قرر قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان، إحالة قانون إنشاء نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، لزيادة الرسوم المقررة للنقابة على مصانع الأسمنت والحديد وعقود الأعمال الهندسية لمجلس الوزراء لكونه ينطوى على شبهة عدم دستورية لتعارضه مع المفهوم والطبيعة القانونية للرسم. وقدم القسم ملاحظاته قائلاً: إن أعضاء القسم استعرضوا مشروع القانون المشار إليه فى ضوء ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا من "أن الرسم يُستحق مقابلًا لنشاط خاص أتاه الشخص العام - وعوضًا عن تكلفته - وإن لم يكن بمقدارها وأن يكون مقابل خدمة فعلية". وانتهى القسم إلى أن التعديلات الواردة بمشروع القانون المعروض تضمنت زيادة الرسوم المفروضة على إنتاج الأسمنت والحديد محلى الصنع، وفرض رسم دمغة على الأوراق والدفاتر والرسومات المتعلقة بأصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التي تعتبر مستندًا، والأعمال أو المنشآت والمباني والتركيبات والمنتجات الصناعية التي يدخل فيها الفكر الهندسي مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسيارات. بحسب صحيفة الشروق. وأشار القسم إلى أن مشروع القانون المشار إليه تضمن فرض رسم الدمغة على الأنشطة المشار إليه دون أن يحدد الخدمات التي تُقدم في مقابل تلك الدمغة الأمر الذي قد ينطوى على شبهة عدم دستورية، بالشكل الذي يُفرغ المشروع المعروض من مضمونه، الأمر الذي ارتأى معه القسم إعادته لمجلس الوزراء لتلافى هذه الشبهة.
تجدر الإشارة إلى أن نقابة المهندسين سبق لها وأن أعلنت أنها تسعى من خلال إقرار تلك التعديلات إلى زيادة معاشات أعضائها لضمان دخل مناسب لهم بعد بلوغهم السن القانونية للمعاش، مؤكدة أنه "لا يمكنها زيادة المعاشات دون وجود موارد تكفى للاستمرار، وإلا فستصرف فترة وستقف عن الصرف نهائيًا بعد ذلك".
وأضافت النقابة أن إقرار تلك التعديلات سيساهم إسهامًا كبيرًا في زيادة موارد النقابة بما يتيح لها زيادة نسبة المعاش والرعاية الصحية وتقديم خدمات أكبر للمهندس.