المانجو ب20 جنيها.. أسعار الخضر والفواكه في سوق العبور اليوم    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. ثاني أيام عيد الأضحى 2024    شهداء وجرحي في قصف إسرائيلي على منازل بشمال غزة (فيديو)    زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جنوب البيرو    بث مباشر، حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات في أول أيام التشريق    لماذا خالفت هذه الدول توقيت احتفال أول أيام عيد الأضحى 2024؟    خسائر الاحتلال الإسرائيلي.. ارتفاع القتلى ل662 وآلاف يطلبون مساعدات نفسية    عصام السقا يحتفل بعيد الأضحى وسط أهل بلدته: «كل سنة وأنتم طيبين» (فيديو)    موعد ومكان عزاء الموزع عمرو عبدالعزيز    شهيدان و13 مصابا جراء قصف الاحتلال منزلًا في حي الزرقا شمال مدينة غزة    «الناتو» يبحث وضع الرؤوس الحربية النووية للحلف في حالة تأهب    ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الإثنين    إيهاب جلال يُعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة إنبي    منافسة إنجليزية شرسة لضم مهاجم إفريقي    للحجاج.. تعرف على سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم    مصطفى بكري يكشف سبب تشكيل مصطفى مدبولي للحكومة الجديدة    وفاة الحالة السادسة من حجاج الفيوم بالأراضي المقدسة    افتتاح المرحلة «ج» من ممشى النيل بمدينة بنها قريبًا    البيت الريفى.. الحفاظ على التراث بمنتجات ومشغولات أهل النوبة    بعد إثارته للجدل بسبب مشاركته في مسلسل إسرائيلي.. من هو الممثل المصري مايكل إسكندر؟    دعاء فجر ثاني أيام عيد الأضحى.. صيغ مستحبة رددها في جوف الليل    حكم الشرع في زيارة المقابر يوم العيد.. دار الإفتاء تجيب    دعاء الضيق والحزن: اللهم فرج كربي وهمي، وأزيل كل ضيق عن روحي وجسدي    تقتل الإنسان في 48 ساعة.. رعب بعد انتشار بكتيريا «آكلة للحم»    البيت الأبيض: المبعوث الأمريكي الخاص أموس هوكشتاين يزور إسرائيل اليوم    مدفعية الجيش الإسرائيلي تستهدف بلدة "عيترون" جنوب لبنان    حلو الكلام.. يقول وداع    "تهنئة صلاح وظهور لاعبي بيراميدز".. كيف احتفل نجوم الكرة بعيد الأضحى؟    جثة مذبوحة وسط الطريق تثير ذعر أهالي البدرشين    عبير صبري: شقيقتي مروة «توأم روحي» و«لسه بتاخد مني عيدية.. فلوس ولبس وكل حاجة»    «زي النهارده».. وفاة إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوى 17 يونيو 1998    انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حال. الطقس خلال أيام العيد    جثمان داخل «سجادة» في البدرشين يثير الرعب أول أيام عيد الأضحى (القصة الكاملة)    مدرج اليورو.. إطلالة قوية لجماهير الدنمارك.. حضور هولندي كبير.. ومساندة إنجليزية غير مسبوقة    يورو 2024 - دي بروين: بلجيكا جاهزة لتحقيق شيء جيد.. وهذه حالتي بعد الإصابة    حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 17-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن فى ثانى أيام العيد الإثنين 17 يونيو 2024    الكنيسة الكاثوليكية تختتم اليوم الأول من المؤتمر التكويني الإيبارشي الخامس.. صور    انخفاض أعداد الموقعين على بيان مؤتمر أوكرانيا الختامي ل82 دولة ومنظمة    عيد الأضحى: لماذا يُضحى بالحيوانات في الدين؟    أجهزة مراقبة نسبة السكر في الدم الجديدة.. ماذا نعرف عنها؟    كيف يمكن التعامل مع موجات الحر المتكررة؟    القافلة الطبية «راعي مصر» تصل القنطرة شرق بالإسماعيلية    لم يتحمل فراق زوجته.. مدير الأبنية التعليمية بالشيخ زايد ينهي حياته (تفاصيل)    العيد تحول لمأتم، مصرع أب ونجله صعقا بالكهرباء ببنى سويف    إيرادات حديقة الحيوان بالشرقية في أول أيام عيد الأضحى المبارك    إيلون ماسك يبدي إعجابه بسيارة شرطة دبي الكهربائية الجديدة    وفاة خامس حالة من حجاج الفيوم أثناء طواف الإفاضة    هل يجوز بيع لحوم الأضحية.. الإفتاء توضح    عاجل.. موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية لتحديد أسعار البنزين والسولار    المحامين تزف بشرى سارة لأعضائها بمناسبة عيد الأضحى    الأنبا ماركوس يدشن كنيسة ويطيب رفات الشهيد أبسخيرون بدمياط    تعرف على حكام مباراتى الجونة والبنك الأهلى.. والإسماعيلى وإنبى    مانشستر يونايتد يجدد الثقة في تين هاج    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج جورجيا بتجارة القاهرة    محد لطفي: "ولاد رزق 3" سينما جديدة.. وبتطمئن بالعمل مع طارق العريان| خاص    حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع    بالسيلفي.. المواطنون يحتفلون بعيد الأضحى عقب الانتهاء من الصلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المحكمة التأديبية" تعاقب محاميي الإدارات القانونية المهملين
نشر في الفجر يوم 23 - 02 - 2015

قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة بمعاقبة أعضاء الإدارات القانونية المتغافلين عن مباشرة الدعاوى القضائية التابعة للجهات الإدارية والهيئات الحكومية والوزارات المنتدبين إليها من خلال تقديم الدفوع اللازمة أو اتخاذ الإجراءات الخاصة بإعداد الصيغة التنفيذية للأحكام واجبة النفاذ بخصم نصف الراتب الشهري والوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر.
وقد قضت المحكمة برئاسة المستشار حسام فرحات وعضوية المستشارين حسين ناجي وهاني فتحي بهلول، بمجازاة محمد صبحي محمد سيد محام بالدرجة الوظيفية الثالثة بشركة المعادي للتنمية والتعمير بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والتعليمات المنظمة .

وقالت هيئة النيابة الإدارية فى دعواها أن " صبحى " أغفل الطعن علي الحكم الصادر في الدعوى رقم 1641 لسنة 2010 م .ك .ح القاهرة بالاستئناف وذلك لعدم قضاء الحكم الابتدائي بكافة الطلبات التي طلبتها الشركة بصحيفة الدعوى علي اعتبار ما تم رفضه من المدعي عليه من أقساط تعويضا عن انقطاعه بالعين خلال هذه الفترة وعدم تحريره مذكرة بالرأي ي الحكم ومبررات عدم الطعن .

وأضافت أن " صبحى " أنسحب من الدعوى رقم 809 لسنة 2010 م .ك.ح القاهرة تاركا الدعوى للشطب بجلسة 29 /9 /2010 ي حين لم يرد إليه الخطاب الذي يفيد تمام السداد من المدعي عليه للمتأخرات إلا في 22/1/2011 ولم تحرر مذكرة للعرض علي رئاسته بداية في ترك الدعوى للشطب.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها : إن المادة ( 14 ) من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بشأن لائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام تنص على أن" عضو الإدارة القانونية مسئول عما يعهد إليه بمباشرته من اختصاصات, وعليه مباشرة الأعمال الفنية بنفسه."

وتنص المادة ( 18 ) من ذات القرار على أن " يباشر عضو الإدارة بنفسه الدعاوى التي يعهد إليه بها منذ تسليمه أوراقها وحتى صدور الحكم فيها وعليه أن يباشر ما يقتضيه الأمر من تنفيذ الحكم أو الطعن فيه .
وتنص المادة ( 19 ) من القرار المذكور على أن " يقوم العضو بإعداد صحف الدعاوى والطعون التي تحال عليه ويعد مذكرات الدفاع وحوافظ المستندات و تودع المذكرة أو الحافظة ملف القضية بالمحكمة بعد اعتمادها من مدير الإدارة القانونية أو من يفوضه."
وتنص المادة ( 20 ) من ذات القرار على أن " لا يجوز لعضو الإدارة أن يغفل أو يتنازل عن دفع شكلي أو موضوعي إلا لضرورة توجب ذلك, وبعد موافقة مدير الإدارة القانونية كتابة على مذكرة يعدها عضو الإدارة."

وتنص المادة ( 22 ) من القرار المشار إليه على أن " يعد عضو الإدارة مذكرات بتنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ الصادرة لصالح الهيئة أو الشركة التي يعمل بها و يتابع تنفيذها, و يعد أوامر تنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ الصادرة ضدها ويوقع على أمر التنفيذ إلي جانب توقيع مدير الإدارة القانونية وعليه أن يراعى في تحريرها إيضاح مفردات المبالغ الواجب صرفها مع توجيه نظر جهة الصرف إلي وجوب التثبت من عدم وجود مانع من الصرف كتنازل أو حجز أو المقاصة أو غير ذلك, وإلى أن يتم الصرف بعد سحب الصورة التنفيذية فيه الحكم أو التأشير عليها بما يفيد السداد أو التنفيذ, وإلى أخذ إقرار من المحكوم لصالحه بالتخالص.

وأوضحت أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصى درجات الحرص، وعلى أن يكون أدائه للعمل صادراً عن يقظة وتبصر، بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من تبصر وتحرز ، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه قد أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة، كان خارجاً بذلك عن أداء العمل بدقة وأمانه، ومن ثم يكون مرتكباً مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة ولو كان الموظف حسن النية سليم الطوية، لأن الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد ، وإنما هو يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي على الوجه المطلوب .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.