افتتاح أول مركز للقيادات الطلابية بجامعه المنوفية    أسعار الذهب اليوم الإثنين 12 مايو بالتعاملات المسائية    دمشق: تصريحات ترامب خطوة مشجعة نحو إنهاء معاناة الشعب السوري    منتخب مصر للباراسيكل يكتسح بطولة أفريقيا لمضمار الدراجات ويحصد 29 ميدالية    موعد مباريات اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025| إنفوجراف    25 مايو المقبل.. احتجاجات غاضبة من جماهير مانشستر قبل مباراة أستون فيلا    مصرع شاب داخل ماكينة حصاد القمح بكفر الشيخ    رياح وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الثلاثاء    مصطفى عماد يوجه رسالة شكر مؤثرة ل محمد سامي | صور    بعد تألقه في أستراليا.. هاني فرحات يكتب تاريخًا جديدًا للموسيقى العربية | صور    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي أم يجوزُ لي تأجيلُه؟| الإفتاء تجيب    إخماد حريق داخل لوحات كهربائية داخل 3 طوابق بالمريوطية دون إصابات    الأهلي يتواصل مع فنربخشة لضم عمر فايد (تفاصيل)    45 فرصة عمل برواتب تصل إلى 36 ألف جنيه.. تعرف عل وظائف المصريين بالأردن 2025    أحمد أبو الغيط: هناك احتدام مكتوم بين أمريكا وإسرائيل    بيطري كفر الشيخ: تحصين 43210 طيور متنوعة باللقاحات ضد الأمراض الوبائية    أعراض ومضاعفات تسمم الماء.. المعاناة تبدأ ب 4 لترات وقد تنتهي بغيبوبة    رئيس «الرقابة الصحية» يزور مستشفى بئر العبد النموذجي تمهيدا لتطبيق «التأمين الصحي الشامل»    فحص 1140 مواطنا وصرف العلاج مجانا خلال قافلة طبية في السويس    جولة ميدانية لإدارة الطوارئ بمستشفيات منوف وسرس الليان لمتابعة جودة الخدمات الصحية    جدول امتحانات الترم الثاني للصف الخامس الابتدائي في الغربية    أتالانتا ضد روما.. التشكيل الرسمي لقمة الدوري الإيطالي    عالم بالأزهر: هذا أجمل دعاء لمواجهة الهموم والأحزان    ترامب يدافع عن الطائرة هدية قطر: لست غبيا لأرفضها.. وقدمنا لهم الكثير من مساعدات الأمن والسلامة    محبوس بكفر الدوار ومزور اسمه.. كيف سقط المتهم في جريمة شقة محرم بك؟    أستاذ علوم سياسية: إنهاء صفقة عيدان ألكسندر خطوة مهمة فى دعم القضية الفلسطينية    تطور جديد فى خلاف أبناء محمود عبد العزيز ضد بوسي شلبي    أمينة الفتوى: هذه أدعية السفر منذ مغادرة المنزل وحتى ركوب الطائرة لأداء الحج    ما حكم إقامة العلاقة الزوجية أثناء الحج؟.. أمين الفتوى يجيب    نادية الجندي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية جديدة | صورة    الأمم المتحدة: سكان غزة يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي    يونيفيل: العثور على 225 مخبأ للسلاح جنوبي لبنان    طلاب إعلام الاهرام الكندية تعيد فرقة رضا للجمهور ب إبهار تراثي عصري جديد    قطرة شيطان.. قتل خالته وسهر بجوار جثتها مخمورًا حتى طلوع الفجر (كواليس جريمة بشعة)    تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين ب"الخلية الإعلامية" لجلسة 10 يونيو    «تلاعب في العدادات وخلطات سامة».. 5 نصائح لحماية سيارتك من «غش البنزين»    معاش المصريين العاملين بالخارج 2025: الشروط والمستندات وطريقة الاشتراك    أهم 60 سؤالاً وإجابة شرعية عن الأضحية.. أصدرتها دار الإفتاء المصرية    يُسلط الضوء على المواهب الصاعدة.. الكشف عن الشعار الرسمي لكأس العالم تحت 17 سنة    فانتازي يلا كورة.. هالاند يطرد مرموش من تشكيل المدربين    أسعار الحديد ومواد البناء اليوم الإثنين 12 مايو 2025    الكرملين: بوتين حدد موقفه بشكل واضح بشأن استئناف المفاوضات مع أوكرانيا    رئيس جامعة أسوان يتفقد امتحانات كلية التجارة    أشرف العربى إطلاق تقرير "حالة التنمية في مصر" 18 مايو بشراكة مع "الإسكوا"    موعد وقفة عرفة 2025.. فضل صيامها والأعمال والأدعية المستحبة بها    براتب 6500.. فرص عمل في شركة مقاولات بالسعودية    موعد تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة    «بعبع» تسريب امتحانات الثانوية العامة.. هل يتكرر في 2025؟| ننشر خطة «التعليم» كاملة    رئيس الوزراء يتابع الاستعداد لتنفيذ قانون الرقم القومي العقاري    استمرار حملة "تأمين شامل لجيل آمن" للتعريف بالمنظومة الصحية الجديدة بأسوان    مصادر: بورصة مصر تبحث قيد فاليو الأربعاء المقبل    العراق: الواقع العربي يتطلب وقفة جادة لتحقيق العدالة الاجتماعية    في اليوم العالمي للتمريض.. من هي فلورنس نايتنجيل؟    البنك الأهلي يرغب في ضم كريم نيدفيد    انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الرابعة بجامعة القاهرة لأئمة وواعظات الأوقاف    رئيس «دي إتش إل» يتوقع استفادة من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين    حالة الطقس اليوم في السعودية    أمام العروبة.. الهلال يبحث عن انتصاره الثاني مع الشلهوب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوزراء» يوافق على تعديل بعض أحكام الكسب غير المشروع
نشر في الفجر يوم 16 - 12 - 2015

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع، للعمل على تحقيق رفعة الاقتصاد وتوفير السيولة اللازمة للمشروعات القومية المزمع إنشائها، وكذا ترسيخ قيم العدالة وتفعيل سياسة الدولة ودورها فى ملاحقة الفاسدين، وهو ما يتفق مع التوجه الدولى فى اتفاقية مكافحة الفساد والاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة جريمة غسل الاموال.
ويأتى هذا التعديل فى إطار تحقيق الغاية من القانون المتمثلة فى ردع كل من تسول له نفسه تحقيق إثراء غير مشروع مستغلاً فى ذلك وظيفته أو أن تكون طبيعة الوظيفة قد مكنته من هذا الاستغلال بما ترتب عليه زيادة ملاءته المالية دون وجود أى مصادر دخل تبرر تلك الزيادة.
ويتضمن التعديل توسيع فئات الخاضعين لأحكام القانون لتشمل فئات جديدة لم ترد فى القانون الحالى من بين أعضاء مختلف سلطات الدولة ورؤساء الاحزاب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات التى تسهم فيها الدولة والجمعيات التعاونية وغيرها من المنصوص عليها، وكذا كل شخص طبيعى أو إعتبارى أو كيان يرتكب جناية منصوص عليها بقانون العقوبات والقوانين الخاصة ومن ثم يخضع للقانون مرتكبى جرائم الارهاب وتمويله أوالانضمام إلى جمعية أوهيئة أوجماعة أوعصابة وجرائم الرشوة والعدوان على المال العام سواء كان فاعل أوشريك وجرائم تهريب أو الاتجار فى السلاح والمخدرات وغسل الاموال وتوظيف الاموال والذين يحققون من وراء ذلك ثروات طائلة غير مشروعة.
ويشمل التعديل وضع تعريف دقيق لجريمة الكسب غير المشروع والتوسع فيه ليشمل إكتساب المال غير المشروع نتيجة لمخالفة نص قانونى تحقيقياً لمكافحة الفساد وتضخم الثروة الناتج عن الفساد الادارى ولو لم يرق الفعل إلى مخالفة نص عقابى، كما ينص على تخويل هيئات الفحص والتحقيق سلطة منع المتهم من السفر أو إدراجه على قوائم ترقب الوصول، دون الرجوع إلى أى جهة أخرى.
وأضاف التعديل أنه يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريانه، كما يكون التصالح برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع والفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب حتى تمام السداد، بسعر أقصى فائدة للمركزى بالاضافة إلى 2% غرامة اتساقاً مع ما هى مقرر بالقوانين.
ويعاقب بالحبس وبغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيهاً أوبأحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة، كما يعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر عمداً بيانات غير صحيحة فى تلك الاقرارات.
كما ينص التعديل على إنشاء جهاز قضائى يسمى "جهاز الكسب غير المشروع"، يختص بتلقي التقارير والمعلومات والبلاغات بخصوص جرائم الكسب غير المشروع المقدمة اليه وفحصها، وتلقي إقرارات الذمة المالية من الجهات المختصة واحالتها الى الهيئات المختصة، وكذا إتخاذ ما يلزم من اجراءات مع الدول الاجنبية فى شأن استرداد الاموال والاصول فى قضايا الكسب غير المشروع وما ارتبط بها جرائم، هذا بالإضافة إلى تلقي طلبات الصلح فى قضايا الكسب غير المشروع.
ويطلب الجهاز التحرى من الجهات المختصة عن وقائع الكسب غير المشروع والكشف عن المخالفات والتجاوزات التى تقع من الخاضعين لاحكامه وجميع الادلة المتعلقة بها، وكذا معاونة الهيئات المختصة فى القيام بمهامها بطلب البيانات والايضاحات المتعلقة بالبلاغات واقرارات الذمة المالية محل الفحص أو التحقيق، بالاضافة إلى إعداد قواعد بيانات وانظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات الادارية والقضائية المختصة، فضلاً عن طلب إقامة الدعاوى الادارية والتأديبية والمدنية اللازمة من الجهات المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.