جدل ساخن يدور حاليا حول مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد، والذي من المنتظر عرضه علي مجلس الشعب في المرحلة القادمة. المعارضون للقانون أكدوا أنه يخل بمبدأ المساواة ويضرب الاستقرار الوظيفي في مقتل ويحول الموظفين في المرحلة القادمة إلي متعاقدين قد يلغي تعاقدهم إذا لم يثبتوا كفاءة في عملهم. مما جعل أكثر من 5 ملايين موظف في حالة قلق "وظيفي". أما المؤيدون للقانون وهم من الحكومة فقد أكدوا ان شعار "إن فاتك الميري اتمرغ في ترابه" سينسف مع تطبيق القانون الجديد بعد إقراره لأنه سيجعل من الكفاءة وتطوير العمل معيارا للاستمرارية أما الكسالي فلا مستقبل لهم.. وبالتالي سينعكس ذلك علي الخدمات المقدمة للجمهور.. وسيحد من تضخم الجهاز الإداري للدولة من موظفين لا يعملون بكفاءة. "العالم اليوم الأسبوعي" رصدت بعض تلك الآراء المعارضة والمؤيدة أيضاً. د. يحيي الجمل أستاذ القانون الدستوري أكد ان القانون الجديد أثار عددا من التحفظات أخطرها عدم دستورية بعض جوانب هذا القانون مثل تحديد سلطة النيابة الإدارية حيث أخل المشروع بمبدأ المساواة فيما يتعلق بقصر اختصاص النيابة في التحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية من المستويين الأول والثاني، مشيرا إلي ان هذا إخلال بمبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور. أضاف د. الجمل ان مشروع القانون الجديد تعرض إلي موقف الموظف المتهم بإهدار المال العام أو الاختلاس والذي بمجرد اتهامه بها يوقف عن العمل وقفا احتياطيا بقوة القانون حتي لا يؤثر بشكل أو بآخر علي مصلحة التحقيق وهذا النص يمس ضمنيا نصا آخر من قانون الإجراءات الجنائية وهي قرينة البراءة وموضحا انه يجب استخدامه عند الضرورة حتي لا يجد الموظف نفسه محبوسا احتياطيا علي ذمة تحقيق، بالإضافة إلي الحاق الضرر به أدبيا ومعنويا وقد تظهر في النهاية براءته. أضاف الفقيه الدستوري ان من ضمن الجزاءات التي توقع علي الموظف من قبل السلطة المختصة دون الرجوع إلي أي جهة قضائية هي الفصل من الخدمة والإحالة إلي المعاش ويجب توقيعهما عليه من خلال المحكمة التأديبية لأن تلك النوعية من الجزاءات تمس نص الدستور في المادة "14" والتي تؤكد علي حق المواطن في تقلد الوظائف العامة وحماية العاملين المكلفين بها ولهذا والكلام للجمل يجب ألا يعطي لأي جهة إدارية الحق في انهاء عمل موظف بدون أسباب أو بأسباب، حيث يوجد نص دستوري وهو ألا ينهي عمله إلا عن طريق جهة قضائية محايدة وهي المحكمة التأديبية. وأضاف ان مشروع القانون الجديد يصر علي انهاء خدمة الموظف من خلال لجنة ثلاثية يغلب عليها الطابع الإداري حيث تتكون من مستشار بمجلس الدولة واثنين من الجهة الإدارية في حين انه في حالة وقوف الموظف أمام المحكمة التأديبية فإن ذلك يتم أمام 3 قضاة محايدين وهذا هو الأسلوب الأمثل لتحقيق العدالة للموظفين. تحديد الاختصاصات ومن جانبه أكد أحمد النجار الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان المادة 167 من الدستور تنص علي تحديد اختصاصات الهيئات القضائية وبموجب القانون 12 لسنة 89 فإن النيابة الإءارية تصبح هيئة قضائية مستقلة تستمد اختصاصها من القانون ولا تنوب عن الجهة الإدارية وبالتالي لا يمكن لتلك الجهة استرداد الولاية منها بعد 3 شهور من بدء التحقيق ان لم تصل إلي نتيجة. أضاف: مشروع القانون طرح مادة بأكملها تلزم النيابة الإدارية ان تنتهي من التحقيق خلال 3 شهور من تاريخ إحالة المخالفة إليها وإلا استردت الجهة الإدارية ولايتها في التحقيق في المخالفة للتصرف فيها. وأشار د. أحمد النجار إلي ان هناك نقطة مثيرة للتساؤل.. وهي لماذا تم قصر دور النيابة الإدارية علي التحقيق مع من بدد المال العام بعد مائة ألف جنيه ومع المستويين الأول والثاني من القيادات فقط؟ وكيف ستتم محاسبة من هم دون ذلك؟ وكيف سيتم التأكد من حيادية الجهة الإدارية. وأكد ان تلك الجزئيات تعد ثغرات قوية في مشروع القانون بالإضافة إلي بعض النقاط.. منها نقطة التعاقد والتي تنتج عنها معاملة مختلفة مع المتعاقد من حيث الترقيات وقياس الكفاءة عن معاملة المعين الدائم حيث تتم ترقية المعين الدائم بانقضاء المدة المحددة اللازمة للترقية بينما المتعاقد لابد من انقضاء المدة المحددة للعقد يتم بعدها تحرير عقد جديد للترقي وهذا يخل بمبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور.