أكد المستشار صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، أن تقدم المحامى عصام الإسلامبولي، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لإلغاء حكم القضاء الإدارى برفض وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 67 لسنة 2015، بخصوص عدم منع ترشح مزدوجى الجنسية وإلزامهم بتقديم الإذن الصادر لهم من وزير الداخلية بالتجنس، قد يؤدى إلى استبعاد قوائم انتخابية كاملة حال قبول الدعوى. وقال إن عدم توافر الإذن لدى أى مرشح سيؤدى إلى استبعاده بل إلى استبعاد القائمة التى ينتمى إليها، كما سيلتزم المرشحون على الفردى والقوائم فى حال قبول الدعوى المقدمة بتقديم إذن وزارة الداخلية بالتجنس للجنة العليا للانتخابات. وقال المستشار نور الدين علي، الفقيه الدستوري، إن الدعوى لا محل لها من الإعراب وليس لها حجة أو دليل للعمل بها، وفقا للمادة 10 من قانون الجنسية المصرية التى تنص على أنه «لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من نفس القانون».