ننشر خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد القيامة وشم النسيم    منخفضًا 0.5%.. تراجع أسعار الذهب في مصر للأسبوع الثاني    محافظ أسوان يتابع نسب التنفيذ ب53 مشروعا بقرية وادي الصعايدة بإدفو    تطورات مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة برعاية مصرية.. «تقدم ملحوظ»    وزير الرياضة يُشيد بنتائج اتحاد الهجن بكأس العرب    في أسبوع المرور العربي.. رسالة من الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب    ضبط 22 ألف قرص تامول مخدر تقدر ب2 مليون جنيه في مطروح    عضو ب«النواب»: توعية المواطنين بقانون التصالح خطوة مهمة لسرعة تطبيقه    تسلم 102 ألف طن قمح من المزارعين في المنيا    القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد    الرئيس السيسي يعزي رئيس مجلس السيادة السوداني في وفاة نجله    رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المشروعات بمدينة شرم الشيخ.. اليوم    صراع الهبوط في الدوري المصري .. ثنائي جماهير تحت التهديد    موسم عمرو وردة.. 5 أندية.. 5 دول.. 21 مباراة.. 5 أهداف    «رونالدو» يقود الهجوم.. تشكيل النصر المتوقع أمام الوحدة في الدوري السعودي    ضياء السيد: أزمة محمد صلاح وحسام حسن ستنتهي.. وأؤيد استمراره مع ليفربول (خاص)    "تنسيقية شباب الأحزاب" تهنئ الشعب المصري بعيد القيامة المجيد    محافظ الوادي الجديد يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد    تفاصيل إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة شرطة يالدقهلية    تأجيل محاكمة عاملين بتهمة قتل مواطن في الجيزة    كل عضو بسعر بالملايين.. اعترافات تقشعر لها الأبدان للمتهم بذبح طفل شبرا الخيمة    عيد العمال.. مدارس التكنولوجيا التطبيقية طريق الفنيين للعالمية    اليوم.. إعادة فتح البوابة الإلكترونية لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024    علي ربيع الأضعف جماهيريًا الجمعة.. تعرف على إيرادات فيلم عالماشي    تقديرًا لدوره الوطني خلال حرب أكتوبر.. «الوطنية للإعلام» تنعى الإعلامي الراحل أحمد أبوالسعود    مي سليم تروج لفيلمها الجديد «بنقدر ظروفك» مع أحمد الفيشاوي    "السياحة" في أسبوع.. مد تحفيز برنامج الطيران العارض.. والاستعداد لموسم الحج    ما حكم تهنئة المسيحيين في عيدهم؟ «الإفتاء» تُجيب    مستشار الرئيس للصحة: مصر في طريقها للقضاء على مسببات الإصابة بسرطان الكبد    شم النسيم.. تعرف على أضرار الإفراط في تناول الفسيخ    الكشف على 2078 حالة في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» ببني سويف    تفاصيل مشروعات الطرق والمرافق بتوسعات مدينتي سفنكس والشروق    وزير الري: نعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين بالصعيد    الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تُناقش آفاق التعاون مع وكالة تمويل الصادرات البريطانية    الدفاع الأوكرانية: تمكنا من صد عشرات الهجمات الروسية معظمها بالقرب من باخموت وأفديفكا    كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد الهاربين للبلاد من الشمال لأكثر من 34 ألفا    الصحة السعودية تؤكد عدم تسجيل إصابات جديدة بالتسمم الغذائي    إندونيسيا: 106 زلازل ضربت إقليم "جاوة الغربية" الشهر الماضي    مصرع 14 شخصا إثر وقوع فيضان وانهيار أرضي بجزيرة سولاويسي الإندونيسية    برج «الحوت» تتضاعف حظوظه.. بشارات ل 5 أبراج فلكية اليوم السبت 4 مايو 2024    ما حكم الإحتفال بشم النسيم والتنزه في هذا اليوم؟.. «الإفتاء» تُجيب    إيرادات فيلم السرب على مدار 3 أيام عرض بالسينما 6 ملايين جنيه ( صور)    إسماعيل يوسف: كهربا أفضل من موديست.. وكولر يحاول استفزازه    هل بها شبهة ربا؟.. الإفتاء توضح حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك    حملات لرفع الإشغالات وتكثيف صيانة المزروعات بالشروق    «أتوبيسات لنقل الركاب».. إيقاف حركة القطارات ببعض محطات مطروح بشكل مؤقت (تفاصيل)    «الإسكان»: دفع العمل بالطرق والمرافق بالأراضي المضافة حديثاً لمدينتي سفنكس والشروق    عاجل| مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على غزة    الصحة توجه نصائح هامة لحماية المواطنين من الممارسات الغذائية الضارة    بايدن يتلقى رسالة من 86 نائبا أمريكيا بشأن غزة.. ماذا جاء فيها؟    محمود بسيوني حكما لمباراة الأهلي والجونة في الدوري    «سببت إزعاج لبعض الناس».. توفيق عكاشة يكشف أسباب ابتعاده عن الإعلام    المطرب هيثم نبيل يكشف كواليس فيلم عيسى    حفل ختام الانشطة بحضور قيادات التعليم ونقابة المعلمين في بني سويف    هبة عبدالحفيظ تكتب: واقعة الدكتور حسام موافي.. هل "الجنيه غلب الكارنيه"؟    دعاء الستر وراحة البال .. اقرأ هذه الأدعية والسور    دينا عمرو: فوز الأهلي بكأس السلة دافع قوي للتتويج بدوري السوبر    دعاء الفجر مكتوب مستجاب.. 9 أدعية تزيل الهموم وتجلب الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"البوابة" تنشر نص قانون حماية المواطنين من المنتجات المعدلة وراثيًا
نشر في البوابة يوم 28 - 07 - 2016

21 مادة تحدد النظام الرقابى على المنتجات والتعامل مع طلبات تداولها والعقوبات الموقعة على المخالفين
عقوبات تتراوح بين السجن والمصادرة والعزل من الوظيفة العامة.. وغرامات تبدأ من 200 جنيه وتصل إلى مليون وفقًا لحجم الضرر
لجنة خاصة بمشاركة 11 وزارة لتحديد نسب المكونات المعدلة وراثيًا ومنح ترخيص عملها.. ومنح حق الضبط القضائى لأعضاء أمانتها
حصلت «البوابة» على النسخة الأخيرة من مشروع قانون «السلامة الأحيائية ومنتجات التحوّر الوراثى»، الذى انتهت الحكومة من إعداده، تمهيدًا لعرضه على البرلمان، بهدف حماية صحة الإنسان والبيئة، من الأخطار المختلفة لتداول الكائنات الحية المحوّرة.
وحسب نسخة المذكرة الإيضاحية للقانون، فإن تلك النسخة تأتى بعد 13 عاما من بداية العمل على إعداد القانون عام 2003، عقب انضمام مصر إلى بروتوكول قرطاجة للسلامة الأحيائية، لتنظيم حركة المنتجات المحوّرة وراثيًا عبر الحدود الدولية، حيث قامت وزارة البيئة آنذاك بتشكيل لجنة لصياغته بمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية، واستمر العمل على إعداده لمدة 4 سنوات كاملة، وبعدها تمت إحالته إلى قطاع التشريع بوزارة العدل، بداية من عام 2007 لمراجعته، بينما انتهى قطاع التشريع من صياغته النهائية فى 9 يوليو 2007، إلا أنه ظل حبيس الأدراج.
ويتكون مشروع القانون من 21 مادة، تحدد النظام الرقابى على المنتجات المحوّرة وراثيًا، والتعامل مع طلبات تداولها، والعقوبات الموقعة على المخالفين، ووفقًا للمادة الثانية يتولى رئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به خلال 6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويصدر الوزراء المختصون كل فيما يخصه القرارات اللازمة لاستكمال العمل بأحكامه واتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحة الإنسان والبيئة من الأخطار المختلفة لتداول الكائنات الحية المحوّرة باستخدام أساليب التكنولوجيا الأحيائية.
وحسب المادة الثالثة، فعلى كل جهة تتعامل مع الكائنات الحية المحوّرة التركيب الوراثى، أن توفّق أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل فيها، بينما شملت المادة الأولى من القانون، تعريف المصطلحات الواردة التى تتضمن تعريف المادة الوراثية، والكائن المحوّر وراثيًا، والهوية المنفردة المميزة، والمكون المحوّر وراثيًا، ومنتجات التحوّر الوراثى.
وحسب التعريف الوارد فى القانون يقصد بالكائن المحوّر وراثيًا؛ كل كائن جرى تعديل طاقمه الوراثى بأسلوب معملى لا يتم عادة فى الطبيعة، ويخترق الحواجز الوراثية الطبيعية بين أنواع الكائنات الحية، سواء نتج ذلك من خلال التزاوج الجنسى أو اللاجنسى.
واشتملت المادة الثانية من القانون على أهدافه، وهى:
1- تأكيد سلامة تداول واستيراد وتصدير المنتجات المحوّرة وراثيًا وإطلاقها فى البيئة طبقًا لأحكام هذا القانون.
2- تجنب أى آثار سلبية يمكن أن تنشأ نتيجة لتداول المنتجات المحوّرة وراثيًا فى البيئة المصرية، التى من شأنها أن تضر بصحة الإنسان والبيئة والكائنات الحية الأخرى.
3- تشجيع التعامل بأقصى استفادة آمنة ممكنة من تقنيات ومنتجات التحوّر الوراثى، وتيسير التعامل مع الدول الأخرى فى الاستخدام الآمن والأمثل لتلك المنتجات بشفافية.
4- مراعاة الآثار القومية والاقتصادية والاجتماعية والصحية المترتبة على هذا الإطلاق، بما يضمن حفظ واستدامة التنوع الأحيائى على المستوى المحلى.
5- التأكيد على حق المستهلك فى اختيار حر بين المنتجات المحوّرة وراثيًا، وتلك المنتجة بالطرق التقليدية الأخرى.
6- التأكيد على السيادة الوطنية على جميع الموارد الوراثية والمعارف التقليدية، وعلى العمل على استدامة حفظها واستخدامها للأجيال القادمة طبقًا لسياستها البيئية الخاصة.
وحددت المادة الثالثة الكائنات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وهي؛ كل من الكائنات والمنتجات المحوّرة وراثيًا، والمنتجات المصنعة المشتقة من مكونات أو كائنات محورة وراثيًا، بما فى ذلك المعدة للاستخدام المعزول، وإذا تجاوزت النسب التى تحددها اللجنة دوريًا بما يتسق مع التطورات العلمية فى طرق التحليل ودقتها، وفقًا لما تحدده اللوائح والبروتوكولات المعمول بها دوليًا.
وأوضحت المادة الرابعة من القانون الأنشطة المستثناة من أحكام هذا القانون، وهى:
1- البحوث العلمية والتجارب الحقلية المعزولة، ما لم يترتب عليها تسرب كائنات أو منتجات محوّرة وراثيًا إلى البيئة، أو فى حالة عدم تجاوز حجم المكون المحوّر وراثيًا حدًا معينًا تحدده اللجنة المختصة دوريًا، وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح والبروتوكولات المعمول بها دوليًا.
2- تجارب التلقيح الصناعى فى الإنسان أو الحيوان إذا كانت التقنية المستخدمة لا تشمل تقنيات التحوّر الوراثى.
3- تداول وتصدير الأدوية البشرية المنتجة بالتحوّر الوراثى إذا كانت خالية من المادة الوراثية، وفقًا للاختبارات العملية التى تقرها اللجنة بعد أخذ رأى السلطة المختصة بوزارة الصحة.
وألزمت المادة الخامسة بتشكيل لجنة خاصة للسلامة الأحيائية لمنتجات التحوّر الوراثى بقرار من رئيس مجلس الوزراء، يكون مقرها القاهرة الكبرى، وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة لها بموازنة وزارة البيئة، وتتكون من رئيس وممثلين عن كل وزارة من وزارات «البيئة، الصحة، السكان، الزراعة واستصلاح الأراضى، التجارة، الصناعة، التعليم العالى، البحث العلمى، التضامن الاجتماعى، الخارجية، العدل، المالية، الدفاع والإنتاج الحربى» يختارهم الوزراء المعنيون، ولهم حق التصويت على قرارات اللجنة، بالإضافة لثمانية من الخبراء المتخصصين فى مجالات السلامة الأحيائية، والتقنيات الأحيائية يرشحهم الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، وتكون مدة العضوية باللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى ترجح الجانب الذى منه الرئيس.
وحددت المادة السادسة اختصاصات تلك اللجنة، وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح والقرارات التنظيمية لتداول وإنتاج واستيراد المنتجات الأحيائية، وبصلاحيات الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ونصت على أن تختص اللجنة دون غيرها بما يأتى:
1- إصدار تراخيص تداول وإنتاج واستيراد المنتجات الأحيائية المحوّرة وراثيًا، وفقًا للقواعد والمعايير المتعارف عليها دوليًا؛ على أن تعتمد من الوزير المختص بإطلاق وتداول الكائنات والمنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد موافقة السلطة المختصة، وذلك طبقًا للقوانين والقرارات المعمول بها فى كل جهة وإجراءات منح هذه الموافقة.
2- تحديد النسب المسموح بها لاحتواء المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون على مكونات محوّرة وراثيًا، وذلك بما يتسق والتطورات العلمية فى طرق التحليل بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وذلك وفق ما ورد باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3- تحديد أسلوب تتبع المنتجات المحوّرة وراثيًا بما يتفق مع التقدم العلمى فى هذا المجال، والتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
4- تحديد الرسوم اللازمة لاستخراج التصاريح اللازمة وفق الضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- وضع المعايير الخاصة بأساليب تقييم وإدارة المخاطر.
6- النظر فى أى موضوع يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
ونصت المادة السابعة على أن يصدر الوزير المختص قرارًا بتشكيل الأمانة الفنية للجنة برئاسة أمين عام من ذوى الخبرة، ويكون له الحق فى حضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت فى قرارات اللجنة.
وتختص الأمانة العامة بتلقى طلبات التراخيص وقيدها بأرقام مسلسلة بحسب تواريخ ورودها واستيفاء البيانات اللازمة وتحويلها إلى السلطات الوطنية والوزارات المختصة لفحص الطلبات واتخاذ توصيات بشأنها.
وحظرت المادة الثامنة على أى شخص طبيعى أو اعتبارى، أو قطاع خاص أو حكومى، إطلاق أو تداول أى مادة أو كائن أو منتجات تحتوى على مواد محوّرة وراثيًا لأى غرض، أو إطلاقها فى البيئة وإتاحتها للاتجار والعرض فى الأسواق، قبل الحصول على ترخيص عدم ممانعة من اللجنة، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات المذكورة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أما المادة التاسعة، فحددت الضوابط الخاصة بنقل وتداول الكائنات والمنتجات المحوّرة وراثيًا، إذ تنص على ألا يشترط الحصول على ترخيص التداول عدم الممانعة من اللجنة، إذا اقتصر الحال على نقل الكائنات أو المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون عبر الإقليم المصرى بأى وسيلة من وسائل النقل الآمنة، لكن يشترط أن يخطر الناقل أمانة اللجنة مسبقًا بالنقل وبأسلوب إدارة المخاطر فى حالة الحوادث العارضة، وأسلوب المتابعة بما يتفق مع الاتفاقات الدولية، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط النقل بالتفصيل.
وحملت المادة نفسها صاحب الشحنة المنقولة والناقل المسئولية الكاملة عن أى أضرار قد تصيب البيئة أو صحة الإنسان أو الكائنات الحية الأخرى نتيجة للنقل، كما حظرت نقل المنتجات المحوّرة وراثيًا، مع تلك غير المحوّرة وراثيًا فى وسيلة أو حاوية واحدة مغلقة ومشتركة.
وأوجبت المادة العاشرة أن يتضمن الترخيص تداول أو عدم الممانعة الذى تصدره اللجنة، ما يأتى:
- حجم المنتج المحوّر وراثيًا المسموح إطلاقه فى البيئة وغرض الاستخدام المصرح به.
- مدة سريان الترخيص.
- مجال البيئة المتلقية.
- محتوى بطاقات التعريف المناسبة لتحقيق الشفافية المطلوبة للمستهلك.
- الهوية المنفردة المميزة للمنتج المحوّر وراثيًا.
- أساليب تتبع المنتج وسحبه من التداول إذا لزم الأمر.
- البيانات التى يلزم إلحاقها بمستندات الشحن.
- البيانات الواجب توافرها فى حالة الاستيراد الإلكتروني.
- أساليب متابعة الإطلاق من قبل صاحب الترخيص.
- حدود الحماية التى يلزم توافرها لمستخدمى المنتجات المستقلة غير المحوّرة وراثيًا.
- أساليب إدارة المخاطر فى حالة الحوادث العارضة.
- وتحدد اللائحة التنفيذية الوسائل والإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ التزاماتها.
ونصت المادة 11 على أن يتعين على الصادر لصالح ترخيص تداول أو عدم الممانعة الالتزام الكامل بكل ما جاء فى الترخيص الصادر إليه من اللجنة.
وأكدت المادة 12 أنه إذا أتيحت للسلطات الوطنية والوزارات المعنية، معلومات جديدة بشأن احتمال إحداث أضرار لصحة الإنسان أو البيئة أو الكائنات الحية الأخرى، فعليها، كل فيما يخصه، إبلاغ هذه المعلومات للجنة لاتخاذ اللازم، وللجنة الحق فى أن تعدّل من شروط تراخيص عدم الممانعة، أو أن تأمر بإلغائها فى أى وقت خلال فترة سريان ترخيص تداول أو عدم الممانعة.
كما ألزمت اللجنة بإخطار صاحب ترخيص تداول أو عدم الممانعة بالتعديل أو الإلغاء، ولصاحب «ترخيص تداول أو عدم الممانعة» الحق فى التظلم من قرار اللجنة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار بموجب كتاب موصى عليه، مصحوب بعلم الوصول. وتوضح اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات التظلم من قرار اللجنة والبت فيه.
وألزمت المادة 13 اللجنة بإنشاء سجل علني لقيد التراخيص التى منحتها بالإطلاق العمدى، على أن تحدد اللائحة التنفيذية البيانات الواجب إثباتها فى هذا السجل وأسلوب إتاحته للجمهور.
أما فيما يخص العقوبات الواردة فى القانون، فقد نصت المادة 14 من القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، كل من تسبب عمدًا فى إطلاق مخطط لكائن محوّر وراثيًا أو لمنتج من المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى البيئة قبل الحصول على ترخيص من اللجنة، فإذا ترتب على هذا الإطلاق إصابة إنسان بعاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، فإذا ترتب على هذا الإطلاق وفاة إنسان تكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
وفى جميع الأحوال يحكم بالمصادرة وبإجراء دراسات التقييم البيئى بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، على نفقة المخالف، وتضاف عقوبة العزل من الوظيفة، إذا وقعت الجريمة من موظف عمومى بسبب هذه الوظيفة.
وبالمثل نصت المادة 15 على أنه يعاقب بالحبس لمدة سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل مَن:
1- قدم بيانات غير صحيحة أو مضللة للحصول على ترخيص بإطلاق عمدى للكائنات أو منتجات خاضعة لأحكام هذا القانون.
2- لم يتخذ التدابير التى تسمح بمتابعة إطلاق عمدى بما فى ذلك نتائج الإطلاق وأماكنه وتأثيره على صحة الإنسان.
3- خالف حدود الترخيص الصادر له بعرض منتجات خاضعة لأحكام هذا القانون تتجاوز النسب المسموح بها فى الترخيص.
وفى سياق متصل، نصت المادة 16 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، كل من عرض فى الأسواق أو للبيع أو التداول أو لأى غرض آخر أحد المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ولم يرخص له مع علمه بذلك.
ويحكم بغلق المنشأة التى تم العرض فيها، وبمصادرة المنتجات المعروضة، وبإجراء تقييم الأثر البيئى وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المخالف.
وجاء فى المادة 17 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بغير عمد فى إطلاق لكائن محوّر وراثيًا أو لمنتج خاضع لأحكام هذا القانون فى البيئة، فإذا ترتب على هذا الإطلاق إصابة إنسان بعاهة مستديمة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا ترتب على هذا الإطلاق وفاة إنسان كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال يحكم بالمصادرة وبإجراء تقييم الأثر البيئى وإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف.
ونصت المادة 18 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من:
1- طرح للبيع أو التداول أو للعرض فى الأسواق أحد المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون مرخصًا به وخاليًا من البيانات التى تدل عليه مع علمه بذلك، ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض هذا المنتج مع علمه بذلك.
2- نقل كائنات أو منتجات خاصة بأحكام هذا القانون عبر الإقليم المصرى بأى وسيلة كانت قبل إخطار أمانة اللجنة وأسلوب إدارة المخاطر فى حالة الحوادث العارضة وفق نص المادة 11 من هذا القانون.
3- تعامل فى المنتج المرخص به بعد انتهاء مدته أو بعد إلغاء الترخيص أو تعديله رغم إخطاره من قبل اللجنة بذلك.
4- لم يتتبع نتائج إطلاق المنتج بأسلوب يضمن التعرف عليه واستدعاءه من التداول إذا اقتضت الضرورة.
5- قام بإجراء بحوث معملية، أو تجارب حقلية معزولة على كائنات أو منتجات خاضعة لأحكام هذا القانون بنسب تتجاوز تلك التى حددتها اللجنة. وفى جميع الأحوال يحكم بالمصادرة وبإجراء تقييم الأثر البيئى، وبإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المخالف، وللمحكمة أن تقضى فى حالات الضرورة بإلغاء الترخيص فى الحالات المقررة فى الفقرات 1، 3، 4. ووفقًا للمادة 19 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عن تمكين مأمور الضبط القضائى من أداء مهامه، وذلك بأى طريقة كانت. وحددت المادة 20 من هذا القانون الجهات المنوط بها الإبلاغ عن المخالفات، إذ نصت على أن لكل ذا شأن من المواطنين والجمعيات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية الحق فى الإبلاغ عن أى مخالفة لأحكام هذا القانون، ويصدر وزير العدل بالتشاور مع الوزير المختص قرارًا بمنح بعض العاملين بأمانة اللجنة بالجهات المعنية المختصة صفة الضبطية القضائية لضبط الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون. وحسب المادة 21، فإن لكل ذى شأن الحق فى اقتضاء التعويض العادل عن الأضرار التى تلحق به من منتج من المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.