قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن فض دور الانعقاد الأول، يترتب عليه سقوط كل المقترحات بقوانين التي قدمت طبقا لنص المادة 192، والتي تنص على سقوط جميع الاقتراحات بمشروعات قوانين بنهاية دور الانعقاد، ولا تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بمشروعات القوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق، إلا إذا طلب مقدموها من رئيس المجلس التمسك بها كتابة خلال ثلاثين يوما من بدء دور الانعقاد التالى، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب. وأضاف، في بيان له اليوم، أن مشروعات القوانين (التي قدمت من الحكومة أو من 60 عضوًا على الأقل) لا ينطبق عليها هذا الأثر، طبقا للمادة 179 من اللائحة والتي نصت على أن تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء. وأوضح أنه في حالة حدوث تغيير وزارى يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس، تأجيل النظر في هذه المشروعات كلها أو بعضها بلجان المجلس، لفترة لا تزيد على 30 يومًا، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية لتعديلها أو استردادها.