فى إطار رسالتها لنشر الوعي التأميني بين العاملين بمجال التأمينات بالجهات الإدارية المختلفة على مستوي الجمهورية ناقشت الندوة الشهرية التي يعقدها صندوق التأمين للعاملين بالقطاع الحكومي بحضور مسئولي التأمينات بالجهات الإدارية المختلفه عدة موضوعات هامة منها حسابي الاشتراكات للمؤمن عليه عن مدد الغياب. وأوضحت الندوة أنه لا يجوز تأدية أي اشتراكات عن مدد الغياب التي لا يستحق عنها المؤمن عليه أجرا أو تعويضا عن الأجر كما أنه يتحدد مدد الغياب وفقا لنظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام بما لا يتجاوز 15 يوما متصله أو 30 يوما منفصلة خلال السنه الميلادية وفي حالة زيادة المدة عن ذلك تعتبر في حكم الاجازة الخاصه بدون أجرو يجوز للمؤمن عليه إبداء الرغبة في الاشتراك عنها و آداء الاشتراكات المستحقة. وأشارت الندوة أنه في حالة عدم سداد المؤمن عليه اشتراكات الأجازة الخاصة للعمل بالخارج فيلتزم صاحب العمل بتحصيلها مضافا إليه المبالغ الإضافية من أجر المؤمن عليه بالتقسيط و يلتزم صاحب العمل بسداد الأقساط اعتبارا من أجر الشهر التالي لانتهاء مهلة الإعفاء وفي حالة انتهاء مهلة الإعفاء دون وجود علاقة بين المؤمن عليه وصاحب العمل يلتزم المؤمن عليه بسداد الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة دفعة واحدة في موعد غايته شهر من تاريخ الاستحقاقات التأمينية .