أمانة المراكز الطبية المتخصصة تكرّم إدارة الصيدلة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي    سيدة بالقليوبية توصي مدبولي: "وصل سلامي للسيسي"    "شئون البيئة" يترأس وفد مصر في اجتماع جمعية الأمم المتحدة للبيئة    قوة دولية تنتنشر في غزة خلال أسابيع ولن تقاتل حماس    تقرير أممي: التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة المحتلة يبلغ أعلى مستوياته    تحرير حملات رقابية على الأنشطة التجارية وتحرير 139 محضراً ضد المخالفين    تحرير 804 مخالفات مرورية لعدم ارتداء الخوذة    القضاء الإداري يؤجل نظر طعن هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية»    تعليم الغربية تنشر جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    مصرع أم واثنين من أطفالها في انهيار منزل بالأقصر    «السياحة والآثار» توضح حقيقة تأثر المتحف المصري الكبير بسقوط الأمطار    لخدمة الشباب والنشء.. رئيس الوزراء يؤكد دعم الدولة للمشروعات الثقافية وتنمية الوعي بالمحافظات    الأعلى للثقافة: كشف أثري جديد يعيد فتح ملف عبادة الشمس ويؤكد القيمة العالمية لجبانة منف    مواقف عكست مجدعة أحمد السقا فى الوسط وخارجه قبل دعم صلاح    عميد طب القاهرة يدعو إلى تصنيع أول جهاز ECMO مصري بالتعاون بين وحدة الحالات الحرجة والصناعة الوطنية    جهود ادارة الطب الوقائي والرعاية الأساسية خلال عام 2025 في أسيوط    كيلو الفراخ بكام؟.. أسعار الدواجن بكفر الشيخ السبت 13 ديسمبر 2025    محافظ أسيوط يفتح بوابة استثمارات هندية جديدة لتوطين صناعة خيوط التللي بالمحافظة    «أسرتي قوتي».. المجلس القومي لذوي الإعاقة يطلق برامج شاملة لدعم الأسر    تربية بني سويف تنفذ تدريبًا للمعلمين على مهارات المعلم الرقمي    الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يواصل إغلاق المعابر ويمنع إدخال المساعدات    الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى مع اقتراب نوة الفيضة الصغرى    استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جباليا    ترامب يهدد أمريكا اللاتينية بشن ضربات برية «قريبا»    "عربية النواب": اتصال السيسي وماكرون يعكس التوافق حول حتمية حل الدولتين    مواعيد مباريات السبت 13 ديسمبر - بيراميدز ضد فلامنجو.. وليفربول يواجه برايتون    القومي للمسرح" يطلق الدورة الأولى لمسابقة علاء عبد العزيز سليمان للتأليف    قائمة لاعبي السلاح المشاركين في دورة الألعاب الأفريقية للشباب بأنجولا    بطولة إفريقيا لسيدات السلة| الأهلي يواجه الجيش الرواندي في نصف النهائي اليوم    نائب وزير الصحة تبحث مع يونيسف مصر اعتماد خطة تدريب لرعاية حديثي الولادة    وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    سعر طن الأرز اليوم..... تعرف على اسعار الأرز اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    ارتدوا الشتوي.. الأرصاد للمواطنين: لن يكون هناك ارتفاعات قادمة في درجات الحرارة    وفاة عروس اختناقا بالغاز بعد أسابيع من زفافها بالمنيا    تايلاند تتعهد بمواصلة عملياتها العسكرية ضد كمبوديا حتى إزالة كل «التهديدات»    دونجا يكشف سر نجاح بيراميدز    وزير الرياضة يطلق نصف ماراثون الأهرامات 2025    مواعيد مباريات اليوم السبت 13- 12- 2025 والقنوات الناقلة    وزارة العمل: تحرير 463 محضرا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    افتتاح أيام قرطاج السينمائية بفيلم "فلسطين 36" للمخرجة آن مارى جاسر    إدراج معهد بحوث الإلكترونيات ضمن لائحة منظمة الألكسو لمراكز التميز العربية    وزيرة التضامن تبحث نتائج المرحلة الرابعة من مبادرة «ازرع» مع رئيس الطائفة الإنجيلية    للشباب.. فرص عمل جديدة في عدد من الشركات الخاصة    الخدمة هنا كويسة؟.. رئيس الوزراء يسأل سيدة عن خدمات مركز طحانوب الطبى    تشويه الأجنة وضعف العظام.. 5 مخاطر كارثية تسببها مشروبات الدايت الغازية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    مقررة أممية: تكلفة إعادة إعمار غزة يجب أن تسددها إسرائيل وداعموها    اسعار الذهب اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى محال الصاغه بالمنيا    هشام أصلان في معرض جدة للكتاب: الهوية كائن حي يتطور ولا يذوب    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك بدقه    الصحة: فاكسيرا توقع بروتوكول تطوير المعامل المركزية للرقابة على الإنتاج وتعزيز جودة الأمصال واللقاحات    "يا ولاد صلّوا على النبي".. عم صلاح يوزّع البلّيلة مجانًا كل جمعة أمام الشجرة الباكية بمقام الشيخ نصر الدين بقنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    إفتتاح مؤسسة إيناس الجندي الخيرية بالإسماعيلية    هشام نصر: سنرسل خطابا لرئيس الجمهورية لشرح أبعاد أرض أكتوبر    محافظ الدقهلية يهنئ الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم من أبناء المحافظة    ننشر نتيجة إنتخابات نادي محافظة الفيوم.. صور    أحمد حسن: بيراميدز لم يترك حمدي دعما للمنتخبات الوطنية.. وهذا ردي على "الجهابذة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"البوابة" تنشر نص قانون حماية المواطنين من المنتجات المعدلة وراثيًا
نشر في البوابة يوم 28 - 07 - 2016

21 مادة تحدد النظام الرقابى على المنتجات والتعامل مع طلبات تداولها والعقوبات الموقعة على المخالفين
عقوبات تتراوح بين السجن والمصادرة والعزل من الوظيفة العامة.. وغرامات تبدأ من 200 جنيه وتصل إلى مليون وفقًا لحجم الضرر
لجنة خاصة بمشاركة 11 وزارة لتحديد نسب المكونات المعدلة وراثيًا ومنح ترخيص عملها.. ومنح حق الضبط القضائى لأعضاء أمانتها
حصلت «البوابة» على النسخة الأخيرة من مشروع قانون «السلامة الأحيائية ومنتجات التحوّر الوراثى»، الذى انتهت الحكومة من إعداده، تمهيدًا لعرضه على البرلمان، بهدف حماية صحة الإنسان والبيئة، من الأخطار المختلفة لتداول الكائنات الحية المحوّرة.
وحسب نسخة المذكرة الإيضاحية للقانون، فإن تلك النسخة تأتى بعد 13 عاما من بداية العمل على إعداد القانون عام 2003، عقب انضمام مصر إلى بروتوكول قرطاجة للسلامة الأحيائية، لتنظيم حركة المنتجات المحوّرة وراثيًا عبر الحدود الدولية، حيث قامت وزارة البيئة آنذاك بتشكيل لجنة لصياغته بمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية، واستمر العمل على إعداده لمدة 4 سنوات كاملة، وبعدها تمت إحالته إلى قطاع التشريع بوزارة العدل، بداية من عام 2007 لمراجعته، بينما انتهى قطاع التشريع من صياغته النهائية فى 9 يوليو 2007، إلا أنه ظل حبيس الأدراج.
ويتكون مشروع القانون من 21 مادة، تحدد النظام الرقابى على المنتجات المحوّرة وراثيًا، والتعامل مع طلبات تداولها، والعقوبات الموقعة على المخالفين، ووفقًا للمادة الثانية يتولى رئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به خلال 6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويصدر الوزراء المختصون كل فيما يخصه القرارات اللازمة لاستكمال العمل بأحكامه واتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحة الإنسان والبيئة من الأخطار المختلفة لتداول الكائنات الحية المحوّرة باستخدام أساليب التكنولوجيا الأحيائية.
وحسب المادة الثالثة، فعلى كل جهة تتعامل مع الكائنات الحية المحوّرة التركيب الوراثى، أن توفّق أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل فيها، بينما شملت المادة الأولى من القانون، تعريف المصطلحات الواردة التى تتضمن تعريف المادة الوراثية، والكائن المحوّر وراثيًا، والهوية المنفردة المميزة، والمكون المحوّر وراثيًا، ومنتجات التحوّر الوراثى.
وحسب التعريف الوارد فى القانون يقصد بالكائن المحوّر وراثيًا؛ كل كائن جرى تعديل طاقمه الوراثى بأسلوب معملى لا يتم عادة فى الطبيعة، ويخترق الحواجز الوراثية الطبيعية بين أنواع الكائنات الحية، سواء نتج ذلك من خلال التزاوج الجنسى أو اللاجنسى.
واشتملت المادة الثانية من القانون على أهدافه، وهى:
1- تأكيد سلامة تداول واستيراد وتصدير المنتجات المحوّرة وراثيًا وإطلاقها فى البيئة طبقًا لأحكام هذا القانون.
2- تجنب أى آثار سلبية يمكن أن تنشأ نتيجة لتداول المنتجات المحوّرة وراثيًا فى البيئة المصرية، التى من شأنها أن تضر بصحة الإنسان والبيئة والكائنات الحية الأخرى.
3- تشجيع التعامل بأقصى استفادة آمنة ممكنة من تقنيات ومنتجات التحوّر الوراثى، وتيسير التعامل مع الدول الأخرى فى الاستخدام الآمن والأمثل لتلك المنتجات بشفافية.
4- مراعاة الآثار القومية والاقتصادية والاجتماعية والصحية المترتبة على هذا الإطلاق، بما يضمن حفظ واستدامة التنوع الأحيائى على المستوى المحلى.
5- التأكيد على حق المستهلك فى اختيار حر بين المنتجات المحوّرة وراثيًا، وتلك المنتجة بالطرق التقليدية الأخرى.
6- التأكيد على السيادة الوطنية على جميع الموارد الوراثية والمعارف التقليدية، وعلى العمل على استدامة حفظها واستخدامها للأجيال القادمة طبقًا لسياستها البيئية الخاصة.
وحددت المادة الثالثة الكائنات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وهي؛ كل من الكائنات والمنتجات المحوّرة وراثيًا، والمنتجات المصنعة المشتقة من مكونات أو كائنات محورة وراثيًا، بما فى ذلك المعدة للاستخدام المعزول، وإذا تجاوزت النسب التى تحددها اللجنة دوريًا بما يتسق مع التطورات العلمية فى طرق التحليل ودقتها، وفقًا لما تحدده اللوائح والبروتوكولات المعمول بها دوليًا.
وأوضحت المادة الرابعة من القانون الأنشطة المستثناة من أحكام هذا القانون، وهى:
1- البحوث العلمية والتجارب الحقلية المعزولة، ما لم يترتب عليها تسرب كائنات أو منتجات محوّرة وراثيًا إلى البيئة، أو فى حالة عدم تجاوز حجم المكون المحوّر وراثيًا حدًا معينًا تحدده اللجنة المختصة دوريًا، وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح والبروتوكولات المعمول بها دوليًا.
2- تجارب التلقيح الصناعى فى الإنسان أو الحيوان إذا كانت التقنية المستخدمة لا تشمل تقنيات التحوّر الوراثى.
3- تداول وتصدير الأدوية البشرية المنتجة بالتحوّر الوراثى إذا كانت خالية من المادة الوراثية، وفقًا للاختبارات العملية التى تقرها اللجنة بعد أخذ رأى السلطة المختصة بوزارة الصحة.
وألزمت المادة الخامسة بتشكيل لجنة خاصة للسلامة الأحيائية لمنتجات التحوّر الوراثى بقرار من رئيس مجلس الوزراء، يكون مقرها القاهرة الكبرى، وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة لها بموازنة وزارة البيئة، وتتكون من رئيس وممثلين عن كل وزارة من وزارات «البيئة، الصحة، السكان، الزراعة واستصلاح الأراضى، التجارة، الصناعة، التعليم العالى، البحث العلمى، التضامن الاجتماعى، الخارجية، العدل، المالية، الدفاع والإنتاج الحربى» يختارهم الوزراء المعنيون، ولهم حق التصويت على قرارات اللجنة، بالإضافة لثمانية من الخبراء المتخصصين فى مجالات السلامة الأحيائية، والتقنيات الأحيائية يرشحهم الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، وتكون مدة العضوية باللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى ترجح الجانب الذى منه الرئيس.
وحددت المادة السادسة اختصاصات تلك اللجنة، وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح والقرارات التنظيمية لتداول وإنتاج واستيراد المنتجات الأحيائية، وبصلاحيات الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ونصت على أن تختص اللجنة دون غيرها بما يأتى:
1- إصدار تراخيص تداول وإنتاج واستيراد المنتجات الأحيائية المحوّرة وراثيًا، وفقًا للقواعد والمعايير المتعارف عليها دوليًا؛ على أن تعتمد من الوزير المختص بإطلاق وتداول الكائنات والمنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد موافقة السلطة المختصة، وذلك طبقًا للقوانين والقرارات المعمول بها فى كل جهة وإجراءات منح هذه الموافقة.
2- تحديد النسب المسموح بها لاحتواء المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون على مكونات محوّرة وراثيًا، وذلك بما يتسق والتطورات العلمية فى طرق التحليل بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وذلك وفق ما ورد باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3- تحديد أسلوب تتبع المنتجات المحوّرة وراثيًا بما يتفق مع التقدم العلمى فى هذا المجال، والتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
4- تحديد الرسوم اللازمة لاستخراج التصاريح اللازمة وفق الضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- وضع المعايير الخاصة بأساليب تقييم وإدارة المخاطر.
6- النظر فى أى موضوع يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
ونصت المادة السابعة على أن يصدر الوزير المختص قرارًا بتشكيل الأمانة الفنية للجنة برئاسة أمين عام من ذوى الخبرة، ويكون له الحق فى حضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت فى قرارات اللجنة.
وتختص الأمانة العامة بتلقى طلبات التراخيص وقيدها بأرقام مسلسلة بحسب تواريخ ورودها واستيفاء البيانات اللازمة وتحويلها إلى السلطات الوطنية والوزارات المختصة لفحص الطلبات واتخاذ توصيات بشأنها.
وحظرت المادة الثامنة على أى شخص طبيعى أو اعتبارى، أو قطاع خاص أو حكومى، إطلاق أو تداول أى مادة أو كائن أو منتجات تحتوى على مواد محوّرة وراثيًا لأى غرض، أو إطلاقها فى البيئة وإتاحتها للاتجار والعرض فى الأسواق، قبل الحصول على ترخيص عدم ممانعة من اللجنة، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات المذكورة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أما المادة التاسعة، فحددت الضوابط الخاصة بنقل وتداول الكائنات والمنتجات المحوّرة وراثيًا، إذ تنص على ألا يشترط الحصول على ترخيص التداول عدم الممانعة من اللجنة، إذا اقتصر الحال على نقل الكائنات أو المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون عبر الإقليم المصرى بأى وسيلة من وسائل النقل الآمنة، لكن يشترط أن يخطر الناقل أمانة اللجنة مسبقًا بالنقل وبأسلوب إدارة المخاطر فى حالة الحوادث العارضة، وأسلوب المتابعة بما يتفق مع الاتفاقات الدولية، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط النقل بالتفصيل.
وحملت المادة نفسها صاحب الشحنة المنقولة والناقل المسئولية الكاملة عن أى أضرار قد تصيب البيئة أو صحة الإنسان أو الكائنات الحية الأخرى نتيجة للنقل، كما حظرت نقل المنتجات المحوّرة وراثيًا، مع تلك غير المحوّرة وراثيًا فى وسيلة أو حاوية واحدة مغلقة ومشتركة.
وأوجبت المادة العاشرة أن يتضمن الترخيص تداول أو عدم الممانعة الذى تصدره اللجنة، ما يأتى:
- حجم المنتج المحوّر وراثيًا المسموح إطلاقه فى البيئة وغرض الاستخدام المصرح به.
- مدة سريان الترخيص.
- مجال البيئة المتلقية.
- محتوى بطاقات التعريف المناسبة لتحقيق الشفافية المطلوبة للمستهلك.
- الهوية المنفردة المميزة للمنتج المحوّر وراثيًا.
- أساليب تتبع المنتج وسحبه من التداول إذا لزم الأمر.
- البيانات التى يلزم إلحاقها بمستندات الشحن.
- البيانات الواجب توافرها فى حالة الاستيراد الإلكتروني.
- أساليب متابعة الإطلاق من قبل صاحب الترخيص.
- حدود الحماية التى يلزم توافرها لمستخدمى المنتجات المستقلة غير المحوّرة وراثيًا.
- أساليب إدارة المخاطر فى حالة الحوادث العارضة.
- وتحدد اللائحة التنفيذية الوسائل والإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ التزاماتها.
ونصت المادة 11 على أن يتعين على الصادر لصالح ترخيص تداول أو عدم الممانعة الالتزام الكامل بكل ما جاء فى الترخيص الصادر إليه من اللجنة.
وأكدت المادة 12 أنه إذا أتيحت للسلطات الوطنية والوزارات المعنية، معلومات جديدة بشأن احتمال إحداث أضرار لصحة الإنسان أو البيئة أو الكائنات الحية الأخرى، فعليها، كل فيما يخصه، إبلاغ هذه المعلومات للجنة لاتخاذ اللازم، وللجنة الحق فى أن تعدّل من شروط تراخيص عدم الممانعة، أو أن تأمر بإلغائها فى أى وقت خلال فترة سريان ترخيص تداول أو عدم الممانعة.
كما ألزمت اللجنة بإخطار صاحب ترخيص تداول أو عدم الممانعة بالتعديل أو الإلغاء، ولصاحب «ترخيص تداول أو عدم الممانعة» الحق فى التظلم من قرار اللجنة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار بموجب كتاب موصى عليه، مصحوب بعلم الوصول. وتوضح اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات التظلم من قرار اللجنة والبت فيه.
وألزمت المادة 13 اللجنة بإنشاء سجل علني لقيد التراخيص التى منحتها بالإطلاق العمدى، على أن تحدد اللائحة التنفيذية البيانات الواجب إثباتها فى هذا السجل وأسلوب إتاحته للجمهور.
أما فيما يخص العقوبات الواردة فى القانون، فقد نصت المادة 14 من القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، كل من تسبب عمدًا فى إطلاق مخطط لكائن محوّر وراثيًا أو لمنتج من المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى البيئة قبل الحصول على ترخيص من اللجنة، فإذا ترتب على هذا الإطلاق إصابة إنسان بعاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، فإذا ترتب على هذا الإطلاق وفاة إنسان تكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
وفى جميع الأحوال يحكم بالمصادرة وبإجراء دراسات التقييم البيئى بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، على نفقة المخالف، وتضاف عقوبة العزل من الوظيفة، إذا وقعت الجريمة من موظف عمومى بسبب هذه الوظيفة.
وبالمثل نصت المادة 15 على أنه يعاقب بالحبس لمدة سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل مَن:
1- قدم بيانات غير صحيحة أو مضللة للحصول على ترخيص بإطلاق عمدى للكائنات أو منتجات خاضعة لأحكام هذا القانون.
2- لم يتخذ التدابير التى تسمح بمتابعة إطلاق عمدى بما فى ذلك نتائج الإطلاق وأماكنه وتأثيره على صحة الإنسان.
3- خالف حدود الترخيص الصادر له بعرض منتجات خاضعة لأحكام هذا القانون تتجاوز النسب المسموح بها فى الترخيص.
وفى سياق متصل، نصت المادة 16 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، كل من عرض فى الأسواق أو للبيع أو التداول أو لأى غرض آخر أحد المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ولم يرخص له مع علمه بذلك.
ويحكم بغلق المنشأة التى تم العرض فيها، وبمصادرة المنتجات المعروضة، وبإجراء تقييم الأثر البيئى وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المخالف.
وجاء فى المادة 17 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بغير عمد فى إطلاق لكائن محوّر وراثيًا أو لمنتج خاضع لأحكام هذا القانون فى البيئة، فإذا ترتب على هذا الإطلاق إصابة إنسان بعاهة مستديمة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا ترتب على هذا الإطلاق وفاة إنسان كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال يحكم بالمصادرة وبإجراء تقييم الأثر البيئى وإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف.
ونصت المادة 18 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من:
1- طرح للبيع أو التداول أو للعرض فى الأسواق أحد المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون مرخصًا به وخاليًا من البيانات التى تدل عليه مع علمه بذلك، ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض هذا المنتج مع علمه بذلك.
2- نقل كائنات أو منتجات خاصة بأحكام هذا القانون عبر الإقليم المصرى بأى وسيلة كانت قبل إخطار أمانة اللجنة وأسلوب إدارة المخاطر فى حالة الحوادث العارضة وفق نص المادة 11 من هذا القانون.
3- تعامل فى المنتج المرخص به بعد انتهاء مدته أو بعد إلغاء الترخيص أو تعديله رغم إخطاره من قبل اللجنة بذلك.
4- لم يتتبع نتائج إطلاق المنتج بأسلوب يضمن التعرف عليه واستدعاءه من التداول إذا اقتضت الضرورة.
5- قام بإجراء بحوث معملية، أو تجارب حقلية معزولة على كائنات أو منتجات خاضعة لأحكام هذا القانون بنسب تتجاوز تلك التى حددتها اللجنة. وفى جميع الأحوال يحكم بالمصادرة وبإجراء تقييم الأثر البيئى، وبإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المخالف، وللمحكمة أن تقضى فى حالات الضرورة بإلغاء الترخيص فى الحالات المقررة فى الفقرات 1، 3، 4. ووفقًا للمادة 19 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عن تمكين مأمور الضبط القضائى من أداء مهامه، وذلك بأى طريقة كانت. وحددت المادة 20 من هذا القانون الجهات المنوط بها الإبلاغ عن المخالفات، إذ نصت على أن لكل ذا شأن من المواطنين والجمعيات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية الحق فى الإبلاغ عن أى مخالفة لأحكام هذا القانون، ويصدر وزير العدل بالتشاور مع الوزير المختص قرارًا بمنح بعض العاملين بأمانة اللجنة بالجهات المعنية المختصة صفة الضبطية القضائية لضبط الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون. وحسب المادة 21، فإن لكل ذى شأن الحق فى اقتضاء التعويض العادل عن الأضرار التى تلحق به من منتج من المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.