أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 20-11-2025 في الأقصر    البث المباشر لانطلاقة الجولة الثامنة من دوري أدنوك.. مواجهة مبكرة تجمع خورفكان وشباب الأهلي    اليوم، رئيس كوريا الجنوبية يلتقي السيسي ويلقي كلمة بجامعة القاهرة    مستشفى 15 مايو التخصصي ينظم ورشة تدريبية فى جراحة الأوعية الدموية    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    تحذير عاجل من الأرصاد| شبورة كثيفة.. تعليمات القيادة الآمنة    اليوم.. عرض فيلم "ليس للموت وجود" ضمن مهرجان القاهرة السينمائي    شاهد، أعمال تركيب القضبان والفلنكات بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    ترامب يرغب في تعيين وزير الخزانة سكوت بيسنت رئيسا للاحتياطي الاتحادي رغم رفضه للمنصب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    محمد أبو الغار: عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة معجزة بعد منعه العام الماضي    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 داخل الأسواق المصرية    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصلحة الضرائب تتراجع عن تحويل الممولين ل (التهرب الضريبى) بسبب فروق الفحص
نشر في الشروق الجديد يوم 26 - 11 - 2010

ألغت مصلحة الضرائب النظام الجارى بتحويل الملفات التى تظهر بها فروق بين الضريبة التى يقدرها الممول لنفسه والضريبة، التى تقدرها المصلحة، إذا تخطت تلك الفروق 10% من الضريبة المستحقة قانونا، إلى قطاع مكافحة التهرب الضريبى لسداد الغرامات القانونية على تلك الفروق، وهو النظام الذى تعرض لانتقادات من المجتمع الضريبى لما اعتبروه اتهاما بالتهرب الضريبى بالرغم من حسن النوايا.
وذكر بيان لمصلحة الضرائب أن المصلحة أوقفت العمل بالكتاب الدورى رقم 25 لسنة 2010، الذى يقضى بإحالة الملفات الضريبية التى تسرى بشأنها أحكام المادة 136 من قانون الضرائب على الدخل، الخاصة بالغرامات على المبالغ التى لم يتم إدراجها فى الإقرارات الضريبية، إلى قطاع مكافحة التهرب الضريبى.
وأضاف البيان أن أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب، أصدر كتابا دوريا جديدا، رقم 34 لسنة 2010، ووفقا لهذا الكتاب يستطيع الممول التقدم بطلب للمأموريات الضريبية لإنهاء الخلاف ودفع تلك الغرامات المستحقة عليه، «الكتاب الدورى الجديد أكد أن مخالفات المادة 136 ليست من جرائم التهرب الضريبى» تبعا لما قاله محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ل«الشروق».
أما إذا لم يتقدم الممول بهذا الطلب للمأمورية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لتحصيل حقوق الدولة، تبعا للبيان. وقال سرور ل«الشروق» إنه لم يتم بعد تحديد طبيعة تلك الإجراءات القانونية.
«التعليمات الملغاة كانت تضع الممول فى موقف المتهرب من الضرائب، على الرغم من أن فروق الفحص الضريبى قد تكون بسبب اختلاف فى طريقة حساب الضريبة بين الممول والمصلحة وليس النية السيئة للتهرب، مما كان يعرض سمعة الممولين للخطر بسبب تلك الاختلافات فى حساب الضريبة» يقول أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب،
مشيرا إلى أن قيام مصلحة الضرائب بتحويل ملفات الممولين إلى إدارة مكافحة التهرب الضريبى بسبب تلك التعليمات الملغاة دفع بعضهم للطعن على تلك الإجراءات أمام المحاكم لأنهم لم تكن تنطبق عليهم شروط التهرب الضريبى التى حددها القانون «هذه التعليمات القديمة كانت تعود بالضرر على الطرفين، لأنها كانت تضر بسمعة الممول، وتطيل من أمد نزاعه مع المصلحة بما يعطل تدفق تلك الحصيلة الضريبية للدولة»، يضيف عبدالغنى.
ويلزم قانون الضرائب على الدخل الممولين بسداد فروق الضريبة، التى يتم اكتشافها عند الربط النهائى للضريبة إضافة إلى غرامة تصل إلى 5% من الضريبة المستحقة على المبلغ، الذى لم يتم إدراجه فى الاقرار إذا كان هذا المبلغ يترواح ما بين 10% و20% من الضريبة المستحقة قانونا، وترتفع الغرامة إلى 15% على المبلغ إذا كان يعادل أكثر من 20% إلى 50% من الضريبة، وتصل الغرامة إلى 80% من الضريبة المستحقة على المبلغ، الذى لم يتم إدراجه إذا كان يعادل أكثر من 50% من مبلغ الضريبة.
الجدير بالذكر أن مصلحة الضرائب كانت تعرضت لانتقادات بسبب تأخرها فى فحص الملفات الضريبية الخاصة بالسنوات، التى يطبق عليها قانون الضرائب على الدخل لسنة 2005، حيث يعتبر المجتمع الضريبى أن نتائج فحص أولى السنوات، التى يطبق عليها القانون الجديد اختبارا حقيقيا لثقة المصلحة فى التقدير الذى يحدده الممول لضريبته.
وقال أحمد رفعت رئيس المصلحة، فى تصريحات سابقة ل«الشروق» إن المصلحة بدأت فى فحص ملفات عام 2005 فى نهاية مايو الماضى، وتستهدف المصلحة الانتهاء من ملفات عام 2005 هذا العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.