حكمت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة، اليوم السبت، برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة، برفض الدعوى رقم 85 لسنة 35 قضائية "دستورية" التي أنصبت على دستورية البند (9) من المادة (9) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000، فيما تضمنه نهائية الحكم الصادر بالحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات. وأسست المحكمة حكمها على اتفاق ذلك النص مع أحكام الدستور.