تقدم النائب الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعي و203 نواب إلى مجلس النواب بمشروع قانون "تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية" وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الاهلي. ووافقت اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والاشخاص ذوي الإعاقة ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية، علي مشروع القانون،حيث يشمل مشروع القانون علي 8 مواد للإصدار، و9 أبواب منفصلة احتوت علي 89 مادة، وضعت مواد الاصدار احكاما تنظم كيفية الانتقال السليم من تطبيق القانون القائم للجمعيات إلي تطبيق القانون الجديد، ونصت علي إلغاء القانون القائم، كما نصت علي عدم الإخلال بنظم الجمعيات المنشأة باتفاقيات دولية نافذة. كما أوجب مشروع القانون علي جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في مشروع القانون أن تقوم بتعديل نظمها وتوفق أوضاعها وفقًا لأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، والا قضي بحلها بحكم القضاء، والزم القانون الجهة الإدارية أولًا بأول بحصر الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون. وافرد القانون تعريفات واضحة للمصطلحات المستخدمة فيه تجنبًا للخلط الذي أسفر عن اختلاف المفاهيم في القانون القائم، واستحدث المشرع تنظيمًا جديدًا للمنظمة الإقليمية، كما استحدث جهازا قوميا يتبع مجلس الوزراء، ويتمثل في عضويته الجهات المعنية، ويتولى التعامل مع مسائل المنظمات الاجنبية غير الحكومية في مصر والتمويل المرتبط بعملها. وتضمنت التعديلات التي ادخلتها اللجنة علي مشروع القانون 17 مادة، في مقدمتها تم تعديل المدة المتاحة لإصدار اللائحة التنفيذية لتصبح شهرين من تاريخ نشره بدلا من ستة أشهر، اضافة كلمة مصرية الي تعريف الجمعية ومصري الي تعريف المؤسسة. وأهتم التعديل بالفقرة الثانية من المادة 9 الفصل الاول لتأسيس الجمعيات، علي تعديل المدة من ثلاثين يوم عمل الي ستين يوم عمل، علي أن تكون الفقرة: وإذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة ستين يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطًا محظورًا أو مؤاثما وفق قانون العقوبات أي قانون آخر أو أن بيانات وملحقات الأخطار غير مستوفاة أو غير صحيحة، أوقفت القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصي علية بعلم الوصول. وأضاف التعديل للمادة 14 "ط" الدعوة الي تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الارهابية،ونصت المادة علي حظر مباشرة اي نشاط بالمخالفة لشروط التأسيس، ويحظر علي الجمعيات تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري أو شبه العسكري، ممارسة أعمال يترتب عليها الاخلال بالوحدة الوطنية، الدعوة الي التميز بين المواطنين، المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية، ابرام اتفاق باي صيغة كانت مع جهة اجنبية داخل او خارج البلاد قبل موافقة الجهاز به وكذلك أي تعديل يطرأ عليه. وشدد التعديل في المادة 23 الفقرة الاولي علي كلمة أجنبية بعد عبارة اشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية، وركزت المادة علي عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الارهاب وغسيل الاموال،للجمعية في سبيل تحقيق اغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقي الاموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية او اعتبارية مصرية او اجنبية، علي ان تودع تللك الاموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك، وان تقوم الجمعية بتخصيص وانفاق تلك الاموال فيما جمعت من اجله. وفي المادة 30 تم استبدال عبارة يجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة اجنبية داخل حسابها ويتم التصرف فيها بمراعاة احكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي، بعبارة وعلي الجمعية تحويل ما تتلقاه من عمله أجنبية إلي العملة المصرية داخل أحد البنوك الرسمية ولا تحتفظ بالعملات الاجنبية الا بقدر احتياجاتها لها في تنفيذ انشطتها. ورأت اللجنة أن مشروع القانون يأتي اتساقا مع ثورتي 25 يناير 30 يونيه، ومع اهدافهما السامية ومع اعمال صحيح الدستور والقانون، وما يتوافق في ذات الوقت مع التزامات مصر الدولية في حماية وتنظيم حرية العمل الاهلي والتجمع السلمي، وعليه تم الموافقة علي مشروع القانون، وتلتمس اللجنة موافقة المجلس بالصيغة المرفقة.