السيطرة على حريق بمصنع كريازي في العبور (صور)    السيطرة على حريق بمصنع "كريازي" في العبور    السيطرة على حريق أعلى سطح منزل في البلينا دون إصابات    ردا على الأهلي، ماذا فعل الزمالك مع زيزو قبل لقاء القمة؟    حسين الشحات: لن أرحل عن الأهلي إلا في هذه الحالة، والتتويج أمام الزمالك أسعد لحظاتي    تنسيق الكليات 2025، الحدود الدنيا لجميع الشعب بالدرجات والنسب المئوية لطلبة الثانوية بنظاميها    شركة مياه الجيزة تكشف لتليفزيون اليوم السابع موعد عودة الخدمة.. فيديو    بعد 26 ساعة من العمل.. بدء اختبار الكابلات لإعادة التيار الكهربائي للجيزة    الداخلية: وفاة نزيل عقب نقله من محبسه إلى المستشفى بالدقهلية    بحضور 4 آلاف مشاهد.. افتتاح المهرجان الصيفي للأوبرا في الإسكندرية بحضور وزير الثقافة والمحافظ    إسرائيل تفرض رقابة عسكرية مُشددة على المُراسلين الأجانب الراغبين في دخول غزة    مقتل 4 على الأقل إثر خروج قطار يحمل نحو 100 راكب عن مساره جنوب ألمانيا    الاحتلال يقصف حَيَّيْ التفاح والشجاعية في مدينة غزة    تمارا حداد: الهدنة الإنسانية.. خطوة سياسية تكتيكية لشرعنة الحصار واستمرار الحرب على غزة    مستشار ترامب ل "الفجر": إيران تلقّت ضربة عسكرية مباشرة بأمر من ترامب بسبب برنامجها النووي    تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كليات الطب البيطري 2024 المرحلة الأولي بالنسبة المئوية    محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمدينة الخانكة    إدريس يشيد بالبداية المبهرة.. ثلاث ميداليات للبعثة المصرية فى أول أيام دورة الألعاب الإفريقية للمدارس    الصفاقسي التونسي يعلن تعاقده مع علي معلول.. والتفاوض مع لاعب الزمالك    جدول مباريات الزمالك في الدور الأول من الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025    الغندور يعلن رحيل نجم الزمالك.. ويكشف وجهته المقبلة    خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء.. " كامل الوزير" يستعرض خطة تطوير الطريق الدائري الإقليمي    وزير الزراعة: تجاوز صادرات البطاطس 1.3 مليون طن للمرة الأولى    وزير السياحة: ارتفاع معدل إنفاق السائحين... وتوقعات بتجاوز حاجز 18 مليون زائر بنهاية العام    الحوثيون يعلنون عن خطوات تصعيدية جديدة ردا على الحرب فى غزة    الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج في عدد من الشواطئ (تعرف عليها)    إصابة 5 أشخاص بحادث انقلاب سيارة في البحيرة    صور حادث تصادم قطار خط المناشي بجرار زراعي في البحيرة    رابطة العالم الإسلامي: مؤتمر "حلّ الدولتين" فرصة للوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ    أحمد نبيل: تعليم الأطفال فن البانتومايم غيّر نظرتهم للتعبير عن المشاعر    وزير السياحة: ترخيص 56 وحدة فندقية جديدة و60 طلبًا قيد الدراسة    «اللي بيتكلم مجنون».. مدحت شلبي يهاجم مسؤول في الأهلي بتصريحات قوية    متخليش الصيف ينسيك.. فواكه ممنوعة لمرضى السكر    معاناة حارس وادي دجلة محمد بونجا.. أعراض وأسباب الإصابة ب الغيبوبة الكبدية    سعر الدولار فى التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 28-7-2025 فى البنوك    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. استشهاد 4 فلسطينيين فى قصف الاحتلال على خان يونس.. هزات أرضية وصلت ل3.8 درجة بمقياس ريختر فى ميانمار.. مقاتلون سابقون فى طالبان نقلوا لبريطانيا حفاظا على سلامتهم    طه عزت: الموسم المقبل بلا تأجيلات.. وهناك تنسيق مع حسام حسن بسبب الأجندة الدولية    أم وابنها يهزمان الزمن ويصنعان معجزة فى الثانوية العامة.. الأم تحصل على 89% والابن 86%.. محمد: ليست فقط أمى بل زميلتي بالدراسة.. والأم: التعليم لا يعرف عمرا وحلمنا ندرس صيدلة.. ونائب محافظ سوهاج يكرمهما.. فيديو    المعهد القومي للكبد: مصر حققت إنجازًا عالميًا في القضاء على فيروس "سي"    «قالوا لي إني ميتة».. أنوار تروي مأساة 9 سنوات انتهت باختفاء الزوج ووقف المعاش    حددت شروطا للظهور به وارتدته وخلعته قبل 11 عاما.. قصة سما المصري مع الحجاب بعد «فيديو البكاء»    دفاع أحد ضحايا سفاح المعمورة بعد الحكم بإعدامه: طالبنا بتعويض مدنى مليون جنيه    مدرب بيراميدز عن موعد مباراة دجلة: اللعب فى حرارة 45 درجة تهديد لصحة اللاعبين    الباذنجان مهم لمرضى السكر والكوليسترول ويحمي من الزهايمر    بعد توقف 11 عاما.. رئيس حقوق الإنسان بالنواب يُشارك في تشغيل مستشفي دار السلام    رغم ارتفاع درجات الحرارة.. قوافل "100 يوم صحة" تواصل عملها بالوادى الجديد    رفضت عرسانًا «أزهريين» وطلبت من زوجها التعدد.. 19 معلومة عن الدكتورة سعاد صالح    في الحر الشديد.. هل تجوز الصلاة ب"الفانلة الحمالات"؟.. أمين الفتوى يوضح    محافظ الوادي الجديد ينعى مدير الأمن الراحل إثر حادث سير بالمنيا    البابا تواضروس يصلي القداس مع شباب ملتقى لوجوس    شاهد.. توجيهات الرئيس السيسي اليوم ل3 وزراء بحضور مدبولي    جامعة أسيوط تشهد فعاليات اللقاء العلمي "GEN Z ANALYSTS" بكلية التجارة    هل الحر الشديد غضبًا إلهيًا؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    بتوجيهات شيخ الأزهر.. قافلة إغاثية عاجلة من «بيت الزكاة والصدقات» في طريقها إلى غزة    تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام في الغربية إلى 225 درجة    مصر تنتصر ل«نون النسوة».. نائبات مصر تحت قبة البرلمان وحضور رقابي وتشريعي.. تمثيل نسائي واسع في مواقع قيادية    وزارة التربية والتعليم تعلن بدء تحويلات المدارس الدولية IPS    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهن العلمية
نشر في الأيام المصرية يوم 01 - 01 - 2011


رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه

المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 7، 11، 25، 79، 80 من القانون رقم 120 لسنة 1983 بشأن نقابة المهن العلمية النصوص الآتية :-

· المادة (7):
يقدم طلب القيد بجدول الأعضاء العاملين مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبنية في المادة السابقة ، إلى مجلس النقابة وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة الداخلية للنقابة ويؤدى الطالب إلى خزانة النقابة عند تقديم طلبة رسم قدره عشرة جنيها، يجوز زيادته بقرار من الجمعية العمومية، ويجوز لمجلس النقابة تقسيط هذا الرسم بالشروط التي يرى أنها تضمن الأداء ولا يجوز استرداد هذا الرسم.

· المادة (11):
عضوية النقابة إجبارية بالنسبة لخريجي كليات العلوم، وخريجي الكليات الأخرى في تخصصات علوم الحاسبات والمعلومات، الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة (6)؛
ولا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة والأفراد، أن تعين في الوظائف، أو تعهد بالأعمال التي يدخل في مجال عملها المهن العلمية المشار إليها في هذا القانون، إلا إلى الأشخاص المقيدة أسمائهم في جدول النقابة بعد سداد رسم القيد المقرر والاشتراك السنوي؛ وتعتبر شهادة القيد بالنقابة من مسوغات التعيين.
ويجوز للنقابة على سبيل على سبيل الاستثناء، أن تمنح غير المصريين الراغبين في مزاولة هذه المهن، تصريحاً مؤقتاً ومحدداً بناء على طلب الجهات التي عهدت إليهم بذلك و بشرط عدم توافر من يحمل المؤهلات و الخبرة اللازمة لهذا العمل بين العلميين المصريين ، وبعد تقديم الأوراق الدالة على الحصول على المؤهل والخبرة المناسبتين، وبعد سداد الرسوم الآتية:
رسم مقداره (100ج.) فقط مائة جنيه مصري.
رسم مزاولة مهنة سنوي، مقداره (2000ج.) فقط ألفي جنيه مصري.

· المادة (25):
الانتخاب إجباري، ولا يجوز التخلف عنه بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية المختص، وإلا وقعت على العضو المتخلف غرامة قدرها خمسون جنيها مصريا، تحصل إدارياً لحساب صندوق النقابة. ويعتبر الصوت باطلاً إذا انتخب العضو عدداً أكثر أو أقل من العدد المطلوب.

· مادة 79 :-
تتكون موارد النقابة من :
‌أ- حصيلة رسم قيد الأعضاء العاملين وغير العاملين.
‌ب- قيمة الاشتراكات السنوية للأعضاء العاملين وغير العاملين والمنتسبين.
‌ج- ما تحصله النقابة من طوابع التمغة التي يكون لصقها إلزاميا في الحالات الآتية :-
بالجنيه
1. طلب الالتحاق بالدراسات العليا بكليات العلوم .
( دبلوم – ماجستير – الدكتوراه ) 10
2. شهادة الدبلوم ،الماجستير ،الدكتوراه 10
3. طلب الالتحاق بالنقابة 10
4. شهادة عضوية النقابة 10
5. التصريح بمزاولة المهنة 50
6. أية شهادة أخرى تصدرها النقابة 20
7. طلبات تقدير الأتعاب؛ (من إجمالي الأتعاب) 1%
8. تسجيل براءة الاختراع العلمي لأعضاء النقابة 20
9. تقارير الخبراء والاستشاريين العلميين 50
10. رسوم القيد واشتراكات الاستشاريين العلميين والمكاتب العلمية الاستشارية،
وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة.
11. شهادة بالحصول على بكالوريوس علوم 10
12. طلب الحصول على بطاقة عضوية النقابة 10
13. طلب ترشيح لعضوية مجلس النقابة العامة ومجالس الشُعب والفروع 50

‌د- حصيلة الغرامات المنصوص عليها في المادة (25).
‌ه- الأرباح التي تعود على النقابة من أوجه النشاط المختلفة.
‌و- إيرادات الاستشارات العلمية التي تجريها النقابة.
‌ز- الهبات والوصايا التي تقدم لصالح النقابة.
‌ح- حصيلة استثمار أموال النقابة.

‌ط- الدعم الذي تقدمه الدولة للنقابة بمقدار (100ج) مائة جنيه سنوياً لكل عضو مقيد بها.

مادة (80)
يكون للنقابة صندوقان، مستقل كل منهما عن الآخر، الأول صندوق النقابة والثاني صندوق التأمين والمعاشات؛ وتعفى نقابة المهن العلمية والنقابات الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من جميع الضرائب والرسوم والتمغة والعوائد أو غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها.
وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية ( الثابتة والمنقولة) وجميع صناديق المعاشات والإعانات والتأمينات وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والتمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة أخرى.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.