قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بقبول الدعاوى الثمانية شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من اللجنة العليا للانتخابات فيما تضمنه من اعلان نتيجة انتخابات الترشيح لمجلس النواب عام 2015 التى اجريت يومى 18 و 19 اكتوبر 2015 على المقاعد الفردية بالدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة وما يترتب على ذلك من اثار اخصها بطلان تلك الانتخابات لادراج اسم المرشح مبروك محمد مبروك زعيتر، الصادر ضده حكم جنائى نهائى فى جناية , وبوقف اجراء انتخابات الاعادة المقررة لهذه الدائرة يومى 27 و 28 أكتوبر عام 2015، والزمت اللجنة العليا للانتخابات بتحديد موعد جديد يتم بمعرفتها لاجراء تلك الانتخابات بما يحقق تمثيل الدائرة بمجلس النواب واكتمال اعضائه , وذلك بين جميع المرشحين بذات رموزهم واسمائهم السابقة مع استبعاد اسم المرشح المذكور ورقمه ورمزه من بطاقات إبداء الرأى والزمت الحكومة المصروفات. قالت المحكمة أنها أصدرت حكمها فى الدعوى رقم 10 لسنة 15 ق بجلسة 12/9/2015 لصالح المواطن مبروك محمد مبروك على زعيتر المحبوس احتياطيا حينئذ باجراء الكشف الطبى عليه فحسب واستكمال باقى اوراق ترشيحه , وهذا الحكم وفقا لمنطوقه والاسباب المرتبطة به ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة لم يشر من قريب أو بعيد بقبول اوراق ترشح المذكور بل جاء فى منطوق الحكم وأسبابه أنه يتعين على الجهة الإدارية استكمال اوراق ترشحه عن انتخابات مجلس النواب عام 2015، ومن ثم كان يتعين على اللجنة العليا للانتخابات ان تنظر الى مدى توافر سائر شروط القبول الأخرى غير الكشف الطبى، وهو الأمر الذى لم تقم به من تلقاء نفسها وتقاعست عن اجرائه , واذ كان البادى من ظاهر الأوراق أيضا أن محكمة جنايات دمنهور أصدرت حكمها فى القضية رقم 2303 لسنة 2013 ك وسط دمنهور بجلسة 30 / 9 / 2015 – اى فى تاريخ لاحق على حكم هذه المحكمة بإجراء الكشف الطبى عليه لكونه محبوسا احتياطيا وهو مالم يكن تحت بصر هذه المحكمة وقت اصدرها ذلك الحكم لكون الحكم الجنائى لم يصدر بعد- بسجن المذكور 5 سنوات سجن فى جناية قتل، و20 ألف جنيه غرامة ومن ثم فان الحكم الصادر لصالح المذكور لم يكن يتعدى سوى مجرد الحق فى إجراء الكشف الطبى فحسب بحسبانه محبوسا احتياطيا مع إلزام اللجنة العليا للانتخابات بإجراء التحقق والاستيثاق من توافر باقى شروط قبول الترشح وفقا لاحكام القانون والتى عبرت عنها المحكمة بعبارة استكمال أوراق ترشحه وما كان يتعين على تلك اللجنة أن ترتكن إلى حكم الكشف الطبى فقط الذى تنصرف حجيته فحسب لشرط الكشف الطبى دون سواه من باقى الشروط التى كان يتوجب عليها ان تمحصها خاصة وانه قد تغير مركزه القانونى من مجرد محبوس احتياطى إلى صدور حكم جنائى نهائى فى جناية، وهى كانت عليمة بصدور حكم محكمة جنايات دمنهور فى الجناية المشار اليها منذ صدوره بتاريخ 30 / 9 / 2015 اى قبل اجراء الانتخابات بثمانية عشر يوما التى اجريت بالفعل بتاريخى 18 و 19 من الشهر التالى اللجنة العليا للانتخابات , ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر اللجنة العليا للانتخابات من قبول اوراق ترشح المرشح المذكور – وبحسبان ان الحكم الجنائى فى الجناية المذكورة هو حكم نهائى – وإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين المقبولين لانتخابات مجلس النواب عن عام 2015 الدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور يعد– وبحسب الظاهر– مخالفا لحكم القانون وتكون من ثم نتيجة تلك الانتخابات قد شابها البطلان وتكون انتخابات الاعادة المقرر لها يومى 27 و 28 اكتوبر 2015 واردة على غير محل صحيح من القانون واضافت المحكمة ان عضوية مجلس النواب تخول للعضو بها المشاركة فى اعمال التشريع والرقابة ويمثل الشعب والتعبير عن ارادته الحرة وهى مسؤليات فى مجملها تستلزم فى العضو ثقة واعتبارا وتأهيلا يتعارض مع توافر ثبوت ارتكابه المرشح لمجلس النواب ارتكاب جريمة او فعلا مؤثما بحكم نهائى حدده المشرع على سبيل الحصر فى قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى يمثل الشريعة العامة لتحديد نطاق حقوق وواجبات الانتخاب لعضوية المجالس النيابية. وذكرت المحكمة ان محكمة النقض عام 2012 قد استقرت على انه لما كانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك "والمقصود من كون الحكم نهائياً في تطبيق المادة سالفة البيان هو ألا يكون قابلاً للمعارضة أو الاستئناف ولو كان قابلاً للطعن بالنقض. واستطردت المحكمة ان الفقه الجنائى قد استقر هو الاخر فى ضوء نص المادة 381 من قانون الاجراءات الجنائية التى تنص على إنه: "ولايجوز الطعن فى إحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر"، إنه وفقا للنظرية العامة فى الطعن فى الاحكام فان طريق الطعن بالنقض لا يكون الا بالنسبة للاحكام النهائية , فالحكم النهائى هو الذى لم يعد يقبل استئنافا اما لانه قد صدر فى الاصل غير قابل للطعن بطريق الاستئناف كالاحكام الصادرة من محكمة الجنايات او من محكمة الجنح المستأنفة واما لانها صارت كذلك لاستنفاده او بتفويت ميعاده، ومن ثم يتضح ان الاحكام النهائية قد تكون صادرة من أول درجة كالحكم الصادر من محكمة الجنح اذا فوت الخصم ميعاد استئنافه وقد يكون صادرا من آخر درجة كالحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة أو صادر من أول وآخر درجة كالحكم الصادر من محكمة الجنايات.