ألغت مصلحة الضرائب النظام الجارى بتحويل الملفات التى تظهر بها فروق بين الضريبة التى يقدرها الممول لنفسه والضريبة، التى تقدرها المصلحة، إذا تخطت تلك الفروق 10% من الضريبة المستحقة قانونا، إلى قطاع مكافحة التهرب الضريبى لسداد الغرامات القانونية على تلك الفروق، وهو النظام الذى تعرض لانتقادات من المجتمع الضريبى لما اعتبروه اتهاما بالتهرب الضريبى بالرغم من حسن النوايا. وذكر بيان لمصلحة الضرائب أن المصلحة أوقفت العمل بالكتاب الدورى رقم 25 لسنة 2010، الذى يقضى بإحالة الملفات الضريبية التى تسرى بشأنها أحكام المادة 136 من قانون الضرائب على الدخل، الخاصة بالغرامات على المبالغ التى لم يتم إدراجها فى الإقرارات الضريبية، إلى قطاع مكافحة التهرب الضريبى. وأضاف البيان أن أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب، أصدر كتابا دوريا جديدا، رقم 34 لسنة 2010، ووفقا لهذا الكتاب يستطيع الممول التقدم بطلب للمأموريات الضريبية لإنهاء الخلاف ودفع تلك الغرامات المستحقة عليه، «الكتاب الدورى الجديد أكد أن مخالفات المادة 136 ليست من جرائم التهرب الضريبى» تبعا لما قاله محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ل«الشروق». أما إذا لم يتقدم الممول بهذا الطلب للمأمورية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لتحصيل حقوق الدولة، تبعا للبيان. وقال سرور ل«الشروق» إنه لم يتم بعد تحديد طبيعة تلك الإجراءات القانونية. «التعليمات الملغاة كانت تضع الممول فى موقف المتهرب من الضرائب، على الرغم من أن فروق الفحص الضريبى قد تكون بسبب اختلاف فى طريقة حساب الضريبة بين الممول والمصلحة وليس النية السيئة للتهرب، مما كان يعرض سمعة الممولين للخطر بسبب تلك الاختلافات فى حساب الضريبة» يقول أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب، مشيرا إلى أن قيام مصلحة الضرائب بتحويل ملفات الممولين إلى إدارة مكافحة التهرب الضريبى بسبب تلك التعليمات الملغاة دفع بعضهم للطعن على تلك الإجراءات أمام المحاكم لأنهم لم تكن تنطبق عليهم شروط التهرب الضريبى التى حددها القانون «هذه التعليمات القديمة كانت تعود بالضرر على الطرفين، لأنها كانت تضر بسمعة الممول، وتطيل من أمد نزاعه مع المصلحة بما يعطل تدفق تلك الحصيلة الضريبية للدولة»، يضيف عبدالغنى. ويلزم قانون الضرائب على الدخل الممولين بسداد فروق الضريبة، التى يتم اكتشافها عند الربط النهائى للضريبة إضافة إلى غرامة تصل إلى 5% من الضريبة المستحقة على المبلغ، الذى لم يتم إدراجه فى الاقرار إذا كان هذا المبلغ يترواح ما بين 10% و20% من الضريبة المستحقة قانونا، وترتفع الغرامة إلى 15% على المبلغ إذا كان يعادل أكثر من 20% إلى 50% من الضريبة، وتصل الغرامة إلى 80% من الضريبة المستحقة على المبلغ، الذى لم يتم إدراجه إذا كان يعادل أكثر من 50% من مبلغ الضريبة. الجدير بالذكر أن مصلحة الضرائب كانت تعرضت لانتقادات بسبب تأخرها فى فحص الملفات الضريبية الخاصة بالسنوات، التى يطبق عليها قانون الضرائب على الدخل لسنة 2005، حيث يعتبر المجتمع الضريبى أن نتائج فحص أولى السنوات، التى يطبق عليها القانون الجديد اختبارا حقيقيا لثقة المصلحة فى التقدير الذى يحدده الممول لضريبته. وقال أحمد رفعت رئيس المصلحة، فى تصريحات سابقة ل«الشروق» إن المصلحة بدأت فى فحص ملفات عام 2005 فى نهاية مايو الماضى، وتستهدف المصلحة الانتهاء من ملفات عام 2005 هذا العام.