وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وهيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، خلال الاجتماع المنعقد، اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 238 لسنة 2016، بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومتي مصر والسعودية والموقعة في القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016. وتهدف الاتفاقية وفقًا للمذكرة الإيضاحية إلى تنظيم وتطوير العلاقات الثنائية في مجال النقل البحري والعلاقات التجارية والاقتصادية وتجنب العوائق التي من شأنها الإضرار بتنمية النقل البحري بين البلدين، وتنمية التعاون الفني والتدريب وتبادل المعلومات في مجال النقل البحري والموانئ وتنسيق مواقف البلدين في المنظمات والمحافل الدولية ذات العلاقة بالنقل البحري والموانئ. وحسب المذكرة الإيضاحية، تطبق الاتفاقية في إقليم كل من الطرفين المتعاقدين، كما تطبق على السفن والعبارات التابعة للطرفين المتعاقدين ولا تسرى على السفن الحربية والسفن التي تستخدم للأغراض التجارية وسفن الصيد والملاحة في المجرى المائي لقناة السويس. ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، يمنح كل طرف من الطرفين المتعاقدين في موائنه ومياهه الإقليمية والمياه الخاضعة لولايته سفن الطرف المتعاقد الآخر المعاملة نفسها التي يمنحها لسفنه العاملة في حركة المرور البحرية الدولية فيما يتعلق بالوصول للموانئ وخلال مكوثها ومغادرتها، وفى استخدام تسهيلات الموانئ لنقل البضائع والأشخاص، كذلك يمنح كل من الطرفين شركات النقل البحرى التابعة للطرف المتعاقد الآخر، الحق في استخدام أي إيراد يتحقق من خدمات النقل البحري في إقليم الطرف المتعاقد الأول لدفع أي مستحق ذى علاقة بالنقل البحرى أو تحويل هذا الإيراد إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل وبسعر الصرف الرسمي. وتخضع سفن كل طرف أثناء وجودها في موانئ الطرف الآخر المتعاقد أو مياهه الإقليمية أو المياه الخاصعة لولايته، لجميع الأنظمة والقوانين المعمول بها لدى هذا الطرف، كما يلتزم المسافرون وشركات النقل البحري العائدة إلى أحد الطرفين المتعاقدين بمراعاة الأنظمة والقوانين والإجراءات السارية في أراضي الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بدخول المسافرين وطاقم السفينة ومكوثهم ومغادرتهم واستيراد البضائع وتصديرها وتخزينها. وتضمنت الاتفاقية، شروطًا وأحكامًا خاصة بالإجراءات المتبعة في حالة حدوث جريمة أو مخالفة على متن السفن التابعة لأي من الطرفين، وذلك في المياه الإقليمية أو في موانئ أي من الطرفين وكذلك حالات تعرض السفينة للغرف أو الجنوح أو غيرهما من الحالات الطارئة، سواء كانت السفينة في المياه الإقليمية أو المياه الداخلية لأحد الطرفين وبما يتفق مع القوانين واللوائح السارية لدى الطرفين. ويعترف الطرفان بوثائق السفينة التي يصدرها الطرف المتعاقد الآخر وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي تحمل على ظهر السفينة التابعة لذلك الطرف، ويشكل الطرفان لجنة مشتركة تتكون من ممثليهما المعينين من قبل سلطاتهما المختصة وذلك لمتابعة وتيسير تنفيذ هذا الاتفاق. وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء ستين يومًا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، وتسرى الاتفاقية لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائيًا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة، من خلال القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها قبل 6 أشهر من تاريخ الانتهاء.