أصدر أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية تعليمات إلي مأموريات الضرائب للتحقق من أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والتعاونية الإنتاجية غير مخالفة لكلا من قانون الجمعيات التعاونية الاستهلاكية رقم 109 لسنة 1975 وقانون الجمعيات التعاونية الإنتاجية رقم 110 لسنة 1975 حتي يكون لها الحق في التمتع بالمزايا التي أتاحتها تلك القوانين الخاصة فيما يختص بالإعفاء الضريبي من كلا من الضريبة علي الدخل وضريبة الدمغة علي الصرفيات الحكومية عند التعامل مع الجهات الحكومية. أكد العربي أن ذلك جاء بناء علي خطاب ورد من بعض الجمعيات التي كانت تسأل فيه عن مدي أحقية الجهات الحكومية في اخضاعها لضريبة الدمغة علي الصرفيات الحكومية التي تحصلها الجهات الحكومية دون غيرها من القطاع الخاص تبين من مراجعة نشاط الجمعيات المتضررة أنها مخالفة للالتزامات التي فرضتها قوانين الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجمعيات التعاونية الإنتاجية للاستفادة من مزايا تلك القوانين التي من بينها الإعفاء من ضريبة الدخل وضريبة الدمغة النسبية والنوعية. أوضح العربي أن قوانين الجمعيات الاستهلاكية والإنتاجية فرضت علي الجمعيات المنشأة في ظلها أن تكون تعاملاتها مع الغير في مجال المناقصات والتوريدات والبيع في ضوء الفائض عن حاجة الأعضاء استنادا إلي أن الهدف الأساسي لتلك الجمعيات هو أنها جمعيات لا تهدف إلي الربح ومنشأة لخدمة أعضائها إلا أن شكواهم إلي المصلحة أوضحت أن عددا منهم يخالف القوانين الخاصة إما بالتعامل مع الغير قبل الوفاء باحتياجات الأعضاء أو التوسع بالعمل خارج النطاق المكاني المسموح لها بالعمل فيه بينما قوانين الجمعيات الاستهلاكية والإنتاجية التعاونية يلزمها بالاشتراك في المناقصات مع الغير أو البيع للغير في حدود الفائض عن احتياجات الأعضاء وكذا عدم التوسع خارج النطاق المكاني للجمعية إلا بعد موافقة الاتحاد التعاوني الذي تتبعه وبالتالي لا يكون للجمعيات المخالفة لقانونها الخاص الحق في الإعفاء الضريبي من ضرائب الدخل والدمغة. وقد صدرت التعليمات للمأموريات لمراجعة مدي التزام الجمعيات الاستهلاكية والإنتاجية بقوانينها للتأكد من أحقيتها في الإعفاءات الضريبية وفي حالة تحقق المأموريات من التزامها تتولي المأمورية التيسير علي تلك الجمعيات الملتزمة بختم البطاقة الضريبية للجمعية بما يفيد بأنها معفاة من الضريبة علي الدمغة والخصم تحت الحساب عن ضريبة الدخل عند التعامل مع الجهات الحكومية وغيرها، ولا تخص هذه التعليمات الجمعيات التعاونية الخاصة بالثروة السمكية وجمعيات البناء وغيرها من الجمعيات بخلاف جمعيات التعاون الاستهلاكي والإنتاجي حيث إن لكل منها قوانين أخري.