تنفرد البوابة نيوز بنشر النسخة النهائية لمشروع “,”قانون الحق في المعلومات“,” والتي جاءت كالتالي : المادة الاولى من الأحكام العامة تنص علي أن يتم تطبيق أحكام هذا القانون يقصد “,” بالمعلومات“,” “,”المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق المحفوظة بأية وسيلة لدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويقصد بالمجلس: المجلس القومي للمعلومات. المادة الثانية المعلومات ملك للشعب، وتكفل الدولة للكافة الحق في الحصول عليها وفقا للقواعد والضوابط والشروط و الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، صونا لحق الإنسان في المعرفة، و اتاحة الحق في الرقابة على الدولة، وتعزيرا لمكنات الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد. المادة الثالثة : يخضع لأحكام هذا القانون: .1 السلطات العامة والوزرات وأجهزة الدولة الإدارية والهيئات العامة وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة عدا ما يستثنى منها بنص في هذا القانون. 2: وحدات الإدارة المحلية. 3 : الأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة للدولة أو التي تساهم الدولة فيها أو تتولى الإشراف أو الرقابة عليها. 4: الجهات التي تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات المادة الرابعة : على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون العمل على تدوين جميع أعمالها وتسجيلها وذلك بأية وسيلة من الوسائل والاحتفاظ بمستنداتها وصيانتها، القيام بتصنيفها وفهرستها على النحو وبالوسيلة التي تتيح الوصول إلى المعلومات في فترة زمنية معقولة. المادة الخامسة : مع عدم الإخلال بحكم المادتين (32،33) من هذا القانون ، علي الجهات الخاضعة لأحكامه أن تقوم من تلقاء نفسها بإتاحة المعلومات الأساسية المتعلقة باختصاصاتها وعلى الأخص ما يأتي: - عنوان الجهة وأرقام هواتفها وبريدها العادي والإلكتروني. - الإطار القانوني الحاكم لنشاطها والهيكل الإداري والتنظيمي لها. - الاختصاصات والمهام المنوطة بها. - الميزانية المخصصة لها والمصروفات والايرادات الفعلية والمتوقعة. - دليل يشتمل على بيانات كبار المسئولين والموظفين بها، واختصاصات وواجبات كل منهم ووسيلة الاتصال به. - اللوائح والقرارات والقواعد والتعليمات المنظمة للعمل بها. - البيانات الخاصة بالتعاقدات والاتفاقات التي تبرمها. - السياسات والقرارات المتعلقة بها وخطة تطبيقها. - تصنيف وفهرسة المعلومات المحتفظ بها . - الخدمات التي تقدمها الجهة إلى الجمهور. - اجراءات تقديم الشكاوى والبيانات المتعلقة بالجهة المختصة بتلقيها . - دليل مبسط عن اجراءات تقديم طلب الحصول على المعلومات. - أية بيانات أو معلومات أخرى يلزم المجلس الجهة بإتاحتها. وتلتزم الجهات المشار إليها بتحديث المعلومات سالفة البيان بصفة دورية، وذلك وفقا للقواعد التي يقررها المجلس ، وعلى النحو الذى يتلاءم مع طبيعة كل جهة. المادة السادسة : لا يجوز إلزام طالب الحصول على المعلومات أو الاطلاع عليها بإبداء مبررات طلبه المادة السابعة : يجوز للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تتقاضى مقابلا للحصول على المعلومات لا يجاوز تكلفة النسخة المطلوبة وفقا للقواعد التي يحددها المجلس، مع عدم الإخلال بالأحكام القانونية المقررة للرسوم والدمغات. وفيما يتعلق بالفصل الثاني والمتعلق بالمجلس القومي للمعلومات تنص المادة الثامنة : من القانون علي انشاء هيئة عامة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة تسمى“,” المجلس القومي للمعلومات“,”، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وللهيئة أن تنشئ فروعا ومكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية. المادة التاسعة : يكون للمجلس مجلس إدارة يشكل من رئيس، وأربعة عشر عضوا وتكون العضوية على النحو الآتي: - ممثل عن مجلس الأمن القومي يختاره الرئيس. - ممثل لوزارة الدفاع يختاره الوزير. - ممثل للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يختاره رئيس الجهاز. - ممثل للمجلس الأعلى للجامعات يختاره المجلس الأعلى للجامعات. - ممثل لنقابة الصحفيين يختاره مجلس إدارة النقابة. - ممثل للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يختاره مجلس إدارة الاتحاد. - ممثل لاتحاد الغرف التجارية يختاره مجلس إدارة الاتحاد. - ممثل لكل من الأحزاب السياسية الأربعة الأكثر تمثيلا في مجلس النواب يختاره الحزب. - ممثل لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يختاره رئيس المركز. - ممثل لدار الوثائق القومية يختاره رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية. - ممثل للمجلس القومي لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس. ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة ق قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد القرار المعاملة المالية لرئيس مجلس الإدارة وأعضائه. وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة. المادة العاشرة : من القانون تنص علي يصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة ق قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ولا يجوز عزله إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس المشار إليه، ويحظر عليه ما يحظر على الوزراء ويمثل المجلس رئيس مجلس الإدارة ، وذلك لدى الغير وأمام القضاء. ويشترط في رئيس مجلس الإدارة أن يكون من ذوى الخبرة في المجالات المتصلة بمهام المجلس ومن المشهود لهم بالحياد والنزاهة ومن غير المنتمين إلى الاحزاب السياسية المادة الحادية عشر : يكون للمجلس أمين عام، يختص بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، والاشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين، والشئون المالية للمجلس. ويصدر رئيس مجلس الإدارة قرارا بتعيين الأمين العام ويكون تعيينه لذات مدة المجلس، قابلة للتجديد مدة واحدة مماثلة ويكون له حضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت. ويشترط في الأمين العام ذات الشروط الخاصة برئيس المجلس. المادة الثانية عشر : يكون للمجلس موازنة مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية للمجلس وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة. وتتكون موارد المجلس مما يأتي: _الاعتمادات التي تخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة. _ الهبات والمنح والإعانات التي يقرر مجلس إدارة المجلس قبولها بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل. _ما تخصصه الدولة له من المنح أو الإعانات التي تقدم إليها، ويوافق عليها مجلس الإدارة. _ حصيلة مقابل ما يؤديه المجلس من خدمات. وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، ويراعي ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية. المادة الثالثة عشر : مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المجلس، وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها، وللنهوض بالاختصاصات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون، وينهض مجلس الإدارة، على الأخص، بما يأتي: 1 - وضع سياسات تحقق قيم الشفافية ونشر واتاحة المعلومات ومتابعة تنفيذها. 2 – اقتراح القواعد الخاصة بطرق ومدد حفظ الوثائق والمستندات الرسمية وصيانتها. 3 - وضع خطط وبرامج وقواعد وأساليب حفظ وتوثيق المعلومات واتاحة الحصول عليها والتي تتفق وتحقيق أهداف المجلس . 4 – متابعة نشر البيانات بالخدمات التي يقدمها المجلس، وأسماء المختصين بتطبيق أحكام هذا القانون ووسائل الاتصال بهم. 5 – اعتماد برامج تدريب مفوضي المعلومات ومعاونيهم ومتابعة أدائهم لمهامهم واختصاصاتهم . 6 - تلقي وفحص الشكاوى من أداء مفوضي المعلومات ومعاونيهم بالجهات المختلفة. 7 – طلب اتخاذ إجراءات التأديب بالنسبة إلى مفوضي المعلومات ومعاونيهم من الجهات التابعين لها في حالة إخلالهم بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون. 8_ تلقي الإحصائيات والبيانات التي يرفعها إليه مفوضو المعلومات بالجهات المختلفة. 9 - اعتماد التقرير السنوي عن نشاط المجلس والعمل على نشره. 10 - التعاون بين المجلس والأجهزة النظيرة على مستوى العالم. 11 - تنظيم ووضع أسلوب العمل في المجلس، وتشكيل لجانه المختلفة وتحديد مهام كل منها. 12 – وضع الضوابط والقواعد الإرشادية المتعلقة بتطبيق الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين ( 33) و( 34 ) من هذا القانون، بما في ذلك حالات وجوب استطلاع رأى الجهات والأشخاص المعنية. 13 - اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس ومعايير ترتيب وتوصيف الوظائف وجدول أجور العاملين دون التقيد بنظام العاملين المدنيين بالدولة. 14- اعتماد القواعد والنظم الإدارية والمالية اللازمة لتسيير أعمال المجلس، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإداري للدولة. 15 - الموافقة على مشروع المي ا زنية السنوية للمجلس وحسابه الختامي. 16_ قبول المنح والإعانات والهبات المحلية والأجنبية بمراعاة الاجراءات المتطلبة قانون اً في هذا الشأن. ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوض رئيسه أو لجنة من أعضائه بمباشرة بعض مهامه عدا المنصوص عليها في البنود أرقام 1،7،9،11،12،13،14،15،16 المادة الرابعة عشر : فتنص علي يجب أخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمل المجلس . المادة الخامسة عشر : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتجب دعوته للاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة ب أ ريه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت. وتدون محاضر مجلس الإدارة والقرارات التي يصدرها في سجل خاص يوقع عليها رئيس المجلس وأمين السر. المادة السادسة عشر : يعد مجلس الإدارة تقريرا سنويا يرفع إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى يتضمن على الأخص: 1 - جميع الإحصائيات والبيانات المتعلقة بالمجلس من واقع التقارير المرفوعة إليه من مفوضي المعلومات يتضمن عدد الطلبات التي قدمت للحصول والاطلاع على المعلومات وعدد ما تم الاستجابة له وعدد ما رفض من طلبات وعدد ما قدم من تظلمات ونتيجة الفصل فيها. 2 - بيان بالدعاوى المتعلقة بمجال عمل المجلس أمام جهات الاختصاص القضائية والمتعلقة بأحكام هذا القانون ونتيجة الفصل فيها. 3 - ما أجراه المجلس من دراسات وبحوث، ومدى الالتزام وتعاون الجهات المختصة معه. 4- الملاحظات والمقترحات التي يراها المجلس لازمة لإزالة المعوقات التي تعترض عمله أو تؤدي إلى تعويق تطوير أدائه ، وينشر هذا التقرير على الموقع الالكتروني الرسمي للمجلس. المادة السابعة عشر : ينشر المجلس على موقعه الإلكتروني بصفة دورية محاضر اجتماعاته والتقارير والشكاوى والمعلومات التي يتلقاها في إطار تأديته لاختصاصاته المقررة في هذا القانون. المادة الثامنة عشر : يجب على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تعهد إلى موظف أو أكثر بتطبيق أحكامه يسمى بمفوض المعلومات، ويخضع مفوضو المعلومات ومعاونيهم للإشراف الفني من قبل المجلس ، وذلك كله وفقا للشروط والمعايير والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما يكفل حياده واستقلاليته. المادة التاسعة عشر : يتولى مفوض المعلومات تلقي طلبات الاطلاع على المعلومات أو الحصول عليها واتخاذ ما يلزم في شأنها وفقا لأحكام هذا القانون، ويعاون مفوض المعلومات في ذلك عدد كاف من المعاونين او لموظفين ذوى الخبرة الملحقين بمكتبه. ويتولى المجلس تدريب المعاونين او لموظفين المشار إليهم، ويعمل على توعيتهم وسائر المواطنين بحقهم في الاطلاع على المعلومات والحصول عليها. المادة العشرون : على جميع العاملين بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون التعاون الكامل مع مفوضي المعلومات ومعاونيهم ومساعدتهم في أداء عملهم وتوفير البيانات والمستندات التي يطلبونها منهم. المادة الحادية والعشرون : يخضع للمساءلة التأديبية كل من مفوضي المعلومات ومعاونيهم إذا اخل بأي من أحكام هذا القانون، أو بأي من الالتزامات التي تفرضها عليه واجبات ومسئوليات وظيفته. وحول اجراءات الاطلاع علي المعلومات والحصول عليها تقول المادة الثانية والعشرون : يقدم طلب الاطلاع على المعلومات أو الحصول عليها كتابة إلى مفوض المعلومات بالجهة التي بها المعلومات متضمنا تحديدا كافيا لها، ويعطى مقدم الطلب إيصالا بتلقي طلبه متضمنا بيانات اسمه وعنوانه وموضوع الطلب وتاريخ وساعة تقديمه، واذا كان تلقي الطلبات قد تم عن بُعد، فيتعين إرسال إخطار لمقدم الطلب خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ وصوله. المادة الثالثة والعشرون : على مفوض المعلومات بكل جهة تيسير الحصول على المعلومة، وفي الأحوال التي يحتاج فيها مقدم الطلب لمساعدة خاصة بسبب تقدم السن أو الأمية أو الإعاقة تقدم له المساعدة الكافية. المادة الرابعة والعشرون : في حالة تعذر الحصول على المعلومة على النحو المطلوب، يجب على مفوض المعلومات أن يقدم للطالب ما يتاح منها بأية صيغة ممكنة يختارها الطالب. المادة الخامسة والعشرون : في الأحوال التي تكون فيها المعلومة في حوزة جهة لا يختص بها متلقى الطلب، يتعين عليه إحالة الطلب إلى الجهة المختصة واعلان الطالب بهذه الإحالة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب. واذا تعذر عليه تحديد الجهة التي في حوزتها المعلومة عليه أن يرفع الأمر إلى رئيس المجلس ويخطر مقدم الطلب بذلك خلال تلك المدة. المادة السادسة والعشرون : على مفوض المعلومات المختص أن يبادر باتخاذ قرار خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تلقي الطلب، فإذا تعذر عليه إجابة الطالب إلى طلبه خلال هذه المدة إما لتعلق الطلب بعدد ضخم من الوثائق، أو للحاجة إلى اجراء بحث في عدد كبير منها، أو لتوافر حالة من أحوال وجوب استطلاع أ ري جهات أخرى، وجب عليه أن يخطر الطالب بذلك وأن يستمهله لمدة أخرى مماثلة. ويعتبر عدم الرد في المواعيد المقررة بمثابة رفض الطلب. المادة السابعة والعشرون : يكون قرار مفوض المعلومات برفض الطلب مكتوبا ومسببا، ويتعين عليه أن يخطر الطالب بهذا القرار على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. ويجوز أن يكون رفض الطلب رفضا كليا أو جزئيا. المادة الثامنة والعشرون : تشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة أو أكثر للتظلمات، يرأس كل منها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يندبه المجلس الخاص لمجلس الدولة وبعضوية اثنين:- يختار أحدهما رئيس مجلس الإدارة. - ويختار الثاني المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه. وللجنة أن تستعين بخبير أو أكثر من المتخصصين وفقا لطبيعة التظلم من القائمة التي يعتمدها مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات. المادة التاسعة والعشرون : تختص اللجنة بنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من قرارات مفوضي المعلومات في الحالات الآتية: 1: رفض طلب الاطلاع على المعلومات أو الحصول عليها طبقا لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة والقرارات الصادرة تنفيذا لها؛ 2: طلب الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون مبال تتجاوز الحدود المقررة في المادة 9 المادة الثلاثون : يكون ميعاد التظلم خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإخطار بقرار الرفض ويتم البت في التظلم خلال الخمسة عشر يوما التالية، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد نظر التظلم. ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائيا، ولا تقبل دعاوى وقف تنفيذ أو إلغاء قرارات الرفض قبل البت في التظلم منها أو فوات الميعاد المقرر للتظلم، ويكون الطعن أمام محكمة القضاء الإداري المختصة. المادة الحادية والثلاثون : يرفع مفوض المعلومات تقريرا نصف سنوي إلى رئيس مجلس الإدارة عن نشاطه مبينا فيه عدد الطلبات التي قدمت له، وما تمت الموافقة عليه منها وما صدر فيه قرار بالرفض كليا أو جزئيا، وعليه أن يدون في تقريره ما يعن له من المقترحات والملاحظات التي يراها محققة لأهداف هذا القانون، ويتاح هذا التقرير للمواطنين وينشر على الموقع الالكتروني للمجلس. وحول تنظيم الاستثناءات قال مشروع القانون في المادة الثانية والثلاثون : لا يخضع لأحكام هذا القانون جهاز المخابرات العامة وجهاز المخابرات العسكرية وكذلك ما يبعث به أيهما من المعلومات إلى أي من الجهات الخاضعة لهذا القانون. المادة الثالثة والثلاثون : يرفض الطلب المقدم للحصول على أي من المعلومات الآتية أو الاطلاع عليها: 1_ المعلومات التي من شأن الحصول أو الاطلاع عليها الإضرار بالأمن أو الاقتصاد القومي للدولة أو بأي من علاقاتها الدولية أو بمصالحها التجارية أو بشئون الدفاع أو بالشئون العسكرية ، ويصدر باعتبار المعلومات من هذا القبيل قرار من السلطة أو الجهة المختصة. 2: المعلومات التي تمس حرمة الحياة الخاصة. 3: المعلومات التي لا يجوز الإفصاح عنها بموجب اتفاق بين الجهة وبين الغير، أو التي تحتوى على اسرار تجارية أو مهنية لطرف ثالث، ويكون من شأن الإفصاح عنها الاضرار بمصالحه التجارية أو المالية، وذلك ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها. 4: إذا كان يمنع من الإفصاح التزام تفرضه القوانين أو الاتفاقات الدولية النافذة ما لم يقبل ذو الشأن كتابة الكشف عنها. 5: المعلومات التي تتعلق بسياسات أو قرارات أو تجارب أو اختبارات في مرحلة التحضير والإعداد وكان من شأن الإفصاح المبكر عنها أن يؤدي إلى أن تفقد السياسة أو القرار أو التجربة أو الاختبارات فعاليتها . 6: المعلومات التي من شأن الإفصاح عنها الإخلال بحسن إدارة العدالة، أو الاضرار بسير التحقيقات أو إعاقة ملاحقة الجناة أو القبض عليهم أو تعريض حياة الأشخاص أو أمنهم للخطر. واشتمل الفصل السادس علي المادة من 35 الي 42 علي العقوبات في القانون .