أقام علي أيوب، المحامى، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم السبت، تطالب بإلغاء قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس. وطالب مقدم الدعوى التي حملت رقم رقم 73476 لسنة 70 ق، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف، ووزير الخارجية، بصفتهم، بوقف تنفيذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس واستمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لمصر واستمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين مع قيام المطعون ضدهم باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر في الجزيرة والمطالبة بريع الإيجار السنوى مع عرض الاتفاقية على مجلس النواب. وقالت الدعوى إن المدعي فوجئ بعد رفض الحكومة اليونانية سداد مبلغ مليون دولار قيمة إيجار جزيرة تشيوس السياحية للأوقاف المصرية طبقًا للعقد المبرم بين الحكومة اليونانية والحكومة المصرية سنة 1997 يؤكد فيه الطرفان ملكية الجزيرة لمصر وتقع ضمن أراضي الأوقاف المصرية حيث أنها كانت هبة من السلطان العثماني إلى محمد علي باشا أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية ولهذا اتفق الطرفان بسداد الجانب اليوناني على سداد مبلغ سنوي يقدر بمليون دولار إلى الأوقاف المصرية، وأن اليونان ترفض سداد المبلغ طبقًا للعقد المبرم سنة 1997 وأكدت أن الجزيرة تقع ملكيتها لليونان طبقًا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجديد الذي وقع عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في 2015 وأضافت الدعوى أن التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنه من تخلى وتنازل عن حقوق مصر التاريخية في جزيرة تشيوس بحجة أنها تقع داخل المياه الإقليمية اليونانية قد انطوى على مخالفة جسيمة للدستور تبطله وذلك على الرغم من محاولة ستر هذا التنازل المحظور خلف اتفاق على ترسيم الحدود البحرية، فرئيس الجمهورية ذاته له أن يبرم كل الاتفاقيات والمعاهدات وفقًا لما نصت عليه المادة 151 من الدستور بشرط ألا يخالف الدستور، وهذا الحظر مطلق ولا استثناء فيه ولا مجال للتحلل منه تحت أي ظروف أو مبررات، فكان يتعين على السلطة التنفيذية قبل التوقيع على تلك الاتفاقية أن تدرسها دراسة دقيقة وافية للتأكد من خلوها من أي مخالفة دستورية، ولما كان بمقتضى تلك الاتفاقية أن تنازلت مصر عن الجزيرة، فكان لزامًا على الدولة وواجب عليها أن تحجم عن التوقيع عليها ولاسيما أنها تضمنت تنازلًا مخالفًا للدستور.