ناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة في افتتاح دور الانعقاد الثاني، الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين المقدم من الحكومة، حيث وقف الأعضاء دقيقة حدادا على ضحايا مركب رشيد. وقال النائب بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية إنه نظرا لتفاقم خطورة ظاهرة الهجرة غير الشرغية عالميا وآثارها على الصعيد الإفريقي استغلالا للساحل الشمالي للقارة كنقاط انطلاق لموجات الهجرة التي تتولاها الكيانات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود، وتعرض مصر بحكم موقعها الجغرافي لتلك الموجات الوافدة والعابرة، بخلاف من يقع في براثن تلك الكيانات الإجرامية من المصريين من أجل تهريبهم للخارج بعد سلب مدخراتهم، ونظرا لوجود فجوة تشريعية في التعامل مع قضية تهريب المهاجرين بِشكل متكامل، حيث إن التشريعات القائمة ذات الصلة ومنها القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر تناولت تجريم بعض الأفعال المرتبطة بتهريب المهاجرين، ولكن بعقوبات لا تتناسب مع حجم هذا النشاط الإجرامي الجديد والأضرار الناشئة عنه على نحو لا يحق الردع العام المنشود. وأضاف «أبو شقة» أن "جريمتي الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية هما جريمتان متميزتان ويمثلان أيضا بعض الإشكاليات الإجرامية المتداخلة فيما بينهما، وذلك لانطواء تعريفهما القانوني على عناصر مشتركة، ويجب التأكيد على أن القانون الصادر برقم 64 لسنة 2010 والخاص بالإتجار بالبشر لا ينسحب بصفة مباشرة على تجريم الهجرة غير الشرعية ولكن ينسحب آثاره القانونية الخاصة بالتجريم والعقوبات بصفة غير مباشرة على ضحايا الهجرة غير الشرعية". وتابع أنه "انطلاقا من ذلك وتنفيذا للالتزامات الدولية الناشئة عن انضمام مصر للاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بقضية تهريب المهاجرين، والتي انضمت إليها مصر فقد رؤي تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع تهريب المهاجرين وأسند إليها اختصاص دراسة التعديلات التشريعية اللازم إجراءها على القوانين القائمة وإعداد تشريع مصري موحد لمعالجة قضية تهريب المهاجرين بما يكفل التعامل بشكل حاسم مع تلك الجريمة، فضلا عن إجراء بعض التعديلات التشريعية على عدد من القوانين ذات الصلة المباشرة بقضية تهريب المهاجرين بهدف تشديد العقوبات والسماح لسلطات التحقيق باتخاذ إجراءات تتناسب مع الجرم المرتكب". ومن أهم المواد التي تعرض لها القانون، والذي تضمن 34 مادة، المادة الخامسة التي نصت على أن يعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها، والمادة السادسة التي نصت على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عله من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو تورط في ذلك، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر. واستطرد قائلا: "نصت المادة السابعة على أن تكون العقوبة المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما الكبر إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة أو إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي أو إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى الشفاء منه أو إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة القوة أو العنف أو التهديد بهم في ارتكاب الجريمة أو إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصا أو أقل من ذلك متى كان بينهم نساء أو أطفال أو عديمو أهلية أو ذوو إعاقة أو إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو اتلافها أو إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات، أو إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة". ونصت المادة الثامنة على أن "يعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك، والمادة 27 التي نصت على أن تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين المهربين الأجانب إلى بلادهم، بعد التأكد من أنهم يحملون جنسياتها أو أنهم يقيمون بها، أو أي دولة أخرى متى قبلت ذلك ولم يرتكبوا جرائم معاقبا عليها بموجب أحكام القانون المصري".