كشفت وزارة العدل التونسية، أمس الجمعة، عن صيغة مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر، وذلك في إطار طرحها لآخر المعطيات المتعلقة بعدد من مشروعات القوانين الأساسية محل الإعداد والصياغة على غرار مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ومشروع القانون المتعلق بتأسيس المحكمة الدستورية. ويهدف مشروع القانون، الذي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس نسخة منه، إلى منع كل أشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها البشر وخاصة النساء والأطفال ومكافحتها بمنع الاتجار بهم وردع مرتكبيه وحماية ضحاياه ومساعدتهم. كما يهدف مشروع القانون، الذي يتكون من خسمة أبواب و61 فصلًا، إلى دعم التعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية. وغلظ مشروع القانون عقوبة الإتجار في البشر لتصل إلى السجن مدة عشرة أعوام وغرامة خمسين ألف دينار كل من يرتكب إحدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص في مشروع القانون، كما يعاقب بنصف العقوبات المقررة لجرائم الاتجار بالبشر كل من يحرض علنًا بأية وسيلة كانت على ارتكابها، وإذا كان العقاب المستوجب هو الإعدام أو السجن مدى الحياة يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرين عامًا.