أصدرت الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان بمدير الشئون القانونية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة بقرارها رقم 16 في 4/6/2015 قرارا بندب المحامي أسامة عبد العزيز محمد على شكشوك من المجلس القومي للسكان للعمل مديرا للإدارة القانونية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة بدلا من صبري عثمان،على خلفية إقامة الأخير دعوي قضائية أمام مجلس الدولة للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 2015 بتبعية المجلس القومي للطفولة والامومة لوزير الدولة للسكان. وقال صبري في تصريحات صحفية اليوم: إنه رفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء لإصداره قرار بتبعية المجلس القومي للطفولة والأمومة لوزارة السكان، وهو ما يخالف المادة 214 من الدستور والتي تقضى باستقلالية المجالس القومية المتخصصة ومنها المجلس القومي للطفولة والأمومة. وأضاف أنه لم يرفع الدعوى ضد وزيرة السكان ولكنه فؤجئ بعد يومين فقط من نظر أولى جلسات الدعوي بإصدار الوزيرة قرارا بندب موظف آخر لأداء مهام وظيفته، رغم أنه يشغل هذه الوظيفة بقرار وزير الصحة والسكان عام 2012. وتابع عثمان أن القرار أيضًا مخالف لقرار إنشاء المجلس رقم 54 لسنة 88 المعدل بالقرار 237 لسنة 89 فإن الأمين العام له اختصاصات المقررة للمجلس وشئون العاملين فيه ويمثل المجلس غيره أمام القضاء، ومع كل ذلك فوجئنا بالقرار رقم 745 لسنة 2015 بتبعية المجلس لوزارة السكان، لذلك قمنا بالدعوى القضائية طعنًا على القرار والمطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذه، وما يترتب على ذلك من آثار والمطالبة بإصدار قرار يتفق مع المادة 214 من الدستور. وأكد صبري أن مصر ملزمة بالاتفاقيات الدولية الموقعة ومنها اتفاقية الطفل وهذا ما تنص عليه المادة 190 من الدستور والقرار يأتي مخالفًا لذلك، حيث أن المادة 144 من قانون الطفل سنة 96 والتي تعتمد على إنشاء المجلس أن تكون له شخصية اعتبارية، ويصدر بتفعيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته من قرار رئيس الجمهورية، أي أن القرار كان يجب أن يصدر من رئيس الجمهورية وليس رئيس الوزراء. وأشار صبري، إلى أن القرار أثبت أنه ينتقص من استقلالية المجلس حيث قامت وزيرة السكان باتخاذ بعض القرارات التي تنتقص من اختصاصات أمين عام المجلس وتعيين مدير جديد للشئون القانونية وهو ما يؤثر على استقلالية المجلس طبقًا للدستور.