متحدث الحكومة: نمتلك مخزونا استراتيجيا من السلع يكفي 6 أشهر.. ومصر غير معرضة لأي أزمة طاقة    شاختار يكتسح ألكمار بثلاثية في ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    ترامب: النفط سيبدأ في التدفق بسرعة كبيرة سواء بمساعدة إيران أو بدونها    CNN: ترامب يضغط للحصول على التزام من الناتو لتأمين مضيق هرمز خلال أيام    غارة إسرائيلية تستهدف محيط بلدة البابلية جنوبي لبنان    محمد العزبي: البوابة المصرية هي الأساس في قرارات الشرق الأوسط الحاسمة    حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعات لجيش الاحتلال جنوبي لبنان    وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ: تجهيزات ب27 موقع لاستقبال القمح من المزارعين    محمد زكريا يتأهل لنهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش    كرة يد - تألق علي يقود لشبونة لربع نهائي أبطال أوروبا.. ورباعي فيزبريم يتفوق على يحيى خالد    فرايبورج وأستون فيلا على أعتاب نصف نهائي الدوري الأوروبي    ضبط 500 كيلو دقيق مدعم و700 رغيف قبل بيعها في السوق السوداء بالمنوفية    حمادة هلال: لا أمانع حصر نفسي في لون المداح بشرط الاختلاف.. وصنعنا حالة تشبه رجل المستحيل    حسام رشوان: الفنان أحمد عثمان لم يأخذ حقه .. وإنجازاته تشهد له    كريمة منصور تشيد ب منى زكي بعد فيلم Alone: الفنان عليه مسؤولية في المجتمع وأنا أحيّيها على قرارها    أستاذ بجامعة الأزهر: لا يوجد حديث نبوي يتعارض مع آية قرآنية    غذاء طفلك سر تفوقه الدراسي، معهد التغذية يكشف النظام المثالي طوال اليوم    شروط القبول ببرنامج "هندسة الطاقة" بهندسة المطرية    فشل خطة إسقاط إيران وترامب يبحث عن كبش فداء لإنقاذ نفسه فى الانتخابات.. فيديو    موتسيبي بعد لقائه ب لقجع: نحترم قرار المحكمة.. ومن يملك أدلة على الفساد فليذهب إلى القضاء    بعد إعلان الرحيل، رسالة إنسانية من محمد صلاح لأسطورة ليفربول روبرتسون    رئيس لجنة تحكيم البوكر العربية: رواية سعيد خطيبى تترك انطباعا مريرا    باسكال مشعلانى: لازم المجتمع الدولى يتدخل.. إسرائيل بتضرب الطلاب وهما فى المدارس    نقيب القراء يناشد وزير الأوقاف لدعم تعديل قانون النقابة    خالد جلال: الإسماعيلى يتعرض للظلم.. ولاعبى الدراويش نجوم    برشلونة يطلب الاستماع لمحادثة حكام مباراة أتلتيكو مدريد    إنقاذ سيدة تعانى من انسداد معوى كامل بسبب حصوة مرارية بمركز الكبد في كفر الشيخ    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. وفد إيران يصل العاصمة الباكستانية إسلام آباد.. ترامب: من الأفضل لإيران عدم فرض رسوم على ناقلات النفط فى مضيق هرمز.. والمرشد الإيرانى يوجه رسالة لدول الخليج    ميلانيا ترامب: أنا مش ضحية ل"إبستين " وماليش علاقة بيه.. فيديو    إخلاء سبيل الطالبة المتهمة بتوزيع أقراص منومة داخل مدرسة بطنطا    إصابة 8 أشخاص في حادثي انقلاب وتصادم بالطريق الدولي الساحلي بمطروح    موعد الحكم علي الفنانه بدرية طلبه بتهمة نشر أخبار كاذبة    إخلاء سبيل تلميذة بطنطا في حادثة الأقراص المنومة داخل مدرسة شوبر    إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم أمام كافيتريا الشامي بمدينة الضبعة    الأنبا دميان يترأس صلوات خميس العهد وقداس اللقان بالكنيسة القبطية في برلين    محافظ الغربية استمرار متابعة تنفيذ قرار مواعيد الغلق للمحلات    محافظ الإسكندرية يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد    بحضور بشرى وصبري فواز.. محافظ الإسكندرية يستقبل وفد مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير    مديرعام الإرشاد الديني يلتقي أئمة أوقاف الغربية لمتابعة الخطة الدعوية    السجن 3 أعوام لمتهم بتهديد زوجته بصورها للتنازل عن حقوقها الزوجية في الإسكندرية    هل امتناع المرأة عن العلاقة الزوجية بدون عذر حرام؟..أمين الفتوى يجيب    أرتفاع أسعار النفط العالمي اليوم الخميس 9 أبريل 2026    عروض وتخفيضات على الرنجة قبل حلول شم النسيم    فيلم يكشف كواليس رواية «أغالب مجرى النهر» بعد فوزها بالبوكر العربية    جامعة المنصورة تشارك في «ملتقى الحضارات» بجامعة المنيا بحضور وزير التعليم العالي    القصة الكاملة لدرجات الحضور والتقييمات، مستند رسمي يكشف إعادة التقييم للطالب المتغيب بعذر    ختام مسابقة الأزهري الصغير في الإسكندرية وسط إشادة بتشجيع المواهب الناشئة    نقيب الأطباء: تأسيس الشبكة المصرية للسكتة الدماغية يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية    النوم عن صلاة الفجر: هل تجوز قضاؤها بعد شروق الشمس؟    10 آلاف ميجاوات من الشمس.. مشروع وطنى بلا أعباء على الدولة    انقلاب سيارة نقل محملة بزيت طعام بطريق الكافوري غرب الإسكندرية    عاجل تعطيل العمل بالبنوك يومي 12 و13 أبريل بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم    وزيرة الإسكان تبحث مع «أكوا باور» السعودية توطين صناعة محطات تحلية مياه البحر    الصحة تستعد لإطلاق تطبيق ذكي لتعزيز الوعي المجتمعي    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فى مصر فلكيًا    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون الطبى مع مستشفى «أدولف دى روتشيلد» بفرنسا    رئيس جامعة بنها يستعرض جهود منظومة الشكاوى الحكومية    جامعة القاهرة تستضيف المؤتمر الدولي العاشر لقسم العمارة بكلية الهندسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خمسة دعاوى قضائية ضد قرار وزير السياحة بحل مجالس ادارات الغرف السياحية
نشر في محيط يوم 14 - 07 - 2016

حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 30 يوليو الحالي للنظر في الدعاوى التي أقامها عددا من أعضاء مجالس إدارات بعض الغرف السياحية وأعضاء الجمعيات العمومية للغرف ضد قرار وزير السياحة بحل مجالس إدارات الغرف السياحية جميعها بناء على حكم بحل مجلس إدارة غرفة شركات السياحة فقط.
وبلغ عدد الدعاوى التي تم أقامتها خمسة دعاوى تنظر جميعها يوم 30 يوليو الحالي حيث أقام هشام جبر رئيس مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية سابقا، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير السياحة رقم (607) لسنة 2016، الصادر في 3 يوليو، بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية وحل مجلس إدارة غرفة الغوص والأنشطة البحرية.
كما أقام خمسة من أعضاء مجلس إدارة غرفة الغوص السابقين مجتمعين دعوى أخرى لنفس السبب ، فيما أقام دعوى مماثلة أعضاء من غرفتى المحلات السياحية والعاديات والسلع.
واختصم المدعون كلا من وزير السياحة، بصفته، ورئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، بصفته، ورئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة أعمال مجالس إدارات الغرف السياحية المختلفة بصفتهم.
وأشارت الدعوى إلى أن قرار وزير السياحة نص بالمادة الأولى منه على "حل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية"، وبالرابعة منه على "حل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية"، وبالمادة التاسعة منه بتشكيل لجنة مؤقتة لمباشرة أعمال مجالس إدارة الغرف السياحة المختلفة لمدة شهرين من تاريخ سريان القرار المطعون فيه أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرف أيهما أقرب.
وطالب المدعون في موضوع الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه بأجزائه المشار إليها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها، استمرار مجلس إدارات الغرفة السياحية بتشكيلها السابق على صدور القرار المطعون فيه، واستمرار مندوبيها بالاتحاد المصري للغرف السياحية باعتبار أن انتخاباتها كانت صحيحة ولم تتضمن في حكم المحكمة الخاص بحل مجلس إدارة غرفة شركات السياحة .
وأوضح هشام جبر أنه تم تعيينه بقرار من وزير السياحة عضوًا بمجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية في مارس 2016، وانتخب بالتزكية كرئيس لمجلس إدارة تلك الغرفة للدورة الانتخابية 2015: 2019 في جلسة إجرائية عُقدت بتاريخ 23 مارس 2016، وقد طعن على القرار لما قد ران عليه البطلان، لصدوره موصومًا بعيب السبب، ومخالفة لصريح أحكام الدستور والقانون.
واستندت صحيفة الدعوى التي أعدها المحامون عباس أحمد البحراوي، وأحمد السيد إبراهيم، وأحمد محمد حسام الدين، إلى بطلان القرار الطعين لقيامه على سبب منتزع من غير أصول موجودة، موضحًا أن القرار المطعون فيه قد أشار في ديباجته إلى صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الدعويين رقمي 30467، و30472 لسنة 69 ق، بجلسة 27 /3 /2016، مستندًا إلى هذا الحكم كسبب وحيد فيما قرره.
وأكد المدعي أنه في الوقت الذي يحرص فيه على مبدأ المشروعية ودور المجالس المنحلة في تنمية وتنشيط السياحة، فضلًا عن إدراكه بأن تحقيق العدل الإداري باعتباره أهم مظاهر احترام المشروعية وسيادة القانون، يستوجب على الجهة الإدارية المُختصة أن تسارع إلى تنفيذ أحكام القضاء الإداري، فإن أن الحكم القضائي الذي استند إليه القرار الطعين كسبب لإصداره، وصولًا لبيان حدود حجيته القضائية، وتبيان الآثار التي تترتب عليه، يتضح بجلاء لا لبس فيه أو غموض؛ بأن الحكم لم يتعرض نهائيًا لأي من الغرف السياحية الأخرى، أو حتى مندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، ولم يتعرض أيضًا للفصل في مدى صحة تشكيل الاتحاد المصري للغرف السياحية ككل.
ومن ثم فإن القرار المطعون جاء دون أي صلة بالحكم الصادر في الدعويين رقمي 30467، و30472 لسنة 69 ق بجلسة 27 /3 /2016، ولا وشيجة تجمعه وإياه، ويضحى هو والعدم سواء، مخالفًا للقانون.
واستندت صحيفة الدعوى إلى مخالفة قرار وزير السياحة للقانون، موضحًا أن القرار بقانون رقم (85) لسنة 1968 بشأن إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، وتعديلاته، أناط بوزير السياحة إنشاء غرف للمنشآت السياحية، وعددهم حتى الآن خمس غرف سياحية، ولكل غرفة من تلك الغرف شخصية اعتبارية مستقلة عن الأخرى، وأن المادة (37) من اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية التي أجازت لوزير السياحة، حل مجلس إدارة إحدى الغرف السياحية لأي سبب من الأسباب، لم تخول له حل اتحاد الغرف السياحية، وباقي الغرف السياحية كنتيجة لحل إحدى تلك الغرف.
وأضافت صحيفة الدعوى، أن القرار المطعون فيه جاء مخالفا للدستور ووقع في حومة البطلان لانطوائه على مخالفة لنص المادة (76) من الدستور، من حيث إخلاله بمبدأ حرية تنظيم الاتحادات وتشكيلاتها، وتعارضه مع الأساس الديمقراطي، وهدره لاستقلالها، وهو ما أرساه هذا النص الدستوري كقاعدة لكل بنيان اتحادي، فضلًا عن سقوط القرار الطعين في مدارج الانعدام لغصب سلطة القضاء الذي اوكل له المشرع الدستوري وحده حل مجالس إدارات الاتحادات أو تشكيلاتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.