ضربة جديدة لحرية الرأي والبحث العلمي ..دلالات الحكم على الخبير الاقتصادى عبد الخالق فاروق    نائب محافظ سوهاج ووكيل وزارة الصحة يكرمان قيادات المديرية والمتفوقين من أبناء الصيادلة.. صور    المؤتمر: اتحاد الأحزاب تحت راية واحدة قوة جديدة للجمهورية الجديدة    أرسلنا تحذيرات مسبقة، الري ترد على غرق بعض المحافظات بعد ارتفاع منسوب مياه النيل    صعود جنوني للذهب واستقرار وهمي للجنيه.. حين تتحكم "عصابات السيسى" في سوق المعدن النفيس    ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي    بدر عبد العاطي وحديث ودي حول وقف الحرب في غزة وانتخابات اليونسكو    ردّات الفعل الدولية تتوالى على ردّ المقاومة.. ترحيب واسع ودعوات لإيقاف المعاناة الإنسانية في غزة    استشهاد 70 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة    بيبو واخد على خاطره، شوبير يكشف مفاجأة عن استبعاد حسام غالي من قائمة الخطيب    صعبوا المهمة على مصر، خسارة المغرب وفوز إسبانيا في كأس العالم للشباب    بايرن ميونخ يكتسح فرانكفورت بثلاثية ويواصل مطاردة الصدارة في البوندسليجا    ريال مدريد يواصل التألق بثلاثية في شباك فياريال ويعزز صدارته لليجا    ريال مدريد يصالح جمهوره ويهزم فياريال في الدوري الإسباني    انهيار جزئي لعقار في الإسكندرية.. والحي: صادر له قرار هدم | صور    حقيقة فيديو «تعاطي المخدرات» على مقهى بالبحيرة    مصرع طفل وإصابة شخصين في حادث دراجة نارية بالفرافرة    لسرقة قرطها الذهبي.. «الداخلية» تضبط المتهمة باستدراج طفلة القليوبية    أول تعليق من محمد فضل شاكر على تسليم والده نفسه للجيش اللبناني    تامر حسني يشعل افتتاح مهرجان «المهن التمثيلية» بأغنية «حكاية مسرح» | صور    بعد 20 عامًا من الترميم.. التفاصيل الكاملة لافتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث    دراسة حديثة: القهوة درع واق ومُرمم لصحة الكبد    وكيل صحة سيناء يتفقد وحدات الرعاية في التلول و30 يونيه لإفتتاحها في أكتوبر الجاري.. ويحيل المتغيبين للتحقيق (صور)    مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة خلال مداهمة وكرهم ببني سويف    نشأت الديهي للمحافظين: كنتم فين والتعديات على النيل تحدث.. يجب إزالتها سواء عشة أو قصر    صادر له قرار هدم منذ 53 عامًا.. انهيار جزئي لعقار في جمرك الإسكندرية دون خسائر بشرية    المحافظات ترفع الطوارئ لمواجهة ارتفاع منسوب مياه النيل: «الوضع مطمئن»    دوري أبطال أفريقيا.. قائمة بيراميدز في مواجهة الجيش الرواندي    بشير التابعى: مجلس الزمالك ليس صاحب قرار تعيين إدوارد ..و10 لاعبين لا يصلحون للفريق    «الهيئة الوطنية» تُعلن موعد انتخابات النواب 2025 (الخريطة كاملة)    «الأوقاف» تُطلق البرنامج التثقيفى للطفل    بداية فصل جديد.. كيف تساعدك البنوك في إدارة حياتك بعد الستين؟    لأول مرة فى تاريخها.. اليابان تختار سيدة رئيسة للحكومة    إعلام عبرى: إسرائيل تبلغ أمريكا نيتها الإبقاء على وجودها داخل المنطقة العازلة    ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز تشيلسي ضد ليفربول.. أرسنال يخطف الصدارة    قافلة عاجلة من «الهلال الأحمر» لإغاثة المتضررين من ارتفاع منسوب مياه النيل في المنوفية    سطو مسلح على محل فوري في كرداسة.. المتهمون ارتدوا أقنعة واستخدموا بندقيتين خرطوش (تفاصيل التحقيقات)    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. مظاهرات حاشدة تطالب برحيل بنيامين نتنياهو.. ترامب: لن أتهاون مع أى تأخير من جانب حماس وسأعامل الجميع بإنصاف.. الفنان فضل شاكر يسلم نفسه للجيش اللبنانى    شريف فتحي يشارك في اجتماع غرفة المنشآت الفندقية بالأقصر    ضحايا فيضان المنوفية: ندفع 10 آلاف جنيه إيجارًا للفدان.. ولسنا مخالفين    تعرف على برجك اليوم 2025/10/5.. «الأسد»: تبدأ اليوم بطاقة عاطفية.. و«الحمل»: روح المغامرة داخلك مشتعلة    بعد الانتهاء من أعمال الترميم.. افتتاح تاريخي لمقبرة أمنحتب الثالث بالأقصر    رئيس قطاع الآثار: افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث فخر لمصر بعد 20 عاما من الترميم    اللواء محمد إبراهيم الدويري: يجب إنقاذ غزة قبل الحديث عن المصالحة الفلسطينية    موعد عرض مسلسل المؤسس أورهان الموسم الأول.. القنوات الناقلة وأبطال العمل    هل التسامح يعني التفريط في الحقوق؟.. الدكتور يسري جبر يوضح    كيف نصل إلى الخشوع في الصلاة؟.. الدكتور يسري جبر يوضح    ياسمين الخطيب تهاجم الساخرين من فارق العمر في زواج رانيا يوسف: الدين لم يحرّم ذلك    وزير الاستثمار يتفقد منظومة الفحص المشترك ب«ميناء السخنة» ويفتتح «المعامل الصناعية»    أخبار × 24 ساعة.. قافلة إغاثية لمتضرري ارتفاع منسوب نهر النيل في المنوفية    «الصحة» تطلق النسخة الخامسة من مؤتمر «قلب زايد» بمشاركة نخبة من خبراء أمراض القلب في مصر    «مدبولي»: أراضي طرح النهر لا يجوز التعدي عليها بالزراعة أو البناء (تفاصيل)    بتكلفة 5 ملايين جنيه.. دعم منظومة التطعيمات في الشرقية ب64 ثلاجة وفريزر    شريف العماري: الزواج السري يجعل الزوجة تعيش في حالة خوف واختباء من أبنائها ومعارفها    محافظ سوهاج يعتمد المرحلة الثالثة لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد    المدير الرياضى للأهلى ل «الأخبار»: احتراف الشحات مرفوض وعبدالقادر يرحب بالتجديد    حزب السادات يدعو لإحياء ذكرى نصر أكتوبر أمام ضريح بطل الحرب والسلام بالمنصة    مواقيت الصلاه اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 في المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صياغة إقرار المحاسب القانوني علي الإقرارات الضريبية
مخالفة لقانون ضرائب الدخل ولائحته التنفيذية

تضمن الاقرار الضريبي الذي يقدمه الممولون وفق قانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005 اعتمادا من المحاسب القانوني وهذا الاعتماد يأتي مذيلا لاقرار من المحاسب القانوني وصياغة هذا الاقرار نصها كالآتي:
"أقر أنا الموقع أدناه بأن البيانات الواردة بالاقرار الضريبي صادقة وامينة طبقا لحجم الاعمال والايرادات المحققة خلال العام ومن واقع الدفاتر والمستندات المؤيدة لذلك، كما أقر بعلمي التام بالجزاءات والعقوبات الواردة بالقانون في حالة مخالفة بيانات الاقرار الضريبي المقدم للحقيقة وان الاقرار الضريبي تم اعداده وفقا لاحكام قانون الضريبة علي الدخل ولائحته التنفيذية".
وهذه الصايغة تكون مناسبة إذا كان توقيع الاقرار من الممول فقط لانه يكون علي علم تام بجميع ايراداته ومصروفاته وان ما جاء بالاقرار الضريبي مطابق للواقع، اما المحاسب القانوني فان عمله مرتبط ارتباطا وثيقا بما يقدم اليه من دفاتر وسجلات، اما الواقع اذا كان يختلف عما جاء بهذه الدفاتر فلا يستطيع المحاسب العلم بالغيب حتي يمكن ان يطلب منه هذا الاقرار والمحاسب القانوني تنحصر مسئوليته فيما ورد في الدفاتر والسجلات وهو الامر المنصوص عليه في معايير المراجعة المصرية والدولية واحكام قانون ضرائب الدخل الجديد رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية وذلك علي النحو التالي:
أولا: معايير المراجعة المصرية والدولية:
ينض المعيار رقم 100 من معايير المراجعة المصرية علي ان المراجع يعطي درجة عالية من التأكيد (وليس تأكيدا مطلقا) بان المعلومات محل المراجعة تخلو من اي تحريف مهم أو مؤثر ويتم التعبير علي هذا الامر ايجابيا في تقرير مراقب الحسابات بتأكيد معقول وبالتالي فان هذا المعيار لا يوجب التأكيد التام بنسبة 100% علي صحة القوائم المالية بل استخدم عبارة درجة عالية من التأكيد.
وتضمن هذا المعيار انه يجب ان يتضمن تقرير مراقب الحسابات عبارة تفيد بان المراجعة قد خططت ونفذت للحصول علي تأكيد مناسب علي مدي خلو القوائم المالية من التحريفات الجوهرية وهناك فان مستخدمو التقرير انفسهم يقومون بتقييم الاجراءات والنتائج التي تضمنها تقرير المراجعة للتوصل الي استنتاجاتهم الخاصة.
ويقصد بمستخدمي التقرير كل من المساهمين والدائنين وغيرهما.
وجاء ايضا بهذا المعيار ان مراقب الحسابات عليه ان يدعم رأيه بشأن مصداقية القوائم المالية وذلك باعطائه درجة عالية "وليست مطلقة" من التأكد وان اغلب الادلة المتاحة للمراجع تكون في طبيعتها مقنعة وليست حاسمة وعلي ذلك فان المسئولية المطلقة عن حصة القوائم المالية تكون علي عاتق الممول نفسه وهو الامر الذي نص عليه قانون ضرائب الدخل.
ثانيا: قانون ضرائب الدخل 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية:
تنص المادة 84 من قانون ضرائب الدخل علي ان تلتزم المصلحة بقبول الاقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 82 من هذا القانون علي مسئولية الممول وقد حددت المادة 105 من اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل مسئولية المحاسب القانوني بالنص الآتي:
"يعتبر اعتماد الاقرار من احد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقا لاحكام القانون 133 لسنة 1951 بشأن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أو من الجهاز المركزي للمحاسبات بحسب الاحوال اقرارا بان صافي الربح الخاضع للضريبة او الخسارة كما ورد بالاقرار قد اعدت وفقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذية".
وحددت المادة 132 من قانون ضرائب الدخل انواع المخالفات التي يرتكبها المحاسب القانوني عند اعتماده للاقرار الضريبي وهذه المخالفات محددة في القانون وليست مطلقة وتنحصر في الآتي:
1- اخفاء وقائع علمها اثناء تأدية مهمة ولم تفصح عنها المستندات التي شهد بصحتها متي كان الكشف عن هذه الوقائع امرا ضروريا لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول.
2- اخفاء وقائع علمها اثناء تأدية مهمته تتعلق بأي تعديل او تغيير في الدفاتر او الحسابات او السجلات او المستندات وكان من شأن هذا التعديل او التغيير الايهام بقلة الارباح او زيادة الخسائر، وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا.
والوقائع المكونة للجريمة علي النحو السابق تتكون من ركنين مادي ومعنوي والركن المعنوي هو العلم بالوقائع والركن المادي يتمثل في اخفاء وتغيير هذه الوقائع بالمشاركة الفعلية وهناك قصد جنائي خاص يتمثل في ان تكون هذه الوقائع امرا ضروريا اما اذا كانت غير ضرورية فانه لا تتوافر بشأنها القصد الجنائي الخاص، وطبقا لمبادئ القانون الجنائي فان الفعل الجنائي يسأل عنه من ارتكبه شخصيا ولا يفترض ارتكاب الفعل لشخص اخر لم يشارك في الجريمة مشاركة فعلية وهو ما نص عليه الدستور في المادة 66 منه والتي تنص علي "ان العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بقانون ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي ولا عقاب الا علي الافعال اللائحقة لتاريخ نفاذ القانون".
وخلاصة القول ان قانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية فرقت بين مسئوليات الممول عن بيانات الاقرار الضريبي عن مسئوليات المحاسب القانوني، فالاول مسئول مسئولية مطلقة والثاني مسئوليته منحصرة بقدر علمه بما ورد بالدفاتر والسجلات واعداد الاقرار الضريبي وفقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذية.
ولذلك نقترح تعديل الصياغة الواردة لاقرار المحاسب القانوني لتكون منفصلة عن اقرار الممول وتكون الصياغة للمحاسب القانوني كالآتي:
"أقر أنا الموقع أدناه بان صافي الربح الخاضع للضريبة او الخسارة كما ورد بالاقرار قد اعد وفقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذية".
وهو الامر الذي ورد بالمادة 105 من اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل 91 لسنة 2005.
ونأمل ان يتبني الدكتور وزير المالية هذا الرأي احقاقا للحق وللحفاظ علي مهنة المحاسبة والمراجعة التي تعد من ركائز دعم الاقتصاد المصري.
* عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.