أعدت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار عددًا من المقترحات لمشروع قانون الصكوك السيادية، والذي تقوم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية بدراسته وإعداده الآن، وشملت المقترحات تعديل اسم القانون من " قانون الصكوك الإسلامية السيادية"، ليصبح "قانون الصكوك العامة المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية"، حيث سيكون هذا أكثر تعبيرا عن محتوى القانون. اقترحت الجمعية، أن يضاف للمادة الأولى من مواد الإصدار للقانون، "ينصب هذا القانون فيما لم يرد به نص في القوانين ذات العلاقة فيما يخص صكوك التمويل التي تصدرها الدولة ومؤسساتها وهيئاتها التابعة وتختص وزارة المالية بتنفيذه، ولا تسري أحكام هذا القانون على الصكوك التي تصدرها البنوك والمنشآت الاستثمارية والمالية المتخصصة"، كما اقترحت إضافة الفقرة التالية لمواد الإصدار، مع مراعاة أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، تطبق أحكام قانون سوق المال وأحكام القوانين ذات العلاقة بالمشروع على كل حالة لم يرد النص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه".
طالبت الجمعية أن يضاف لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من مواد القانون العبارة التالية "مع مراعاة أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية " كما طالبت الجمعية بضرورة مراعاة ما نصت عليه المواد من 825 إلى 850 من القانون المدنى المصرى بخصوص الملكية الشائعة وأحكام الشيوع ضمن تعريف الصكوك، علاوة على تعديل نص تعريف الصكوك، لتكون أوراق مالية متساوية القيمة تمثل كل منها حصة غير محددة فى ملكية الأصول بدلا من كلمة مصطلح شائعة فى ملكية الأصول.
اقترحت الجمعية أن يضاف فقرة للتعريف بالصكوك نصها " تصدر الصكوك بأسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من أموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لمدة محددة وفقا لما تحدده نشرة الإصدار وبمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية "وأن يضاف لنص التعريف فقرة تنص على أنه يجوز استخدام صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية في مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعقارية والطاقة والتعدين والخدمات وفى التجارة الداخلية والخارجية وفى أسواق الأوراق المالية والسلع، وغير ذلك من وجوه الاستثمار أو التمويل.
شملت مقترحات الجمعية إضافة "المؤسسات والجهات الاعتبارية الأخرى التابعة للدولة "للجهات المسموح لها في الفقرة الرابعة للقانون بإصدار الصكوك، كما طالبت بأن يضاف لنص المادة عبارة تعفي الأرباح الناشئة عن الاستثمار في الصكوك الصادرة وفقا لهذا القانون من الضرائب والرسوم السيادية وأن تنص المادة على أنه يحدد حجم صكوك التمويل العامة التي يجوز للحكومة أو لأي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة إصداره سنويا بقرار من مجلس الوزراء.
طالبت الجمعية بأن تتضمن المادة الخامسة للقانون عبارة أنه لا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص إلا لإصدار صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعةالإسلامية واقترحت تعديل المدة المنصوص عليها في نص المادة الثامنة من مواد القانون لتصبح 40 عاما بدلا من ( 60 عاما في المشروع الحالي.