حسب الله: تحفظ الرئيس على نصوص قانون الإجراءات الجنائية دليل على تفعيل الصلاحيات الدستورية وتعاون السلطات    وزير الاتصالات: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى منظومة الصحة التى تعد من أهم المنظومات التى تسعى الدولة إلى تنميتها    النقد الدولي: زيارة بعثة الصندوق لمصر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة أول ديسمبر    الاتحاد من أجل المتوسط وميديك يدعوان إلى إجراءات فورية بشأن المناخ والبيئة    وزير الخارجية السوري: زيارة الشرع لواشنطن محاولة لإعادة العلاقات مع العالم    «فاو»: 87% من الأراضي الزراعية في غزة تضررت بالكامل بسبب الحرب    «حققت مليارات الدولارات».. وول ستريت جورنال: حرب غزة صفقة ضخمة للشركات الأمريكية    سفير المغرب بالقاهرة يكشف آخر الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس أمم إفريقيا    موجة خريفية غير مستقرة تضرب مصر.. تعرف على المحافظات الأكثر تأثرًا بالطقس السيئ    بلاغ جديد ضد مدرسة شهيرة بالتجمع الخامس باحتجاز وحبس أطفال    ترتيبات انطلاق مهرجان الفسطاط الشتوي 2025    الشيخ الجندي يكشف فضل انتظار الصلاة والتحضير لها(فيديو)    خالد الجندي: العلاقة في الإسلام تنافسية لا تفضيلية ولا إيثار في العبادات(فيديو)    عبد الغفار: نمتلك 5400 وحدة صحية تعكس صمود الدولة وقدرتها على توسيع التغطية الصحية الشاملة    وزير الصحة يشهد جلسة بعنوان «تمكين الأفراد: أجندة التنمية البشرية»    تعليم القاهرة تعلن عن مقترح جداول امتحانات شهر نوفمبر    بتهمة قتل مسنة.. السجن المشدد لعامل بقنا    دوري المحترفين.. أسوان يفوز على الإنتاج الحربي.. والقناة يتعادل مع بلدية المحلة    محمد صبحي يشكر الرئيس السيسي: «قدمت لوطني الانتماء فمنحني الاحتواء»    «بعد نفاد تذاكر المتحف الكبير».. تعرف على قائمة أسعار تذاكر 5 أماكن بالأهرامات    خالد مرتجي يتحرك قانونيًا ضد أسامة خليل بعد مقال زيزو وأخلاق البوتوكس    السيسي نايم فى العسل..قاعدة أمريكية قرب حدود عزة لمراقبة القطاع وحماية أمن الصهاينة    وزير الطيران يعقد لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون الدولي على هامش مؤتمر ICAN 2025 بالدومينيكان    المتهم في جريمة تلميذ الإسماعيلية استخدم الذكاء الاصطناعي للتخطيط وإخفاء الأدلة    «الصحة» تنظم جلسة «تعزيز الأمن الصحي العالمي» النقاشية ضمن فعاليات «السكان والصحة»    المؤتمر: المشاركة الواسعة في المرحلة الأولى تؤكد وعي المصريين وإيمانهم بالديمقراطية    «الجمعة ويوم عرفة».. خالد الجندي: «العباد المجتهدين» يباهي الله تعالى بهم ملائكته (تفاصيل)    مصطفى حسني: تجربتي في لجنة تحكيم دولة التلاوة لا تُنسى.. ودوّر على النبي في حياتك    رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال صب الدور الأرضى بمبنى المدرجات الجديد    مدير التعليم الفني بالمنوفية يتابع سير العملية التعليمية بعدد من المدارس    رئيس مجلس الشيوخ: قانون الاجراءات الجناىية خطوة تشريعية تاريخية    المجلس الوطني الفلسطيني: قوات الجيش الإسرائيلي لا تزال موجودة على 54% من مساحة قطاع غزة    الزمالك يكشف حقيقة صدور حكم في قضية زيزو ويؤكد صحة موقفه    «مش بتحب الخنقة والكبت».. 3 أبراج الأكثر احتمالًا للانفصال المبكر    وزير الأوقاف: بنك المعرفة المصري أداة لتمكين الأئمة ودعم البحث العلمي الدعوي    بروتوكول بين الهيئة المصرية البترول ومصر الخير عضو التحالف الوطني لدعم القرى بمطروح    بسبب فشل الأجهزة التنفيذية فى كسح تجمعات المياه…الأمطار تغرق شوارع بورسعيد وتعطل مصالح المواطنين    سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة سيارة حادث الراحل إسماعيل الليثي    سر رفض إدارة الكرة بالزمالك لتشكيل اللجنة الفنية    محمد عبد العزيز: ربما مستحقش تكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي بالهرم الذهبي    الدقيقة الأخيرة قبل الانتحار    مناطق الإيجار السكنى المتميزة والمتوسطة والاقتصادية فى حى العجوزة    نيويورك تايمز: أوكرانيا تواجه خيارا صعبا فى بوكروفسك    فاز بانتخابات العراق.. السوداني من مرشح توافقي إلى قطب سياسي    التنسيق بين الكهرباء والبيئة لتعظيم استغلال الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    عاجل- أشرف صبحي: عائد الطرح الاستثماري في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه بين 2018 و2025    نيابة الحامول تأمر بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان عروسة كفرالشيخ    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    إجراء 1161 عملية جراحية متنوعة خلال شهر أكتوبر بالمنيا    باريس سان جيرمان يحدد 130 مليون يورو لرحيل فيتينيا    البورصة المصرية تعلن بدء التداول على أسهم شركة توسع للتخصيم في سوق    متحدث الأوقاف: مبادرة «صحح مفاهيمك» دعوة لإحياء المودة والرحمة    سعاد بيومي أمينًا عامًا لجامعة المنوفية    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    والدة مى عز الدين الراحلة حاضرة فى فرحها بال Ai.. عشان الفرحة تكمل    إعلام فلسطيني: غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على غزة وخان يونس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا الاعتراض على مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس؟
نشر في البوابة يوم 28 - 08 - 2016

أولاً : أغفل فى المادة الثانية من ديباجته ذكر المرسوم بقانون رقم 126 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 مادة 161 مكررا.
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن ثلاثين الف جنيه ولاتتجاوز خمسين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه أحداث التمييز بين الافراد أو ضد طائفة من طوائف الناس؛ بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومى أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية.
ومن ثم لم يرد بمتن المشروع أى إشارة إلى معاقبة من يعطل او يتقاعس أو يمنع إنفاذ القانون أو التراخيص أو أعمال البناء فى أى مرحلة من المراحل.
وفى نفس المادة الثانية من الديباجة يورد (ويسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق بأحكام قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008)، دون ان يورد فى متن المشروع استثناء الأماكن التى تقع خارج الأحوزة العمرانية بالريف وخاصة بالصعيد من احكامه وهو حق ورد فى الديباجة.
وهى المناطق صاحبة النصيب الأكبر فى الاعتداءات الطائفية لهذا السبب.
ثانياً: الزم الدستور مجلس النواب باصدار ثلاثة قوانين فى دور انعقاده الأول: تجريم التمييز وتشكيل مفوضية مكافحة التمييز، العدالة الإنتقالية، تنظيم بناء وترميم الكنائس، ولا يمكن ان يستقيم إصدار قانون تنظيم بناء الكنائس قبل اصدار التشريعين الأخرين، لأنه مبنى عليهما ومؤسس على ما سوف يقررانه، فى الزام للمشرع وضبط اتجاهه، ليأتى متسقاً مع فلسفة الدستور، والانتقائية هنا مثيرة للريبة والشك. ويحسب فى هذه الحالة مشروعاً تمييزاً بجلاء.
وكان يمكن للمشرع الخروج من هذا المأزق بإصداره ضمن مشروع لبناء دور العبادة.
مادة (53) المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر، التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
مادة (241) يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.
مادة (235) يصدر مجلس النواب فى ول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
ثالثاً: 1 فى المادة الأولى من مشروع القانون ؛ الإسهاب فى التعريفات يجعلها على سبيل الحصر وتفتح الباب لتدخل الإدارة خاصة فى مستوياتها الدنيا والمباشرة وما يصاحبه من تعنت وبيروقراطية فضلاً عن التطرف، وكان يجب اجمالها فى : الكنيسة هى مكان معد للصلاة وإقامة الشعائر الدينية للمسيحيين طبقا لطقس وتنظيم المذاهب المختلفة والمبينة على الرسم الهندسى المقدم لاستخراج تراخيص البناء.
2 فى المادة الثانية؛ مازال شرط تناسب مساحة الكنيسة مع (عدد وحاجة) المواطنين المسيحيين فى المنطقة، يمثل عقبة لأن العدد لا يصرح به من الاجهزة الرسمية وهو مقسم بين المذاهب المختلفة، والحاجة شأن تقديرى لا تحكمه معايير موضوعية، وكلاهما يخضعان للجدل .
3 فى المادة الثالثة؛ يربط الطلب بالحصول على الموافقات المتطلبة قانوناً دون أن يحدد طبيعة ونوع وجهات هذه الموافقات لنعود مجدداً الى الجهات الأمنية، والأوجب استبدالها ب: يتقدم الممثل القانونى للكنيسة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على ترخيص وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه.
وفى نفس المادة: يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية، وهى غير متوفرة فى القرى والنجوع بشكل عام وهناك بدائل لإثبات الملكية يجب ذكرها نصاً، ويجب ان تضاف (مستندات الحيازة).
4 فى المواد 4 و 5 لم ترد أية اشارة إلى حالة تسويف البت فى الطلب أو اعتبار الموافقة ترخيصاً ، والأوجب أن يرد نصاً يفيد أن عدم الرد على الطلب بعد المدة المحددة تعد بمثابة موافقة، تلتزم الجهة الإدارية عنده اصدار الترخيص المطلوب.
5 فى المادة الثامنة يرد شرط (التزامه بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة) وهى جملة غامضة وتحمل من المبررات ما ينتهى إلى عدم الترخيص ببناء أو فتح الكنائس المغلقة خاصة فى الصعيد وكافة القرى والنجوع والتوابع، وكان يتوجب الإكتفاء بالشروط الهندسية فقط.
6 فى المادة العاشرة، يقرر عرض الطلب على لجنة يشكلها ويقرر نظام عملها قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء وتضم فى عضويتها الوزراء والجهات المختصة، وهو هنا يعود لتقرير وجود الجهات الأمنية بل ووزير الداخلية، لندخل فى نفس الدوامة قبل هذا المشروع، فضلاً عن تعدد الأجهزة وما يستتبعه من إجراءات وبحث لينتهى الأمر الى عدم الترخيص إلا بشق الأنفس.
لذلك:
نطالب مجلس النواب بوقف مناقشة هذا المشروع فيما تبقى من ايام على انتهاء دورته الحالية، وإرجائه إلى الدورة التالية حتى يتاح له الوقت المتطلب والطبيعى لمناقشته واستطلاع رأى المخاطبين به من عموم المواطنين المصريين المسيحيين، حتى لا يكون عرضة للطعن عليه بشبهة عدم الدستورية، وحتى نجب الوطن مزيدا من الاحتقان.
وقد أعدت تنسيقية المواطنة مشروعاً بديلاً يتفق مع الدستور والمواثيق الدولية التى أقرتها مصر، كنا ننتظر أن يتسع الوقت فى المجلس لمناقشته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.