معهد بحوث الأغذية: الانتفاخ وبقع الصدأ في المعلبات إشارة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي    ترامب: واقعة حفل عشاء المراسلين لن تثنيني عن الفوز في حرب إيران    ترامب ردا على سؤال بشأن ما إذا كان هو المستهدف بإطلاق النار: "أعتقد ذلك"    الأرصاد: الأحد بدء انخفاض درجات الحرارة بمعدل 6 درجات وانكسار موجة الحر    مركز عمليات محافظة جنوب سيناء: هزة أرضية تضرب مدن بالمحافظة بقوة 4.8 ريختر    رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: ثمن طائرة مقاتلة يكفي لشراء 100 مسيرة وتحقق أهدافا استراتيجية    أزمة تضرب الإسماعيلى قبل مواجهة بتروجت.. 9 إصابات و3 إيقافات تهدد الفريق    الرئيس الإيراني: تشديد الحصار الأمريكي "عائق جدي" أمام بناء الثقة والدبلوماسية    جهاز تعمير سيناء: مشروع التجلي الأعظم يضم 24 نشاطا.. وإنشاء فندق جبلي ب 144غرفة لدعم السياحة    محافظ الجيزة يرصد مخالفات بناء بجزيرة محمد ويوجه بفحص قانونية التراخيص    وكيل تعليم جنوب سيناء تشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية بشرم الشيخ    سكرتيرة البيت الأبيض: ترامب سيلقي خطابًا كبيرًا الليلة    لقطات من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض    المشرف على التجمعات الزراعية بسيناء: تكلفة مشروعات الطرق ومعالجة المياه والموانئ تجاوزت تريليون جنيه    فرقة الموسيقى العربية والفنون الشعبية تتألقان بنادي المنيا الرياضي احتفالًا بذكرى عيد تحرير سيناء    شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند من جديد.. اعرف التفاصيل    لاعب سعودي يسقط إسرائيليا بضربة رأس في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم    إصابة 6 فلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال الإسرائيلى    غارتان إسرائيليتان على بدلة حداثا في بنت جبيل    رفع 200 طن أنقاض وفتح شارع سيدي الصوري بالعطارين أمام المارة في الإسكندرية    محافظ دمياط يتفقد مساجد الغالى والغفور الودود والحمد بدمياط الجديدة ورأس البر    «سلامة الغذاء بالغربية» تضبط مصنع سناكس و200 كيلو فراخ منتهية الصلاحية    شيرين: كنت محتاجة أتولد من جديد.. والنهارده هنام وأنا مش خايفة    نجم باب الحارة، وفاة الفنان السوري أحمد خليفة عن عمر 81 عاما    جولة تفقدية للارتقاء بالخدمات الطبية داخل مستشفيات جامعة الأزهر في دمياط    مصرع سيدة إثر سقوطها من الدور ال 15 بسيدي بشر    آمال ماهر تدعم شيرين عبدالوهاب: مبروك رجوعك لمحبينك    على مسرح البالون.. سامح يسري يتألق باحتفالية عيد تحرير سيناء    رئيس قطاع التعليم العام سابقًا: نقابة المعلمين ما زالت تعمل بقانون الاتحاد الاشتراكي    دراسة حديثة تكشف دور الهواتف الذكية في رصد الاكتئاب قبل ظهور أعراضه    وفاة ابنة عم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتشييع جثمانها في أسيوط    اليوم.. الحكم في دعوى تعويض ميار الببلاوي ضد الداعية محمد أبوبكر    الثلاثاء.. مناقشة ديوان "الطريقة المثلى لإنتاج المشاعر" للشاعر أسامة حداد    حبس المتهمين يإنهاء حياة نجل شقيقهم خلال تأديبه في منشأة القناطر    ضبط طالب 13 عاما صدم طفلا بدراجة نارية وفر هاربًا ببني سويف (صور)    تفاصيل إصابة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بسرطان البروستاتا    نهايته خلف القضبان.. سقوط "ديلر القليوبية" صاحب فيديو ترويج السموم    رائف: مديونية الإسماعيلي في الفيفا 220 مليون.. ورجل أعمال وحيد في الصورة    مجدي عبد العاطي: لم أحصل على حقوقي من مودرن وتقدمت بشكوى لاتحاد الكرة    البابا تواضروس يزور مقر البطريركية المسكونية ويلتقي برثلماوس الأول في إسطنبول    أخبار مصر: 7 مستندات مطلوبة لعودة خدمات التموين بعد تعليقها بسبب النفقة.. الأوقاف تكشف مفاجأة جديدة بشأن "شيخ" مدرجات الزمالك.. "الشهر العقاري" يصدر ضوابط اعتماد وإيداع التوكيلات المحررة في الخارج    شريف أشرف: مباراة إنبى الأهم للزمالك.. والدورى لم يُحسم بعد    مصطفى يونس: أتمنى عدم تتويج الأهلى بالدورى.. والزمالك يمتلك رجالا    جهاز منتخب مصر يطمئن على محمد صلاح    تعمير سيناء: طفرة تنموية بأرض الفيروز باستثمارات تتجاوز 52 مليار جنيه    أتلتيكو مدريد يحقق ريمونتادا ويفوز على أتلتيك بلباو 3-2 في الدوري الإسباني    مصرع صغيرة سقطت داخل "منور" أسانسير عقار سكني بالبحيرة    من الريلز إلى الدردشة، تنظيم الاتصالات يكشف حجم استهلاك المصريين في المحتوى الترفيهي عبر الإنترنت    عميد معهد الأورام بجامعة القاهرة يحذر من وصفات السوشيال ميديا: قد تقتل المرضى وتؤخر العلاج الحقيقي    جولات ميدانية مفاجئة لتعزيز جودة الرعاية الصحية..    برلماني: مخطط لنقل 5 ملايين مواطن لسيناء وزراعتهم في أرض الفيروز    رئيس الوفد: "الأحوال الشخصية" من أهم القوانين فى مصر وكل ما يعنينا الأبناء    «المصريين»: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء وثيقة سياسية واستراتيجية شاملة    عالم أزهري يوضح الدروس المستفادة من قصة قوم عاد وعاقبة الطغيان في القرآن الكريم    رمضان عبد المعز: الدعاء هو العبادة.. والحمد لله أعظم كلمة تطمئن القلوب    خطبة الجمعة من مسجد المشير: تحرير سيناء ملحمة وطن وعقيدة لا تُنسى    بسم الله أرقيك يا وطنى    مختار جمعة: إحياء النفس لا يقتصر على الحياة المادية بل يشمل كل صور الحماية والرعاية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل حكم عبدالمجيد محمود واجب التنفيذ؟
بقلم: د. أسامة أحمد شوقي المليجي

اصدرت الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة بتاريخ27 مارس الماضي حكما في طلب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق ورئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة حاليا بعودته إلي عمله نائبا عاما
عن طريق إلغاء القرار الجمهوري رقم‏386‏ لسنة‏2012‏ الصادر بتعيين المستشار طلعت ابراهيم عبدالله في منصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب علي ذلك من آثار وقد قضت الدائرة المذكورة بإلغاء القرار الجمهوري المطعون عليه مع ما يترتب علي ذلك من آثار اخصها عودة المستشار عبدالمجيد محمود لعمله كنائب عام‏.‏
والحقيقة اننا لن نتناول بالتعليق في هذا المقال ذلك الحكم سواء من حيث ما جاء بمنطوقه أو ما جاء بأسبابه بل سوف نقصر تعليقنا علي طلب المستشار عبدالمجيد محمود الحصول علي صورة تنفيذية من ذلك الحكم بعد رفض قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة وضع الصيغة التنفيذية عليه لكونه من وجهة نظر قلم الكتاب لايتمتع بالقوة التنفيذية وكذلك علي ما جاء ببيان مجلس القضاء الأعلي الصادر في ابريل الجاري من أن تنفيذ الحكم يتوقف علي قرار الدائرة المدنية بكون حكمها واجب النفاذ ام غير واجب النفاذ في ضوء فصلها في الطلب المقدم إليها من النائب العام السابق‏.‏
ولنبدأ بمعلومة قانونية يعلمها طالب الفرقة الثالثة بكلية الحقوق‏,‏ وهي ان قانون المرافعات المدنية والتجارية هو الشريعة العامة في المجال الاجرائي بمعني ان اي نقص في نصوص اجرائية في قانون اخر غيره يتم استكماله من نصوص قانون المرافعات مثل قانون المحكمة الدستورية العليا مادة‏51‏ أو قانون مجلس الدولة مادة‏3‏ هذا من ناحية‏.‏
ومن ناحية اخري فان قواعد تنفيذ الأحكام القضائية منصوص عليها ايضا بقانون المرافعات وتصعب مخالفتها إلا بنص خاص ومن ثم فان الحكم الصادر من الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة لن يخرج من حيث قوته التنفيذية عن تلك القواعد‏.‏
ولنبدأ اولا بالقاء الضوء علي قواعد تنفيذ الاحكام القضائية‏,‏ والتي تقسم هذه الاحكام من حيث قابليتها للتنفيذ إلي نوعين الأول منها هو الاحكام النهائية الحائزة لقوة الأمر المقضي اي التي لا تقبل الطعن عليها بالاستئناف والثاني هو الاحكام الابتدائية المشمولة بالنفاذ المعجل‏,‏ والتي هي بحسب الاصل لاتقبل التنفيذ لانها تقبل الاستئناف‏,‏ ومن ثم لاتتمتع بقوة المقضي والنفاذ المعجل نوعان اولهما يقع بقوة القانون مثل الاحكام المستعجلة والاحكام التجارية وثانيهما تحكم به المحكمة بناء علي طلب من المدعي‏,‏ وتتمتع بشأنه بسلطة تقديرية‏.‏
فاذا لم يكن الحكم الابتدائي مشمولا بالنفاذ المعجل‏,‏ فانه لايصلح للتنفيذ ولا لوضع الصيغة التنفيذية عليه‏,‏ بمعرفة قلم الكتاب الذي له في هذه الحالة ان يمتنع عن ذلك‏.‏
ونلفت النظر إلي ان الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل بحكم المحكمة‏,‏ يستمد قوته التنفيذية من الحكم ذاته‏,‏ فإذا صدر الحكم خاليا من الأمر بالتنفيذ‏,‏ فهو لاينفذ ولاتستطيع المحكمة بناء علي طلب يقدم إليها بعد صدوره‏,‏ ان تأمر بتنفيذه باعتبار انها استنفدت ولايتها حول الحكم في موضوع النزاع وحول الأمر بتنفيذه‏.‏ نعود إلي طبيعة عمل الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة عند نظرها للدعاوي التي يرفعها امامها رجال القضاء والنيابة العامة‏,‏ ونشير إلي ان المشروع وضع نظاما قانونيا وقضائيا خاصا للفصل في الدعاوي التي يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة وتكون متعلقة بشئونهم والمحدد بالمادة‏83‏ من قانون السلطة القضائية‏,‏ فهذه الدعاوي كانت تختص بها الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض في ظل المادة‏83‏ من قانون السلطة القضائية رقم‏46‏ لسنة‏1982‏ قبل تعديلها بالقانون‏142‏ لسنة‏2006‏ وكانت تفصل في موضوعها علي درجة واحدة باعتبارها محكمة موضوع وليس باعتبارها محكمة نقض وكان بالطبع حكمها نهائيا وباتا لايجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانونا لأحكام المحاكم العادية‏,‏ وعند تعديل المادة‏83‏ من قانون السلطة القضائية بالقانون‏142‏ لسنة‏2006‏ جعل المشرع التقاضي بشأن الدعاوي المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة العامة علي درجتين الدرجة الأولي هذ الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة‏,‏ والدرجة الثانية هي الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض‏,‏ وعندما تنظر اي من الدائرتين الدعوي المرفوعة اليها من رجل القضاء أو النيابة العامة في شأن من شئون القضاء أو الطعن علي الحكم الصادر فيها فإنها تنظرها ليس بصفتها محكمة استئناف او محكمة نقض‏,‏ وانما بصفتها محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة‏,‏ والقول بغير ذلك يهدر الحكمة التي ابتغاها المشرع من تعديل نظام التقاضي بشأن دعاوي رجال القضاء حيث كان علي درجة واحدة وبعد تعديل عام‏2006‏ اصبح علي درجتين‏.‏ لذلك عندما تفصل الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة في الدعوي المرفوعة إليها من رجل القضاء فإنها تفصل فيها باعتبارها محكمة أول درجة ويخضع حكمها من حيث قوته التنفيذية لقواعد تنفيذ الاحكام القضائية بصفة عامة لخلو قانون السلطة القضائية من نصوص خاصة تنظم تنفيذ أحكام الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة‏,‏ مما مفادة خضوعها للقواعد العامة في تنفيذ الأحكام‏.‏
ومن ثم‏.‏ إذا لم تأمر المحكمة بشمول حكمها بالنفاذ المعجل سواء طلبه رجل القضاء أو النيابة ولم تر المحكمة مبررا لطلبه أو لم يطلبه حيث يمتنع عليها أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم فإن خكمه يصبح غير واجب النفاذ‏,‏ ولايستطيع قلم الكتاب وضع الصيغة التنفيذية عليه‏.‏ ومن الواضح‏,‏ أن هذا هو وضع الحكم الصادر من الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف‏,‏ فهناك أحد احتمالين‏,‏ اما أن رافع الدعوي لم يطلب النفاذ المعجل‏,‏ ومن ثم لم تتعرض المحكمة لنفاذ حكمها معجلا‏,‏ وإما طلب النفاذ المعجل‏,‏ ولم تستجب المحكمة إليه‏.‏ فالحكم المشار إليه صدر غير واجب النفاذ‏,‏ وفقا لما سبق بيانه‏.‏
وأخيرا‏,‏ فإن مسألة عرض تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف عليها مرة أخري لتنظر في شأن تنفيذ حكمها من عدمه وتحديدها لذلك جلسة‏2013/4/27‏ هو أمر مخالف لقاعدة حجية الأحكام‏,‏ واستنفاد المحكمة لولاية الفصل في النزاع بإصدارها لحكمها‏(‏ ولو كان مخالفا للقانون بحسبان أن هناك طريقا للطعن عليه‏)‏ وهي قاعدة متعلقة بالنظام العام‏,‏ وإذ لم تذكر المحكمة في حكمها‏(‏ الابتدائي‏)‏ هل هو مشمول بالنفاذ المعجل أم لا‏,‏ فلا تستطيع أن تتعرض مرة أخري لهذه المسألة‏,‏ ولعل وجه الاستغراب في بيان المجلس الأعلي للقضاء‏,‏ أنه ترك الأمر للمحكمة لكي تفصل في مدي كون حكمها واجب النفاذ من عدمه وهي مسألة كما ذكرنا تخرج الآن تماما عن ولايتها‏.‏
أما المختص بإصدار الأمر إلي قلم الكتاب بوضع الصيغة من عدمه‏,‏ فهو قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم اعمالا لنص المادة‏182‏ مرافعات ولما كان الحكم صادرا من الدائرة الابتدائية بمحكمة استئناف القاهرة‏,‏ فإن قاضي الأمور الوقتية المختص محليا هو القاضي بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية باعتبار أن محكمة استئناف القاهرة تتبع محليا محكمة جنوب القاهرة‏.‏
ويلاحظ ان اختصاص قاضي الأمور الوقتية هنا هو اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام‏,‏ ولايجوز معه القول بأن المشرع عقد ايضا في المادة‏194‏ مرافعات الاختصاص بإصدار أوامر علي عرائض لمحكمة الموضوع‏,‏ لأن ذلك حال نظرها للدعوي‏,‏ وليس بعد اصدارها لحكم منه للخصومة فيها‏.‏ وانقطاع صلتها بها‏.‏
كما لايجوز الاحتجاج بالرأي الذي ذهب إلي أنه إذا كانت الدعوي الموضوعية تدخل في الاختصاص النوعي لمحكمة متخصصة‏,‏ اختصت دون غيرها بإصدار الأوامر المتعلقة بها‏,‏ باعتبار أن هذا الاختصاص ينعقد لها قبل رفع الدعوي أو اثناء نظرها‏,‏ وليس بعد الفصل فيها‏.‏ فضلا عن ان اختصاص قاضي الأمور الوقتية برصدار أمر لقلم كتاب بوضع الصيغة التنفذية من عدمه‏,‏ هو اختصاص عقده له المشرع دون غيره ولم يشرك معه فيه محكمة الموضوع‏.‏ نعود ونقرر أن الإعمال الصحيح لنصوص القانون بشأن قواعد تنفيذ الأحكام القضائية يؤدي إلي النتائج التالية‏:‏
‏1‏ ان حكم الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة في دعوي النائب العام السابق‏,‏ هو حكم ابتدائي لصدوره من محكمة أول درجة في نظام قضائي خاص قرره المشرع لدعاوي رجال القضاء واعضاء النيابة العامة‏.‏
‏2‏ ان الحكم المذكور لايتمتع بأي قوة تنفيذية لسببين‏.‏
أ انه حكم ابتدائي غير مشمول بالنفاذ المعجل‏.‏
ب عدم انقضاء الميعاد المقرر للطعن علي هذا الحكم وهو ستون يوما من تاريخ صدوره أمام الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض‏.‏
‏3‏ ان الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي أصدرت الحكم لا ولاية لها بعد اصدارها الحكم في موضوع النزاع المطروح عليها للنظر في أمر تنفيذه‏,‏ ليس فقط في حالة عدم شموله بالنفاذ المعجل‏,‏ بل ايضا في حالة ما إذا كانت المحكمة قد شملت حكمها بالنفاذ المعجل‏,‏ لاستنفادها ولاية التعرض للنزاع موضوعيا أو إجرائيا‏.‏
‏4‏ ان امتناع قلم كتاب محكمة الاستئناف عن وضع الصيغة التنفيذية صادف صحيح القانون‏,‏ لعدم تمتع الحكم بالقوة التنفيذية‏,‏ لا العادية‏(‏ قوة الأمر المقضي‏),‏ ولا المؤقتة‏(‏ النفاذ المعجل‏).‏
‏5‏ ان المختص الوحيد بالتعرض لأمر امتناع قلم الكتاب عن وضع الصيغة التنفيذية هو قاضي الأمور الوقتية اعمالا للمادة‏182‏ مرافعات باعتباره المختص نوعيا بأمر قلم الكتاب بوضع الصيغة التنفيذية شريطة ان يكون الحكم نهائيا متمتعا بقوة الأمر المقضي او مشمولا بالنفاذ المعجل والحكم المطروح لا هذا ولا ذاك‏.‏ الأمر هو التأكيد ليس فقط علي ضرورة احترام القانون ونصوصه‏,‏ وإنما ايضا احترام المباديء والاعراف القانونية المستقرة‏,‏ بعيدا عن ثمة ميول سياسية او اغراض حزبية‏.‏

رابط دائم :


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.