كشف قسم التشريع بمجلس الدولة، عن عدم دستورية زيادة الرسوم التى تفرضها نقابة المهندسين على مصانع الحديد والأسمنت وعقود الأعمال والإنشاءات والأعمال الهندسية، مؤكدا عدم توافقها مع نصوص الدستور الجديد. وأبدى القسم برئاسة المستشار محمود رسلان، اعتراضه على إقرار مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، لزيادة الرسوم المقررة للنقابة على مصانع الأسمنت والحديد وعقود الأعمال الهندسية، وقرر القسم إحالة مشروع القانون مجددًا لمجلس الوزراء، لكونه ينطوى على شبهة عدم دستورية لتعارضه مع المفهوم والطبيعة القانونية للرسم. وقال القسم فى بداية ملاحظاته على التعديلات، إن أعضاء القسم استعرضوا مشروع القانون المشار إليه فى ضوء ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا، من أن الرسم يستحق مقابلًا لنشاط خاص أتاه الشخص العام وعوضًا عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها، وأن يكون مقابل خدمة فعلية. وانتهى القسم إلى أن التعديلات الواردة بمشروع القانون المعروض تضمنت زيادة الرسوم المفروضة على إنتاج الأسمنت والحديد محلى الصنع، وفرض رسم دمغة على الأوراق والدفاتر والرسومات المتعلقة بأصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها، وكذلك صورها التى تعتبر مستندًا، والأعمال أو المنشآت والمبانى والتركيبات والمنتجات الصناعية التى يدخل فيها الفكر الهندسى.