محافظة أسوان تطلق فيديوهات توعوية لجهود مناهضة "العنف ضد المرأة والطفل"    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 28 نوفمبر 2025    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 28 نوفمبر    ترامب يعلن وقفاً دائماً للهجرة من جميع دول العالم الثالث    بيونج يانج: تدريبات سول وواشنطن العسكرية تستهدف ردع كوريا الشمالية    خلافات الجيرة وراء اتهام مالك فيلا وآخرين بالاعتداء على جاره فى الشيخ زايد    أمن الجيزة يضبط المتهمين بسرقة الهواتف فى العجوزة    شبورة كثيفة على الطرق.. الأرصاد تحذر السائقين من انخفاض الرؤية    أول صورة من «على كلاي» تجمع درة والعوضي    رسائل حاسمة من الرئيس السيسي تناولت أولويات الدولة في المرحلة المقبلة    بالأقدام العربية.. روما يهزم ميتييلاند ب "العيناوي والشعراوي"    سوريا.. شهداء وجرحى في توغل عسكري إسرائيلي بريف دمشق    بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى قطر للمشاركة في كأس العرب    الأهلي يواجه الجيش الملكي.. صراع النجوم على أرض الرباط    محمد الدماطي يحتفي بذكرى التتويج التاريخي للأهلي بالنجمة التاسعة ويؤكد: لن تتكرر فرحة "القاضية ممكن"    أستراليا.. يعتقد أن ضحيتي هجوم القرش بشمال سيدني مواطنان سويسريان    الرئيس البولندي يصدق على مشروع قانون لزيادة ضريبة البنوك    كورونا وسلالة الإنفلونزا الجديدة، موجة فيروسات تجتاح إيران واكتظاظ المستشفيات بالحالات    رمضان صبحي بين اتهامات المنشطات والتزوير.. وبيراميدز يعلن دعمه للاعب    حبس سيدة وابن عم زوجها 4 أيام بالفيوم بتهمة علاقة غير شرعية بالفيوم    جامعة مطروح تشارك في المؤتمر الدولي لصون الطبيعة والموارد الوراثية بشرم الشيخ    تفاصيل صادمة.. زميلان يشعلان النار في عامل بسبب خلافات بالعمل في البحيرة    تعليم القاهرة تواجه الأمراض الفيروسية بحزمة إجراءات لوقاية الطلاب    بعد أزمته الصحية، أحمد سعد يتألق في حفل الكويت تحت شعار كامل العدد (صور)    توقيت أذان الفجر اليوم الجمعه 28 نوفمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    مصر تستقبل بعثة صندوق النقد: اقتراض جديد لرد أقساط قديمة... والديون تتضخم بلا نهاية    عبير نعمة تختم حفل مهرجان «صدى الأهرامات» ب«اسلمي يا مصر»    سفير روسي: العالم يشهد أخطر أزمة أمنية عالمية منذ الحرب العالمية الثانية    ترامب يعلن وفاة مصاب في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض    أسامة كمال: المصريون اكتشفوا زيف الإخوان وإرهابهم قبل أمريكا بسنوات    شروط حددها القانون لجمع البيانات ومعالجتها.. تفاصيل    شعبة السيارات تدعو لإعادة التفكير في تطبيق قرار إجبار نقل المعارض    إعلام فلسطيني: الاحتلال يشن غارات جوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة    القانون يحدد ضوابط لمحو الجزاءات التأديبية للموظف.. تعرف عليها    والدة الإعلامية هبة الزياد تكشف ل مصعب العباسي سبب الوفاة    حذر من عودة مرتقبة .. إعلام السيسي يحمل "الإخوان" نتائج فشله بحملة ممنهجة!    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة للأقارب.. اعرف قالت إيه    واشنطن بوست: أوروبا تسعى جاهدة للبقاء على وفاق بينما تُقرر أمريكا وروسيا مصير أوكرانيا    عماد الدين حسين: سلاح المقاومة لم يردع إسرائيل عن غزو لبنان واستهداف قادته    رئيس التصنيع بالصيادلة: استهلاك مصر من بنج الأسنان يصل إلى 600 ألف عبوة سنويًا    طولان: ثقتي كبيرة في اللاعبين خلال كأس العرب.. والجماهير سيكون لها دورا مع منتخبنا    اليوم، ختام مسابقة كاريكاتونس بالفيوم وإعلان أسماء الفائزين    سيناريست "كارثة طبيعية" يثير الوعي بمشكلة المسلسل في تعليق    رئيس شعبة الدواجن: سعر الكيلو في المزرعة بلغ 57 جنيهاً    وزير الثقافة والمحافظ يشهدان ختام الدورة ال18 من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير    أحمد السعدني: دمعت من أحداث "ولنا في الخيال حب".. وشخصيتي في الفيلم تشبهني    مرشح لرئاسة برشلونة يوضح موقفه من صفقة ضم هاري كيم    أبوريدة: بيراميدز ليس له ذنب في غياب لاعبيه عن كأس العرب    فضائل يوم الجمعة.. أعمال بسيطة تفتح أبواب المغفرة والبركة    غلق كلي لشارع الأهرام 3 أشهر لإنشاء محطة مترو المطبعة ضمن الخط الرابع    متحدث مجلس الوزراء: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تركز على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية    بين الإبهار الصيني والمشهد الساخر الإيراني... إلى أين تتجه صناعة الروبوتات مؤخرًا؟    أخبار 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لا انتشار لفيروس غامض والمتواجد حاليا تطور للأنفلونزا    الجدول النهائي لبقية مراحل انتخابات مجلس النواب 2025    الشيخ خالد الجندي يحذر من فعل يقع فيه كثير من الناس أثناء الصلاة    هيئة الرعاية الصحية تمنح الدكتور محمد نشأت جائزة التميز الإداري خلال ملتقاها السنوي    محافظ كفر الشيخ: مسار العائلة المقدسة يعكس عظمة التاريخ المصري وكنيسة العذراء تحتوي على مقتنيات نادرة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم دستورية المادة 38 من القانون 157 لسنة 81 وأثره علي المنازعات الضريبية القائمة.

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 38 من قانون الضرائب لسنة 1981 والتي كانت تنص علي ان "تربط الضريبة علي الارباح الحقيقية الثابتة من واقع الاقرار المقدم من الممول اذ قبلته مصلحة الضرائب. وللمصلحة تصحيح الاقرار وتعديله كما يكون لها عدم الاعتداد بالاقرار وتحديد الارباح بطريق التقدير".
واسست المحكمة هذا الحكم القاضي بعدم دستورية هذه الفقرة علي سند من ان الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرا وبصفة نهائية من المكلفين بها ويتعين بالتالي ان تكون عادلة في جميع صورها وان تكون شروطها موضوعية دون ان تميز بين المكلفين بها وان تكون مقاييسها موحدة وان تكون العدالة الاجتماعية التي يقوم عليها النظام الضريبي متوافرة في تحديد وعائها واساس تقديره وان تحديد دين الضريبة ينبغي ان يبني علي تقدير حقيقي لقيمة المال الخاضع لها باعتبار ان ذلك الامر شرط لازم لعدالتها ولحماية مصلحة الممول والخزانة العامة وان تكون محددة علي اسس واقعية وان النص في المادة 38 من القانون 157 لسنة 81 بشأن أحقية المصلحة في اهدار اقرار الممول وتحديد وعاء الضريبة باتباع اسلوب التقدير دون ضوابط محددة في التشريع تحكم هذا الاجراء بمثابة عدم توازن بين حق الدولة في تحصيل الضريبة وبين حق الممول في تحديد حقيقي لوعاء الضريبة وهو شرط اساسي في العدالة الضريبية المنصوص عليها في الدستور حيث يمكن ان يتم التقدير الجزافي الذي تقوم به مصلحة الضرائب بغير ضمانات تكفل تحديد المقدرة التكليفية للممولين تقديراً حقيقياً بالاضافة الي التفرقة بين صغار الممولين ممن لا يمسكون دفاتر منتظمة وبين من لديهم هذه الدفاتر ويعتمدون اقرار تم من المحاسبين القانونيين فالطائفة الاولي من حق المصلحة اهدار اقرارتهم وتقدير وعاء الضريبة جزافيا دون شروط او ضوابط والطائفة الاخري يلزم ان تقوم المصلحة باثبات عدم صحة ما ورد بالدفاتر حتي يمكن لها اللجوء لاسلوب التقدير وهو مايعد تفرقة بين الممولين الخاضعين لذات الضريبة الواحدة دون مبررمعقول مما يعد مخالفة لاحكام الدستور بشأن العدالة الاجتماعية التي يجب ان تتوافر في النظام الضريبي.
ونري ان بهذا الحكم فإنه يمتنع علي المصلحة تطبيق اسلوب التقدير لوعاء الضريبة حيث قضي بعدم دستورية نص المادة 38 من القانون 157 لسنة 81 وهنا يثور التساؤل عن مدي امتداد هذا الحكم الي المنازعات المنظورة امام لجان الطعن الضريبي والمحاكم علي اختلاف درجاتها في ظل سريان احكام القانون 157 لسنة 81 وحيث ان احكام المحكمة الدستورية تطبق بصفة فورية علي الجميع وليس علي من صدر الحكم لصالحهم.
فإن المنازعات سالفة الذكر يطبق عليها الحكم بعدم دستورية نص المادة 38 من القانون 157 لسنة 81.
ويثور تساؤل اخر وهو ان القانون 187 لسنة 1993 قد عدل احكام القانون 157 لسنة 81 ومنها المادة المحكوم بعدم دستوريتها الا انه يلاحظ ان المادة 103 من القانون 187 لسنة 93 هي بذاتها نفس المادة 38 من القانون 157 لسنة 81 وكل ما تم تعديله وهو تغيير رقم المادة فقط.
ولذلك نري ان عدم الدستورية ايضا يلاحق المادة 103 من القانون 187 لسنة 93 وعلي ذلك فإن تقديرات المصلحة التي تمت تحت مظلة المادة 38 من القانون 157 لسنة 81 او المادة 103 من القانون 187 لسنة 93 سوف يتم الغاؤها بالكامل ويكتفي بما ورد بإقرارات الممولين دون تعديل لان حق المصلحة في التقدير قد سقط دستورياً.
ونحن نهيب بالسيد الدكتور/ وزير المالية ان يبادر بإجراء تعديل لاحكام التصالح الضريبي الواردة بالقانون 91 لسنة 2005 حتي يسمح لجميع الممولين بالاستفادة من احكام التصالح سواء كانت لهم منازعات امام المحاكم او لجان الطعن قبل سريان احكام القانون الضريبي الجديد 91 لسنة 2005 والايقتصر التصالح علي من اقام الدعوي امام المحكمة قبل 1/10/2004 وبذلك يستفيد كل من الخزانة العامة والممول.
حيث ان الخزانة تستفيد من تحصيل نسبة من الضريبة المتنازع عليها بصفة فورية بدلاً من الدفع بعدم الدستورية السالف الذكر وضياع جميع هده الضرائب والممول يستفيد من عدم الخوض في منازعات امام المحاكم وتكاليفها الادارية مقابل سداد الضريبة المخفضة وفق اسلوب التصالح الواردة بالقانون 91 لسنة 2005 وبذلك نقضي علي التفرقة بين الممولين الذين اقاموا دعاوي قضائية قبل 1/10/2004 او بعدها لتوافر شبهة عدم الدستورية علي النحو الوارد في حكم المحكمة الدستورية سالفة الذكر.
ومما هو جدير بالذكر ان المادة 90 من قانون ضرائب الدخل الجديد رقم 91 لسنة 2005 قد نصت علي الحالات التي يمكن للمصلحة ان تقوم بإجراء تقديرات للضريبة او تعديل الربط في ضوء بعض الضوابط وتنص هذه المادة علي الآتي:ت
للمصلحة ان تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالاقرار والمستندات المؤيدة له كما يكون للمصلحة اجراء ربط تقديري للضريبة من واقع اية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لاقراره الضريبي او عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للاقرار واذا توافرت لدي المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الاقرار للحقيقة فعليها اخطار الممول واجراء الفحص وتصحيح الاقرار او تعديله وتحديد الايرادات الخاضعة للضريبة، ونري انه من الاهمية بمكان اصدار تعليمات ملزمة للمصلحة بعدم التعسف عند تطبيق هذه المادة بشأن اجراء التقديرات السابقة وان تكون هذه التقديرات في حدود المستندات المتاحة للمصلحة فقط دون غيرها وعدم المغالاة في تقديراتها حتي لا يطعن عليها بعدم الدستورية ايضا.
عضو مجلس ادارة جمعية الضرائب المصرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.