رئيس جامعة قناة السويس يتفقد امتحانات الآداب.. ويوجه بتوفير الدعم لذوي الهمم    تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه مساء السبت 24 مايو 2025    مصر للتأمين تفتح باب التقديم لبرنامج التدريب الصيفي لعام 2025    شعبة المواد الغذائية: "كلنا واحد" دعم حقيقي للمواطن ومواجهة فعالة لغلاء الأسعار    نجم ليفربول يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في البريميرليج    الداخلية تكشف ملابسات فيديو لمشاجرة استخدم فيها الأسلحة البيضاء بالقليوبية    تأجيل محاكمة متهمي اللجان النوعية    العرض قريبا.. سارة التونسي تجسد شخصية ريحانة في مسلسل مملكة الحرير    المانجو "الأسواني" تظهر في الأسواق.. فما موعد محصول الزبدية والعويسي؟    أسعار الفراخ البلدي تتراجع 5 جنيهات اليوم السبت (آخر تحديث)    النزول من الطائرة بالونش!    اتحاد الصناعات: الدولة تبذل جهودا كبيرة لتعميق صناعة حديد التسليح محليًا    افتتاح محطة طاقة غاز الرئيسية بمدينة الخارجة بالوادي الجديد    صحة غزة: 300 حالة إجهاض بسبب نقص الغذاء والدواء    سوريا ترحب بقرار الحكومة الأمريكية القاضي برفع العقوبات عنها    وزير الداخلية اللبناني: الدولة لن تستكين إلا بتحرير كل جزء من أراضيها    يديعوت: تأجيل تفعيل آلية توزيع المساعدات الأميركية في غزة لأسباب لوجستية    القوات الروسية تسيطر على 3 بلدات في شرق أوكرانيا    بيرو تفتح تحقيقاً جنائياً بحق جندي إسرائيلي بعد شكوى مؤسسة هند رجب    المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تصعد سياسة التهجير والتجويع تمهيدًا لطرد جماعي للفلسطينيين    محافظ قنا يكرم باحثة لحصولها على الدكتوراه في العلوم السياسية    كونتي ضد كابيلو.. محكمة تحدد المدرب الأفضل في تاريخ الدوري الإيطالي    بمشاركة منتخب مصر.. فيفا يعلن ملاعب كأس العرب    هيثم فاروق: بيراميدز الوحيد الذي نجح في إحراج صن داونز بدوري الأبطال    ذا أثليتك: أموريم أبلغ جارناتشو بالبحث عن نادٍ جديد في الصيف    محمد صلاح يعادل إنجاز رونالدو وهنري ودي بروين    راموس يمهد الطريق.. هل ينضم رونالدو إلى مونتيري في كأس العالم للأندية؟    النائب مصطفى سالمان: تعديلات قانون انتخابات الشيوخ خطوة لضمان عدالة التمثيل    وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء الخطة التدريبية لسقارة للعام المالي الحالي    تسجل 44.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس في مصر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد ل48 ساعة    سقوط عدد من "لصوص القاهرة" بسرقات متنوعة في قبضة الأمن | صور    أزهر كفر الشيخ يختتم أعمال تصحيح الشهادة الابتدائية وجار العمل فى الإعدادية    مغادرة الفوج الأول لحجاج الجمعيات الأهلية بالبحيرة للأراضي المقدسة    البابا لاون يلتقي موظفي الكرسي الرسولي    «منزل العفاريت الظريفة» على مسرح التربية والتعليم في السويس الثلاثاء    ماجد المصري يُقبل "يد" هيفاء وهبي بحفلها في دبي (صور وفيديو)    الشامي وتامر حسني يُفرجان عن أغنية "ملكة جمال الكون"    داليا مصطفى: لا أحب العمل في السينما لهذا السبب    متحف الحضارة يستقبل وفداً رفيع المستوى من الحزب الشيوعي الصيني    إسماعيل ياسين وشادية.. ثنائي كوميدي أثرى السينما المصرية    القارئ السيد سعيد.. صوت من السماء حمل نور القرآن إلى القلوب | بروفايل    رئيس الوزراء يفتتح المقر الرئيسي الجديد لهيئة الإسعاف    استخراج موبايل من معدة مريض في عملية نادرة بالقليوبية    نائب وزير الصحة يبحث مع وفد منظمة الصحة العالمية واليونيسف تعزيز الحوكمة ووضع خارطة طريق مستقبلية    جامعة كفر الشيخ تسابق الزمن لإنهاء استكمال المنظومة الطبية والارتقاء بالمستشفيات الجديدة    مباشر.. أسرة سلطان القراء الشيخ سيد سعيد تستعد لاستقبال جثمانه بالدقهلية    التشكيل الرسمي لصن داونز أمام بيراميدز بذهاب نهائي دوري الأبطال    براتب 20 ألف جنيه.. تعرف على فرص عمل للشباب في الأردن    رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم مجالًا رحبًا للباحثين في التفسير    المتحدث العسكري: الفريق أحمد خليفة يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة فرنسا    خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 26 ألف مخالفة في يوم واحد    رئيس جامعة المنصورة يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعدد من الكليات    أحياء الإسكندرية تكثف حملاتها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب    الداخلية تضبط المسئول عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج لقيامه بالنصب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-5-2025 في محافظة قنا    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى ببطلان انتخابات الدائرة الأولى بدمنهور
نشر في صدى البلد يوم 24 - 10 - 2015


القضاء الادارى بالاسكندرية
-بطلان انتخابات دائرة دمنهور لادراج اسم مرشح صادر ضده حكم جنائى نهائى فى جناية
-وقف اجراء انتخابات الاعادة والزام العليا للانتخابات بتحديد موعد جديد يتم بمعرفتها بما يحقق تمثيل الدائرة بمجلس النواب واكتمال اعضائه
-حكم الكشف الطبى قاصر عليه دون باقى الشروط
-المشاركة فى أعمال التشريع وتمثيل الشعب تستلزم فى العضو ثقة واعتبارا يتعارض مع توافر ثبوت ارتكابه جناية بحكم نهائى
قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بقبول الدعاوى الثمانية شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من اللجنة العليا للانتخابات فيما تضمنه من اعلان نتيجة انتخابات الترشيح لمجلس النواب عام 2015 التى اجريت يومى 18 و 19 اكتوبر 2015 على المقاعد الفردية بالدائرة الاولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة وما يترتب على ذلك من اثار اخصها بطلان تلك الانتخابات لادراج اسم المرشح مبروك محمد مبروك زعيتر الصادر ضده حكم جنائى نهائى فى جناية , وبوقف اجراء انتخابات الاعادة المقررة لهذه الدائرة يومى 27 و 28 اكتوبر عام 2015
والزمت اللجنة العليا للانتخابات بتحديد موعد جديد يتم بمعرفتها لاجراء تلك الانتخابات بما يحقق تمثيل الدائرة بمجلس النواب واكتمال اعضائه , وذلك بين جميع المرشحين بذات رموزهم واسمائهم السابقة مع استبعاد اسم المرشح المذكور ورقمه ورمزه من بطاقات ابداء الرأى والزمت الحكومة المصروفات
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها انها اصدرت حكمها فى الدعوى رقم 10 لسنة 15 ق بجلسة 12/9/2015 لصالح المواطن مبروك محمد مبروك على زعيتر المحبوس احتياطيا حينئذ باجراء الكشف الطبى عليه فحسب واستكمال باقى اوراق ترشيحه , وهذا الحكم وفقا لمنطوقه والاسباب المرتبطة به ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة لم يشر من قريب او بعيد بقبول اوراق ترشح المذكور بل جاء فى منطوق الحكم واسبابه انه يتعين على الجهة الادارية استكمال اوراق ترشحه عن انتخابات مجلس النواب عام 2015
ومن ثم كان يتعين على اللجنة العليا للانتخابات ان تنظر الى مدى توافر سائر شروط القبول الاخرى غير الكشف الطبى , وهو الامر الذى لم تقم به من تلقاء نفسها وتقاعست عن اجرائه , واذ كان البادى من ظاهر الاوراق ايضا ان محكمة جنايات دمنهور اصدرت حكمها فى القضية رقم 2303 لسنة 2013 ك وسط دمنهور بجلسة 30 / 9 / 2015 – اى فى تاريخ لاحق على حكم هذه المحكمة باجراء الكشف الطبى عليه لكونه محبوسا احتياطيا
وهو مالم يكن تحت بصر هذه المحكمة وقت اصدارها ذلك الحكم لكون الحكم الجنائى لم يصدر بعد - بسجن المذكور 5 سنوات سجنا فى جناية قتل وعشرين الف جنيه غرامة ومن ثم فان الحكم الصادر لصالح المذكور لم يكن يتعدى سوى مجرد الحق فى اجراء الكشف الطبى فحسب بحسبانه محبوسا احتياطيا مع الزام اللجنة العليا للانتخابات باجراء التحقق والاستيثاق من توافر باقى شروط قبول الترشح وفقا لاحكام القانون والتى عبرت عنها المحكمة بعبارة استكمال اوراق ترشحه وما كان يتعين على تلك اللجنة ان ترتكن الى حكم الكشف الطبى فقط الذى تنصرف حجيته فحسب لشرط الكشف الطبى دون سواه من باقى الشروط التى كان يتوجب عليها ان تمحصها خاصة
وانه قد تغير مركزه القانونى من مجرد محبوس احتياطى الى صدور حكم جنائى نهائى فى جناية , وهى كانت عليمة بصدور حكم محكمة جنايات دمنهور فى الجناية المشار اليها منذ صدوره بتاريخ 30 / 9 / 2015 اى قبل اجراء الانتخابات بثمانية عشر يوما التى اجريت بالفعل بتاريخى 18 و 19 من الشهر التالى اللجنة العليا للانتخابات , ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر اللجنة العليا للانتخابات من قبول اوراق ترشح المرشح المذكور – وبحسبان ان الحكم الجنائى فى الجناية المذكورة هو حكم نهائى – وادراج اسمه ضمن كشوف المرشحين المقبولين لانتخابات مجلس النواب عن عام 2015 الدائرة الاولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور يعد – وبحسب الظاهر – مخالفا لحكم القانون وتكون من ثم نتيجة تلك الانتخابات قد شابها البطلان وتكون انتخابات الاعادة المقرر لها يومى 27 و 28 اكتوبر 2015 واردة على غير محل صحيح من القانون
واضافت المحكمة ان عضوية مجلس النواب تخول للعضو بها المشاركة فى اعمال التشريع والرقابة ويمثل الشعب والتعبير عن ارادته الحرة وهى مسؤلياتفى مجملها تستلزم فى العضو ثقة واعتبارا وتأهيلا يتعارض مع توافر ثبوت ارتكابه المرشح لمجلس النواب ارتكاب جريمة او فعلا مؤثما بحكم نهائى حدده المشرع على سبيل الحصر فى قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى يمثل الشريعة العامة لتحديد نطاق حقوق وواجبات الانتخاب لعضوية المجالس النيابية
وذكرت المحكمة ان محكمة النقض عام 2012 قد استقرت على انه لما كانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك " والمقصود من كون الحكم نهائياً في تطبيق المادة سالفة البيان هو ألا يكون قابلاً للمعارضة أو الاستئناف ولو كان قابلاً للطعن بالنقض
واستطردت المحكمة ان الفقه الجنائى قد استقر هو الاخر فى ضوء نص المادة 381 من قانون الاجراءات الجنائية التى تنص على انه : " --- ولايجوز الطعن فى احكام محاكم الجنايات الا بطريق النقض او اعادة النظر " , انه وفقا للنظرية العامة فى الطعن فى الاحكام فان طريق الطعن بالنقض لا يكون الا بالنسبة للاحكام النهائية , فالحكم النهائى هو الذى لم يعد يقبل استئنافا اما لانه قد صدر فى الاصل غير قابل للطعن بطريق الاستئناف كالاحكام الصادرة من محكمة الجنايات او من محكمة الجنح المستأنفة واما لانها صارت كذلك لاستنفاده او بتفويت ميعاده , ومن ثم يتضح ان الاحكام النهائية قد تكون صادرة من اول درجة كالحكم الصادر من محكمة الجنح اذا فوت الخصم ميعاد استئنافه وقد يكون صادرا من اخر درجة كالحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة او صادرا من اول واخر درجة كالحكم الصادر من محكمة الجنايات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.