وكالات صدر قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة. وقد نشر الخبر في الجريدة الرسمية اليوم (الإثنين) وشمل تعديل بالفقرة الأولى من المادة 124، بحيث نصت على أن تمنح النجمة العسكرية لأي ضابط في القوات المسلحة بأعمال ممتازة تدل على التضحية أو الشجاعة في ميدان القتال، أو قدم خدمات جليلة للوطن أو للقوات المسلحة. كما عدلت الفقرة الأولى من المادة 125 لتأتي بالشكل التالي: "يمنح نوط الجمهورية العسكري لمن قام بأعمال مجيدة في الميدان أو قدم خدمات جليلة للوطن أو للقوات المسلحة أيا كانت رتبته". في الوقت نفسه فقد أضيفت مادة جديدة إلى القانون وهي المادة 128 مكرر، والتي جاء بها: "لمن يستحق هذا النوط مكافأة شهرية مقدارها مائتا جنيه، وذلك طيلة مدة خدمته، ويحتفظ بهذه المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية، وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته، وتعفى هذه المكافأة من الضرائب".