رسميًا بعد الزيادة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21-6-2025 قبل على البنوك    لا توجد أسباب لرفع الأسعار.. وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع آمن    فنادق الغردقة تبدأ الموسم الصيفي بإشغالات مرتفعة من السياحة الداخلية والأجنبية    محافظ الغربية يوجه برفع كفاءة الخدمات والتصدي للتعديات    السيسي يؤكد لرئيس إيران أهمية وقف إطلاق النار والتوصل لحل سلمي مُستدام للأزمة    مبابى أبرز الغائبين عن قائمة ريال مدريد ضد باتشوكا فى كأس العالم للأندية    خبير: إسرائيل ضعيفة وهشة بدون دعم أمريكا.. وإيران اخترقت منظومتها الدفاعية    مسؤول في حزب الله: مقتل الحارس الشخصي ل«حسن نصر الله» في ضربة إسرائيلية على إيران    كأس العالم للأندية.. إمام عاشور يبدأ رحلة عودته للقاهرة بعد الاطمئنان على الجراحة    السعودية تنافس على استضافة كأس العالم للأندية 2029    مواقع التواصل عن انهيار العقارات : فساد محليات ورشاوى وتمرير مخالفات البناء    الأحد.. بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية بالمنيا (آخر موعد للتقديم)    السجن المشدد ل12 متهما والبراءة ل24 آخرين في قضيتي الهجرة غير الشرعية بالمنيا    باحث في الأمن الإقليمي: ضربات إسرائيل لإيران مقدمة لحرب أكبر ونطاق أوسع    أخت سعاد حسني في ذكرى وفاتها: «حملها مكانش بيكمل.. وتمنت تكون أما وتخدم ولادها»    يسرا اللوزي تدافع عن شخصية رباب في «لام شمسية»: التعبير كان بالصمت مش بالكلام    روبي في ليلة استثنائية بافتتاح"موازين".. وتعلن عن مفاجأة جديدة    بسمة تطلب الطلاق.. نهاية مثيرة لأحداث الحلقة السادسة من "فات الميعاد"    تعرف على أحدث أعمال خالد الصاوي    محافظ الدقهلية: 1483 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بميت العز مركز ميت غمر    خلاف الملاك والمستأجرين لا يزال قائما رغم تعديل الحكومة قانون الإيجار القديم    الملتقى العلمي لقسم الصحافة ب«إعلام القاهرة» يناقش التعليم الصحفي في العصر الرقمي    الفريق أسامة ربيع:"تعاملنا بشكل فوري واحترافي مع حادث جنوح سفينة الغطس RED ZED1"    أنهى حياته بسبب علبة سجائر.. تجديد حبس متهم بقتل صديقه وإلقاء جثته بالشارع في سفاجا    خوفًا من شقيق زوجها.. أم تلقي بنفسها ورضيعتها من شرفة المنزل بدار السلام بسوهاج    الأرصاد: بدأنا فصل الصيف فلكيا وذروة الحر ستكون خلال شهري يوليو وأغسطس    دُفن بالبقيع حسب وصيته.. وفاة حاج من قنا أثناء أداء مناسك الحج بالسعودية    عراقجي: الشعب الإيراني يتمتع بأعلى درجات التماسك والتضامن الوطني    مصر تطلق حملة دولية إلكترونية للترويج لسياحة اليخوت    معاً نحو مستقبل دوائي ذكي ومستدام.. صحة المنوفية تقيم مؤتمر لأهمية الدواء    إمام عاشور يغادر معسكر الأهلى ويستعد للعودة إلى القاهرة    رسميًا.. نوتنجهام فورست يجدد عقد سانتو حتى 2028    مؤمن سليمان يقود الشرطة لحصد الدوري العراقي    إدراج جامعة بدر في تصنيف التايمز لعام 2025 لمساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة    وزير الصحة يتفقد مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي ويوجه بزيادة القوى البشرية    جامعة سوهاج تحدد 15 سبتمبر المقبل لتسلم «مستشفى الجراحات التخصصية»    يسرا ومصطفى شعبان في طليعة نجوم الفن العائدين.. هل سيكون النجاح حليفهم؟    «للرجال أيضًا إجازة وضع».. إجازات قانون العمل الجديد تصل ل45 يومًا | تعرف عليها    "يمين في أول شمال" في أول لياليه على مسرح السلام.. صور    «امتحانات في عزّ النار».. كيفية تهيئة المناخ المناسب للطلاب؟    وزير العمل ومحافظ كفر الشيخ يمنحان خريجات البرامج التدريبية 11 ماكينة خياطة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم اتمنى القرب منك سيدى ودون فراق?!    إيران تُعيد الاتصال بالإنترنت العالمي بعد انقطاع واسع    آداب وأخلاق إسلامية تحكم العمل الصحفي والإعلامى (4)    تجديد حبس 4 أشخاص بتهمة خطف شاب بسبب خلافات بينهم على معاملات مالية    نقابة المحامين توضح إرشادات يجب اتباعها خلال استطلاع الرأي بشأن رسوم التقاضي    رئيس وزراء صربيا يزور دير سانت كاترين بجنوب سيناء    الرئيس السيسى وملك البحرين: التصعيد الجارى بالمنطقة يرتبط بشكل أساسى باستمرار العدوان على غزة.. إنفوجراف    طب قصر العيني" تعتمد تقليص المناهج وتطلق برنامج بكالوريوس الطب بالجامعة الأهلية العام المقبل    بداية جديدة وأمل جديد.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    تردد قنوات MBC مصر 2 الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية مباشر.. (اضبطها الآن)    رئيس جامعة الأزهر: العقل الحقيقي هو ما قاد صاحبه إلى تقوى الله    انطلاق انتخابات صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بشركات الكهرباء    تعرف على مصروفات المدارس لجميع المراحل بالعام الدراسي الجديد 2025/2026    الرئيس الأمريكى يعلن توقيع إتفاق سلام بين رواندا والكونغو    حكم صيام رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء توضح    تركي آل الشيخ يكشف سبب إقامة "نزال القرن" في لاس فيجاس وليس في السعودية    «نشرة أخبار الأهلي من أمريكا».. أجواء حزينة وتمسك ببصيص الأمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم دستورية المادة 38 من القانون 157 لسنة 81 وأثره علي المنازعات الضريبية القائمة.

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 38 من قانون الضرائب لسنة 1981 والتي كانت تنص علي ان "تربط الضريبة علي الارباح الحقيقية الثابتة من واقع الاقرار المقدم من الممول اذ قبلته مصلحة الضرائب. وللمصلحة تصحيح الاقرار وتعديله كما يكون لها عدم الاعتداد بالاقرار وتحديد الارباح بطريق التقدير".
واسست المحكمة هذا الحكم القاضي بعدم دستورية هذه الفقرة علي سند من ان الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرا وبصفة نهائية من المكلفين بها ويتعين بالتالي ان تكون عادلة في جميع صورها وان تكون شروطها موضوعية دون ان تميز بين المكلفين بها وان تكون مقاييسها موحدة وان تكون العدالة الاجتماعية التي يقوم عليها النظام الضريبي متوافرة في تحديد وعائها واساس تقديره وان تحديد دين الضريبة ينبغي ان يبني علي تقدير حقيقي لقيمة المال الخاضع لها باعتبار ان ذلك الامر شرط لازم لعدالتها ولحماية مصلحة الممول والخزانة العامة وان تكون محددة علي اسس واقعية وان النص في المادة 38 من القانون 157 لسنة 81 بشأن أحقية المصلحة في اهدار اقرار الممول وتحديد وعاء الضريبة باتباع اسلوب التقدير دون ضوابط محددة في التشريع تحكم هذا الاجراء بمثابة عدم توازن بين حق الدولة في تحصيل الضريبة وبين حق الممول في تحديد حقيقي لوعاء الضريبة وهو شرط اساسي في العدالة الضريبية المنصوص عليها في الدستور حيث يمكن ان يتم التقدير الجزافي الذي تقوم به مصلحة الضرائب بغير ضمانات تكفل تحديد المقدرة التكليفية للممولين تقديراً حقيقياً بالاضافة الي التفرقة بين صغار الممولين ممن لا يمسكون دفاتر منتظمة وبين من لديهم هذه الدفاتر ويعتمدون اقرار تم من المحاسبين القانونيين فالطائفة الاولي من حق المصلحة اهدار اقرارتهم وتقدير وعاء الضريبة جزافيا دون شروط او ضوابط والطائفة الاخري يلزم ان تقوم المصلحة باثبات عدم صحة ما ورد بالدفاتر حتي يمكن لها اللجوء لاسلوب التقدير وهو مايعد تفرقة بين الممولين الخاضعين لذات الضريبة الواحدة دون مبررمعقول مما يعد مخالفة لاحكام الدستور بشأن العدالة الاجتماعية التي يجب ان تتوافر في النظام الضريبي.
ونري ان بهذا الحكم فإنه يمتنع علي المصلحة تطبيق اسلوب التقدير لوعاء الضريبة حيث قضي بعدم دستورية نص المادة 38 من القانون 157 لسنة 81 وهنا يثور التساؤل عن مدي امتداد هذا الحكم الي المنازعات المنظورة امام لجان الطعن الضريبي والمحاكم علي اختلاف درجاتها في ظل سريان احكام القانون 157 لسنة 81 وحيث ان احكام المحكمة الدستورية تطبق بصفة فورية علي الجميع وليس علي من صدر الحكم لصالحهم.
فإن المنازعات سالفة الذكر يطبق عليها الحكم بعدم دستورية نص المادة 38 من القانون 157 لسنة 81.
ويثور تساؤل اخر وهو ان القانون 187 لسنة 1993 قد عدل احكام القانون 157 لسنة 81 ومنها المادة المحكوم بعدم دستوريتها الا انه يلاحظ ان المادة 103 من القانون 187 لسنة 93 هي بذاتها نفس المادة 38 من القانون 157 لسنة 81 وكل ما تم تعديله وهو تغيير رقم المادة فقط.
ولذلك نري ان عدم الدستورية ايضا يلاحق المادة 103 من القانون 187 لسنة 93 وعلي ذلك فإن تقديرات المصلحة التي تمت تحت مظلة المادة 38 من القانون 157 لسنة 81 او المادة 103 من القانون 187 لسنة 93 سوف يتم الغاؤها بالكامل ويكتفي بما ورد بإقرارات الممولين دون تعديل لان حق المصلحة في التقدير قد سقط دستورياً.
ونحن نهيب بالسيد الدكتور/ وزير المالية ان يبادر بإجراء تعديل لاحكام التصالح الضريبي الواردة بالقانون 91 لسنة 2005 حتي يسمح لجميع الممولين بالاستفادة من احكام التصالح سواء كانت لهم منازعات امام المحاكم او لجان الطعن قبل سريان احكام القانون الضريبي الجديد 91 لسنة 2005 والايقتصر التصالح علي من اقام الدعوي امام المحكمة قبل 1/10/2004 وبذلك يستفيد كل من الخزانة العامة والممول.
حيث ان الخزانة تستفيد من تحصيل نسبة من الضريبة المتنازع عليها بصفة فورية بدلاً من الدفع بعدم الدستورية السالف الذكر وضياع جميع هده الضرائب والممول يستفيد من عدم الخوض في منازعات امام المحاكم وتكاليفها الادارية مقابل سداد الضريبة المخفضة وفق اسلوب التصالح الواردة بالقانون 91 لسنة 2005 وبذلك نقضي علي التفرقة بين الممولين الذين اقاموا دعاوي قضائية قبل 1/10/2004 او بعدها لتوافر شبهة عدم الدستورية علي النحو الوارد في حكم المحكمة الدستورية سالفة الذكر.
ومما هو جدير بالذكر ان المادة 90 من قانون ضرائب الدخل الجديد رقم 91 لسنة 2005 قد نصت علي الحالات التي يمكن للمصلحة ان تقوم بإجراء تقديرات للضريبة او تعديل الربط في ضوء بعض الضوابط وتنص هذه المادة علي الآتي:ت
للمصلحة ان تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالاقرار والمستندات المؤيدة له كما يكون للمصلحة اجراء ربط تقديري للضريبة من واقع اية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لاقراره الضريبي او عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للاقرار واذا توافرت لدي المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الاقرار للحقيقة فعليها اخطار الممول واجراء الفحص وتصحيح الاقرار او تعديله وتحديد الايرادات الخاضعة للضريبة، ونري انه من الاهمية بمكان اصدار تعليمات ملزمة للمصلحة بعدم التعسف عند تطبيق هذه المادة بشأن اجراء التقديرات السابقة وان تكون هذه التقديرات في حدود المستندات المتاحة للمصلحة فقط دون غيرها وعدم المغالاة في تقديراتها حتي لا يطعن عليها بعدم الدستورية ايضا.
عضو مجلس ادارة جمعية الضرائب المصرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.