أكد عمر حسن، رئيس هيئة صندوق التأمينات الاجتماعية بالقطاع الحكومي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه لا يجوز تأدية أية اشتراكات عن مدد الغياب التي لا يستحق عنها المؤمن عليه أجرا أو تعويضا عن الأجر، كما أنه يتحدد مدد الغياب وفقا لنظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام بما لا يتجاوز 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا منفصلة خلال السنة الميلادية. وأضاف أنه في حالة زيادة المدة عن ذلك تعتبر في حكم الإجازة الخاصة بدون أجر، ويجوز للمؤمن عليه إبداء الرغبة في الاشتراك عنها وأداء الاشتراكات المستحقة. وأشار إلى أنه في حالة عدم سداد المؤمن عليه اشتراكات الإجازة الخاصة للعمل بالخارج، فيلتزم صاحب العمل بتحصيلها مضافًا إليها المبالغ الإضافية من أجر المؤمن عليه بالتقسيط، ويلتزم صاحب العمل بسداد الأقساط اعتبارًا من أجر الشهر التالي لانتهاء مهلة الإعفاء. وقال في حالة انتهاء مهلة الإعفاء دون وجود علاقة بين المؤمن عليه وصاحب العمل، يلتزم المؤمن عليه بسداد الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة دفعة واحدة في موعد غايته شهر من تاريخ الاستحقاقات التأمينية.