أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليماتها إلي مأموريات الضرائب للتحقق من أن الجميعات التعاونية الاستهلاكية والتعاونية الإنتاجية غير مخالفة لكل من قانون الجمعيات التعاونية الاستهلاكية رقم 109 لسنة 1975 وقانون الجمعيات التعاونية الإنتاجية رقم 110 لسنة 1975 حتي يكون لها الحق في التمتع بالمزايا التي أتاحها أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية لتلك القوانين الخاصة فيما يختص بالإعفاء الضريبي من كل من الضريبة على الدخل وضريبة الدمغة على الصرفيات الحكومية عند التعامل مع الجهات الحكومية. وأوضح أن قوانين الجمعيات الاستهلاكية والإ نتاجية فرضت على الجمعيات المنُشأة في ظلها أن تكون تعاملاتها مع الغير في مجال المناقصات والتوريدات والبيع في ضوء الفائض عن حاجة الأعضاء استناداً إلى أن الهدف الأساسي لتلك الجمعيات هو أنها جمعيات لا تهدف إلى الربح ومُنشأه لخدمة أعضائها إلا أن شكواهم إلى المصلحة أوضحت أن عدداً منهم يخالف القوانين الخاصة إما بالتعامل مع الغير قبل الوفاء باحتياجات الأعضاء أو التوسع بالعمل خارج النطاق المكاني المسموح لها بالعمل فيه بينما قوانين الجمعيات الاستهلاكية والإنتاجية التعاونية يُلزمها بالاشتراك في المناقصات مع الغير أو البيع للغير في حدود الفائض عن احتياجات الأعضاء، وكذا عدم التوسع خارج النطاق المكاني للجمعية إلا بعد موافقة الاتحاد التعاوني الذي تتبعه وبالتالي لا يكون للجمعيات المخالفة لقانونها الخاص الحق في الإعفاء الضريبي من ضرائب الدخل والدمغة، وبناء عليه صدرت التعليمات للمأموريات لمراجعة مدى التزام الجمعيات الاستهلاكية والإنتاجية بقوانينها للتأكد من أحقيتها في الإعفاءات الضريبية. وأوضح أنه في حالة تحقق المأموريات من التزامها تتولي المأمورية التيسير على تلك الجمعيات الُملتزمه بختم البطاقة الضريبية للجمعية بما يفيد أنها مُعفاة من الضريبة علي الدمغة والخصم تحت الحساب عن ضريبة الدخل عند التعامل مع الجهات الحكومية وغيرها . وأكد أن التعليمات لا تخص الجمعيات التعاونية الخاصة بالثروة السمكية وجمعيات البناء وغيرها من الجمعيات بخلاف جمعيات التعاون الاستهلاكي والإنتاجي حيث إن لكل منها قوانين أخرى.