أصدر أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب القواعد التنفيذية لمحاسبة المنشآت الصغيرة في ضوء قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009. استعرض العربي القواعد التنفيذية فقال إنها حددت المحاسبة الضريبية لكل فئة من فئات المنشآت الصغيرة فتضمنت أن المنشآت الصغيرة مصنفة لغرض المحاسبة الضريبية وفقًا لقرار وزير المالية إلي ثلاث فئات هي أ وب وج في ضوء معايير رأس المال المستثمر ورقم الأعمال السنوي وصافي الربح وفقا لآخر ربط ضريبي. وقال إنه وفقا للقواعد فإن كل فئة من المنشآت ستحاسب ضريبيا في ضوء أسس خاصة، فبالنسبة للمنشآت من الفئة أ وهي المنشات المعروفة بالمتناهية الصغر التي لا يزيد رأسمالها المستثمر علي مبلغ 50 ألف جنيه ولا يزيد رقم أعمالها السنوي علي مبلغ 250 ألف جنيه ولا يجاوز صافي ربحها السنوي وفقا لاخر ربط نهائي مبلغ 20 جنيهًا فقد فرقت القواعد في محاسبتها فيما لو كانت شخصًا طبيعيا أو اعتباريا فإذا كانت المنشآت لشخص طبيعي فردية ستوقع المصلحة اتفاقية بالضريبة المستحقة مع كل منشأة علي حدة منفردة استرشادا بالمناقشة والمعاينة التي تجريها المصلحة للمنشأة علي الطبيعة.