انتخابات النواب، إقبال متواصل للمصريين بالخارج في اليوم الثاني داخل 4 دول    عاشور: زيارة الرئيس الكوري لجامعة القاهرة تؤكد نجاح رؤية الوزارة في تعزيز الشراكة العلمية    دعم العمالة المصرية بالخارج وتوفير وظائف.. جهود «العمل» في أسبوع    غرفة السياحة تشيد بجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة عمل سماسرة الحج والعمرة    جهاز تنمية المشروعات يشارك في قمة المعرفة التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة    تنفيذ 9 مشروعات تنموية ومتناهية الصغر للأسر ضمن جهود التحالف الوطنى بسوهاج    رئيس الوزراء يشارك في فعاليات قمة مجموعة العشرين «G20» بجوهانسبرج    قوة "يونيفيل" تؤكد التزامها بدعم الجيش اللبناني    سوريا.. فرق الإطفاء تكافح لإخماد حرائق غابات في اللاذقية وسط صعوبات    العين والجزيرة.. صدام مصري بالدوري الإماراتي    تشكيل الأهلي المتوقع أمام شبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا    لاعب الاتحاد: تأهلت للممتاز 3 مرات متتالية ولم ألعب.. وهذا الثلاثي "كلمة السر" في مسيرتي    بحوزتهم مخدرات بالملايين.. كواليس اشتباكات بين الشرطة وعناصر مسلحة بقنا| صور    حملات مرورية.. الأوناش ترفع 39 سيارة ودراجة نارية متهالكة    خاص| لجنة من «تعليم القاهرة» تبدأ التحقيق في وقائع مدرسة سيدز للغات    وفاة شاب إثر اصطدام دراجته النارية بشجرة على طريق بحيرة قارون بالفيوم    وزارة التضامن تشكل لجانا ومجموعات عمل لخدمة حجاج الجمعيات الأهلية    مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا    إنقاذ حياة مريض بعد جراحة معقدة لإزالة سدة بالشريان السباتي بمستشفى السنبلاوين    إقبال المصريين على سفارة مصر بباريس في اليوم الثاني للتصويت بانتخابات مجلس النواب    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نيوكاسل.. موقف مرموش    وزير الرياضة يدعم البطل الأولمبي أحمد الجندي في رحلة علاجه بألمانيا    تشيلسي في مواجهة سهلة أمام بيرنلي في البريميرليج    انتخابات النواب بالخارج.. إقبال كبير للمشاركة بانتخابات النواب باليوم الأخير في السعودية وسلطنة عمان |صور    عاشور يناقش مع خبراء تطوير التعليم العالي بالاتحاد الأوروبي تعزيز آفاق التعاون الدولي    وزير الخارجية يشيد بما وصلت إليه العلاقات بين مصر وإسبانيا    ستارمر يعلن عن لقاء دولى خلال قمة العشرين لدفع جهود وقف إطلاق النار بأوكرانيا    موسكو: المسيرات الروسية تضرب نقطة انتشار اوكرانية مؤقتة    وزيرة «التخطيط» تبحث مع «بروباركو» الفرنسية خطط تمويل و تمكين القطاع الخاص    مخرجة لبنانية: مهرجان القاهرة منح فيلمي حياة مستقلة وفتح له أبواب العالم    بعد تصدره التريند.. موعد عرض برنامج «دولة التلاوة» والقنوات الناقلة    استخدمت لأداء المهام المنزلية، سر عرض تماثيل الخدم في المتحف المصري بالتحرير    دولة التلاوة.. أصوات من الجنة    مركز بحوث الصحراء يستقبل وفدًا طلابيا لتعزيز التعلم التطبيقي في البيئات الصحراوية    دايت طبيعي لزيادة التركيز والمزاج الإيجابي، نظام غذائي يدعم العقل والنفس معًا    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 22 نوفمبر 2025    شيكو بانزا يظهر فى مران الزمالك الأخير استعدادا ل زيسكو بعد وفاة شقيقه    غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع فتح لجان انتخابات النواب فى الخارج    الرئاسة في أسبوع| السيسي يشارك بمراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بالضبعة.. ويصدر تكليفات حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    إصابة 28 عاملا بانقلاب سيارة ربع نقل بقرية الشنطور ببنى سويف.. «بالأسماء»    موعد تطبيق منظومة السيارات الجديدة بديلة التوك توك فى الجيزة    وزارة الصحة توجه رسالة هامة عن تلقى التطعيمات.. تفاصيل    منظمة الصحة العالمية: أكثر من 16.5 ألف مريض بغزة في انتظار الإجلاء الطبي    دراسة جديدة.. عصير البرتقال يؤثر على نشاط الجينات    سعر الجنيه الإسترلينى اليوم السبت فى البنوك 22-11-2025    فرنسا لمواطنيها: جهزوا الطعام والماء لحرب محتملة مع روسيا    «يوميات ونيس».. العمل الذي صنع ذاكرة جيل ورسّخ قيم الأسرة في الدراما المصرية    المرأة العاملة| اختيارها يحمي الأسرة أم يرهقها؟.. استشاري أسري يوضح    فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم حي الضاحية في نابلس شمال الضفة الغربية    تطورات مثيرة في قضية سرقة عصام صاصا للحن أغنية شيرين    استشارية: خروج المرأة للعمل لا يعفي الرجل من مسؤولية الإنفاق أبدًا    عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين    محمد التاجي: لولا تدخل السيسي ل"طبل" الجميع للانتخابات وينتهي الأمر دون كشف التجاوزات    محمد التاجي: اعتذار محمد سلام اللحظي خلق «شماتة» ويتعارض مع تقاليد المهنة    مصطفى حجاج يكشف حقيقة الخلاف بينه وبين هاني محروس    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الأحد في الدوري الممتاز    شوقي علام حول التعاملات البنكية: الفتوى الصحيحة تبدأ بفهم الواقع قبل الحكم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الإداري» تبطل انتخابات «دائرة دمنهور» لإدراج مرشح صادر بحقه «حكم جنائي»
نشر في الشروق الجديد يوم 24 - 10 - 2015

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية «الدائرة الأولى بالبحيرة» مساء السبت، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات الترشح لمجلس النواب عام 2015، التي أجريت يومي 18 و19 أكتوبر الجاري على المقاعد الفردية بالدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور، ووقف إجراء انتخابات الإعادة المقررة للدائرة يومي 27 و 28 أكتوبر الجاري.
ويشمل الحكم إلغاء ما ترتب على قرار اللجنة العليا للانتخابات من آثار؛ لإدراج اسم المرشح مبروك محمد مبروك زعيتر، الصادر ضده حكم جنائي نهائي، وإلزام اللجنة العليا للانتخابات بتحديد موعد جديد بمعرفتها لإجراء تلك الانتخابات بما يحقق تمثيل الدائرة بمجلس النواب واكتمال أعضائه، بين جميع المرشحين بذات رموزهم وأسمائهم السابقة مع استبعاد اسم المرشح المذكور ورقمه ورمزه من بطاقات إبداء الرأي، وإلزام الحكومة المصروفات.
وقالت المحكمة إنها أصدرت حكمها في الدعوى رقم 10 لسنة 15 ق بجلسة 12 سبتمبر الماضي لصالح المواطن مبروك محمد مبروك علي زعيتر المحبوس احتياطيا حينئذ بإجراء الكشف الطبي عليه فحسب واستكمال بقية أوراق ترشحه، وهذا الحكم وفقا لمنطوقه والاسباب المرتبطة به ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة، لم يشر من قريب أو بعيد بقبول أوراق ترشح المذكور بل جاء فى منطوق الحكم وأسبابه أنه يتعين على الجهة الإدارية استكمال أوراق ترشحه عن انتخابات مجلس النواب عام 2015.
وأضافت المحكمة أنه كان يتعين على اللجنة العليا للانتخابات نظر مدى توافر سائر شروط القبول الأخرى غير الكشف الطبي، الأمر الذي لم تقم به من تلقاء نفسها وتقاعست عن إجرائه، وإذ كان البادي من ظاهر الأوراق أيضا أن محكمة جنايات دمنهور أصدرت حكمها في القضية رقم 2303 لسنة 2013 وسط دمنهور بجلسة 30 سبتمبر الماضي، أي في تاريخ لاحق على حكم القضاء الإداري بإجراء الكشف الطبي عليه لكونه محبوسا احتياطيا.
وتابعت بالقول «من ثم فإن الحكم الصادر لصالح المذكور لم يكن يتعدى سوى مجرد الحق في إجراء الكشف الطبي فحسب، بحسبانه محبوسا احتياطيا مع إلزام اللجنة العليا للانتخابات بإجراء التحقق والاستيثاق من توافر بقية شروط قبول الترشح وفقا لأحكام القانون والتى عبرت عنها المحكمة بعبارة استكمال أوراق ترشحه، وما كان يتعين على تلك اللجنة أن ترتكن إلى حكم الكشف الطبي فقط الذي تنصرف حجيته فحسب لشرط الكشف الطبي دون سواه من باقي الشروط التي كان يتوجب عليها أن تمحصها، خاصة وأنه قد تغير مركزه القانوني من مجرد محبوس احتياطي إلى صدور حكم جنائي نهائي، وهي كانت عليمة بصدور حكم محكمة جنايات دمنهور فى الجناية المشار اليها منذ صدوره بتاريخ 30 سبتمبر أي قبل إجراء الانتخابات بثمانية عشر يوما».
وخلصت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية إلى أنه «من ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر من اللجنة العليا للانتخابات من قبول أوراق ترشح المرشح المذكور -وبحسبان أن الحكم الجنائي في الجناية المذكورة هو حكم نهائي- وإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين المقبولين لانتخابات مجلس النواب عن عام 2015 الدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور، يعد -وبحسب الظاهر- مخالفا لحكم القانون وتكون من ثم نتيجة تلك الانتخابات قد شابها البطلان وتكون انتخابات الإعادة المقرر لها يومي 27 و 28 أكتوبر 2015 واردة على غير محل صحيح من القانون».
وأشارت المحكمة إلى أن عضوية مجلس النواب تخول للعضو بها المشاركة في أعمال التشريع والرقابة وتمثيل الشعب والتعبير عن إرادته الحرة وهي مسؤليات في مجملها تستلزم في العضو ثقة واعتبارا وتأهيلا يتعارض مع توافر ثبوت ارتكاب المرشح لمجلس النواب جريمة أو فعل مؤثم بحكم نهائي حدده المشرع على سبيل الحصر في قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يمثل الشريعة العامة لتحديد نطاق حقوق وواجبات الانتخاب لعضوية المجالس النيابية».
وكان ثمانية من المرشحين لعضوية مجلس النواب قد رفعوا دعاوى للمطالبة بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات على المقاعد الفردية في الدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وقررت المحكمة قبول الدعاوى شكلا وأصدرت قراراها المتقدم.
وذكرت المحكمة أن قضاء محكمة النقض عام 2012 قد أستقر على أنه لما كانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه «لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك»، وأن المقصود من كون الحكم نهائياً في تطبيق المادة سالفة البيان هو ألا يكون قابلاً للمعارضة أو الاستئناف ولو كان قابلاً للطعن بالنقض.
واستطردت المحكمة بإيضاح أن الفقه الجنائي استقر هو الآخر في ضوء نص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه «لايجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر»، وأنه وفقا للنظرية العامة في الطعن في الأحكام فإن طريق الطعن بالنقض لا يكون إلا بالنسبة للأحكام النهائية، فالحكم النهائي هو الذي لم يعد يقبل استئنافا إما لأنه قد صدر في الأصل غير قابل للطعن بطريق الاستئناف كالأحكام الصادرة من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة، وإما لأنها صارت كذلك لاستنفاد الاستئناف أو بتفويت ميعاده.
وأكدت محكمة القضاء الإداري أنه من ثم يتضح أن الأحكام النهائية قد تكون صادرة من أول درجة كالحكم الصادر من محكمة الجنح إذا فوت الخصم ميعاد استئنافه، وقد يكون صادرا من آخر درجة كالحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة أو صادرا من أول وآخر درجة كالحكم الصادر من محكمة الجنايات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.