وزير التعليم يتخذ قرارات جريئة لدعم معلمي الحصة ورفع كفاءة العملية التعليمية    توجيه مهم من السياحة للشركات قبل الحج 2025 -(تفاصيل)    سفيرة الاتحاد الأوروبي: نحرص على تعزيز الشراكة مع مصر ودعم مشروعات التنمية المستدامة    النائب عاطف مغاوري يطالب بإسقاط مشروع قانون الإيجار القديم وتدخل الرئيس السيسي    سفير فلسطين بالقاهرة: نكبة 1948 تسببت في تهجير نحو 850 ألف فلسطيني    حماس: أكثر من 120 شهيدا في أقل من يوم وعائلات فلسطينية أبيدت بالكامل    الأهلي يهزم الزمالك ويتعادل في نتيجة سلسلة نصف نهائي دوري سوبر السلة    إيداع نجل الفنان محمد رمضان لدار رعاية    حسين فهمي من مهرجان كان: السينما المصرية تنهض مرة أخرى    "ملف اليوم" يسلط الضوء على غياب بوتين عن مباحثات السلام مع أوكرانيا بتركيا    6 أبراج تحب الحيوانات.. هل أنت منهم؟    شام الذهبي تحتفل بعيد ميلاد والدتها أصالة نصري ال 56 وتوجه رسالة لها    أمين الفتوى: التجرؤ على إصدار الفتوى بغير علم كبيرة من الكبائر    البحيرة: الكشف على 637 مواطنا من مرضى العيون وتوفير 275 نظارة طبية بقرية واقد بكوم حمادة    استعدادا للامتحانات، أطعمة ومشروبات تساعد الطلاب على التركيز    خبير دولي: روسيا لن تتراجع عن مطالبها في أوكرانيا.. والموارد تلعب دورًا خفيًا    في اتصال مع مبعوث ماكرون.. المنفي: لا تساهل مع من ينتهك وقف إطلاق النار    أتلتيكو مدريد يسقط أمام أوساسونا بثنائية في الدوري الإسباني    جدول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة مطروح لجميع المراحل (رسميًا)    شكرًا للرئيس السيسي.. حسام البدري يروي تفاصيل عودته من ليبيا    إعلان الفائزين بجائزة «المبدع الصغير»    مهرجان العودة السينمائى يُكرّم أحمد ماهر وسميحة أيوب وفردوس عبد الحميد    «ملامح من المنوفية» فى متحف الحضارة    وفد اللجنة الأولمبية يدعم اتحاد الدراجات ويشيد بتنظيم بطولة أفريقيا للمضمار    ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟.. اعرف رد الإفتاء    هل يجوز الزيادة في الأمور التعبدية؟.. خالد الجندي يوضح    بمشاركة واسعة من المؤسسات.. جامعة سيناء فرع القنطرة تنظم النسخة الثالثة من ملتقى التوظيف    مد الفترة المخصصة للاستديوهات التحليلية في الإذاعة لباقي مباريات الدوري    طريقة عمل القرع العسلي، تحلية لذيذة ومن صنع يديك    دايت من غير حرمان.. 6 خطوات بسيطة لتقليل السعرات الحرارية بدون معاناة    ضبط سيدة تنتحل صفة طبيبة وتدير مركز تجميل في البحيرة    حبس عامل مغسلة 4 أيام بتهمة هتك عرض طفلة في بولاق الدكرور    تعزيز حركة النقل الجوى مع فرنسا وسيراليون    لابيد بعد لقائه نتنياهو: خطوة واحدة تفصلنا عن صفقة التبادل    محافظ الجيزة: عمال مصر الركيزة الأساسية لكل تقدم اقتصادي وتنموي    استعدادًا للصيف.. وزير الكهرباء يراجع خطة تأمين واستدامة التغذية الكهربائية    تحديد فترة غياب مهاجم الزمالك عن الفريق    التأمينات الاجتماعية تقدم بوكيه ورد للفنان عبدالرحمن أبو زهرة تقديرًا لمكانته الفنية والإنسانية    إحالة 3 مفتشين و17 إداريًا في أوقاف بني سويف للتحقيق    تيسير مطر: توجيهات الرئيس السيسى بتطوير التعليم تستهدف إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات    الإعدام شنقا لربة منزل والمؤبد لآخر بتهمة قتل زوجها فى التجمع الأول    الأهلي يبحث عن أول بطولة.. مواجهات نصف نهائي كأس مصر للسيدات    تصل ل42.. توقعات حالة الطقس غدا الجمعة 16 مايو.. الأرصاد تحذر: أجواء شديدة الحرارة نهارا    لانتعاش يدوم في الصيف.. 6 إضافات للماء تحارب الجفاف وتمنحك النشاط    موريتانيا.. فتوى رسمية بتحريم تناول الدجاج الوارد من الصين    "الصحة" تفتح تحقيقا عاجلا في واقعة سيارة الإسعاف    أشرف صبحي: توفير مجموعة من البرامج والمشروعات التي تدعم تطلعات الشباب    "الأوقاف" تعلن موضع خطبة الجمعة غدا.. تعرف عليها    رئيس إدارة منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع امتحانات شهادة القراءات    خطف نجل صديقه وهتك عرضه وقتله.. مفاجآت ودموع وصرخات خلال جلسة الحكم بإعدام مزارع    إزالة 44 حالة تعدٍ بأسوان ضمن المرحلة الأولى من الموجة ال26    فرصة أخيرة قبل الغرامات.. مد مهلة التسوية الضريبية للممولين والمكلفين    شبانة: تحالف بين اتحاد الكرة والرابطة والأندية لإنقاذ الإسماعيلي من الهبوط    فتح باب المشاركة في مسابقتي «المقال النقدي» و«الدراسة النظرية» ب المهرجان القومي للمسرح المصري    جهود لاستخراج جثة ضحية التنقيب عن الآثار ببسيون    وزير الخارجية يشارك في اجتماع آلية التعاون الثلاثي مع وزيري خارجية الأردن والعراق    جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    مؤسسة غزة الإنسانية: إسرائيل توافق على توسيع مواقع توزيع المساعدات لخدمة سكان غزة بالكامل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المحكمة التأديبية" تعاقب محاميي الإدارات القانونية المهملين
نشر في الفجر يوم 23 - 02 - 2015

قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة بمعاقبة أعضاء الإدارات القانونية المتغافلين عن مباشرة الدعاوى القضائية التابعة للجهات الإدارية والهيئات الحكومية والوزارات المنتدبين إليها من خلال تقديم الدفوع اللازمة أو اتخاذ الإجراءات الخاصة بإعداد الصيغة التنفيذية للأحكام واجبة النفاذ بخصم نصف الراتب الشهري والوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر.
وقد قضت المحكمة برئاسة المستشار حسام فرحات وعضوية المستشارين حسين ناجي وهاني فتحي بهلول، بمجازاة محمد صبحي محمد سيد محام بالدرجة الوظيفية الثالثة بشركة المعادي للتنمية والتعمير بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والتعليمات المنظمة .

وقالت هيئة النيابة الإدارية فى دعواها أن " صبحى " أغفل الطعن علي الحكم الصادر في الدعوى رقم 1641 لسنة 2010 م .ك .ح القاهرة بالاستئناف وذلك لعدم قضاء الحكم الابتدائي بكافة الطلبات التي طلبتها الشركة بصحيفة الدعوى علي اعتبار ما تم رفضه من المدعي عليه من أقساط تعويضا عن انقطاعه بالعين خلال هذه الفترة وعدم تحريره مذكرة بالرأي ي الحكم ومبررات عدم الطعن .

وأضافت أن " صبحى " أنسحب من الدعوى رقم 809 لسنة 2010 م .ك.ح القاهرة تاركا الدعوى للشطب بجلسة 29 /9 /2010 ي حين لم يرد إليه الخطاب الذي يفيد تمام السداد من المدعي عليه للمتأخرات إلا في 22/1/2011 ولم تحرر مذكرة للعرض علي رئاسته بداية في ترك الدعوى للشطب.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها : إن المادة ( 14 ) من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بشأن لائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام تنص على أن" عضو الإدارة القانونية مسئول عما يعهد إليه بمباشرته من اختصاصات, وعليه مباشرة الأعمال الفنية بنفسه."

وتنص المادة ( 18 ) من ذات القرار على أن " يباشر عضو الإدارة بنفسه الدعاوى التي يعهد إليه بها منذ تسليمه أوراقها وحتى صدور الحكم فيها وعليه أن يباشر ما يقتضيه الأمر من تنفيذ الحكم أو الطعن فيه .
وتنص المادة ( 19 ) من القرار المذكور على أن " يقوم العضو بإعداد صحف الدعاوى والطعون التي تحال عليه ويعد مذكرات الدفاع وحوافظ المستندات و تودع المذكرة أو الحافظة ملف القضية بالمحكمة بعد اعتمادها من مدير الإدارة القانونية أو من يفوضه."
وتنص المادة ( 20 ) من ذات القرار على أن " لا يجوز لعضو الإدارة أن يغفل أو يتنازل عن دفع شكلي أو موضوعي إلا لضرورة توجب ذلك, وبعد موافقة مدير الإدارة القانونية كتابة على مذكرة يعدها عضو الإدارة."

وتنص المادة ( 22 ) من القرار المشار إليه على أن " يعد عضو الإدارة مذكرات بتنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ الصادرة لصالح الهيئة أو الشركة التي يعمل بها و يتابع تنفيذها, و يعد أوامر تنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ الصادرة ضدها ويوقع على أمر التنفيذ إلي جانب توقيع مدير الإدارة القانونية وعليه أن يراعى في تحريرها إيضاح مفردات المبالغ الواجب صرفها مع توجيه نظر جهة الصرف إلي وجوب التثبت من عدم وجود مانع من الصرف كتنازل أو حجز أو المقاصة أو غير ذلك, وإلى أن يتم الصرف بعد سحب الصورة التنفيذية فيه الحكم أو التأشير عليها بما يفيد السداد أو التنفيذ, وإلى أخذ إقرار من المحكوم لصالحه بالتخالص.

وأوضحت أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصى درجات الحرص، وعلى أن يكون أدائه للعمل صادراً عن يقظة وتبصر، بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من تبصر وتحرز ، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه قد أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة، كان خارجاً بذلك عن أداء العمل بدقة وأمانه، ومن ثم يكون مرتكباً مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة ولو كان الموظف حسن النية سليم الطوية، لأن الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد ، وإنما هو يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي على الوجه المطلوب .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.