علي الرغم من أننا مازلنا في موسم الإقرارات الضريبية إلا أن ساحة المجتمع الضريبي الصغير والمتناهي الصغر وبالتحديد بعض أصحاب المهن الحرة والحرف اشتعلت نتيجة الغبن الواقع عليهم جراء ما تقوم بها مصلحة الضرائب ومأموريتها المتمثل في اجراءات الفحص الضريبي وما نتج عنه من ربط تقديري للضريبة عليهم وبالنماذج المخصصة لذلك دون أن تراعي التكاليف والمصروفات التي يتحملها الممول واللازمة لنشاطه والتي نص عليها صحيح القانون حيث فوجئنا في نهاية الأسبوع الماضي بعدد ليس بقليل من أصحاب هذه المهن في مقر الجريدة ومعهم هذه النمادج التي نعرض لأهم ما جاء فيها علي أمل أن يجدوا -ونحن معهم -لهذه المشكلة من جانب وزير المالية أو مصلحة الضرائب ولاسيما أن بعض شكواهم تمثل أعباء غير منطقية وجزافية. وقد قامت مصلحة الضرائب مؤخرا بإصدار نماذج 19 ضريبة بها تقديرات من وجهة نظر مصلحة الضرائب استندت في بعضها علي: التعديل من واقع البيانات الواردة بالإقرار الضريبي والمستندات المؤيدة له أو عدم تقديم الممول إقراره الضريبي أو تقديم الممول لإقراره الضريبي دون بيانات أو مستندات مؤيدة له، أو في حالة توافر مستندات لدي مصلحة الضرائب تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة، أو ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لاستحقاقها، وأحيانا قد تستند إلي البندين الثاني والثالث معا بالرغم من أنهما يتنافيان مع بعضهما البعض. وعند النظر في هذه النمادج نجد أن مصلحة الضرائب قامت بتقدير الإيراد مع المغالاة فيه مع عدم تطبيق النسب الواردة في التعليمات التنفيذية التي صدرت في ظل القانون الملغي وزيضا عدم تطبيق النسب الواردة بالقرار الوزاري رقم 414 لسنة ،2009 والذي يحدد هامش الربح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كما تجاهلت مصلحة الضرائب عند اصدار هذه التقديرية ما جاء بالمادة رقم 22 من قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 والتي تحدد صافي الربح الخاضع للضريبة علي أساس اجمالي الربح بعد خصم جميع المصاريف والتكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح ثم جاء من خلال الشرط الثاني بالمادة أن تكون حقيقية ومؤيدة بمستندات وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف علي إثباتها بمستندات وعند سرد بعض تلك النماذج التي صدرت من مصلحة الضرائب نجد أن في معظم هذه النماذج يتساوي رقم الأعمال مع مجمل الربح مع صافي الربح. وهذا يعني أن مصلحة الضرائب لم تعطي لصغار الممولين أية تكاليف أو مصروفات وهو ما يتنافي مع الدستور المصري وما جاء بالمادة رقم 22 من القانون رقم 91 لسنة 2005 التي لم يرد بها نص الإحالة إلي اللائحة التنفيذية وهذا يجعل المادة رقم 18 من اللائحة التنفيذية والتي ورد بها أنه يتم احتساب المصروفات والتي ورد بها أنه يتم احتساب التكاليف والمصروفات غير المؤيدة بنسبة 7% من المصروفات العمومية المؤيدة بمستندات، وما يعلمه الجميع أنه لا يوجد نص إلا بقانون وبالتالي يجب تطبيق المادة رقم 22 من القانون رقم 91 لسنة 2005 وما جاء بها أن هناك بعض التكاليف والمصروفات العمومية التي لم يجر العرف علي إثباتها بمستندات وهناك أمثلة كثيرة لبعض الأنشطة التي لا تستطيع إثبات تكاليفها ومصروفاتها بمستندات وفواتير مؤيدة ومنها علي سبيل المثال نشاط المقاولات والجزارة والحلاقة وبائع الخضار والفاكهة مثلا نشاط المقاولات توجد به عمالة يومية ومصاريف نقل وشراء خامات لا يستطيع صغار الممولين المزاولين لتلك الأنشطة علي إثبات تكاليفهم ومصروفاتهم بمستندات لأن أصحاب هذه الأنشطة عندما يشترون بضاعتهم لا يستطيعون الحصول علي فواتير مؤيدة لتكلفتهم وبالتالي يصعب عليهم إثبات مصروفاتهم بالمستندات وقد قاموا جميعا بتقديم إقراراتهم الضريبية وفقا للتعليمات التنفيذية السابقة ومن بعدها القرار الوزاري رقم "414" لسنة 2009.. ونحن نطالب الحكومة بالتدخل السريع لتوجيه مصلحة الضرائب بالالتزام بالقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية حتي نتجنب حدوث ثورة للجياع.. خاصة أن الشعب يعاني هذه الأيام من ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن السلع الأساسية حتي لا يتطور الأمر.. وخاصة أن هناك اعتراضات صدرت من عدة فئات بالمجتمع منهم الصيادلة وأصحاب المقطورات علي التعسف الضريبي.. فما المانع هنا من البحث عن حلول بديلة لهذه الأزمة وعلي سبيل المثال الضريبة الثابتة عند محاسبة صغار الممولين مما يوفر علي المصلحة الإقرارات الضريبية الخاصة بهم التي تصدرها كل عام وكذلك المراسلات التي تصدر من المصلحة إلي هؤلاء الممولين