رئيس جامعة المنصورة يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعدد من الكليات    نائبة: تعديلات قانون الانتخابات تضمن عدالة التمثيل وفق بيانات 2025    ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية 3.9% خلال مارس 2025    قانون تنظيم الحج: فرض عقوبات مشددة لحماية الحجاج وتنظيم الرحلات    7 شهداء و60 مصابا في قصف للاحتلال على رفح الفلسطينية    وزارة الدفاع الروسية: دمرنا 94 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مقاطعات    مستقبل وريثة عرش بلجيكا في خطر.. بسبب أزمة جامعة هارفارد وترامب    تجميد حسم البطل.. المحكمة الرياضية تحدد موعد قرار قمة الأهلي والزمالك    13 لاعبة ولاعبًا مصريًا يحققون الفوز ويتأهلون للربع النهائي من بطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    المؤبد لمتهم بحيازة 1839 طربة حشيش في الإسكندرية    بعثة حج القرعة المصرية: وصول 6720 حاجًا إلى المدينة المنورة وتقديم كافة التسهيلات    نائب وزير الصحة تبحث مع وفد منظمة الصحة العالمية واليونيسف تعزيز الحوكمة    الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تطلق حملة «تأمين شامل.. لجيل آمن» بأسوان    «الداخلية»: إحباط محاولة تشكيل عصابي جلب «حشيش اصطناعي» ب70 مليون جنيه    طارق الشناوي ينعى المخرج الجزائري محمد الأخضر حامينا: يغادر الحياة يوم عرسه    محافظ أسيوط يزور جامعة بدر ويتفقد قافلة طبية مجانية ومعرضًا فنيًا لطلاب الفنون التطبيقية    نائب وزير الصحة تبحث مع وفد الصحة العالمية واليونيسف تعزيز الحوكمة ووضع خارطة طريق مستقبلية    وزير الري يوجه بتطهير مصرف البلبيسي بالقليوبية    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم 24-5-2025    صدقي صخر عن فيلم "ولا عزاء للسيدات": "جريء ومختلف"    حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب    ماجد سامي: زيزو فقد لقب أسطورة الزمالك.. وإمام عاشور لا يُشبه الأهلي    مكافأة وعتاب.. محمد رمضان يمنح طالب 50 ألف جنيه ويوجه له رسالة مؤثرة    خلاف على «انستجرام» بين مراهقات يتحول إلى عنف خارج أسوار المدرسة    توفير فرص عمل بالأردن برواتب تصل إلى 290 دينارا شهريا    أخبار الطقس في الإمارات اليوم السبت.. أجواء غائمة على هذه المناطق    الضفة.. الجيش الإسرائيلي يقتحم نابلس ويعتقل ثلاثة شبان    لماذا يصل تأثير زلزال كريت إلى سكان مصر؟.. خبير فلكي يجيب    فركش فيلم "روكي الغلابة" ل دنيا سمير غانم وعرضه بالسينمات بموسم الصيف.. صور    رئيس أركان حرب القوات المسلحة يعود إلى أرض الوطن بعد إنتهاء زيارته الرسمية لفرنسا    مسئولو "الإسكان" يتابعون المشروعات الجاري تنفيذها بالقرى السياحية    وزيرة البيئة: نسعى لاتفاق عالمي عادل لمواجهة التلوث البلاستيكي يراعي خصوصية الدول النامية    تشكيل بيراميدز المتوقع أمام صن داونز بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا    مواعيد مباريات السبت 24 مايو - نهائي دوري أبطال إفريقيا.. والزمالك ضد بتروجت    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-5-2025 في محافظة قنا    موسم تاريخي ل"رجال يد الأهلي" بعد التتويج ب6 بطولات والابطال يتحدثون    انخفاض أسعار البيض في الأسواق اليوم 24-5-2025 (موقع رسمي)    أحمد عيد يعود لتقديم الكوميديا السوداء في فيلم الشيطان شاطر    البابا تواضروس يترأس القداس من كنيسة العذراء بمناسبة يوبيلها الذهبي    السكة الحديد: تأخر القطارات على بعض الخطوط لإجراء أعمال تطوير في إطار المشروعات القومية    "القاهرة _ واشنطن" جهود مشتركة وعلاقات وطيدة    ضبط عاطل بتهمة الاعتداء على طفل جنسيا في الحوامدية    اليوم.. أولى جلسات محاكمة 6 متهمين فى واقعة انفجار خط غاز الواحات    اليوم.. محاكمة متهمين ب«داعش العمرانية»    تامر حسني يدعم كزبرة بعد أول حفل يجمعهما: «كمل يا وحش.. أخوك في ضهرك»    أخصائية اجتماعية تكشف أسباب ظهور سلوكيات عصبية الأطفال    دمشق ترحب برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا    د. هشام عبدالحكم يكتب: خد وهات.. لتبسيط المفاهيم الصحية    نبيلة مكرم عن أزمة ابنها: قررت اتشعبط في ربنا.. وابتلاء رامي كشف لي أنا جيت الدنيا ليه    رابط نتيجة الصف الأول الابتدائي بالقاهرة 2025 وخطوات الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    سباق سيارات ينتهى بحادث تصادم فى دمياط وإصابة 3 أشخاص    القيعي: الأهلي لم يحضر فقط في القمة.. وقرارات المسابقة «توصيات»    صلاح سليمان: مباراة بتروجت مهمة للزمالك لاستعادة الانتصارات قبل نهائى الكأس    عمرو أديب: الناس بتقول فيه حاجة مهمة هتحصل في البلد اليومين الجايين (فيديو)    بعد وفاة زوجها.. كارول سماحة لابنتها: هكون ليكي الأمان والسند والحضن لآخر لحظة من عمري    وفقا للحسابات الفلكية.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025    هل يحرم على المُضحّي قصّ شعره وأظافره في العشر الأوائل؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الإداري» تبطل انتخابات «دائرة دمنهور» لإدراج مرشح صادر بحقه «حكم جنائي»
نشر في الشروق الجديد يوم 24 - 10 - 2015

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية «الدائرة الأولى بالبحيرة» مساء السبت، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات الترشح لمجلس النواب عام 2015، التي أجريت يومي 18 و19 أكتوبر الجاري على المقاعد الفردية بالدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور، ووقف إجراء انتخابات الإعادة المقررة للدائرة يومي 27 و 28 أكتوبر الجاري.
ويشمل الحكم إلغاء ما ترتب على قرار اللجنة العليا للانتخابات من آثار؛ لإدراج اسم المرشح مبروك محمد مبروك زعيتر، الصادر ضده حكم جنائي نهائي، وإلزام اللجنة العليا للانتخابات بتحديد موعد جديد بمعرفتها لإجراء تلك الانتخابات بما يحقق تمثيل الدائرة بمجلس النواب واكتمال أعضائه، بين جميع المرشحين بذات رموزهم وأسمائهم السابقة مع استبعاد اسم المرشح المذكور ورقمه ورمزه من بطاقات إبداء الرأي، وإلزام الحكومة المصروفات.
وقالت المحكمة إنها أصدرت حكمها في الدعوى رقم 10 لسنة 15 ق بجلسة 12 سبتمبر الماضي لصالح المواطن مبروك محمد مبروك علي زعيتر المحبوس احتياطيا حينئذ بإجراء الكشف الطبي عليه فحسب واستكمال بقية أوراق ترشحه، وهذا الحكم وفقا لمنطوقه والاسباب المرتبطة به ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة، لم يشر من قريب أو بعيد بقبول أوراق ترشح المذكور بل جاء فى منطوق الحكم وأسبابه أنه يتعين على الجهة الإدارية استكمال أوراق ترشحه عن انتخابات مجلس النواب عام 2015.
وأضافت المحكمة أنه كان يتعين على اللجنة العليا للانتخابات نظر مدى توافر سائر شروط القبول الأخرى غير الكشف الطبي، الأمر الذي لم تقم به من تلقاء نفسها وتقاعست عن إجرائه، وإذ كان البادي من ظاهر الأوراق أيضا أن محكمة جنايات دمنهور أصدرت حكمها في القضية رقم 2303 لسنة 2013 وسط دمنهور بجلسة 30 سبتمبر الماضي، أي في تاريخ لاحق على حكم القضاء الإداري بإجراء الكشف الطبي عليه لكونه محبوسا احتياطيا.
وتابعت بالقول «من ثم فإن الحكم الصادر لصالح المذكور لم يكن يتعدى سوى مجرد الحق في إجراء الكشف الطبي فحسب، بحسبانه محبوسا احتياطيا مع إلزام اللجنة العليا للانتخابات بإجراء التحقق والاستيثاق من توافر بقية شروط قبول الترشح وفقا لأحكام القانون والتى عبرت عنها المحكمة بعبارة استكمال أوراق ترشحه، وما كان يتعين على تلك اللجنة أن ترتكن إلى حكم الكشف الطبي فقط الذي تنصرف حجيته فحسب لشرط الكشف الطبي دون سواه من باقي الشروط التي كان يتوجب عليها أن تمحصها، خاصة وأنه قد تغير مركزه القانوني من مجرد محبوس احتياطي إلى صدور حكم جنائي نهائي، وهي كانت عليمة بصدور حكم محكمة جنايات دمنهور فى الجناية المشار اليها منذ صدوره بتاريخ 30 سبتمبر أي قبل إجراء الانتخابات بثمانية عشر يوما».
وخلصت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية إلى أنه «من ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر من اللجنة العليا للانتخابات من قبول أوراق ترشح المرشح المذكور -وبحسبان أن الحكم الجنائي في الجناية المذكورة هو حكم نهائي- وإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين المقبولين لانتخابات مجلس النواب عن عام 2015 الدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور، يعد -وبحسب الظاهر- مخالفا لحكم القانون وتكون من ثم نتيجة تلك الانتخابات قد شابها البطلان وتكون انتخابات الإعادة المقرر لها يومي 27 و 28 أكتوبر 2015 واردة على غير محل صحيح من القانون».
وأشارت المحكمة إلى أن عضوية مجلس النواب تخول للعضو بها المشاركة في أعمال التشريع والرقابة وتمثيل الشعب والتعبير عن إرادته الحرة وهي مسؤليات في مجملها تستلزم في العضو ثقة واعتبارا وتأهيلا يتعارض مع توافر ثبوت ارتكاب المرشح لمجلس النواب جريمة أو فعل مؤثم بحكم نهائي حدده المشرع على سبيل الحصر في قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يمثل الشريعة العامة لتحديد نطاق حقوق وواجبات الانتخاب لعضوية المجالس النيابية».
وكان ثمانية من المرشحين لعضوية مجلس النواب قد رفعوا دعاوى للمطالبة بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات على المقاعد الفردية في الدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وقررت المحكمة قبول الدعاوى شكلا وأصدرت قراراها المتقدم.
وذكرت المحكمة أن قضاء محكمة النقض عام 2012 قد أستقر على أنه لما كانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه «لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك»، وأن المقصود من كون الحكم نهائياً في تطبيق المادة سالفة البيان هو ألا يكون قابلاً للمعارضة أو الاستئناف ولو كان قابلاً للطعن بالنقض.
واستطردت المحكمة بإيضاح أن الفقه الجنائي استقر هو الآخر في ضوء نص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه «لايجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر»، وأنه وفقا للنظرية العامة في الطعن في الأحكام فإن طريق الطعن بالنقض لا يكون إلا بالنسبة للأحكام النهائية، فالحكم النهائي هو الذي لم يعد يقبل استئنافا إما لأنه قد صدر في الأصل غير قابل للطعن بطريق الاستئناف كالأحكام الصادرة من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة، وإما لأنها صارت كذلك لاستنفاد الاستئناف أو بتفويت ميعاده.
وأكدت محكمة القضاء الإداري أنه من ثم يتضح أن الأحكام النهائية قد تكون صادرة من أول درجة كالحكم الصادر من محكمة الجنح إذا فوت الخصم ميعاد استئنافه، وقد يكون صادرا من آخر درجة كالحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة أو صادرا من أول وآخر درجة كالحكم الصادر من محكمة الجنايات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.