أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب أصدر أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية القواعد التنفيذية لمحاسبة المنشات الصغيرة في ضوء قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 حيث حددت المحاسبة الضريبية لكل فئه من فئات المنشات الصغيرة فتضمنت ان المنشات الصغيرة مصنفه لغرض المُحاسبة الضريبية وفقاً لقرار وزير المالية إلي ثلاث فئات هي (أ و ب و ج ) في ضوء معايير رأس المال المستثمر ورقم الآعمال السنوي وصافي الربح وفقأ لاخر ربط ضريبي وقال العربى انه وفقا للقواعد فان كل فئة من المنشأت ستحاسب ضريبيا في ضوء أسس خاصه فبالنسبة للمنشأت من الفئة ( أ ) وهي المنشأت المعروفه بالمتناهية الصغرالتي لا يزيد رأسمالها المستثمر علي مبلغ50 ألف جنية ولا يزيد رقم أعمالها السنوي علي مبلغ 250 ألف جنية ولا يجاوز صافي ربحها السنوي وفقا لأخر ربط نهائي مبلغ 20 جنية فقد فرقت القواعد في محاسبتها فيما لو كانت شخص طبيعي أوإعتباري فإذا كانت المنشأة لشخص طبيعي ( فردية ) ستوقع المصلحة إتفاقية بالضريبة المُستحقة مع كل مُنشأة علي حدة ( منفردة ) إسترشاداً بالمناقشة والمعاينة التي تجريها المصلحة للمنشأة علي الطبيعة والفواتيرالصادرة من المُنشأة علي أن يتم تحديد مجُمل الربح وفقاً لنسب الربح الصادرة بتعليمات المصلحة وتسري الإتفاقية مع المنشأة لمدة ثلاث سنوات وفي كافة الأحوال فإن المُنشأه الفردية من الفئة ( أ ) غير مُلزمة بإمساك أية دفاتر للنشاط إلا أنها مُلزمة بإصدارفواتيرإيرادات عن ما تؤديه من خدمات وأعمال ومبيعات سلع . أما إذا كانت المنشأة من الفئة ( أ ) شخص إعتباري ( شركه ) تستثني من إمساك دفاتر النشاط مقابل أن تلتزم بأمساك أجندة لتسجيل الإيرادات والمصروفات والإحتفاظ بفواتير المُشتريات والمبيعات ووفقاً للقواعد التنفيذية سيتم تحديد الربح لتلك المنُشأت في ضوء ما ورد بالأجندة بالإتفاق المباشر بخصم النفقات من الإيرادات .وفي كافة الأحوال يُشترط لإستمرارالمُنشاة ضمن الفئة ( أ ) أن تحتفظ بالمعايير الثلاثة لرأس المال المستثمر ورقم الأعمال وصافي الربح طبقا للنسب المُحددة بقرار وزير المالية حيث أن أي تغير في أيهم ينقلها إلي الفئه الأعلي أما المنشات من الفئة ب فقال العربي أن القواعد التنفيذية أشارت إلي تعريفها بإنها المُنشأت التي يزيد رأسمالها المُستثمر علي مبلغ خمسين ألف جنية ولا يتجاوز مائتين وخمسين ألف جنية أو يزيد رقم أعمالها السنوي علي مبلغ مائتين وخمسين ألف جنية ولا يتجاوز مليون جنية أو يزيد صافي ربحها وفقا لآخر ربط ضريبي نهائي علي مبلغ عشرين ألف جنية ولا يتجاوز مائة ألف جنية وقد فسرت القواعد التنفيذية أسس محاسبة الفئة ب التي أختصها قرار وزير المالية دون غيرها من الفئات بميزة المحاسبة علي الأساس النقدي بالإشارة إلي إن الأساس النقدي يسمح للمُنشأة عدم الإدراج بالدفاترالإ للمصروفات النقدية التي صُرفت فعلاً والايرادات النقدية التي حُصلت فعلاً التي تخص السنة الحالية أو السنة السابقة او اللأحقة علي أنه لا يعد ثمن شراء الاراضي ضمن المدفوعات التي تخصم ولا يعد ثمن بيعها ضمن المقبوضات التي تضاف الي الوعاء الضريبي وبالنسبة لما تحصل عليه المنشاه من قروض فلا تعد من المقبوضات بينما تعتبر فوائد القروض المُسددة نقدا من المدفوعات الواجبة الخصم من الوعاء في سنة سدادها وفي حالة شراء إصول بالتقسيط لا يدخل ضمن النفقات سوي الأقساط المُسددة فعلاً وفي كافة الأحوال لا تلتزم المنُشأت من الفئة ب بامساك دفاتر النشاط ويكتفي ان تمسك دفتر يومية تحليلية للايرادات والنفقات وأخر للأصول ويتم تحديد مجمل الربح بالفرق بين المقبوضات النقدية والتكاليف والنفقات الراسمالية النقدية التي دفعت خلال السنة والمؤيدة بالمستندات وبالنسبة للفئة ج قال ا لعربي أن القواعد أشارت إلي إنها المُنشأت التي يزيد رأسمالها المستثمر علي مبلغ مائتين وخمسين ألف جنية أو يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ مليون جنية أو يزيد صافي ربحها السنوي وفقا لأخر ربط ضريبي نهائي علي مبلغ مائة ألف جنية تضمنت القواعد إن الفئة ج تختص وحدها من دون الفئات الاخري بإمساك دفاتر ومستندات منتظمة وفقا لطبيعة النشاط وتحدد صافي ربحها علي اساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة أضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان القواعد التنفيذية تضمنت احكام عامة للمحاسبة الضريبية للمنشات الصغيرة من بينها أنه إذا إقتصر نشاط المنشات الصغيرة من كافة الفئات علي الإتجار في سلع مُسعرة تسعيرًا جبرياً او كان ضمن أنشطتها سلع خاضعة للتسعير الجبري يتم تحديد قيمة المبيعات وفقاً لعملية حسابية فتكون المبيعات في حالة ان كان هامش الربح محدد كنسبة من ثمن الشراء = تكلفة المشتريات × 100 + هامش الربح أما في حالة إذا كان هامش الربح محدد كنسبة من ثمن البيع فان المبيعات = تكلفة المشتريات × 100 100– هامش الربح وقال ان القواعد أستثنت المنُشأت من الفئة أ و ب من تحديد الربح علي أساس نسب الأتمام عن ما تنفذه من العقود طويلة الأجل ويتم تحديد الربح علي أساس المستخلصات في كل سنة علي حدة ومن الأحكام العامة أيضا إن المحاسبة وفقاً لقواعد مُحاسبة المُنشأت الصغيرة تتم بموجب طلب يُقدم من الممول عن المُنشأة من الفئات ب وج قبل بداية السنة التي يرغب الممول تطبيق أحكامها علي منُشاته أما المُنشأت من الفئه ( أ ) غير ملزمين بتقديم طلبات حيث يسري عليهم القرار دون تقديم طلب وأن الفحص الضريبي للُمنشأت الصغيرة سيتم بنظام العينة في ضوء الدفاتر والمستندات التي ألزم بها القرارعلي أن يتم الربط التقديري للضريبة المستحقه علي المنشات الصغيرة من الفئه ب وج اذا لم تلتزم بامساك الدفاتر والسجلات التي وردت بالقرار أما إذا كانت المنشأه فئة ( أ ) يتم ربط الضريبة عليها تقديري اذا لم تلتزم باصدار فواتير للايرادات و للمنشات الصغيرة سداد الضريبة مقدما باداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليها بواقع 60 % من أخر ربط ضريبي اقرت به او من الضريبة التي تقدرها ويتم سداد النسبة علي ثلاث دفعات متساوية في مواعيد لا تتجاوز 30 من يوميو وسبتمبر و31 من ديسمبر ويتم تسوية المبالغ المدفوعه عند تقديم الاقرار الضريبي . وفيما يلي تصنيف المنشات الصغيرة في جدول
الفئات رأس المال المستثمر رقم الأعمال السنوي صافي الربح السنوي وفقا لأخر ربط نهائي ملاحظات الفئة ( أ ) لا يزيد عن 50 ألف جنيه و لا يزيد عن 250 ألف جنيه ولا يزيد 20 ألف جنيه يشترط أن تجتمع المعايير الثلاثة في المنشاة حتى تدرج ضمن الفئة ( أ ) الفئة ( ب ) أكثر من 50 ألف جنيه و لا يتجاوز 250 ألف جنيه أو أكثر من 250 ألف جنيه و لا يتجاوز مليون جنيه أو أكثر من 20 ألف جنيه و لا يتجاوز 100 ألف جنيه توفر احد المعايير الثلاثة في المنشاة يسمح بإدراجها في الفئة ( ب ) الفئة ( ج ) يزيد عن 250 ألف جنيه أو يتجاوز مليون جنيه أو يتجاوز 100 ألف جنيه توفر احد المعايير الثلاثة في المنشاة يسمح بإدراجها في الفئة ( ج )