رغم هطول الأمطار.. خبير جيولوجي يكشف أسباب تأخير فتح بوابات سد النهضة    ارتفاع كبير ب400 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة (محليًا وعالميًا)    الحكومة تصدر بيانا بشأن "البنزين المغشوش" في محطات الوقود    5 مرشحين لتدريب الزمالك حال إقالة بيسيرو    مدرب سيمبا: خروج الزمالك من الكونفدرالية صدمة كبرى فهو المرشح الأول للبطولة    تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام برشلونة في موقعة الإياب بدوري أبطال أوروبا    إحالة سيدة احترفت سرقة متعلقات المواطنين بمدينة الشروق إلى المحاكمة    البرلمان: لا إخلاء لمستأجري الإيجار القديم قبل ضمان بدائل سكنية    موجة حارة.. بيان مهم ل الأرصاد يكشف طقس اليوم الثلاثاء 6 مايو (احذروا الشبورة)    تامر حسني ومصطفى حجاج يشعلان حفل زفاف رنا رئيس    نائب وزير السياحة والآثار تترأس الاجتماع الخامس كبار المسؤولين بمنظمة الثمانية    محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء.. واستعدادات شاملة لعيد الأضحى    سعر الخوخ والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025    مصر للطيران تلغي رحلاتها اليوم إلي بورتسودان وتوجه نداء لعملائها    هجوم عنيف بمسيرات أوكرانية يستهدف موسكو ووقف الرحلات في 3 مطارات    هل يشارك ترامب في جهود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس؟    إسرائيل تستعد لغزة ب«عربات جدعون»    العالم بعد منتصف الليل.. سلسلة انفجارات تهز حلب.. وقصف خان يونس (فيديو)    شريف فتحي يقيم مأدبة عشاء على شرف وزراء سياحة دول D-8 بالمتحف المصري الكبير    الحوثيون يتوعدون تل أبيب برد قوي على القصف الإسرائيلي لليمن    تشمل السعودية والإمارات وقطر.. جولة لترامب بدول الخليج منتصف مايو    جوتيريش يحث الهند وباكستان على "التراجع عن حافة الهاوية" ويحذر من التصعيد العسكرى    جموع غفيرة بجنازة الشيخ سعد البريك .. و"القثردي" يطوى بعد قتله إهمالا بالسجن    وزير وفنان وطالب :مناقشات جادة عن التعليم والهوية فى «صالون القادة»    الصراع يحتدم، رد حاسم من الأزهر بشأن تشكيل لجان فتوى مشتركة مع الأوقاف    وكيل كولر يتحدث لمصراوي عن: حقيقة التقدم بشكوى ضد الأهلي.. والشرط الجزائي بالعقد    فرط في فرصة ثمينة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل نوتنجهام فورست    لتفادي الهبوط.. جيرونا يهزم مايوركا في الدوري الإسباني    قابيل حكما لمباراة سموحة والطلائع.. ومصطفى عثمان ل زد والاتحاد    5 أسماء مطروحة.. شوبير يكشف تطورات مدرب الأهلي الجديد    مؤتمر منظمة المرأة العربية يبحث "فرص النساء في الفضاء السيبراني و مواجهة العنف التكنولوجي"    "READY TO WORK".. مبادرة تساعد طلاب إعلام عين شمس على التخظيظ للوظيفة    رابط النماذج الاسترشادية لامتحان الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة 2025    مصرع طالب في حادث مروري بقنا    اليوم.. محاكمة نقاش متهم بقتل زوجته في العمرانية    التعليم توجه بإعادة تعيين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة بالمدارس والمديريات التعليمية " مستند"    إيناس الدغيدي وعماد زيادة في عزاء زوج كارول سماحة.. صور    سفيرة الاتحاد الأوروبى بمهرجان أسوان لأفلام المرأة: سعاد حسنى نموذج ملهم    أصل الحكاية| ديانة المصريين القدماء.. حتحور والبقرة المقدسة بين الرمز والواقع    "كتب روشتة خارجية".. مجازاة طبيب وتمريض مستشفى أبو كبير    احترس من حصر البول طويلاً.. 9 أسباب شائعة لالتهاب المسالك البولية    10 حيل ذكية، تهدي أعصاب ست البيت قبل النوم    "كاميرا وروح" معرض تصوير فوتوغرافي لطلاب "إعلام بني سويف"    على مساحة 500 فدان.. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي ل "حدائق تلال الفسطاط"    رنا رئيس تتألق في زفاف أسطوري بالقاهرة.. من مصمم فستان الفرح؟ (صور)    4 أبراج «ما بتتخلّاش عنك».. سند حقيقي في الشدة (هل تراهم في حياتك؟)    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالجيزة (صور)    تعرف على.. جدول الشهادة الاعدادية التيرم الثاني بمحافظة القاهرة    عيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 مايو في الصاغة    ضبط طفل تحرش بكلب في الشارع بالهرم    تطور جديد في أزمة ابن حسام عاشور.. المدرس يقلب الموازين    جاي في حادثة.. أول جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع (صور)    هل ارتداء القفازات كفاية؟.. في يومها العالمي 5 خرافات عن غسل اليدين    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    ما حكم نسيان البسملة في قراءة الفاتحة أثناء الصلاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صياغة إقرار المحاسب القانوني علي الإقرارات الضريبية
مخالفة لقانون ضرائب الدخل ولائحته التنفيذية

تضمن الاقرار الضريبي الذي يقدمه الممولون وفق قانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005 اعتمادا من المحاسب القانوني وهذا الاعتماد يأتي مذيلا لاقرار من المحاسب القانوني وصياغة هذا الاقرار نصها كالآتي:
"أقر أنا الموقع أدناه بأن البيانات الواردة بالاقرار الضريبي صادقة وامينة طبقا لحجم الاعمال والايرادات المحققة خلال العام ومن واقع الدفاتر والمستندات المؤيدة لذلك، كما أقر بعلمي التام بالجزاءات والعقوبات الواردة بالقانون في حالة مخالفة بيانات الاقرار الضريبي المقدم للحقيقة وان الاقرار الضريبي تم اعداده وفقا لاحكام قانون الضريبة علي الدخل ولائحته التنفيذية".
وهذه الصايغة تكون مناسبة إذا كان توقيع الاقرار من الممول فقط لانه يكون علي علم تام بجميع ايراداته ومصروفاته وان ما جاء بالاقرار الضريبي مطابق للواقع، اما المحاسب القانوني فان عمله مرتبط ارتباطا وثيقا بما يقدم اليه من دفاتر وسجلات، اما الواقع اذا كان يختلف عما جاء بهذه الدفاتر فلا يستطيع المحاسب العلم بالغيب حتي يمكن ان يطلب منه هذا الاقرار والمحاسب القانوني تنحصر مسئوليته فيما ورد في الدفاتر والسجلات وهو الامر المنصوص عليه في معايير المراجعة المصرية والدولية واحكام قانون ضرائب الدخل الجديد رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية وذلك علي النحو التالي:
أولا: معايير المراجعة المصرية والدولية:
ينض المعيار رقم 100 من معايير المراجعة المصرية علي ان المراجع يعطي درجة عالية من التأكيد (وليس تأكيدا مطلقا) بان المعلومات محل المراجعة تخلو من اي تحريف مهم أو مؤثر ويتم التعبير علي هذا الامر ايجابيا في تقرير مراقب الحسابات بتأكيد معقول وبالتالي فان هذا المعيار لا يوجب التأكيد التام بنسبة 100% علي صحة القوائم المالية بل استخدم عبارة درجة عالية من التأكيد.
وتضمن هذا المعيار انه يجب ان يتضمن تقرير مراقب الحسابات عبارة تفيد بان المراجعة قد خططت ونفذت للحصول علي تأكيد مناسب علي مدي خلو القوائم المالية من التحريفات الجوهرية وهناك فان مستخدمو التقرير انفسهم يقومون بتقييم الاجراءات والنتائج التي تضمنها تقرير المراجعة للتوصل الي استنتاجاتهم الخاصة.
ويقصد بمستخدمي التقرير كل من المساهمين والدائنين وغيرهما.
وجاء ايضا بهذا المعيار ان مراقب الحسابات عليه ان يدعم رأيه بشأن مصداقية القوائم المالية وذلك باعطائه درجة عالية "وليست مطلقة" من التأكد وان اغلب الادلة المتاحة للمراجع تكون في طبيعتها مقنعة وليست حاسمة وعلي ذلك فان المسئولية المطلقة عن حصة القوائم المالية تكون علي عاتق الممول نفسه وهو الامر الذي نص عليه قانون ضرائب الدخل.
ثانيا: قانون ضرائب الدخل 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية:
تنص المادة 84 من قانون ضرائب الدخل علي ان تلتزم المصلحة بقبول الاقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 82 من هذا القانون علي مسئولية الممول وقد حددت المادة 105 من اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل مسئولية المحاسب القانوني بالنص الآتي:
"يعتبر اعتماد الاقرار من احد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقا لاحكام القانون 133 لسنة 1951 بشأن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أو من الجهاز المركزي للمحاسبات بحسب الاحوال اقرارا بان صافي الربح الخاضع للضريبة او الخسارة كما ورد بالاقرار قد اعدت وفقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذية".
وحددت المادة 132 من قانون ضرائب الدخل انواع المخالفات التي يرتكبها المحاسب القانوني عند اعتماده للاقرار الضريبي وهذه المخالفات محددة في القانون وليست مطلقة وتنحصر في الآتي:
1- اخفاء وقائع علمها اثناء تأدية مهمة ولم تفصح عنها المستندات التي شهد بصحتها متي كان الكشف عن هذه الوقائع امرا ضروريا لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول.
2- اخفاء وقائع علمها اثناء تأدية مهمته تتعلق بأي تعديل او تغيير في الدفاتر او الحسابات او السجلات او المستندات وكان من شأن هذا التعديل او التغيير الايهام بقلة الارباح او زيادة الخسائر، وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا.
والوقائع المكونة للجريمة علي النحو السابق تتكون من ركنين مادي ومعنوي والركن المعنوي هو العلم بالوقائع والركن المادي يتمثل في اخفاء وتغيير هذه الوقائع بالمشاركة الفعلية وهناك قصد جنائي خاص يتمثل في ان تكون هذه الوقائع امرا ضروريا اما اذا كانت غير ضرورية فانه لا تتوافر بشأنها القصد الجنائي الخاص، وطبقا لمبادئ القانون الجنائي فان الفعل الجنائي يسأل عنه من ارتكبه شخصيا ولا يفترض ارتكاب الفعل لشخص اخر لم يشارك في الجريمة مشاركة فعلية وهو ما نص عليه الدستور في المادة 66 منه والتي تنص علي "ان العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بقانون ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي ولا عقاب الا علي الافعال اللائحقة لتاريخ نفاذ القانون".
وخلاصة القول ان قانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية فرقت بين مسئوليات الممول عن بيانات الاقرار الضريبي عن مسئوليات المحاسب القانوني، فالاول مسئول مسئولية مطلقة والثاني مسئوليته منحصرة بقدر علمه بما ورد بالدفاتر والسجلات واعداد الاقرار الضريبي وفقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذية.
ولذلك نقترح تعديل الصياغة الواردة لاقرار المحاسب القانوني لتكون منفصلة عن اقرار الممول وتكون الصياغة للمحاسب القانوني كالآتي:
"أقر أنا الموقع أدناه بان صافي الربح الخاضع للضريبة او الخسارة كما ورد بالاقرار قد اعد وفقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذية".
وهو الامر الذي ورد بالمادة 105 من اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل 91 لسنة 2005.
ونأمل ان يتبني الدكتور وزير المالية هذا الرأي احقاقا للحق وللحفاظ علي مهنة المحاسبة والمراجعة التي تعد من ركائز دعم الاقتصاد المصري.
* عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.