تزامنًا مع ذكرى نصر أكتوبر.. محافظ أسيوط والبابا تواضروس يضعان حجر الأساس لمدرسة سانت ماري الدولية    سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    البنك المركزى: 2.8 مليار دولار ارتفاع فى حجم الاحتياطيات الدولية    مهام مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بالقانون الجديد    موعد ومكان صلاة الجنازة على الدكتور أحمد عمر هاشم    متحدث الخارجية القطرية، ملتزمون بالعمل على الدفع بخطة "ترمب" وإنهاء حرب غزة    وزير خارجية هولندا يعلن تخصيص 25 مليون يورو للمساعدات الإنسانية في غزة    روسيا تعلن اعتراض طائرات مسيرة استهدفت منطقة تيومين الغنية بالنفط في غرب سيبيريا    عامان من الإبادة.. إسرائيل تقتل 67 ألف فلسطيني نحو ثلثهم أطفال    وسائل إعلام إيرانية: مقتل 2 من أفراد الأمن بالحرس الثوري في هجوم بغرب إيران    تفوق مصري.. تاريخ مواجهات منتخب مصر ضد جيبوتي قبل ملحمة الغد    رودريجو: كنت قريبا من برشلونة.. وحققت حلمي بالتواجد في ريال مدريد    الزمالك ينتظر عودة فيريرا لعقد جلسة الحسم    بطل المصارعة الأولمبي محمد كيشو يعلن تمثيل منتخب أمريكا (صور)    محافظة الجيزة توضح حقيقة ما تم تداوله بشأن احتجاز طفل داخل ماسورة غاز    القبض على 6 عناصر جنائية لغسلهم 250 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي    الطقس اليوم.. خريفي معتدل وأمطار خفيفة تلطف الأجواء    السيطرة على حريق مخزن زيوت بمسطرد وإصابة ثلاثة أشخاص في القليوبية    إخلاء منزل آيل للسقوط بعد تصدعه وميوله في طما بسوهاج    محافظ أسيوط يهنئ الدكتور خالد العناني لتوليه منصب مدير عام منظمة اليونسكو    بالموسيقى والفنون الشعبية.. قصور الثقافة بقنا تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    مد موعد التسجيل في الدورة السادسة لاستشارات الأفلام حتى 12 أكتوبر    نائب وزير الصحة يُحيل مقصرين بوحدة طب الأسرة بالكرادوة للتحقيق    الصحة تنظم مؤتمر اليوم العالمي لمرض السحايا للقضاء على وبائيات المرض بحلول 2030    وزير الخارجية يؤكد ضرورة إطلاق مسار سياسى يفضى إلى تنفيذ حل الدولتين    إسرائيل دخلت «العزل»    "الأونروا": إسرائيل تقتل الأطفال فى غزة وهم نائمون    مفاجآت فى واقعة اختفاء لوحة أثرية من مقبرة بسقارة.. فيديو    طلاب الثانوى العام والبكالوريا يسجلون الدخول على منصة كيريو لدراسة البرمجة.. صور    حالة الطقس بكفر الشيخ الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    وزير الصحة لمجدى يعقوب :الحالات مرضية كانت تُرسل سابقًا للعلاج بالخارج واليوم تُعالج بمركز أسوان للقلب    وزير الصحة يوافق على شغل أعضاء هيئة التمريض العالى المؤهلين تخصصيًا لوظائف إشرافية    انطلاق مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم بين أطفال المدارس بسوهاج.. صور    8 مواجهات قوية في الجولة السادسة من دوري الكرة النسائية اليوم    جامعة قناة السويس تطلق الصالون الثقافي "رحلة العائلة المقدسة.. كنزا تاريخيا واقتصاديا وسياحيا"    اليوم.. نظر محاكمة شقيقين متهمين بقتل سائق توك توك فى إمبابة    أسعار الحديد في المنيا اليوم الثلاثاء7 اكتوبر 2025    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في محافظة الشرقية    "فيها إيه يعني" بالمركز الأول بالسينمات.. وماجد الكدواني يتصدر الإيرادات ويقترب من "20 مليون" جنيه في 6 أيام فقط    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 7 اكتوبر 2025 فى محافظة المنيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في محافظة قنا    أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في الدقهلية    عاجل.. وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم| وهذا موعد ومكان صلاة الجنازة    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 7-10-2025 بعد آخر ارتفاع.. حديد عز بكام؟    رسائل تهنئة 6 أكتوبر 2025 مكتوبة للاحتفال بعيد القوات المسلحة    هل يمكن ل غادة عادل الدخول في قصة حب جديدة؟.. الفنانة ترد    «وهم».. عرض جديد يضيء خشبة المعهد العالي للفنون المسرحية ضمن مهرجان نقابة المهن التمثيلية    «بعد 3 ماتشات في الدوري».. إبراهيم سعيد: الغرور أصاب الزمالك واحتفلوا بالدوري مبكرا    أبو ريدة يصل المغرب ويستقبل بعثة منتخب مصر استعدادًا لمواجهة جيبوتي    اشتغالة تطوير الإعلام!    محافظ الفيوم يشهد احتفالية الذكرى ال52 لانتصارات أكتوبر المجيدة    الأهلي يكافئ الشحات بعقده الجديد    بعض الأخبار سيئة.. حظ برج الدلو اليوم 7 أكتوبر    حزب "المصريين": كلمة السيسي في ذكرى نصر أكتوبر اتسمت بقوة التأثير وعمق الرسالة    تعرف على موعد بدء تدريبات المعلمين الجدد ضمن مسابقة 30 الف معلم بقنا    هاني تمام: حب الوطن من الإيمان وحسن التخطيط والثقة بالله سر النصر في أكتوبر    أمين الفتوى: وحدة الصف والوعي بقيمة الوطن هما سر النصر في أكتوبر المجيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الإداري» تبطل انتخابات «دائرة دمنهور» لإدراج مرشح صادر بحقه «حكم جنائي»
نشر في الشروق الجديد يوم 24 - 10 - 2015

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية «الدائرة الأولى بالبحيرة» مساء السبت، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات الترشح لمجلس النواب عام 2015، التي أجريت يومي 18 و19 أكتوبر الجاري على المقاعد الفردية بالدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور، ووقف إجراء انتخابات الإعادة المقررة للدائرة يومي 27 و 28 أكتوبر الجاري.
ويشمل الحكم إلغاء ما ترتب على قرار اللجنة العليا للانتخابات من آثار؛ لإدراج اسم المرشح مبروك محمد مبروك زعيتر، الصادر ضده حكم جنائي نهائي، وإلزام اللجنة العليا للانتخابات بتحديد موعد جديد بمعرفتها لإجراء تلك الانتخابات بما يحقق تمثيل الدائرة بمجلس النواب واكتمال أعضائه، بين جميع المرشحين بذات رموزهم وأسمائهم السابقة مع استبعاد اسم المرشح المذكور ورقمه ورمزه من بطاقات إبداء الرأي، وإلزام الحكومة المصروفات.
وقالت المحكمة إنها أصدرت حكمها في الدعوى رقم 10 لسنة 15 ق بجلسة 12 سبتمبر الماضي لصالح المواطن مبروك محمد مبروك علي زعيتر المحبوس احتياطيا حينئذ بإجراء الكشف الطبي عليه فحسب واستكمال بقية أوراق ترشحه، وهذا الحكم وفقا لمنطوقه والاسباب المرتبطة به ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة، لم يشر من قريب أو بعيد بقبول أوراق ترشح المذكور بل جاء فى منطوق الحكم وأسبابه أنه يتعين على الجهة الإدارية استكمال أوراق ترشحه عن انتخابات مجلس النواب عام 2015.
وأضافت المحكمة أنه كان يتعين على اللجنة العليا للانتخابات نظر مدى توافر سائر شروط القبول الأخرى غير الكشف الطبي، الأمر الذي لم تقم به من تلقاء نفسها وتقاعست عن إجرائه، وإذ كان البادي من ظاهر الأوراق أيضا أن محكمة جنايات دمنهور أصدرت حكمها في القضية رقم 2303 لسنة 2013 وسط دمنهور بجلسة 30 سبتمبر الماضي، أي في تاريخ لاحق على حكم القضاء الإداري بإجراء الكشف الطبي عليه لكونه محبوسا احتياطيا.
وتابعت بالقول «من ثم فإن الحكم الصادر لصالح المذكور لم يكن يتعدى سوى مجرد الحق في إجراء الكشف الطبي فحسب، بحسبانه محبوسا احتياطيا مع إلزام اللجنة العليا للانتخابات بإجراء التحقق والاستيثاق من توافر بقية شروط قبول الترشح وفقا لأحكام القانون والتى عبرت عنها المحكمة بعبارة استكمال أوراق ترشحه، وما كان يتعين على تلك اللجنة أن ترتكن إلى حكم الكشف الطبي فقط الذي تنصرف حجيته فحسب لشرط الكشف الطبي دون سواه من باقي الشروط التي كان يتوجب عليها أن تمحصها، خاصة وأنه قد تغير مركزه القانوني من مجرد محبوس احتياطي إلى صدور حكم جنائي نهائي، وهي كانت عليمة بصدور حكم محكمة جنايات دمنهور فى الجناية المشار اليها منذ صدوره بتاريخ 30 سبتمبر أي قبل إجراء الانتخابات بثمانية عشر يوما».
وخلصت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية إلى أنه «من ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر من اللجنة العليا للانتخابات من قبول أوراق ترشح المرشح المذكور -وبحسبان أن الحكم الجنائي في الجناية المذكورة هو حكم نهائي- وإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين المقبولين لانتخابات مجلس النواب عن عام 2015 الدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور، يعد -وبحسب الظاهر- مخالفا لحكم القانون وتكون من ثم نتيجة تلك الانتخابات قد شابها البطلان وتكون انتخابات الإعادة المقرر لها يومي 27 و 28 أكتوبر 2015 واردة على غير محل صحيح من القانون».
وأشارت المحكمة إلى أن عضوية مجلس النواب تخول للعضو بها المشاركة في أعمال التشريع والرقابة وتمثيل الشعب والتعبير عن إرادته الحرة وهي مسؤليات في مجملها تستلزم في العضو ثقة واعتبارا وتأهيلا يتعارض مع توافر ثبوت ارتكاب المرشح لمجلس النواب جريمة أو فعل مؤثم بحكم نهائي حدده المشرع على سبيل الحصر في قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يمثل الشريعة العامة لتحديد نطاق حقوق وواجبات الانتخاب لعضوية المجالس النيابية».
وكان ثمانية من المرشحين لعضوية مجلس النواب قد رفعوا دعاوى للمطالبة بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات على المقاعد الفردية في الدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وقررت المحكمة قبول الدعاوى شكلا وأصدرت قراراها المتقدم.
وذكرت المحكمة أن قضاء محكمة النقض عام 2012 قد أستقر على أنه لما كانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه «لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك»، وأن المقصود من كون الحكم نهائياً في تطبيق المادة سالفة البيان هو ألا يكون قابلاً للمعارضة أو الاستئناف ولو كان قابلاً للطعن بالنقض.
واستطردت المحكمة بإيضاح أن الفقه الجنائي استقر هو الآخر في ضوء نص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه «لايجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر»، وأنه وفقا للنظرية العامة في الطعن في الأحكام فإن طريق الطعن بالنقض لا يكون إلا بالنسبة للأحكام النهائية، فالحكم النهائي هو الذي لم يعد يقبل استئنافا إما لأنه قد صدر في الأصل غير قابل للطعن بطريق الاستئناف كالأحكام الصادرة من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة، وإما لأنها صارت كذلك لاستنفاد الاستئناف أو بتفويت ميعاده.
وأكدت محكمة القضاء الإداري أنه من ثم يتضح أن الأحكام النهائية قد تكون صادرة من أول درجة كالحكم الصادر من محكمة الجنح إذا فوت الخصم ميعاد استئنافه، وقد يكون صادرا من آخر درجة كالحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة أو صادرا من أول وآخر درجة كالحكم الصادر من محكمة الجنايات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.