المادة الأولى يستبدل بنصوص المواد 7، 11، 25، 79، 80 من القانون رقم 120 لسنة 1983 بشأن نقابة المهن العلمية النصوص الآتية :-
· المادة (7): يقدم طلب القيد بجدول الأعضاء العاملين مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبنية في المادة السابقة ، إلى مجلس النقابة وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة الداخلية للنقابة ويؤدى الطالب إلى خزانة النقابة عند تقديم طلبة رسم قدره عشرة جنيها، يجوز زيادته بقرار من الجمعية العمومية، ويجوز لمجلس النقابة تقسيط هذا الرسم بالشروط التي يرى أنها تضمن الأداء ولا يجوز استرداد هذا الرسم.
· المادة (11): عضوية النقابة إجبارية بالنسبة لخريجي كليات العلوم، وخريجي الكليات الأخرى في تخصصات علوم الحاسبات والمعلومات، الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة (6)؛ ولا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة والأفراد، أن تعين في الوظائف، أو تعهد بالأعمال التي يدخل في مجال عملها المهن العلمية المشار إليها في هذا القانون، إلا إلى الأشخاص المقيدة أسمائهم في جدول النقابة بعد سداد رسم القيد المقرر والاشتراك السنوي؛ وتعتبر شهادة القيد بالنقابة من مسوغات التعيين. ويجوز للنقابة على سبيل على سبيل الاستثناء، أن تمنح غير المصريين الراغبين في مزاولة هذه المهن، تصريحاً مؤقتاً ومحدداً بناء على طلب الجهات التي عهدت إليهم بذلك و بشرط عدم توافر من يحمل المؤهلات و الخبرة اللازمة لهذا العمل بين العلميين المصريين ، وبعد تقديم الأوراق الدالة على الحصول على المؤهل والخبرة المناسبتين، وبعد سداد الرسوم الآتية: رسم مقداره (100ج.) فقط مائة جنيه مصري. رسم مزاولة مهنة سنوي، مقداره (2000ج.) فقط ألفي جنيه مصري.
· المادة (25): الانتخاب إجباري، ولا يجوز التخلف عنه بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية المختص، وإلا وقعت على العضو المتخلف غرامة قدرها خمسون جنيها مصريا، تحصل إدارياً لحساب صندوق النقابة. ويعتبر الصوت باطلاً إذا انتخب العضو عدداً أكثر أو أقل من العدد المطلوب.
· مادة 79 :- تتكون موارد النقابة من : أ- حصيلة رسم قيد الأعضاء العاملين وغير العاملين. ب- قيمة الاشتراكات السنوية للأعضاء العاملين وغير العاملين والمنتسبين. ج- ما تحصله النقابة من طوابع التمغة التي يكون لصقها إلزاميا في الحالات الآتية :- بالجنيه 1. طلب الالتحاق بالدراسات العليا بكليات العلوم . ( دبلوم – ماجستير – الدكتوراه ) 10 2. شهادة الدبلوم ،الماجستير ،الدكتوراه 10 3. طلب الالتحاق بالنقابة 10 4. شهادة عضوية النقابة 10 5. التصريح بمزاولة المهنة 50 6. أية شهادة أخرى تصدرها النقابة 20 7. طلبات تقدير الأتعاب؛ (من إجمالي الأتعاب) 1% 8. تسجيل براءة الاختراع العلمي لأعضاء النقابة 20 9. تقارير الخبراء والاستشاريين العلميين 50 10. رسوم القيد واشتراكات الاستشاريين العلميين والمكاتب العلمية الاستشارية، وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة. 11. شهادة بالحصول على بكالوريوس علوم 10 12. طلب الحصول على بطاقة عضوية النقابة 10 13. طلب ترشيح لعضوية مجلس النقابة العامة ومجالس الشُعب والفروع 50
د- حصيلة الغرامات المنصوص عليها في المادة (25). ه- الأرباح التي تعود على النقابة من أوجه النشاط المختلفة. و- إيرادات الاستشارات العلمية التي تجريها النقابة. ز- الهبات والوصايا التي تقدم لصالح النقابة. ح- حصيلة استثمار أموال النقابة.
ط- الدعم الذي تقدمه الدولة للنقابة بمقدار (100ج) مائة جنيه سنوياً لكل عضو مقيد بها.
مادة (80) يكون للنقابة صندوقان، مستقل كل منهما عن الآخر، الأول صندوق النقابة والثاني صندوق التأمين والمعاشات؛ وتعفى نقابة المهن العلمية والنقابات الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من جميع الضرائب والرسوم والتمغة والعوائد أو غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها. وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية ( الثابتة والمنقولة) وجميع صناديق المعاشات والإعانات والتأمينات وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والتمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة أخرى. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره.