سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في أولى جلسات دور الانعقاد الثاني.. مجلس النواب يناقش قانون "الهجرة غير الشرعية".. ورئيس اللجنة التشريعية: إقراره ضرورة نظرًا لتفاقم خطورة الظاهرة.. وتعديلات تشريعية لمواجهتها بحسم
ناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، في افتتاح دور الانعقاد الثاني، اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية، والتشريعية، ومكتب لجنتي العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين المقدم من الحكومة. من جانبه أكد النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، أن البرلمان ناقش هذا القانون بشكل عاجل، نظرًا لتفاقم خطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عالميًا، وانتشارها على الصعيد الأفريقي، واستغلال الساحل الشمالي للقارة كنقاط انطلاق لموجات الهجرة التي تتولاها الكيانات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود، وتعرض مصر بحكم موقعها الجغرافي لتلك الموجات الوافدة والعابرة، بخلاف من يقع في براثن تلك الكيانات الإجرامية من المصريين من أجل تهريبهم للخارج بعد سلب مدخراتهم، ونظرًا لوجود فجوة تشريعية في التعامل مع قضية تهريب المهاجرين بِشكل متكامل، حيث إن التشريعات القائمة ذات الصلة ومنها القانون رقم 64 لسنة 2010 بشان مكافحة الإتجار بالبشر تناولت تجريم بعض الأفعال المرتبطة بتهريب المهاجرين ولكن بعقوبات لا تتناسب مع حجم النشاط الإجرامي الجديد. وأضاف أبو شقة أن جريمتي الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، هما جريمتان متميزتان، وتمثلان أيضًا بعض الإشكاليات الإجرامية المتداخلة فيما بينهما، وذلك لانطواء تعريفهما القانوني على عناصر مشتركة. وتابع:"يجب التأكيد أن القانون الصادر برقم 64 لسنة 2010 والخاص بالإتجار بالبشر لا ينسحب بصفة مباشرة على تجريم الهجرة غير الشرعية، ولكن تنسحب آثاره القانونية الخاصة بالتجريم والعقوبات بصفة غير مباشره على ضحايا الهجرة غير الشرعية". وأضاف أبو شقة أنه انطلاقًا من ذلك، وتنفيذًا للالتزامات الناشئة عن انضمام مصر للاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، تم تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع تهريب المهاجرين، وأُسند إليها اختصاص دراسة التعديلات التشريعية اللازم إجراؤها على القوانين القائمة، وإعداد تشريع مصري موحد لمعالجة قضية تهريب المهاجرين، بما يكفل التعامل بشكل حاسم مع تلك الجريمة، فضلًا عن إجراء بعض التعديلات التشريعية على عدد من القوانين ذات الصلة المباشرة بالقضية. ومن أهم المواد التي تعرض لها القانون، والذي تضمن 34 مادة، المادة الخامسة التي نصت على أن يُعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا لها، والمادة السادسة التي نصت على أن يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، وأن كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو تورط في ذلك، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر. والمادة السابعة التي نصت على أن تكون العقوبة المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما الكبر إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، أو إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه، أو إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة القوة أو العنف أو التهديد بهم في ارتكاب الجريمة، أو إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصًا أو أقل من ذلك، متى كان بينهم نساء أو أطفال أو عديمو أهلية أو ذوو إعاقة، أو إذا استولى الجاني على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها، أو إذا استخدم القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات، أو إذا استخدم الأطفال في ارتكاب الجريمة. أيضا المادة الثامنة التي تنص على أن يعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك، والمادة 27 التي نصت على أن تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين المهربين الأجانب إلى بلادهم، بعد التأكد من أنهم يحملون جنسياتها أو أنهم يقيمون بها، أو أي دولة أخرى متى قبلت ذلك ولم يرتكبوا جرائم معاقبًا عليها بموجب أحكام القانون المصري.