تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات على المحال والعقارات بالمحافظات    كوثر محمود: التمريض يمثل 60% من المنظومة الصحية بمصر    رئيس الوزراء يكرم السفيرة "نبيلة مكرم" خلال احتفالية التضامن بمرور 10 سنوات على "تكافل وكرامة"    زيلينسكي وبوتين يلتقيان يوم الخميس المقبل في هذه الدولة    يواصل التقدم نحو اللقب.. ثنائية بنزيمة تقود اتحاد جدة للفوز على الفيحاء    الدوري المصري، تعادل سلبي بين الجونة وطلائع الجيش في الشوط الأول    مصرع شاب في انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية الصحراوي    وفاة المخرج عادل القشيري بعد صراع مع المرض    وكيل صحة القاهرة في زيارة مفاجئة لمركز ال 100 متر بالشروق وزهرة العاصمة ببدر    تطورات جديدة في ملف ساني للتجديد مع بايرن ميونيخ    "سيكو سيكو" في المقدمة.. تركي آل الشيخ يكشف آخر إحصائيات شباك التذاكر السعودي    رئيسة الحزب الاشتراكي الألماني تعلن اعتزامها عدم الترشح مجددا لهذا المنصب    وفاة سيدة في عملية ولادة قيصرية بعيادة خاصة والنيابة تنتدب الطب الشرعي بسوهاج    محمد توفيق: قابلت صنع الله إبراهيم بعد رفضه جائزة ال100 ألف جنيه.. وتعلمت منه كيف تدفع ثمن أفكارك    البرلمان العربي يوجّه رسائل عاجلة للأمم المتحدة وحقوق الإنسان واليونسيف لإنقاذ أطفال غزة    ترامب: سأعلن الخبر الأكثر أهمية بعد قليل    أول تعليق من هانز فليك بعد اكتساح برشلونة نظيره ريال مدريد في الدوري الإسباني    مركز السينما العربية يمنح جائزة الإنجاز النقدي للناقد العراقي عرفان رشيد والقبرصي نينوس ميكيليدس    أمينة الفتوى: لا حرج في استخدام «الكُحل والشامبو الخالي من العطر» في الحج.. والحناء مكروهة لكن غير محرّمة    تنطلق 22 مايو.. جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 محافظة أسيوط    وزير الخارجية والهجرة يلتقي قيادات وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي    القبانى يُظهر «العين الحمرا»..وتساؤل عواد يثير الجدل فى السوشيال ميديا    بث مباشر.. مدبولي يستقبل 150 شابًا من 80 دولة ضمن النسخة الخامسة من "منحة ناصر"    قريباً.. «الأوابك» تصدر تقريرها الربع سنوي حول تحليلات وبيانات وتوقعات السوق العالمي    جيش الاحتلال: نقل لواء المظليين من الجبهة السورية إلى غزة لتوسيع الهجوم    النائب محمد طارق يكشف كواليس إقرار قانون تنظيم الفتوى    البترول تنفي وجود تسريب غاز بطريق الواحات.. لا خطر في موقع الحادث السابق    الإفتاء توضح كيف يكون قصر الصلاة في الحج    هل هناك حياة أخرى بعد الموت والحساب؟.. أمين الفتوى يُجيب    إصابة طالبة سقطت من الطابق الثالث داخل مدرسة فى بشتيل بالجيزة    محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية    محافظ الغربية: إطلاق أكبر قافلة طبية علاجية بمركز قطور    محامية: نشوز الزوج يمثل خطرًا كبيرًا على تماسك الأسرة    حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة العاشر من رمضان    وزير الخارجية الفرنسي: العلاقات مع الجزائر «مجمدة تمامًا»    فرص مفاجئة.. اعرف حظ برج الجوزاء في النصف الثاني من مايو 2025    سقوط مسجل شقى خطر بحوزته 25 كيس أستروكس معدة لتوزيعها بالفيوم    تفاصيل ضبط المتهم بالتعدي على الكلاب الضالة في البحيرة    محافظ أسوان يوجه للإسراع بإستكمال المشروعات المدرجة ضمن خطة الرصف بنسبة 98 %    نقيب الصحفيين الفلسطينيين: إسرائيل تشن ضدنا حرب إبادة إعلامية    جنى يسري تتألق وتحرز برونزية بطولة العالم للتايكوندو للناشئين تحت 14 سنة    الصور الأولى من فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة    طرح 3 شواطئ بالإسكندرية للإيجار في مزاد علني| التفاصيل والمواعيد    رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة يرفض مشروع قانون الحكومة    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع سير منظومة العمل بملف التصالح بالمركز التكنولوجي في الواسطى    انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف    خلف الزناتي: تنظيم دورات تدريبية للمعلمين العرب في مصر    محافظ الشرقية يشهد حفل قسم لأعضاء جدد بنقابة الأطباء بالزقازيق    الأحوال المدنية تستخرج 32 ألف بطاقة رقم قومي للمواطنين بمحل إقامتهم    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    وزير الخارجية يؤكد على موقف مصر الداعي لضرورة إصلاح مجلس الأمن    تأجيل محاكمة 41 متهم ب "لجان العمليات النوعية بالنزهة" استهدفوا محكمة مصر الجديدة    خبر في الجول - عمر خضر يقترب من الغياب أمام غانا بسبب الإصابة    ارتفاع كميات القمح المحلي الموردة للشون والصوامع بأسيوط إلى 89 ألف طن    محافظ الدقهلية يحيل مدير مستشفى التأمين الصحي بجديلة ونائبه للتحقيق    ماذا يحدث للشرايين والقلب في ارتفاع الحرارة وطرق الوقاية    عاجل- البترول تعلن نتائج تحليل شكاوى البنزين: 5 عينات غير مطابقة وصرف تعويضات للمتضررين    احتدام المنافسة على البقاء بين مصطفى وكوكا.. نانت يتعادل مع أوكسير ولو هافر يخسر من مارسيليا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تقسيمها إلي 3 فئات "أ و ب و ج"
القواعد التنفيذية لمحاسبة المنشآت الصغيرة ضريبياً
نشر في العالم اليوم يوم 07 - 12 - 2009


كتبت جيهان الصاوي وعبد الفتاح فايد:
أصدر أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية القواعد التنفيذية لمحاسبة المنشآت الصغيرة في ضوء قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009.
استعرض العربي القواعد التنفيذية فقال إنها حددت المحاسبة الضريبية لكل فئة من فئات المنشآت الصغيرة فتضمنت أن المنشآت الصغيرة مصنفة لغرض المحاسبة الضريبية وفقا لقرار وزير المالية إلي ثلاث فئات هي "أ و ب و ج" في ضوء معايير رأس المال المستثمر ورقم الأعمال السنوي وصافي الربح وفقا لآخر ربط ضريبي.
قال إنه وفقا للقواعد فإن كل فئة من المنشآت ستحاسب ضريبيا في ضوء أسس خاصة فبالنسبة للمنشآت من الفئة "أ" وهي المنشآت المعروفة بالمتناهية الصغر التي لا يزيد رأسمالها المستثمر علي مبلغ 50 ألف جنيه ولا يزيد رقم أعمالها السنوي علي مبلغ 250 ألف جنيه ولا يجاوز صافي ربحها السنوي وفقا لآخر ربط نهائي مبلغ 20 جنيها فقد فرقت القواعد في محاسبتها فيما لو كانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً فإذا كانت المنشأة لشخص طبيعي "فردية" ستوقع المصلحة اتفاقية بالضريبة المستحقة مع كل منشأة علي حدة "منفردة" استرشادا بالمناقشة والمعاينة التي تجريها المصلحة للمنشأة علي الطبيعة والفواتير الصادرة منها المنشأة علي أن يتم تحديد مجمل الربح وفقا لنسب الربح الصادرة بتعليمات المصلحة وتسري الاتفاقية مع المنشأة لمدة ثلاث سنوات وفي جميع الأحوال فإن المنشأة الفردية من الفئة "أ" غير ملزمة بإمساك أية دفاتر للنشاط إلا انها ملزمة بإصدار فواتير إيرادات عما تؤديه من خدمات وأعمال ومبيعات سلع.
أما إذا كانت المنشأة من الفئة "أ" شخصاً اعتبارياً "شركة" تستثني من إمساك دفاتر النشاط مقابل أن تلتزم بإمساك أجندة لتسجيل الإيرادات والمصروفات والاحتفاظ بفواتير المشتريات والمبيعات ووفقا للقواعد التنفيذية سيتم تحديد الربح لتلك المنشآت في ضوء ما ورد بالأجندة بالاتفاق المباشر بخصم النفقات من الإيرادات، وفي جميع الأحوال يشترط لاستمرار المنشأة ضمن الفئة "أ" أن تحتفظ بالمعايير الثلاثة لرأس المال المستثمر ورقم الأعمال وصافي الربح طبقا للنسب المحددة بقرار وزير المالية حيث إن أي تغيير في أيها ينقلها إلي الفئة الأعلي.
أما المنشآت من الفئة "ب" فقال العربي: إن القواعد أشارت إلي تعريفها بأنها المنشآت التي يزيد رأسمالها المستثمر علي مبلغ خمسين ألف جنيه ولا يتجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو يزيد رقم أعمالها السنوي علي مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه ولا يتجاوز مليون جنيه أو يزيد صافي ربحها وفقا لآخر ربط ضريبي نهائي علي مبلغ عشرين ألف جنيه ولا يتجاوز مائة ألف جنيه.
وقد فسرت القواعد التنفيذية أسس محاسبة الفئة "ب" التي اختصها قرار وزير المالية دون غيرها من الفئات بميزة المحاسبة علي الأساس النقدي بالإشارة إلي أن الأساس النقدي يسمح للمنشأة عدم الإدراج بالدفاتر إلا للمصروفات النقدية التي صرفت فعلا والإيرادات النقدية التي حصلت فعلا التي تخص السنة الحالية أو السنة السابقة أو اللاحقة علي أنه لا يعد ثمن شراء الأراضي ضمن المدفوعات التي تخصم ولا يعد ثمن بيعها ضمن المقبوضات التي تضاف إلي الوعاء الضريبي وبالنسبة لما تحصل عليه المنشأة من قروض فلا تعد من المقبوضات بينما تعتبر فوائد القروض المسددة نقدا من المدفوعات الواجبة الخصم من الوعاء في سنة سدادها وفي حالة شراء أصول بالتقسيط لا يدخل ضمن النفقات سوي الأقساط المسددة فعلا وفي جميع الأحوال لا تلتزم المنشآت من الفئة "ب" بإمساك دفاتر النشاط ويكتفي أن تمسك دفتر يومية تحليلية للإيرادات والنفقات وآخر للأصول ويتم تحديد مجمل الربح بالفرق بين المقبوضات النقدية والتكاليف والنفقات الرأسمالية النقدية التي دفعت خلال السنة والمؤيدة بالمستندات.
وبالنسبة للفئة "ج" قال أشرف العربي: إن القواعد أشارت إلي أن المنشآت التي يزيد رأسمالها المستثمر علي مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه أو يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ مليون جنيه أو يزيد صافي ربحها السنوي وفقا لآخر ربط ضريبي نهائي علي مبلغ مائة ألف جنيه تضمنت القواعد أن الفئة "ج" تختص وحدها دون الفئات الأخري بإمساك دفاتر ومستندات منتظمة وفقا لطبيعة النشاط وتحدد صافي ربحها علي أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة.
أضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن القواعد التنفيذية تضمنت أحكاماً عامة للمحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة من بينها أنه إذا اقتصر نشاط المنشآت الصغيرة من جميع الفئات علي الاتجار في سلع مسعرة تسعيرا جبريا أو كان ضمن أنشطتها سلع خاضعة للتسعير الجبري يتم تحديد قيمة المبيعات وفقا لعملية حسابية فتكون المبيعات في حالة إن كان هامش الربح محدداً كنسبة من ثمن الشراء = تكلفة المشتريات * 100 + هامش الربح.
أما في حالة إذا كان هامش الربح محدداً كنسبة من ثمن البيع فإن المبيعات = تكلفة المشتريات * 100/100 - هامش الربح.
وقال إن القواعد استثنت المنشآت من الفئة أ و ب من تحديد الربح علي أساس نسب الاتمام عما تنفذه من العقود طويلة الأجل ويتم تحديد الربح علي أساس المستخلصات في كل سنة علي حدة.
ومن الأحكام العامة أيضا أن المحاسبة وفقا لقواعد محاسبة المنشآت الصغيرة تتم بموجب طلب يقدم من الممول عن المنشأة من الفئات ب و ج قبل بداية السنة التي يرغب الممول تطبيق أحكامها علي منشآته.
أما المنشآت من الفئة "أ" غير ملزمين بتقديم طلبات حيث يسري عليهم القرار دون تقديم طلب وأن الفحص الضريبي للمنشآت الصغيرة سيتم بنظام العينة في ضوء الدفاتر والمستندات التي ألزم بها القرار علي أن يتم الربط التقديري للضريبة المستحقة علي المنشآت الصغيرة من الفئة "ب و ج" إذا لم تلتزم بإمساك الدفاتر والسجلات التي وردت بالقرار.. أما إذا كانت المنشأة فئة "أ" يتم ربط الضريبة عليها تقديرياً إذا لم تلتزم بإصدار فواتير للايرادات وللمنشآت الصغيرة وسداد الضريبة مقدما بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليها بواقع 60% من آخر ربط ضريبي أقرت به أو من الضريبة التي تقدرها ويتم سداد النسبة علي ثلاث دفعات متساوية ويتم تسوية المبالغ المدفوعة عند تقديم الاقرار الضريبي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.