رئيس جامعة القاهرة يترأس لجنة اختيار المرشحين لعمادة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية    ارتفاع الذهب في مصر استجابة لتحرك السعر العالمي    أسعار الخضروات اليوم الجمعة 10-5-2024 في الدقهلية    إزالة 32 حالة تعدي على أراضي الدولة ضمن حملات الموجة ال 22 في الشرقية    رفع 29 ألف طن مخلفات بالمنوفية خلال أبريل الماضي    مصدر رفيع المستوى: الحكمة في إدارة التفاوض لا تمنع مصر من حماية أمنها القومي بكل السبل    الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" يتبادلان القصف    مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 10-5-2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    مباريات الدوري السعودي اليوم.. 3 مواجهات قوية وظهور «شريف» أمام موسيماني    خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية    ليلة سقوط اللصوص.. القبض على 6 متهمين بارتكاب جرائم سرقات متنوعة بالقاهرة    ماس كهربائي وراء نشوب حريق محل بأكتوبر    انطلاق فعاليات القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة بالشرقية    في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر    مواعيد قطارات القاهرة إسكندرية المكيفة 2024 بعد التعديل لموسم الصيف    جامعة المنيا تحصد 4 مراكز متقدمة في مهرجان إبداع على مستوى الجمهورية    دعاء الجمعة للمتوفي .. «اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين»    بروتوكول تعاون بين «تيودور بلهارس» و«طب الزقازيق» في مجالات التعليم والتدريب    قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف منطقة اللبونة في بلدة الناقورة جنوبي لبنان    سويلم: الحضارة المصرية رائدة في وضع تقنيات للري تعد الأقدم بالتاريخ    وزارة التموين تسلم 2.3 مليون طن قمح محلى من المزارعين حتى الآن    "لديه ذبذبة".. مهاجم الزمالك السابق يتحدث عن فرص الزمالك للفوز بالكونفدرالية    رحلة مبابي في باريس تنهي بمكالمة الخليفي    "يا عزيز عيني" فانتازيا أسطورية تحكي عن إيزيس وأوزيريس بطنطا    الفنانة يسرا اللوزي تشيع جنازة والدتها عقب صلاة الجمعة    هنا الزاهد وشقيقتها فرح يرقصان في حفل زفاف لينا الطهطاوي (صور وفيديو)    رد فعل محمد عادل إمام بعد قرار إعادة عرض فيلم "زهايمر" بالسعودية    حصاد جامعة حلوان الأسبوعى    الاستغفار والصدقة.. أفضل الأعمال المستحبة في الأشهر الحرم    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد عبدالحليم محمود بالشرقية    6 تخصصات.. "صحة مطروح" تطلق قافلة طبية في العلمين    ترفع الكوليسترول وتضر القلب.. 5 أطعمة احذر تناولها على الإفطار    تجنب 4 أطعمة لتقليل خطر الإصابة بالسرطان    وزير العمل يتابع إجراءت تنفيذ مشروع "مهني 2030" مع "اللجنة المختصة"    463 ألف جنيه إيرادات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في يوم واحد بدور العرض    فريدة سيف النصر ضيفة عمرو الليثي في «واحد من الناس».. الإثنين    مصرع ضابط شرطة إثر اصطدام «ملاكي» ب«جمل» على الطريق ببني سويف    «التنمر وأثره المدمر للفرد والمجتمع».. موضوع خطبة الجمعة اليوم بالمساجد    فضل يوم الجمعة وأفضل الأعمال المستحبة فيه.. «الإفتاء» توضح    سعر متر التصالح في مخالفات البناء بالمدن والقرى (صور)    10 علامات ابحث عنها.. نصائح قبل شراء خروف العيد    حماس: الكرة الآن في ملعب الاحتلال للتوصل لهدنة بغزة    القسام تعلن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في هجوم شرق رفح الفلسطينية    حماس: لن نترك الأسرى الفلسطينيين ضحية للاحتلال الإسرائيلي    شخص يطلق النار على شرطيين اثنين بقسم شرطة في فرنسا    تاو يتوج بجائزة أفضل لاعب من اتحاد دول جنوب إفريقيا    نشوب حريق بمصفاة نفط روسية بعد هجوم أوكراني بالمسيرات    أول مشاركة للفلاحين بندوة اتحاد القبائل الإثنين المقبل    الناس بتضحك علينا.. تعليق قوي من شوبير علي أزمة الشيبي وحسين الشحات    لمواليد 10 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    صلاة الجمعة.. عبادة مباركة ومناسبة للتلاحم الاجتماعي،    3 فيروسات خطيرة تهدد العالم.. «الصحة العالمية» تحذر    مايا مرسي تشارك في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لمناقشة الموازنة    عبد الرحمن مجدي: أطمح في الاحتراف.. وأطالب جماهير الإسماعيلي بهذا الأمر    ما حكم كفارة اليمين الكذب.. الإفتاء تجيب    إصابة 5 أشخاص نتيجة تعرضهم لحالة اشتباه تسمم غذائي بأسوان    اللواء هشام الحلبي يكشف تأثير الحروب على المجتمعات وحياة المواطنين    نهائي الكونفدرالية.. تعرف على سلاح جوميز للفوز أمام نهضة بركان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل حكم عبدالمجيد محمود واجب التنفيذ؟
بقلم: د. أسامة أحمد شوقي المليجي

اصدرت الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة بتاريخ27 مارس الماضي حكما في طلب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق ورئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة حاليا بعودته إلي عمله نائبا عاما
عن طريق إلغاء القرار الجمهوري رقم‏386‏ لسنة‏2012‏ الصادر بتعيين المستشار طلعت ابراهيم عبدالله في منصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب علي ذلك من آثار وقد قضت الدائرة المذكورة بإلغاء القرار الجمهوري المطعون عليه مع ما يترتب علي ذلك من آثار اخصها عودة المستشار عبدالمجيد محمود لعمله كنائب عام‏.‏
والحقيقة اننا لن نتناول بالتعليق في هذا المقال ذلك الحكم سواء من حيث ما جاء بمنطوقه أو ما جاء بأسبابه بل سوف نقصر تعليقنا علي طلب المستشار عبدالمجيد محمود الحصول علي صورة تنفيذية من ذلك الحكم بعد رفض قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة وضع الصيغة التنفيذية عليه لكونه من وجهة نظر قلم الكتاب لايتمتع بالقوة التنفيذية وكذلك علي ما جاء ببيان مجلس القضاء الأعلي الصادر في ابريل الجاري من أن تنفيذ الحكم يتوقف علي قرار الدائرة المدنية بكون حكمها واجب النفاذ ام غير واجب النفاذ في ضوء فصلها في الطلب المقدم إليها من النائب العام السابق‏.‏
ولنبدأ بمعلومة قانونية يعلمها طالب الفرقة الثالثة بكلية الحقوق‏,‏ وهي ان قانون المرافعات المدنية والتجارية هو الشريعة العامة في المجال الاجرائي بمعني ان اي نقص في نصوص اجرائية في قانون اخر غيره يتم استكماله من نصوص قانون المرافعات مثل قانون المحكمة الدستورية العليا مادة‏51‏ أو قانون مجلس الدولة مادة‏3‏ هذا من ناحية‏.‏
ومن ناحية اخري فان قواعد تنفيذ الأحكام القضائية منصوص عليها ايضا بقانون المرافعات وتصعب مخالفتها إلا بنص خاص ومن ثم فان الحكم الصادر من الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة لن يخرج من حيث قوته التنفيذية عن تلك القواعد‏.‏
ولنبدأ اولا بالقاء الضوء علي قواعد تنفيذ الاحكام القضائية‏,‏ والتي تقسم هذه الاحكام من حيث قابليتها للتنفيذ إلي نوعين الأول منها هو الاحكام النهائية الحائزة لقوة الأمر المقضي اي التي لا تقبل الطعن عليها بالاستئناف والثاني هو الاحكام الابتدائية المشمولة بالنفاذ المعجل‏,‏ والتي هي بحسب الاصل لاتقبل التنفيذ لانها تقبل الاستئناف‏,‏ ومن ثم لاتتمتع بقوة المقضي والنفاذ المعجل نوعان اولهما يقع بقوة القانون مثل الاحكام المستعجلة والاحكام التجارية وثانيهما تحكم به المحكمة بناء علي طلب من المدعي‏,‏ وتتمتع بشأنه بسلطة تقديرية‏.‏
فاذا لم يكن الحكم الابتدائي مشمولا بالنفاذ المعجل‏,‏ فانه لايصلح للتنفيذ ولا لوضع الصيغة التنفيذية عليه‏,‏ بمعرفة قلم الكتاب الذي له في هذه الحالة ان يمتنع عن ذلك‏.‏
ونلفت النظر إلي ان الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل بحكم المحكمة‏,‏ يستمد قوته التنفيذية من الحكم ذاته‏,‏ فإذا صدر الحكم خاليا من الأمر بالتنفيذ‏,‏ فهو لاينفذ ولاتستطيع المحكمة بناء علي طلب يقدم إليها بعد صدوره‏,‏ ان تأمر بتنفيذه باعتبار انها استنفدت ولايتها حول الحكم في موضوع النزاع وحول الأمر بتنفيذه‏.‏ نعود إلي طبيعة عمل الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة عند نظرها للدعاوي التي يرفعها امامها رجال القضاء والنيابة العامة‏,‏ ونشير إلي ان المشروع وضع نظاما قانونيا وقضائيا خاصا للفصل في الدعاوي التي يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة وتكون متعلقة بشئونهم والمحدد بالمادة‏83‏ من قانون السلطة القضائية‏,‏ فهذه الدعاوي كانت تختص بها الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض في ظل المادة‏83‏ من قانون السلطة القضائية رقم‏46‏ لسنة‏1982‏ قبل تعديلها بالقانون‏142‏ لسنة‏2006‏ وكانت تفصل في موضوعها علي درجة واحدة باعتبارها محكمة موضوع وليس باعتبارها محكمة نقض وكان بالطبع حكمها نهائيا وباتا لايجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانونا لأحكام المحاكم العادية‏,‏ وعند تعديل المادة‏83‏ من قانون السلطة القضائية بالقانون‏142‏ لسنة‏2006‏ جعل المشرع التقاضي بشأن الدعاوي المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة العامة علي درجتين الدرجة الأولي هذ الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة‏,‏ والدرجة الثانية هي الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض‏,‏ وعندما تنظر اي من الدائرتين الدعوي المرفوعة اليها من رجل القضاء أو النيابة العامة في شأن من شئون القضاء أو الطعن علي الحكم الصادر فيها فإنها تنظرها ليس بصفتها محكمة استئناف او محكمة نقض‏,‏ وانما بصفتها محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة‏,‏ والقول بغير ذلك يهدر الحكمة التي ابتغاها المشرع من تعديل نظام التقاضي بشأن دعاوي رجال القضاء حيث كان علي درجة واحدة وبعد تعديل عام‏2006‏ اصبح علي درجتين‏.‏ لذلك عندما تفصل الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة في الدعوي المرفوعة إليها من رجل القضاء فإنها تفصل فيها باعتبارها محكمة أول درجة ويخضع حكمها من حيث قوته التنفيذية لقواعد تنفيذ الاحكام القضائية بصفة عامة لخلو قانون السلطة القضائية من نصوص خاصة تنظم تنفيذ أحكام الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة‏,‏ مما مفادة خضوعها للقواعد العامة في تنفيذ الأحكام‏.‏
ومن ثم‏.‏ إذا لم تأمر المحكمة بشمول حكمها بالنفاذ المعجل سواء طلبه رجل القضاء أو النيابة ولم تر المحكمة مبررا لطلبه أو لم يطلبه حيث يمتنع عليها أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم فإن خكمه يصبح غير واجب النفاذ‏,‏ ولايستطيع قلم الكتاب وضع الصيغة التنفيذية عليه‏.‏ ومن الواضح‏,‏ أن هذا هو وضع الحكم الصادر من الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف‏,‏ فهناك أحد احتمالين‏,‏ اما أن رافع الدعوي لم يطلب النفاذ المعجل‏,‏ ومن ثم لم تتعرض المحكمة لنفاذ حكمها معجلا‏,‏ وإما طلب النفاذ المعجل‏,‏ ولم تستجب المحكمة إليه‏.‏ فالحكم المشار إليه صدر غير واجب النفاذ‏,‏ وفقا لما سبق بيانه‏.‏
وأخيرا‏,‏ فإن مسألة عرض تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف عليها مرة أخري لتنظر في شأن تنفيذ حكمها من عدمه وتحديدها لذلك جلسة‏2013/4/27‏ هو أمر مخالف لقاعدة حجية الأحكام‏,‏ واستنفاد المحكمة لولاية الفصل في النزاع بإصدارها لحكمها‏(‏ ولو كان مخالفا للقانون بحسبان أن هناك طريقا للطعن عليه‏)‏ وهي قاعدة متعلقة بالنظام العام‏,‏ وإذ لم تذكر المحكمة في حكمها‏(‏ الابتدائي‏)‏ هل هو مشمول بالنفاذ المعجل أم لا‏,‏ فلا تستطيع أن تتعرض مرة أخري لهذه المسألة‏,‏ ولعل وجه الاستغراب في بيان المجلس الأعلي للقضاء‏,‏ أنه ترك الأمر للمحكمة لكي تفصل في مدي كون حكمها واجب النفاذ من عدمه وهي مسألة كما ذكرنا تخرج الآن تماما عن ولايتها‏.‏
أما المختص بإصدار الأمر إلي قلم الكتاب بوضع الصيغة من عدمه‏,‏ فهو قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم اعمالا لنص المادة‏182‏ مرافعات ولما كان الحكم صادرا من الدائرة الابتدائية بمحكمة استئناف القاهرة‏,‏ فإن قاضي الأمور الوقتية المختص محليا هو القاضي بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية باعتبار أن محكمة استئناف القاهرة تتبع محليا محكمة جنوب القاهرة‏.‏
ويلاحظ ان اختصاص قاضي الأمور الوقتية هنا هو اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام‏,‏ ولايجوز معه القول بأن المشرع عقد ايضا في المادة‏194‏ مرافعات الاختصاص بإصدار أوامر علي عرائض لمحكمة الموضوع‏,‏ لأن ذلك حال نظرها للدعوي‏,‏ وليس بعد اصدارها لحكم منه للخصومة فيها‏.‏ وانقطاع صلتها بها‏.‏
كما لايجوز الاحتجاج بالرأي الذي ذهب إلي أنه إذا كانت الدعوي الموضوعية تدخل في الاختصاص النوعي لمحكمة متخصصة‏,‏ اختصت دون غيرها بإصدار الأوامر المتعلقة بها‏,‏ باعتبار أن هذا الاختصاص ينعقد لها قبل رفع الدعوي أو اثناء نظرها‏,‏ وليس بعد الفصل فيها‏.‏ فضلا عن ان اختصاص قاضي الأمور الوقتية برصدار أمر لقلم كتاب بوضع الصيغة التنفذية من عدمه‏,‏ هو اختصاص عقده له المشرع دون غيره ولم يشرك معه فيه محكمة الموضوع‏.‏ نعود ونقرر أن الإعمال الصحيح لنصوص القانون بشأن قواعد تنفيذ الأحكام القضائية يؤدي إلي النتائج التالية‏:‏
‏1‏ ان حكم الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة في دعوي النائب العام السابق‏,‏ هو حكم ابتدائي لصدوره من محكمة أول درجة في نظام قضائي خاص قرره المشرع لدعاوي رجال القضاء واعضاء النيابة العامة‏.‏
‏2‏ ان الحكم المذكور لايتمتع بأي قوة تنفيذية لسببين‏.‏
أ انه حكم ابتدائي غير مشمول بالنفاذ المعجل‏.‏
ب عدم انقضاء الميعاد المقرر للطعن علي هذا الحكم وهو ستون يوما من تاريخ صدوره أمام الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض‏.‏
‏3‏ ان الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي أصدرت الحكم لا ولاية لها بعد اصدارها الحكم في موضوع النزاع المطروح عليها للنظر في أمر تنفيذه‏,‏ ليس فقط في حالة عدم شموله بالنفاذ المعجل‏,‏ بل ايضا في حالة ما إذا كانت المحكمة قد شملت حكمها بالنفاذ المعجل‏,‏ لاستنفادها ولاية التعرض للنزاع موضوعيا أو إجرائيا‏.‏
‏4‏ ان امتناع قلم كتاب محكمة الاستئناف عن وضع الصيغة التنفيذية صادف صحيح القانون‏,‏ لعدم تمتع الحكم بالقوة التنفيذية‏,‏ لا العادية‏(‏ قوة الأمر المقضي‏),‏ ولا المؤقتة‏(‏ النفاذ المعجل‏).‏
‏5‏ ان المختص الوحيد بالتعرض لأمر امتناع قلم الكتاب عن وضع الصيغة التنفيذية هو قاضي الأمور الوقتية اعمالا للمادة‏182‏ مرافعات باعتباره المختص نوعيا بأمر قلم الكتاب بوضع الصيغة التنفيذية شريطة ان يكون الحكم نهائيا متمتعا بقوة الأمر المقضي او مشمولا بالنفاذ المعجل والحكم المطروح لا هذا ولا ذاك‏.‏ الأمر هو التأكيد ليس فقط علي ضرورة احترام القانون ونصوصه‏,‏ وإنما ايضا احترام المباديء والاعراف القانونية المستقرة‏,‏ بعيدا عن ثمة ميول سياسية او اغراض حزبية‏.‏

رابط دائم :


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.