اختيار أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات ليس من سلطات المجلس تقدم أحد مساهمي بنك التعمير والإسكان بمذكرة يعترض فيها علي دعوة الجمعية العامة للبنك وجدول أعمالها وما يصدر عنها من قرارات في يوم 10 نوفمبر المقبل، حيث قال في هذه المذكرة التي حصلت "العالم اليوم" علي نسخة منها لنشرها إن كلا من هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار تجاهلت اعتراضات سابقة علي هذه المخالفات قد وقعت في اجتماعات سابقة علي الرغم من اخطار تلك الجهات بالمخالفات بانذارات علي يد محضر لكل منها. علي حد قوله في مذكرته. وجاءت المذكرة التي بعث بها المساهم ل "العالم اليوم" علي النحو التالي: السيد الأستاذ الفاضل: رئيس الجمعية العامة تحية طيبة وبعد. أعرض علي سيادتكم ما يلي: بكل الود والتقدير والاحترام أخطركم رسميا بصفتي مساهما ببنك التعمير والإسكان باعتراضي علي دعوة الجمعية العامة للبنك المذكور يوم 10/11/2010 وجدول أعمالها وما يصدر عنها من قرارات بشأن تعيين وانتخابات 15 عضوا لمجلس الإدارة الجديد لمدة ثلاث سنوات علي أن يتم عرض واثبات اعتراضي في محضر الجمعية المذكورة والسجل المعد قانونا لهذا العرض وارفاقه بمحضر الجمعية عند التصديق عليه من الإدارة المختصة بالهيئة العامة للاستثمار، وكذا عند تسليمه لكل من: البنك المركزي المصري الهيئة العامة للرقابة المالية البورصة المصرية، ويحتفظ الطالب بجميع حقوقه المقررة قانونا وما يترتب علي ذلك من اثار وبيانه علي النحو التالي. أولا: المشرع في المادة 77 من القانون رقم 159 لسنة 1981 حدد مدة عضوية مجلس إدارة البنك كشركة مساهمة مصرية بمدة ثلاث سنوات وفصلت المادة 233 من لائحته التنفيذية كيفية حساب مدة العضوية بحيث تبدأ من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة للبنك في 27/3/2007 باختيار أعضاء مجلس إدارة البنك وتنتهي فور انتهاء أعمال أول جمعية عامة تنعقد للنظر في الموافقة علي القوائم المالية للبنك واخلاء طرف أعضاء المجلس عن السنة المالية التي تقع في نهاية مدة العضوية التي تنتهي في 31/12/2010. ولما كانت دعوة الجمعية العامة للبنك لاختيار مجلس إدارة جديد لمدة السنوات الثلاث القادمة وقد تمت قبل اقفال حسابات البنك عن السنة المالية التي تنتهي في 31/12/،2010 وتبعا لذلك قبل مصادقة الجمعية العامة للبنك علي الميزانية وحساب الارباح والخسائر وتقارير مراقبي الحسابات خاصة الجهاز المركزي للمحاسبات واخلاء طرف أعضاء المجلس الحالي من المسئولية قبل الشروع في اختيار المجلس الجديد. الأمر الذي يقطع بمخالفة دعوة الجمعية العامة لبنك التعمير والإسكان يوم 10/11/2010 وجدول أعمالها وما يصدر عنها من قرارات للإجراءات الجوهرية والقيود الزمنية المنصوص عليها في المادة 77 من القانون رقم 159 لسنة 1981 وما فصلته المادة 233 من لائحته التنفيذية. ثانيا: المشرع في المادة 54 من القانون رقم 159 لسنة 1981 قد عهد لمجلس إدارة البنك بكل السلطات المتعلقة بإدارة البنك والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق اغراضه فيما عدا ما استثني بنص خاص في القانون المذكور من أعمال وتصرفات تدخل في اختصاص الجمعية العامة وحدها، ومن بينها ما نصت عليه المادة 63 من القانون المذكور من اختصاص الجمعية العامة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وكافة عزلهم. وحيث إن الثابت من مذكرة مجلس إدارة البنك المحررة بتاريخ 19/10/2010 "ص5" انه بتاريخ 23/9/2010 اصدر مجلس الإدارة الحالي للبنك قراره بالموافقة علي تجديد عضوية مجلس إدارة البنك لمدة السنوات الثلاث القادمة علي أن تبدأ مدة العضوية الجديدة من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للبنك في 10/11/2010. ولما كان قرار الموافقة علي اختيار أعضاء مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان لمدة ثلاث سنوات قادمة من اختصاص الجمعية العامة للبنك وحدها ولا سلطان لغير الجمعية في هذا الخصوص، فإن مجلس إدارة البنك باصداره