"هآرتس": جندي إسرائيلي يحطم تمثالا للمسيح في بلدة جنوبي لبنان    مضيق هرمز وضبابية المفاوضات يرفعان أسعار النفط أكثر من 7%    وكالة "مهر": قوة أمريكية تنسحب من مضيق هرمز بعد اشتباك مع الحرس الثوري    الأرصاد تعلن حالة الطقس من الثلاثاء 21 أبريل 2026 إلى السبت 25 أبريل    صندوق النقد الدولي: نمو التضخم في الولايات المتحدة على خلفية الحرب الإيرانية    زاهي حواس: لماذا لا تكون هناك مادة لتدريس تاريخ مصر حتى 1952 في كل الجامعات؟    وزيرة الثقافة تتفقد قصر ثقافة قنا وتوجه بإنشاء تطبيق خاص بالفعاليات ومواعيدها    الكهرباء تحسم الجدل: محاسبة العدادات الكودية بسعر التكلفة بدءاً من أبريل الجاري    مصطفى كامل: هاني شاكر يعاني من أزمة تنفسية حادة.. وأطباء الخارج وصفوا جراحته في مصر بالمعجزة    من المدينة إلى كتب التراث، حكاية الإمام جعفر الصادق صاحب المذهب الجعفري في ذكرى ميلاده    مسئول بالزراعة: تغير المناخ وراء انتشار الذباب والبعوض.. وارتفاع درجات الحرارة ستقلل أعدادها تدريجيا    حكايات الولاد والأرض 16.. الشهيد عادل عبدالحميد.. نال الشهادة وهو صائم    موعد مباراتي الزمالك أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية    نائب محافظ جنوب سيناء تبحث تحديات الرعاية الصحية وتوجه بتحسين الخدمة    أمريكا.. مقتل 8 أطفال بعد إطلاق نار جماعي في لويزيانا    ارتفاع أسعار النفط مع استمرار المواجهة بين إيران وأمريكا في مضيق هرمز    «شنطة عصام» تتحول لأغنية بعد جدل واسع على السوشيال ميديا    بسبب خلافات قديمة.. مقتل إمام مسجد وطعن شقيقه أثناء ذهابهما للصلاة بقنا    رئيس اتحاد اليد يستقبل أبطال برونزية البحر المتوسط بمطار القاهرة    ميرتس يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة أزمة الطاقة    هشام طلعت مصطفى: مدينة «ذا سباين» أول منطقة استثمارية في مصر بدوائر جمركية خاصة    الحرب في إيران تهدد موسم الزراعة الأمريكي وأسعار سماد اليوريا قفزت 50%    يوفنتوس يهزم بولونيا بثنائية ويعزز آماله في التأهل لدوري الأبطال    وزير الطاقة الأمريكي: أسعار البنزين لن تهبط دون 3 دولارات قبل 2027    وزير الاستثمار: على مدار 6 سنوات لم تمر على مصر سنة واحدة دون ظروف صعبة    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    مساعد وزير الخارجية: شحن جثمان الدكتور العوضي إلى مصر في أسرع وقت    محافظ شمال سيناء: رئيس الوزراء تفقد مناطق محيطها يقترب من 160 كيلو مترا    متحدث الوزراء: تحلية مياه البحر ركن أساسي لتنمية سيناء    موعد مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة فى نهائى الكونفدرالية 2026    جومانا مراد: إشادة وزيرة التضامن ب «اللون الأزرق» منحتني دفعة رغم ضغوط التصوير    وفاة والد الفنانة منة شلبي.. تعرف على موعد ومكان الجنازة    السفارة الأمريكية لدى المكسيك تعلن عن مقتل اثنين من موظفيها    مباحثات يابانية - أمريكية - كورية جنوبية حول صواريخ بيونج يانج الباليستية    ردًا على طلب إحاطة برلماني.. رئيس لجنة التصنيع الدوائي بالصيادلة: مفيش أدوية ناقصة    تامر النحاس: الزمالك استفاد من رحيل زيزو والتفاوت فى عقود اللاعبين سبب أزمة الأهلى    العشوائية تخسر.. ألكمار بطل كأس هولندا بخماسية مدوية على حساب نميخين    رئيس الإسماعيلي: الهبوط مرفوض لكن ليس نهاية العالم.. وعلينا التعامل مع الوضع الحالي بواقعية    نهاية مأساوية لشاب في ترعة المحمودية بالبحيرة    محامي ضياء العوضي: لم نعرف الأسباب الحقيقية للوفاة حتى الآن    بقى أب.. عفاف مصطفى تلتقى طفل فيلم تيتو بعد 22 سنة    بسبب الخردة.. عامل يطعن آخر بمقص في طما شمال سوهاج    علاء عبد العال: لا يهمني حديث الناس عن تعادلات المحلة.. وانظروا إلى الإسماعيلي    الزمالك بطلًا لكأس مصر لكرة السلة رجال بعد الفوز على الاتصالات    الإكثار من الطاعات والعبادات.. أفضل المناسك المستحبة في شهر ذي القعدة    نشأت الديهي: تنمية سيناء أولوية وأبناؤها داعمون للدولة    محافظ الأقصر يوجه بسرعة إنشاء وحدة الغسيل الكلوي في إسنا لخدمة الأهالي    ضبط صانع محتوى لنشره محتوى غير لائق على مواقع التواصل    تطورات حرجة في الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحقق قفزة نوعية في التصنيفات الدولية لعام 2026 وتعزز مكانتها عالميا    ضبط كيانات مخالفة لتصنيع وتعبئة أسمدة ومخصبات زراعية بالمنوفية    «المصريين الأحرار» يطرح مشروع قانون لحماية الأبناء وضمان الاستقرار الأسري    حزب المحافظين يعقد مائدة مستديرة بعنوان "نحو إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية"    الصحة: فحص أكثر من 735 ألف طفل حديث الولادة في مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    الإفتاء توضح حكم الصلاة بملابس أصابها بول طفل بعد الجفاف.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية    هل التشهير بالآخرين عبر الإنترنت جائز شرعا؟.. الأوقاف توضح    تنظيف المنزل ليلًا لا علاقة له بالفقر وهذا الاعتقاد لا أصل له في الشرع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 دعاوى ضد قرار وزير السياحة بحل مجالس إدارات الغرف
نشر في البوابة يوم 14 - 07 - 2016

حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 30 يوليو الحالي للنظر في الدعاوى التي أقامها عددا من أعضاء مجالس إدارات بعض الغرف السياحية وأعضاء الجمعيات العمومية للغرف ضد قرار وزير السياحة بحل مجالس إدارات الغرف السياحية جميعها بناء على حكم بحل مجلس إدارة غرفة شركات السياحة فقط.
وبلغ عدد الدعاوى التي تم أقامتها خمسة دعاوى تنظر جميعها يوم 30 يوليو الحالي حيث أقام هشام جبر رئيس مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية سابقا، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير السياحة رقم (607) لسنة 2016، الصادر في 3 يوليو، بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية وحل مجلس إدارة غرفة الغوص والأنشطة البحرية.
كما أقام خمسة من أعضاء مجلس إدارة غرفة الغوص السابقين مجتمعين دعوى أخرى لنفس السبب، فيما أقام دعوى مماثلة أعضاء من غرفتى المحال السياحية والعاديات والسلع.
واختصم المدعون كلا من وزير السياحة، بصفته، ورئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، بصفته، ورئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة أعمال مجالس إدارات الغرف السياحية المختلفة بصفتهم.
وأشارت الدعوى إلى أن قرار وزير السياحة نص بالمادة الأولى منه على "حل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية"، وبالرابعة منه على "حل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية"، وبالمادة التاسعة منه بتشكيل لجنة مؤقتة لمباشرة أعمال مجالس إدارة الغرف السياحة المختلفة لمدة شهرين من تاريخ سريان القرار المطعون فيه أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرف أيهما أقرب.
وطالب المدعون في موضوع الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه بأجزائه المشار إليها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها، استمرار مجلس إدارات الغرفة السياحية بتشكيلها السابق على صدور القرار المطعون فيه، واستمرار مندوبيها بالاتحاد المصري للغرف السياحية باعتبار أن انتخاباتها كانت صحيحة ولم تتضمن في حكم المحكمة الخاص بحل مجلس إدارة غرفة شركات السياحة.
وأوضح هشام جبر أنه تم تعيينه بقرار من وزير السياحة عضوًا بمجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية في مارس 2016، وانتخب بالتزكية كرئيس لمجلس إدارة تلك الغرفة للدورة الانتخابية 2015: 2019 في جلسة إجرائية عُقدت بتاريخ 23 مارس 2016، وقد طعن على القرار لما قد ران عليه البطلان، لصدوره موصومًا بعيب السبب، ومخالفة لصريح أحكام الدستور والقانون.
واستندت صحيفة الدعوى التي أعدها المحامون عباس أحمد البحراوي، وأحمد السيد إبراهيم، وأحمد محمد حسام الدين، إلى بطلان القرار الطعين لقيامه على سبب منتزع من غير أصول موجودة، موضحًا أن القرار المطعون فيه قد أشار في ديباجته إلى صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الدعويين رقمي 30467، و30472 لسنة 69 ق، بجلسة 27 /3 /2016، مستندًا إلى هذا الحكم كسبب وحيد فيما قرره.
وأكد المدعي أنه في الوقت الذي يحرص فيه على مبدأ المشروعية ودور المجالس المنحلة في تنمية وتنشيط السياحة، فضلًا عن إدراكه بأن تحقيق العدل الإداري باعتباره أهم مظاهر احترام المشروعية وسيادة القانون، يستوجب على الجهة الإدارية المُختصة أن تسارع إلى تنفيذ أحكام القضاء الإداري، فإن أن الحكم القضائي الذي استند إليه القرار الطعين كسبب لإصداره، وصولًا لبيان حدود حجيته القضائية، وتبيان الآثار التي تترتب عليه، يتضح بجلاء لا لبس فيه أو غموض؛ بأن الحكم لم يتعرض نهائيًا لأي من الغرف السياحية الأخرى، أو حتى مندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، ولم يتعرض أيضًا للفصل في مدى صحة تشكيل الاتحاد المصري للغرف السياحية ككل.
ومن ثم فإن القرار المطعون جاء دون أي صلة بالحكم الصادر في الدعويين رقمي 30467، و30472 لسنة 69 ق بجلسة 27 /3 /2016، ولا وشيجة تجمعه وإياه، ويضحى هو والعدم سواء، مخالفًا للقانون.
واستندت صحيفة الدعوى إلى مخالفة قرار وزير السياحة للقانون، موضحًا أن القرار بقانون رقم (85) لسنة 1968 بشأن إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، وتعديلاته، أناط بوزير السياحة إنشاء غرف للمنشآت السياحية، وعددهم حتى الآن خمس غرف سياحية، ولكل غرفة من تلك الغرف شخصية اعتبارية مستقلة عن الأخرى، وأن المادة (37) من اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية التي أجازت لوزير السياحة، حل مجلس إدارة إحدى الغرف السياحية لأي سبب من الأسباب، لم تخول له حل اتحاد الغرف السياحية، وباقي الغرف السياحية كنتيجة لحل إحدى تلك الغرف.
وأضافت صحيفة الدعوى، أن القرار المطعون فيه جاء مخالفا للدستور ووقع في حومة البطلان لانطوائه على مخالفة لنص المادة (76) من الدستور، من حيث إخلاله بمبدأ حرية تنظيم الاتحادات وتشكيلاتها، وتعارضه مع الأساس الديمقراطي، وهدره لاستقلالها، وهو ما أرساه هذا النص الدستوري كقاعدة لكل بنيان اتحادي، فضلًا عن سقوط القرار الطعين في مدارج الانعدام لغصب سلطة القضاء الذي اوكل له المشرع الدستوري وحده حل مجالس إدارات الاتحادات أو تشكيلاتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.