أكد المحامي العمالي عصام الطباخ، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، أن قرارات الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، التي تحمل أرقام 186، 187، 188 لسنة 2015 والخاصة بالعمالة غير المنتظمة جاءت جميعها مخالفة للدستور والقانون رقم (12) لسنة 2003، مشيرًا إلى أن كل هذه القرارات محل طعن أمام محكمة القضاء الإداري لأنها "وُلدت معدومة". ولفت "الطباخ" إلى أن الدستور المصري قضى في المادة 17 الفقرة الثالثة بأنه "وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين والعمالة غير المنتظمة وفقًا للقانون" بمعنى أن الدستور لم يحدد شروطًا معينة لتقاضي المعاش أو المعونة الاجتماعية أو الصحية. وأوضح أن المادة 17 الفقرة الرابعة من الدستور أقرت "بأن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقًا للقانون "أي أن جميع الأموال المتوافرة في هذا الصندوق بجانب فوائدها هي ملك خالص لمستحقيها وهم العمالة غير المنتظمة. وأكد أن ما قامت به الوزيرة من وضع لائحة مالية لموظفي الوزارة ومديري مديريات القوى العاملة، لمنحهم مكافآت وحوافز إضافية لقيامهم بمتابعة هذا الملف رغم أنه من صميم اختصاص وزارة القوى العاملة والمديريات بالمحافظات ويتقاضون رواتب يدفعها الشعب المصري من ضرائبه "مخالفة" للدستور والقانون، وما يحصل عليه العاملون بالوزارة من أموال هذه العمالة "دون وجه حق". وقال "تقاضي موظفي الوزارة أموالًا مقابل إدارة ملف العمالة غير المنتظمة إهدار وسلب لمال هؤلاء البسطاء من الشعب المصري، كما أنه مخالف للدستور الذي نص على أن هذه الأموال بفوائدها ملكًا لمستحقيها"، مؤكدًا أنه كان لزامًا على الوزيرة قبل أن تصدر هذه القرارات أن تشاور الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والوزراء المعنيين. يذكر أن المادة "26" من القانون رقم "12" لسنة 2003 تنص على "تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات، ويصدر للوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر القرارات الخاصة بتحديد القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات، واشتراطات السلامة والصحة والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، واللوائح المالية والإدارية التي تنظم هذا التشغيل".