أوضح مصدر عسكري مطلع، أن قرار رئيس الجمهورية، المستشار عدلي منصور، بالقانون رقم 80 لسنة 2013، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959، بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، يعد إعادة تعريف للمستحقين للنوط الجمهوري أو النجمة العسكرية، مفسرا أن تزامن صدور هذا القرار الآن، نظرا للحالة التي تمر بها البلاد فيما يوصف ب “,”شبه عمليات“,” - على حد قوله - وبالتالي تعد نوعا من المكافأة للمجهودات التي يقوم بها الضباط للحفاظ على الحالة الأمنية بالبلاد واستقرارها . وكان قرار رئيس الجمهورية الصادر أمس، بالقانون رقم 80 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة بتاريخ 25 أغسطس الجاري، تضمن أن يستبدل نصا الفقرة الأولى من المادة 124، والفقرة الأولى من المادة 125 من قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 232 لسنة 1959 إلمشار إليه . وتضمنت المادة 124 فقرة أولى، أن تمنح النجمة العسكرية لأي ضابط في القوات المسلحة بأعمال ممتازة تدل على التضحية أو الشجاعة في ميدان القتال، أو قدم خدمات جليلة للوطن أو للقوات المسلحة، بينما نصت المادة 125 فقرة أولى، أن يمنح نوط الجمهورية العسكري لمن قام بأعمال مجيدة في الميدان، أو قدم خدمات جليلة للوطن أو للقوات المسلحة أيا كانت رتبته . وتمت إضافة مادة جديدة للمادة 128، تنص على: “,”ولمن يستحق هذا النوط مكافأة شهرية مقدراها مائتا جنيه، وذلك طيلة مدة خدمته، ويحتفظ بهذه المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية، علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة، أو معاشه، أو معاش ورثته، وتعفى هذه المكافأة من الضرائب“,” .