أرجو نشر اعتراضي المرفق علي الجمعية العامة لبنك التعمير والإسكان وجدول أعمالها وما صدر عنها من قرارات يوم 10/11/2010 بعد أن تجاهلت الجهات الرقابية: البنك المركزي الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للاستثمار بحث اعتراضات سابقة علي مخالفات وقعت في اجتماعات مماثلة علي الرغم من إخطار الجهات المذكورة بالمخالفات بإنذارات علي يد محضر لكل منهم. ويشمل ذلك الاعتراض علي تعيين وانتخاب خمسة عشر عضواً لمجلس الإدارة الجديد لمدة ثلاث سنوات. وذلك لأن المشروع في المادة 77 من القانون رقم 159 لسنة 1981 حدد مدة عضوية مجلس إدارة البنك كشركة مساهمة مصرية بمدة ثلاث سنوات وفسرت المادة 233 من لائحته التنفيذية كيفية حساب مدة العضوية بحيث تبدأ من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة للبنك في 27/3/2007 باختيار أعضاء مجلس إدارة البنك وتنتهي فور انتهاء أعمال أول جمعية عامة تنعقد للنظر في الموافقة علي القوائم المالية للبنك وإخلاء طرف أعضاء المجلس عن السنة المالية التي تقع في نهاية مدة العضوية والتي تنتهي في 31/12/2010. ولما كانت دعوة الجمعية العامة للبنك لاختيار مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات قادمة قد تمت قبل إقفال حسابات البنك عن السنة المالية التي تنتهي في 31/12/،2010 وتبعا لذلك قبل مصادقة الجمعية العامة للبنك علي الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقارير مراقبي الحسابات خاصة الجهاز المركزي للمحاسبات واخلاء طرف أعضاء المجلس الحالي من المسئولية قبل الشروع في اختيار المجلس الجديد. الأمر الذي يقطع بمخالفة دعوة الجمعية العامة لبنك التعمير والإسكان يوم 10/11/2010 وجدول أعمالها وما يصدر عنها من قرارات للإجراءات الجوهرية والقيود الزمنية المنصوص عليها في المادة 77 من القانون رقم 159 لسنة 1981 وما فصلته المادة 233 من لائحته التنفيذية. ثانيا: المشرع في المادة 54 من القانون رقم 159 لسنة 1981 قد عهد لمجلس إدارة البنك بكل السلطات المتعلقة بإدارة البنك والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق اغراضه فيما عدا ما استثني بنص خاص في القانون المذكور من أعمال وتصرفات تدخل في اختصاص الجمعية العامة وحدها، ومن بينها ما نصت عليه المادة 63 من القانون المذكور من اختصاص الجمعية العامة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة جميعهم وعزلهم. وحيث إن الثابت من مذكرة مجلس إدارة البنك المحررة بتاريخ 19/10/2010 "ص5" أنه بتاريخ 23/9/2010 أصدر مجلس الإدارة الحالي للبنك قراره بالموافقة علي تجديد عضوية مجلس إدارة البنك لمدة ثلاث سنوات قادمة علي أن تبدأ مدة العضوية الجديدة من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للبنك في10/11/2010. ولما كان قرار الموافقة علي اختيار أعضاء مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان لمدة ثلاث سنوات قادمة من اختصاص الجمعية العامة للبنك وحدها ولا سلطان لغير الجمعية في هذا الخصوص، فإن مجلس إدارة البنك باصداره قرار تجديد العضوية يكون قد خرج عن حدود ولايته المقررة قانونا مما يصم قراره بالبطلان الذي يصل إلي حد الانعدام الأمر الذي يترتب عليه بطلان دعوة الجمعية وجدول أعمالها وقراراتها التي تأسست علي القرار المنعدم لمجلس إدارة البنك. تشكيل مجلس الإدارة ثالثا: تنص المادة رقم 20 من النظام الأساسي للبنك علي أن يتولي إدارة البنك مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء علي الأقل وخمسة عشر عضوا علي الأكثر تعينهم الجمعية العمومية ويراعي في تعيين أعضاء المجلس أن يمثل مالكو الأسهم بعدد من الأعضاء يتناسب مع نسبة نصيبهم في رأس المال. وبانزال حكم المادة 20 سالفة الذكر علي هيكل مساهمي البنك، فإن الثابت من المذكرة المقدمة من إدارة البنك لأعضاء الجمعية "ص 4 ب9" أن من يمتلك من المساهمين نسبة 6،67% في رأس المال ومضاعفاتها يستحق عددا من مقاعد مجلس الإدارة بالتعيين "وليس بالانتخاب" تتناسب مع نسبة ملكية كل منهم في رأس المال حيث بلغ