اصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا وزاريا بتعديل بعض احكام القرار الوزاري الخاص بفرض رسم صادر علي بعض اصناف خردة المعادن. تضمن قرار الوزير استثناء كل من خردة الصفيح المكبوس من علب المواد الغذائية والكيماوية والمشغولات النحاسية من القرار بحيث يستثني الاول من الرسوم المفروضة علي الخردة والفضلات التي تبلغ حوالي 500 جنيه للطن ويتم استثناء الثانية من الرسوم المفروضة علي القوالب او البلاطات او الكتل الصماء سواء كانت مصبوبة أو مقولبة أو مطروقة من نحاس ولكن غير مشغولة ويزيد وزنها علي 3 كيلوجرامات. وكان رشيد قد تلقي مذكرة من مصدري المشغولات النحاسية والعبوات الفارغة من الصناعات الغذائية والكيماوية يتضررون فيها من قيام مصلحة الجمارك بتحصيل رسم صادر علي صادراتها باعتبارها خردة.