4 ورش عمل ومؤتمر عام لمناقشة قوانين الإجراءات والعقوبات والسلطة القضائية والمرافعات والمحاماة مقترح باعتبار شبكات الكهرباء والغاز والمياه وحقول البترول منشآت عسكرية كشفت مصادر قضائية عن تفاصيل التعديلات التى يشرف عليها قسم التشريع بوزارة العدل لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذى أعلن عنه الوزير حسام عبدالرحيم بتقديمه للحكومة خلال شهر، يشمل تنفيذ ما نصت عليه المادة 96 من الدستور بتشكيل دوائر استئناف لقضايا الجنايات. وأوضحت المصادر أن فريق من القضاة تحت إشراف المستشار هانى حنا مساعد وزير العدل لقسم التشريع والمستشار محمد عيد سالم النائب الأول لوزير العدل يعكفان على مناقشة الاقتراحات والتعديلات اللازمة على عدد من القوانين لتحقيق مبدأ سرعة التقاضى والعدالة الناجزة التى سيتم عرضها على وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى لتقديمها للبرلمان. وأشارت إلى أن الوزارة جهزت عددا من القاعات اللازمة لانعقاد 4 ورش عمل تضم عددا كبيرا من القضاة والمحامين وأساتذة الجامعات فى القانون الجنائى فى مصر وبعض الدول العربية وأعضاء مجلس النواب، فضلا عن ممثلين عن إدارات الأمن القومى والوطني، وسيبدأ عمل تلك الورش اعتبارا من أول يناير، وذلك لمناقشة كل المقترحات المقدمة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتعديلات باقى القوانين المرتبطة، ومنها قوانين العقوبات والسلطة القضائية والمرافعات والمحاماة على أن ينتهى عمل هذه الورش فى 29 يناير القادم. وكشف المصدر أن اللجنة المشكلة تحت إشراف وزير العدل بدأت عملها منذ إعلان الرئيس بضرورة تعديل القوانين لمكافحة الإرهاب، وتراجع اللجنة عددا من المقترحات المهمة حول القوانين وسيتم اتخاذ قرار بشأنها، لافتًا إلى أن اللجنة وضعت عدة مقترحات أولية حول عدد من القوانين منها قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة1950 مشيرًا إلى أن هناك مقترحات لتعديل المادتين 277 و289 من القانون، بحيث يكون الأمر كله فى شأن استدعائه الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب عليها بحسبان أنها هى التى تطبق مبدأ المحاكمة العادلة، لافتا إلى أن تلك التعديلات للحرص على عدم إطالة أمد النزاع وذلك بعد أن تكون المحكمة قد كونت عقيدتها فى الدعوى، كما تساهم فى الوصول إلى العدالة الناجزة بما لا يخل بحقوق الخصوم فى الدعوى، وبما يترك الحرية للقاضى الجنائى للوصول إلى قناعاته وفق الدليل الذى يراه، كذلك يأتى المقترح لكى يسمح للمحكمة فى قضايا الإرهاب بأن يكون جوازيا لها سماع الشهود. أما عن قانون إجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959، أوضح المصدر أن المذكرة التوضيحية التى تناقشها وزارة العدل، اقترحت أنه إذا ما نقضت محكمة النقض الحكم الصادر فى أى من الجرائم الجنائية تصدت المحكمة لنظر موضوع الدعوى، ليكون الحكم الصادر عنها باتًا، وذلك بغرض توفير مقومات الردع العام والخاص. ولفت المصدر إلى أن مجلس الوزراء ناقش تعديل 3 مواد من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض هى المواد: 39 و44 و46، وينص المشروع الذى تراجعه وزارة العدل على تعديل المادة 39 على أنه «إذا قُدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة، ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريا، وأشار المصدر إلى أن الجديد فى هذا النص أنه يمنع محكمة النقض فى الأحوال العادية من إعادة القضية مرة أخرى لمحكمة الجنايات إذا قبلت الطعن الأول على الحكم، ويتضمن تعديل المادة 44 استثناء وحيد مما تضمنته المادة 39 المعدلة من وجوب نظر الدعوى مباشرة حال نقض الحكم، وينص على «إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانونى مانع من السير فى الدعوى أو صادرا قبل الفصل فى الموضوع وبناء عليه تم منع السير فى الدعوى ونقضته محكمة النقض، تعاد القضية إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض، كما لا يجوز لها فى جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض». أما تعديل المادة 46 فينص على أنه «على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم إذا كان صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام، وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والمادة 39» بعدما كانت المادة تقيد المحكمة فقط بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39. وفيما يخص تعديل قانون حماية المنشآت العامة رقم 136لسنة2014، جاء المقترح، بحسب المصدر، بإضافة دور العبادة إلى المادة الأولى لتكون من بين المؤسسات التى يحاكم مرتكبو جرائم ضدها أمام المحاكم العسكرية، والتى نصت المادة الأولى على «مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية»، كما نصت المادة الثانية على أن «تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار بقانون لاختصاص القضاء العسكري، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.