقبل أفلام رأس السنة    تدريب واقتراب وعطش.. هكذا استعدت منى زكي ل«الست»    بين مصر ودبي والسعودية.. خريطة حفلات رأس السنة    د.هبة مصطفى: مصر تمتلك قدرات كبيرة لدعم أبحاث الأمراض المُعدية| حوار    ياسمين عبد العزيز: كان نفسي أبقى مخرجة إعلانات.. وصلاة الفجر مصدر تفاؤلي    تقرير أممي: التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية يبلغ أعلى مستوى له منذ عام 2017 على الأقل    مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم بزراعى البحيرة    بعد الخروج أمام الإمارات، مدرب منتخب الجزائر يعلن نهايته مع "الخضر"    محمد فخرى: كولر كان إنسانا وليس مدربا فقط.. واستحق نهاية أفضل فى الأهلى    سلوى بكر ل العاشرة: أسعى دائما للبحث في جذور الهوية المصرية المتفردة    أكرم القصاص: الشتاء والقصف يضاعفان معاناة غزة.. وإسرائيل تناور لتفادي الضغوط    هتافات عنصرية لمشجعى مكابي الإسرائيلي ضد العرب والمسلمين في ألمانيا.. فيديو    هشام نصر: سنرسل خطابا لرئيس الجمهورية لشرح أبعاد أرض أكتوبر    اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية خلية تهريب العملة    الأهلي يتأهل لنصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة السلة سيدات    ننشر نتيجة إنتخابات نادي محافظة الفيوم.. صور    تعيين الأستاذ الدكتور محمد غازي الدسوقي مديرًا للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية    محمود عباس يُطلع وزير خارجية إيطاليا على التطورات بغزة والضفة    فرانشيسكا ألبانيزي: تكلفة إعمار غزة تتحملها إسرائيل وداعموها    كأس العرب - مجرشي: لا توجد مباراة سهلة في البطولة.. وعلينا القتال أمام الأردن    ياسمين عبد العزيز: أرفض القهر ولا أحب المرأة الضعيفة    إصابة 3 أشخاص إثر تصادم دراجة نارية بالرصيف عند مدخل بلقاس في الدقهلية    محافظ الدقهلية يهنئ الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم من أبناء المحافظة    قرار هام بشأن العثور على جثة عامل بأكتوبر    الأهلي يتراجع عن صفقة النعيمات بعد إصابته بالرباط الصليبي    إشادة شعبية بافتتاح غرفة عمليات الرمد بمجمع الأقصر الطبي    روشتة ذهبية .. قصة شتاء 2025 ولماذا يعاني الجميع من نزلات البرد؟    عمرو أديب ينتقد إخفاق منتخب مصر: مفيش جدية لإصلاح المنظومة الرياضية.. ولما نتنيل في إفريقيا هيمشوا حسام حسن    الإسعافات الأولية لنقص السكر في الدم    مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي الهادي البديع والواحد الأحد بمدينة بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية    الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن تزايد الطلب على موارد المياه مع ازدياد الندرة    غلق مزلقان مغاغة في المنيا غدا لهذا السبب    لجنة المحافظات بالقومي للمرأة تناقش مبادرات دعم تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 12ديسمبر 2025 فى المنيا    محافظ أسوان يأمر بإحالة مدير فرع الشركة المصرية للنيابة العامة للتحقيق لعدم توافر السلع بالمجمع    انطلاقة قوية للمرحلة الثانية لبرنامج اختراق سوق العمل بجامعة سوهاج |صور    هشام طلعت مصطفى يرصد 10 ملايين جنيه دعمًا لبرنامج دولة التلاوة    ضبط المتهمين بتقييد مسن فى الشرقية بعد فيديو أثار غضب رواد التواصل    سويلم: العنصر البشري هو محور الاهتمام في تطوير المنظومة المائية    دعاء المساء.. طمأنينة للقلب وراحة للروح    نقيب العلاج الطبيعى: إلغاء عمل 31 دخيلا بمستشفيات جامعة عين شمس قريبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طوارئ ب"العدل" لمراجعة تعديلات القوانين لتحقيق العدالة الناجزة
نشر في البوابة يوم 21 - 12 - 2016

4 ورش عمل ومؤتمر عام لمناقشة قوانين الإجراءات والعقوبات والسلطة القضائية والمرافعات والمحاماة
مقترح باعتبار شبكات الكهرباء والغاز والمياه وحقول البترول منشآت عسكرية
كشفت مصادر قضائية عن تفاصيل التعديلات التى يشرف عليها قسم التشريع بوزارة العدل لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذى أعلن عنه الوزير حسام عبدالرحيم بتقديمه للحكومة خلال شهر، يشمل تنفيذ ما نصت عليه المادة 96 من الدستور بتشكيل دوائر استئناف لقضايا الجنايات.
وأوضحت المصادر أن فريق من القضاة تحت إشراف المستشار هانى حنا مساعد وزير العدل لقسم التشريع والمستشار محمد عيد سالم النائب الأول لوزير العدل يعكفان على مناقشة الاقتراحات والتعديلات اللازمة على عدد من القوانين لتحقيق مبدأ سرعة التقاضى والعدالة الناجزة التى سيتم عرضها على وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى لتقديمها للبرلمان.
وأشارت إلى أن الوزارة جهزت عددا من القاعات اللازمة لانعقاد 4 ورش عمل تضم عددا كبيرا من القضاة والمحامين وأساتذة الجامعات فى القانون الجنائى فى مصر وبعض الدول العربية وأعضاء مجلس النواب، فضلا عن ممثلين عن إدارات الأمن القومى والوطني، وسيبدأ عمل تلك الورش اعتبارا من أول يناير، وذلك لمناقشة كل المقترحات المقدمة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتعديلات باقى القوانين المرتبطة، ومنها قوانين العقوبات والسلطة القضائية والمرافعات والمحاماة على أن ينتهى عمل هذه الورش فى 29 يناير القادم.
وكشف المصدر أن اللجنة المشكلة تحت إشراف وزير العدل بدأت عملها منذ إعلان الرئيس بضرورة تعديل القوانين لمكافحة الإرهاب، وتراجع اللجنة عددا من المقترحات المهمة حول القوانين وسيتم اتخاذ قرار بشأنها، لافتًا إلى أن اللجنة وضعت عدة مقترحات أولية حول عدد من القوانين منها قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة1950 مشيرًا إلى أن هناك مقترحات لتعديل المادتين 277 و289 من القانون، بحيث يكون الأمر كله فى شأن استدعائه الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب عليها بحسبان أنها هى التى تطبق مبدأ المحاكمة العادلة، لافتا إلى أن تلك التعديلات للحرص على عدم إطالة أمد النزاع وذلك بعد أن تكون المحكمة قد كونت عقيدتها فى الدعوى، كما تساهم فى الوصول إلى العدالة الناجزة بما لا يخل بحقوق الخصوم فى الدعوى، وبما يترك الحرية للقاضى الجنائى للوصول إلى قناعاته وفق الدليل الذى يراه، كذلك يأتى المقترح لكى يسمح للمحكمة فى قضايا الإرهاب بأن يكون جوازيا لها سماع الشهود.
أما عن قانون إجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959، أوضح المصدر أن المذكرة التوضيحية التى تناقشها وزارة العدل، اقترحت أنه إذا ما نقضت محكمة النقض الحكم الصادر فى أى من الجرائم الجنائية تصدت المحكمة لنظر موضوع الدعوى، ليكون الحكم الصادر عنها باتًا، وذلك بغرض توفير مقومات الردع العام والخاص.
ولفت المصدر إلى أن مجلس الوزراء ناقش تعديل 3 مواد من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض هى المواد: 39 و44 و46، وينص المشروع الذى تراجعه وزارة العدل على تعديل المادة 39 على أنه «إذا قُدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة، ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريا، وأشار المصدر إلى أن الجديد فى هذا النص أنه يمنع محكمة النقض فى الأحوال العادية من إعادة القضية مرة أخرى لمحكمة الجنايات إذا قبلت الطعن الأول على الحكم، ويتضمن تعديل المادة 44 استثناء وحيد مما تضمنته المادة 39 المعدلة من وجوب نظر الدعوى مباشرة حال نقض الحكم، وينص على «إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانونى مانع من السير فى الدعوى أو صادرا قبل الفصل فى الموضوع وبناء عليه تم منع السير فى الدعوى ونقضته محكمة النقض، تعاد القضية إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض، كما لا يجوز لها فى جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض».
أما تعديل المادة 46 فينص على أنه «على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم إذا كان صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام، وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والمادة 39» بعدما كانت المادة تقيد المحكمة فقط بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39.
وفيما يخص تعديل قانون حماية المنشآت العامة رقم 136لسنة2014، جاء المقترح، بحسب المصدر، بإضافة دور العبادة إلى المادة الأولى لتكون من بين المؤسسات التى يحاكم مرتكبو جرائم ضدها أمام المحاكم العسكرية، والتى نصت المادة الأولى على «مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية»، كما نصت المادة الثانية على أن «تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار بقانون لاختصاص القضاء العسكري، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.