تنفرد “,”البوابة نيوز“,”، بنشر أهم مواد قانون المنظمات الأهلية الجديد حيث تضمنت الإعفاءات بنسبة 50% في رسوم الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه، ونسبة 25% على نقل مستلزمات الإنتاج للمعدات والأدوات الخاصة للمنظمات الأهلية من خلال السكة الحديد، فضلاً عن الإعفاءات من جميع أنواع الضريبة على المبيعات أو الضريبة العقارية أو رسوم الشهر العقاري. وفيما يلى نص مشروع القانون .. (المادة الأولي) مع عدم الإخلال بنظم المنظمات الأهلية المنشأة بقانون أو استناداً إلى اتفاقيات دولية تبرمها جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن المنظمات . (المادة الثانية) يهدف هذا القانون لتشجيع وتحفيز إنشاء المنظمات الأهلية ودعم مشاركتها في وضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد في إطار مواثيق حقوق الإنسان ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات . ويتعين على الدولة أن تضع في خططها وبرامجها آليات لتمكين وإدماج المنظمات الأهلية في صياغة وتنفيذ السياسات والمشروعات الوطنية وكذلك إتاحة مختلف أنواع المعلومات للكيانات الخاضعة لهذا القانون في مجال عملها بما يساعدها على إنجاز برامجها ومشروعتها . كما يضمن هذا القانون حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها دون عرقلة أو تعطيل من قبل السلطات العامة سواء بكل مباشر أو غير مباشر . وتلتزم المنظمات الأهلية في أنظمتها الأساسية وأنشطتها وتمويلها باحترام القانون ومبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد ومواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر . (المادة الثالثة) يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون : المنظمات الأهلية: الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات المنشأة بمرسوم والمنظمات الإقليمية والدولية المنشأة في مصر والمنظمات الأجنبية المصرح لها بالعمل في مصر وفقاً لأحكام هذا القانون . الجهة الإدارية: وزارة التضامن الاجتماعي . المحكمة المختصة: محكمة القضاء الإداري التي يقع في دائرتها مركز المنظمة الأهلية . (المادة الرابعة) على المنظمات الأهلية والقائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل نظامها الأساسي وفقاً لأحكامه، وذلك خلال سنة تبدأ من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون . (المادة الخامسة) تختص محاكم مجلس الدولة بنظر أي نزاع قائم بين الجهات المذكورة في هذا القانون وتحيل المحاكم والجهات القضائية من تاريخ سريان هذا القانون من تلقاء نفسها أي نزاع منظور أمامها بالحالة التي يكون عليها، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الأجل المحدد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى . (المادة السادسة) يلغى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون . (المادة السابعة) يصدر وزير التضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق بما لا يتعارض مع أحكامه . (المادة الثامنة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .