أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية وأشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه تم الانتهاء من مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة بديلا عن قانون ضريبة المبيعات، فقد حصلنا علي أهم ملامح هذا المشروع والتي تشمل توحيد سعر الضريبة علي السلع والخدمات بفرض فئة ضريبية واحدة للتبسيط والمقترح أن تكون هذه الفئة تتراوح ما بين 5% و 10% مع زيادة حد التسجيل ليكون نصف مليون جنيه. كما تتضمن التعديلات المقترحة زيادة نسبة الضريبة بنحو 2% عند بيع السلع المستوردة للتجار غير المسجلين بضريبة المبيعات وكذلك علي مبيعات المسجلين لغير المسجلين من المنتجين أو المستوردين أو التجار أو مؤدي الخدمات وذلك بهدف تحقيق العدالة الضريبية بين المسجلين وغير المسجلين وتحقيق المنافسة العادلة بينهم حتي لا يتضرر المسجلون من ارتفاع أسعار مبيعاتهم بقيمة الضريبة دون غيرها وتمثل نسبة 2% القيمة المضافة لمراحل التوزيع المختلفة. بالإضافة لذلك فإن المشروع المقترح أقر تعميم الخصم الضريبي علي جميع السلع والخدمات دون استثناء لإنهاء جميع أشكال الازدواج الضريبي مع القضاء علي جميع التشوهات التي كانت موجودة في القانون المطبق حالياً. واقترح مشروع القانون اعفاء الخبز بجميع أنواعه من الضريبة مراعاة للبعد الاجتماعي وحل مشكلات المخابز الشعبية وكذلك إعفاء السكر والزيوت والأدوية والأسمدة والمبيدات الحشرية للأغراض الزراعية تدعيماً للنشاط الزراعي مع الاحتفاظ بالمعاملة الضريبية الخاصة للسلع الاستراتيجية في حين أخضع المشروع الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي للسعر العام للضريبة لمعالجة مشكلات التطبيق في حساب الضريبة علي المدخلات وأعمال الخصم الضريبي كما تم إخضاع الأخشاب وقضبان وعيدان الحديد للسعر العام للضريبة. واحتفظ المشروع بالعقوبات المنصوص عليها في حالة التهرب من الضريبة وهي الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه وإن كان قد أضاف نصا آخر بتحديد مسئولية المحاسبين عن التهرب وتوقيع نفس عقوبة المتهرب عليهم في حالة اعتماد إقرار ضريبي أو وثائق أو مستندات مؤيدة له إذا أخفي وقائع أو مستندات متي كان الكشف عنها أمراً ضرورياً للكشف عن حقيقة تعاملات المكلف أو قام باخفاء تعاملات أثناء تأدية مهمته أو تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات كان من شأنها إخفاء تعاملات أثناء المكلف الحقيقية واعتبر القانون جريمة التهرب من الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.