كشف أحمد أمين مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحري، اليوم السبت، عن أنه سيتم خلال اجتماع المجلس الأعلى للموانئ المقرر عقده خلال الشهر الحالى مناقشه التعديلات التي تعدها وزارة النقل لزيادة تعريفة الخدمات التي تقدم داخل الموانى المصرية. وأوضح أمين أنه تم إخطار المصدرين بنية الوزارة في رفع أسعار الخدمات التي تقدمها الموانئ المصرية خلال الفترة المقبلة. وأكد على ضرورة تحريك الأسعار قائلا إنها لم تتغير منذ عام 2003، لافتا إلى أن إيرادات الموانئ خلال العام الماضى لم تتجاوز 800 مليون جنيه، رغم أن مصر تمتلك 14 ميناء ما بين البحر الأحمر والمتوسط، وتتجه الوزارة خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز إيرادات الموانئ وتحقيق أكبر عائد مادى للدولة. وأشار مستتشار وزير النقل للقطاع البحرى، إلى أن الرسوم التي تفرض على الخدمات دخل الموانئ المختلفة زهيدة جدا بالنسبة للخدمة التي تقدم. وقال أمين أن الاجتماع سيتضمن كذلك مناقشة مخطط الوزارة لتعديل قانون تملك السفن ورفع العلم المصري لتعظيم أسطول النقل، وتشجيع البنوك على تمويل مشروعات تملك السفن وتسهيل إجراءاتها وحل العراقيل التي تواجه صناعة السفن، قائلا: إن الدوله تفتقر إلى إسطول بحرى خاص بها. يأتى تعديل القانون في إطار التأكيد على السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة لتشجيع حركة رءوس الأموال، وتوفير الضمانات اللازمة لتشجيع المستثمرين في هذا النشاط بما يحقق إستراتيجية وزارة النقل التي تستهدف زيادة نسبة مساهمة الأسطول المصرى في نقل البضائع لمصر بحرًا إلى 10% مقابل 0.5 % حاليا. وتتضمن تعديلات احكام قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 السماح بزيادة عمر السفن إلى 25 سنة عند بداية الترخيص، مع الوضع في الاعتبار الحالة الفنية لها ومراعاة شروط السلامة والأمان، واعطاء آولوية للسفن المصرية في نقل البضائع بحرا وإلغاء الزام العميل بالإعلان في جريدة لبيع السفينة. كما أشار أمين إلى أنه سيتم تعديل الماده (5) التي تنص على أن السفينة تكتسب الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها، إذا كانت مملوكة لشخص طبيعى أواعتبارى يتمتع بهذه الجنسية، وذلك بإضافة نص مستأجرة عادية أو تمويلًا، واما إذا كان السفينة مملوكة على الشيوع فيجب أن تكون أغلبية الحصص مملكوكة للمصريين بشرط رفع العلم المصرى، والمادة" 11′′ التي تنص على أن تقع التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمى وإلا كانت باطلة ما لم يتم أشهرها بناء على طلب ذوى الشأن في سجل السفينة المحفوظ بمكتب التسجيل المختص " الشهر العقارى" وشملت تلك التعديلات أن تؤول مسئولية التسجيل لهيئة السلامة فقط. وأضاف أن المادة "12" التي تنص على عدم أجازة نقل ملكية سفينة مصرية إلى أجنبى، كما لا يجوزتأجيرها لجنسية غير مصرية لمدة تزيد عن سنتين، الا بعد الحصول على إذن من الوزير المختص ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة وبذلك بإلغاء موافقة الوزير والتسجيل يكون عن طريق القيد في سجل السفن في المكتب المعد لذلك بدون اخلال بإحكام القانون المنصوص عليها بتسجيل السفن، إضافة إلى إلغاءه عقوبة الحبس. وأوضح أن المادة "57" التي تنص على أنه حال بيع السفينة المرهونة اختياريا لأجنبى كان باطلا ما لم يدون الدائن في عقد البيع، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين الذي يخالف حكم الفقرة السابقة، التي عدلت بزيادة الغرامة بما لا يقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.