قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة بمعاقبة أعضاء الإدارات القانونية المتغافلين عن مباشرة الدعاوى القضائية التابعة للجهات الإدارية والهيئات الحكومية والوزارات المنتدبين إليها من خلال تقديم الدفوع اللازمة أو اتخاذ الإجراءات الخاصة بإعداد الصيغة التنفيذية للأحكام واجبة النفاذ بخصم نصف الراتب الشهرى والوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر. وقد قضت المحكمة برئاسة المستشار حسام فرحات وعضوية المستشارين حسين ناجي وهاني فتحي بهلول، بمجازاة محمد صبحي محمد سيد محام بالدرجة الوظيفية الثالثة بشركة المعادي للتنمية والتعمير بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والتعليمات المنظمة. وقالت هيئة النيابة الإدارية في دعواها أن "صبحى" أغفل الطعن على الحكم الصادر في الدعوى رقم 1641 لسنة 2010 م.ك.ح القاهرة بالاستئناف وذلك لعدم قضاء الحكم الابتدائي بكافة الطلبات التي طلبتها الشركة بصحيفة الدعوى على اعتبار ما تم رفضه من المدعي عليه من أقساط تعويضا عن انقطاعه بالعين خلال هذه الفترة وعدم تحريره مذكرة بالرأي ي الحكم ومبررات عدم الطعن. وأضافت أن " صبحى " أنسحب من الدعوى رقم 809 لسنة 2010 م.ك.ح القاهرة تاركا الدعوى للشطب بجلسة 29 /9 /2010 ي حين لم يرد إليه الخطاب الذي يفيد تمام السداد من المدعي عليه للمتأخرات إلا في 22/1/2011 ولم تحرر مذكرة للعرض على رئاسته بداية في ترك الدعوى للشطب. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المادة ( 14 ) من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بشأن لائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام تنص على أن" عضو الإدارة القانونية مسئول عما يعهد إليه بمباشرته من اختصاصات، وعليه مباشرة الأعمال الفنية بنفسه". وتنص المادة ( 18 ) من ذات القرار على أن " يباشر عضو الإدارة بنفسه الدعاوى التي يعهد إليه بها منذ تسليمه أوراقها وحتى صدور الحكم فيها وعليه أن يباشر ما يقتضيه الأمر من تنفيذ الحكم أو الطعن فيه. وتنص المادة ( 19 ) من القرار المذكور على أن " يقوم العضو بإعداد صحف الدعاوى والطعون التي تحال عليه ويعد مذكرات الدفاع وحوافظ المستندات وتودع المذكرة أو الحافظة ملف القضية بالمحكمة بعد اعتمادها من مدير الإدارة القانونية أو من يفوضه". وتنص المادة ( 20 ) من ذات القرار على أن "لا يجوز لعضو الإدارة أن يغفل أو يتنازل عن دفع شكلي أو موضوعي إلا لضرورة توجب ذلك، وبعد موافقة مدير الإدارة القانونية كتابة على مذكرة يعدها عضو الإدارة". وتنص المادة ( 22 ) من القرار المشار إليه على أن "يعد عضو الإدارة مذكرات بتنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ الصادرة لصالح الهيئة أو الشركة التي يعمل بها ويتابع تنفيذها، ويعد أوامر تنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ الصادرة ضدها ويوقع على أمر التنفيذ إلى جانب توقيع مدير الإدارة القانونية وعليه أن يراعى في تحريرها إيضاح مفردات المبالغ الواجب صرفها مع توجيه نظر جهة الصرف إلى وجوب التثبت من عدم وجود مانع من الصرف كتنازل أو حجز أو المقاصة أو غير ذلك، وإلى أن يتم الصرف بعد سحب الصورة التنفيذية فيه الحكم أو التأشير عليها بما يفيد السداد أو التنفيذ، وإلى أخذ إقرار من المحكوم لصالحه بالتخالص. وأوضحت أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصى درجات الحرص، وعلى أن يكون أدائه للعمل صادرًا عن يقظة وتبصر بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من تبصر وتحرز، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه قد أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة، كان خارجًا بذلك عن أداء العمل بدقة وأمانه، ومن ثم يكون مرتكبًا مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة ولو كان الموظف حسن النية سليم الطوية، لأن الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد، وإنما هو يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي على الوجه المطلوب.