«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(الشروق) تنشر ملامح قانون يحمى المواطنين من فوضى المنتجات المهندسة وراثيًا
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 10 - 2011

حصلت «الشروق» على ملامح مشروع قانون السلامة الإحيائية، الخاص بإنتاج وتداول الزراعات والأغذية المهندسة وراثيا، والذى تقدمت به وزارة البيئة ووافق عليه مجلس الوزراء، ويسمح بتداول منتجات التحور الوراثى.

القانون، حسبما قال خبير دولى شارك فى إعداده، سيلزم «عملاء الشركات الاحتكارية العالمية الكبرى، وخصوصا الأمريكية، داخل مصر، بالالتزام بشروط الأمان الحيوى اللازمة للتداول والمتاجرة فى السلع المهندسة وراثيا».

وأضاف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، أن القانون يهدف للتأكيد على سلامة تداول المنتجات المحورة وراثيا، وسلامتها بيئيا وصحيا، ويتضمن إنشاء «اللجنة القومية للسلامة الإحيائية لمنتجات التحور»، وكذا تنظيم سلطة إصدار التراخيص اللازمة.

مشروع القانون، كما يتابع المصدر، قد يحسم الجدل حول إجراءات وقاية السوق المصرية من المنتجات المهندسة وراثيا، التى قد تضر بالمواطنين على الأمد البعيد، ويغلق الباب أمام الشركات الاحتكارية الكبرى إذا دخلت شحنات مشبوهة.

وتنطلق المذكرة التوضيحية لمشروع القانون من أن هناك إجماعا فى الدوائر العلمية على أن تلك المنتجات تكون آمنة إذا أحسن تنظيم تداولها، ولذا فتنظيم التداول يستهدف تشجيع تطوير الاستخدام الآمن لتلك المنتجات مع حماية المستهلك.

ووفقا للمذكرة، تتركز الأخطار المحتملة لاستخدام الكائنات المحورة وراثيا ومنتجاتها المصنعة وإطلاقها فى البيئة فى تأثيرها على التنوع الأحيائى، وفى تأثيرها المحتمل على صحة الإنسان، وآثارها السلبية على النسيج الاجتماعى والاقتصادى للمجتمع، بل على الأمن القومى، وتأتى السلامة من خلال إتاحة شفافية مطلقة عن تلك المنتجات وكذا طرق استنباطها، وإجراء دراسات شاملة لتقييم المخاطر وإدارتها فى البيئة المتلقية لها من خلال جهة رقابية قبل السماح بتداولها.

وتشمل مسودة القانون الجديد تنظيم التداول، من خلال عدة مبادئ أساسية أهمها الأخذ بالأحوط، وهو المبدأ الذى أقرته مصر ضمن مبادئ ريو، خلال قمة الأرض عام 1992، وهو ما يسمح بالتحوط فى مواجهة التصرفات التى قد تؤدى إلى ضرر جسيم طويل المدى على البيئة، إلا إذا توافر دليل علمى أكيد عن غياب الضرر المحتمل. والمبدأ الثانى عدم إمكانية التنبؤ بدقة أداء الكائنات المحورة وراثيا فى البيئة، أو على صحة الإنسان على المدى الطويل.

ووفقا للمواد من 20 وحتى 27، فقد شدد القانون على وضع عقوبات صارمة لمخالفة القانون، وتتدرج فى شدتها حسب خطورة المخالفة، وتشتمل على مصادرة المنتجات وغرامات متدرجة، ولا تقتصر العقوبات على أصحاب الشركات أو المستوردين، ولكن تمتد إلى من يتقاعس من المسئولين عن تنفيذ القانون أو المساهمة فى تيسير المخالفة، وفى كل الأحوال ينص مشروع القانون على مصادرة المواد والأدوات المخالفة، وإجبار الشركات المخالفة على التعويض عن الحقوق المدنية للمتضررين.

ويلزم القانون الشركات المنتجة بفصل المنتجات المحورة عن غيرها ووضع بطاقات تعريف واضحة عليها وتتبع مسارها فى البيئة.

ويأخذ مشروع القانون فى اعتباره حماية البيئة وصحة المواطنين من احتمالات المخاطر، وتقييم المخاطر البيئية وإدارتها والتحكم فيها قبل إطلاق منتجات التحور الوراثى، وضرورة قيام الشركات التى لديها النية لإطلاق المنتجات المهندسة وراثيا بإخطار جهة الرقابة المختصة وهى وزارة البيئة مسبقا بذلك، مرفقا بها ملف بيانات فنية بما فى ذلك تقييم شامل للمخاطر وإدارتها فى البيئة المتلقية ونظم السلامة المعتادة، وفى حالة الطوارئ، وتعليمات شاملة لطرق الاستخدام الآمن وطريقة التغليف وبيانات بطاقة المنتج مع الالتزام بعدم بدء الإطلاق قبل الحصول على الترخيص بذلك، ولا يصدر الترخيص إلا بعد التأكد من سلامة التداول.

وبموجب مرسوم مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء، فسيتم إنشاء اللجنة القومية للسلامة الأحيائية، ووفقا لمشروع القانون فستكون مهامها إصدار تراخيص بتداول تلك المنتجات للإتجار والعرض فى الأسواق، وتشكيل لجان فرعية متخصصة لبحث ما يحال إليها من اللجنة من طلبات للاسترشاد برأيها فى اتخاذ قرار الترخيص أو رفضه، واستطلاع الرأى فى المنتج موضوع طلب الترخيص، وعقد جلسات استماع علنية لهذا الغرض، وتكليف طالب الترخيص بتقديم بيانات إضافية تحتاجها اللجنة لتكوين عقيدة فى شأن الطلب، والتكليف بإجراء دراسات تقييم المخاطر تحت إشراف اللجنة إذا تطلب الأمر.

كما حدد مشروع القانون ضرورة وضع حد أدنى من البيانات اللازمة لكل طلب للحصول على ترخيص، ومنها مدة سريان الترخيص، ومحتوى بطاقات التعريف المناسبة لتحقيق الشفافية المطلوبة للمستهلك، والبيانات التى يلزم إلحاقها بمستندات الشحن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.