اتحاد العاملين المساهمين بشركة النيل للأدوية طالب بعزل مجلس الإدارة الحالي، وإجراء انتخابات جديدة، لارتكابهم العديد من المخالفات التي تمس حقوق العاملين أعضاء الاتحاد وتؤثر عليهم وتقدم اتحاد العاملين المساهمين بالشركة بطلب للهيئة العامة لسوق المال موقعاً من أعضاء الجمعية. ورد رد الهيئة من الإدارة العامة للرقابة علي الشركات في 27/2/2007 يؤكد مخالفات مجلس إدارة الاتحاد، مع مخاطبة رئيس مجلس إدارة الاتحاد لدعوة الجمعية العامة للانعقاد واجراء انتخابات، وإلا ستضطر الهيئة إلي دعوة الجمعية العامة للانعقاد بنفسها إلا أن رئيس مجلس إدارة الاتحاد رفض تنفيذ خطاب الهيئة، معللا بغياب الرقابة من قبل الهيئة ومحاولة لكسب الوقت لارتكابه مخالفات عديدة علي سبيل المثال اشتراك الاتحاد كمؤسس رئيسي بالشركة الحديثة للمستلزمات الدوائية وبلغ ما تم انفاقه علي هذه الشركة أكثر من 1.2 مليون جنيه من حقوق العمال وأموالهم. تم تشكيل لجنة محايدة من خارج الشركة للنظر في هذه المخالفة، وانتهت اللجنة من أعمالها وقررت عدم جدوي اشتراك الاتحاد بالشركة مخالفاً لصحيح القانون. وبدلا من ان يتم إزالة المخالفة وتخارج الاتحاد من الشركة والأخذ برأي اللجنة التي تم تشكيلها من متخصصين وخبراء ماليين. تقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد بطلب إلي الهيئة لزيادة رأس مال الشركة من 1.5 مليون جنيه إلي 3.5 مليون جنيه، ودخول مساهمين آخرين وكان عليها إحلال المساهمين الذين يرغبون في دخول الشركة محل الاتحاد وعمل زيادة رأس المال بعد خروج الاتحاد منها. ورد خطاب من الهيئة يفيد مخالفة مجلس الإدارة بقيامه بالاشتراك في تأسيس شركة أخري وحصول أعضاء مجلس الإدارة علي مبالغ نقدية في صورة مكافآت أعضاء المجلس وبدل حضور جلسات بدون العرض علي الجمعية العامة وتخفيض القيمة المستحقة للأعضاء المتخارجين بقدر مغالي فيه يزيد علي 40% من القيمة المحسوبة وفقا لآخر ميزانية معتمدة. تقضي المادتان "35 ، 36" من النظام الأساسي للاتحاد ان يكون اختيار أعضاء مجلس الإدارة أو مد عضويتهم لمدة أخري بالانتخاب السري المباشر. كما تقضي المادة "23" من النظام الأساسي بأن الجمعية العامة للاتحاد تقرر النسبة التي يحصل عليها ممثلو الاتحاد في مجلس إدارة الشركة من مكافآت وبدلات حضور وحصول أعضاء المجلس علي مبالغ نقدية بدون العرض علي الجمعية العامة الأمر الذي لا يتفق مع احكام النظام الأساسي ويعد مخالفاً له. كما تقضي المادة "34" من القانون 95 لسنة 1992 بأن الاتحاد يتملك لصالح أعضائه بعض أسهم الشركة الاسمية، دون إخلال بحق الاتحاد في شراء الأسهم المقيدة أو المتداولة بالبورصة. وفقا لهذه المادة فإنه يجوز للاتحاد شراء الأسهم من السوق الثانوي فقط ولا يجوز له شراء الأسهم من السوق الأولية، ومن ثم يعد اشتراكه في تأسيس شركة أخري أمراً لا يتفق مع أحكام القانون.