وزارة الأوقاف تفتتح 19 مسجدًا.. اليوم الجمعة    تعرف على سعر الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 ب3080    الفسفور.. أسعار الجمبري اليوم الجمعة3-5-2024 في محافظة قنا    مواعيد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة لشهر مايو 2024    طائرات الاحتلال الإسرائيلي تجدد غارتها على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    أكبر جامعة في المكسيك تنضم للاحتجاجات الطلابية المناصرة لفلسطين.. ما القصة؟    تموين الغربية يضبط 2000 لتر سولار بمحطة وقود لبيعها بالسوق السوداء بالسنطة    جنازة مهيبة لطالب لقى مصرعه غرقًا بالمنوفية (صور)    وزارة التضامن وصندوق مكافحة الإدمان يكرمان نجوم دراما رمضان 2024    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة3-5-2024    دراسة أمريكية: بعض المواد الكيميائية يمكن أن تؤدي لزيادة انتشار البدانة    دراسة: الأرز والدقيق يحتويان مستويات عالية من السموم الضارة إذا ساء تخزينهما    أوستن: لا مؤشرات على نية حماس مهاجمة القوات الأمريكية في غزة    انتهاء أزمة الشيبي والشحات؟ رئيس اتحاد الكرة يرد    اليونسكو تمنح الصحفيين الفلسطينيين جائزة حرية الصحافة    أهداف برشلونة في الميركاتو الصيفي    نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق | لهذا السبب    "الدفاع التايوانية" تعلن رصد 26 طائرة و5 سفن صينية في محيط الجزيرة    رسالة جديدة من هاني الناظر إلى ابنه في المنام.. ما هي؟    20 لاعبًا بقائمة الاتحاد السكندري لمواجهة بلدية المحلة اليوم في الدوري    "نلون البيض ونسمع الدنيا ربيع".. أبرز مظاهر احتفال شم النسيم 2024 في مصر    10 أيام في العناية.. وفاة عروس "حادث يوم الزفاف" بكفر الشيخ    هل يجوز الظهور بدون حجاب أمام زوج الأخت كونه من المحارم؟    حكم البيع والهبة في مرض الموت؟.. الإفتاء تُجيب    ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على منزلًا شمال رفح الفلسطينية إلى 6 شهداء    تركيا تعلق جميع المعاملات التجارية مع إسرائيل    كاتبة: تعامل المصريين مع الوباء خالف الواقع.. ورواية "أولاد الناس" تنبأت به    العثور على جثة سيدة مسنة بأرض زراعية في الفيوم    سر جملة مستفزة أشعلت الخلاف بين صلاح وكلوب.. 15 دقيقة غضب في مباراة ليفربول    بعد انفراد "فيتو"، التراجع عن قرار وقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية، والتموين تكشف السبب    الإفتاء: لا يجوز تطبب غير الطبيب وتصدرِه لعلاج الناس    تعيين رئيس جديد لشعبة الاستخبارات العسكرية في إسرائيل    بركات ينتقد تصرفات لاعب الإسماعيلي والبنك الأهلي    مصطفى كامل ينشر صورا لعقد قران ابنته فرح: اللهم أنعم عليهما بالذرية الصالحة    فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية    نكشف ماذا حدث فى جريمة طفل شبرا الخيمة؟.. لماذا تدخل الإنتربول؟    قتل.. ذبح.. تعذيب..«إبليس» يدير «الدارك ويب» وكر لأبشع الجرائم    برلماني: إطلاق اسم السيسي على أحد مدن سيناء رسالة تؤكد أهمية البقعة الغالية    عز يعود للارتفاع.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 3 مايو 2024 بالمصانع والأسواق    كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدده    انقطاع المياه بمدينة طما في سوهاج للقيام بأعمال الصيانة | اليوم    أحكام بالسجن المشدد .. «الجنايات» تضع النهاية لتجار الأعضاء البشرية    السفير سامح أبو العينين مساعداً لوزير الخارجية للشؤون الأمريكية    معهد التغذية ينصح بوضع الرنجة والأسماك المملحة في الفريزر قبل الأكل، ما السبب؟    خبيرة أسرية: ارتداء المرأة للملابس الفضفاضة لا يحميها من التحرش    "عيدنا عيدكم".. مبادرة شبابية لتوزيع اللحوم مجاناً على الأقباط بأسيوط    محمد مختار يكتب عن البرادعي .. حامل الحقيبة الذي خدعنا وخدعهم وخدع نفسه !    ضم النني وعودة حمدي فتحي.. مفاجآت مدوية في خريطة صفقات الأهلي الصيفية    الحمار «جاك» يفوز بمسابقة الحمير بإحدى قرى الفيوم    سفير الكويت: مصر شهدت قفزة كبيرة في الإصلاحات والقوانين الاقتصادية والبنية التحتية    سعر الموز والتفاح والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 3 مايو 2024    بشير التابعي: من المستحيل انتقال إكرامي للزمالك.. وكولر لن يغامر أمام الترجي    قفزة كبيرة في الاستثمارات الكويتية بمصر.. 15 مليار دولار تعكس قوة العلاقات الثنائية    هالة زايد مدافعة عن حسام موافي بعد مشهد تقبيل الأيادي: كفوا أيديكم عن الأستاذ الجليل    البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يحتفل برتبة غسل الأرجل    برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 3 مايو 2024: نظام صحي جديد    تعرف على طقس «غسل الأرجل» بالهند    القصة الكاملة لتغريم مرتضى منصور 400 ألف جنيه لصالح محامي الأهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهن العلمية
نشر في الأيام المصرية يوم 01 - 01 - 2011


رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه

المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 7، 11، 25، 79، 80 من القانون رقم 120 لسنة 1983 بشأن نقابة المهن العلمية النصوص الآتية :-

· المادة (7):
يقدم طلب القيد بجدول الأعضاء العاملين مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبنية في المادة السابقة ، إلى مجلس النقابة وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة الداخلية للنقابة ويؤدى الطالب إلى خزانة النقابة عند تقديم طلبة رسم قدره عشرة جنيها، يجوز زيادته بقرار من الجمعية العمومية، ويجوز لمجلس النقابة تقسيط هذا الرسم بالشروط التي يرى أنها تضمن الأداء ولا يجوز استرداد هذا الرسم.

· المادة (11):
عضوية النقابة إجبارية بالنسبة لخريجي كليات العلوم، وخريجي الكليات الأخرى في تخصصات علوم الحاسبات والمعلومات، الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة (6)؛
ولا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة والأفراد، أن تعين في الوظائف، أو تعهد بالأعمال التي يدخل في مجال عملها المهن العلمية المشار إليها في هذا القانون، إلا إلى الأشخاص المقيدة أسمائهم في جدول النقابة بعد سداد رسم القيد المقرر والاشتراك السنوي؛ وتعتبر شهادة القيد بالنقابة من مسوغات التعيين.
ويجوز للنقابة على سبيل على سبيل الاستثناء، أن تمنح غير المصريين الراغبين في مزاولة هذه المهن، تصريحاً مؤقتاً ومحدداً بناء على طلب الجهات التي عهدت إليهم بذلك و بشرط عدم توافر من يحمل المؤهلات و الخبرة اللازمة لهذا العمل بين العلميين المصريين ، وبعد تقديم الأوراق الدالة على الحصول على المؤهل والخبرة المناسبتين، وبعد سداد الرسوم الآتية:
رسم مقداره (100ج.) فقط مائة جنيه مصري.
رسم مزاولة مهنة سنوي، مقداره (2000ج.) فقط ألفي جنيه مصري.

· المادة (25):
الانتخاب إجباري، ولا يجوز التخلف عنه بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية المختص، وإلا وقعت على العضو المتخلف غرامة قدرها خمسون جنيها مصريا، تحصل إدارياً لحساب صندوق النقابة. ويعتبر الصوت باطلاً إذا انتخب العضو عدداً أكثر أو أقل من العدد المطلوب.

· مادة 79 :-
تتكون موارد النقابة من :
‌أ- حصيلة رسم قيد الأعضاء العاملين وغير العاملين.
‌ب- قيمة الاشتراكات السنوية للأعضاء العاملين وغير العاملين والمنتسبين.
‌ج- ما تحصله النقابة من طوابع التمغة التي يكون لصقها إلزاميا في الحالات الآتية :-
بالجنيه
1. طلب الالتحاق بالدراسات العليا بكليات العلوم .
( دبلوم – ماجستير – الدكتوراه ) 10
2. شهادة الدبلوم ،الماجستير ،الدكتوراه 10
3. طلب الالتحاق بالنقابة 10
4. شهادة عضوية النقابة 10
5. التصريح بمزاولة المهنة 50
6. أية شهادة أخرى تصدرها النقابة 20
7. طلبات تقدير الأتعاب؛ (من إجمالي الأتعاب) 1%
8. تسجيل براءة الاختراع العلمي لأعضاء النقابة 20
9. تقارير الخبراء والاستشاريين العلميين 50
10. رسوم القيد واشتراكات الاستشاريين العلميين والمكاتب العلمية الاستشارية،
وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة.
11. شهادة بالحصول على بكالوريوس علوم 10
12. طلب الحصول على بطاقة عضوية النقابة 10
13. طلب ترشيح لعضوية مجلس النقابة العامة ومجالس الشُعب والفروع 50

‌د- حصيلة الغرامات المنصوص عليها في المادة (25).
‌ه- الأرباح التي تعود على النقابة من أوجه النشاط المختلفة.
‌و- إيرادات الاستشارات العلمية التي تجريها النقابة.
‌ز- الهبات والوصايا التي تقدم لصالح النقابة.
‌ح- حصيلة استثمار أموال النقابة.

‌ط- الدعم الذي تقدمه الدولة للنقابة بمقدار (100ج) مائة جنيه سنوياً لكل عضو مقيد بها.

مادة (80)
يكون للنقابة صندوقان، مستقل كل منهما عن الآخر، الأول صندوق النقابة والثاني صندوق التأمين والمعاشات؛ وتعفى نقابة المهن العلمية والنقابات الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من جميع الضرائب والرسوم والتمغة والعوائد أو غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها.
وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية ( الثابتة والمنقولة) وجميع صناديق المعاشات والإعانات والتأمينات وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والتمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة أخرى.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.