براتب 9200 جنيه.. 200 وظيفة للشباب في مجال الأمن و الحراسات    د. هاني أبو العلا يكتب : استثمار الطاقات.. شعار ترفعه جامعة الفيوم    مسئول إيرانى: مفاعل ديمونا قد يكون هدفا مشروعًا حال تطور الحرب    انطلاقة جديدة لمطار الأقصر الدولي نحو العالمية    "سي إن إن": ترامب لا يخطط حاليا لعمل عسكري إضافي داخل إيران    وكالة إيرنا الايرانية: إطمئنوا..لم يحدث تسرب اشعاعي بعد ضرب منشآتنا النووية    إعلام إلاحتلال: أمريكا قصفت مفاعل فوردو الإيراني ب30 طن متفجرات    سي إن إن: ترامب لا يخطط حاليا لعمل عسكري إضافي داخل إيران    ريمونتادا على أنغام السامبا| فلومينينسي يحقق فوزًا صعبًا على أولسان في كأس العالم للأندية    التعليم تعلن عن رغبتها في التعاقد مع 9354 معلم لغة إنجليزية    30 يونيو.. تأكيد وحدة مصر    «مدبولي»: ملتزمون بتأمين إمدادات الغاز الطبيعي محليًا    أخبار 24 ساعة.. نقل بعض رؤساء لجان الثانوية العامة لإحكام السيطرة على سير اللجان    مان سيتي ضد العين.. جوارديولا: مباريات مونديال الأندية صعبة ومتكافئة    ترامب: موقع فوردو النووى انتهى تماما    إيران وإسرائيل تتبادلان الضربات    هل سيتم رفع سعر رغيف الخبز؟.. وزير التموين يجيب    يونس: يجب توفير المناخ المناسب لنجاح "جون إدوارد"..والموسم المقبل فارق في مستقبل الزمالك    محسن صالح يطالب بعدم إشراك زيزو في مباراة بورتو بكأس العالم للأندية    حقيقة تداول نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية قبل اعتمادها رسمياً    انتهاء عمليات البحث أسفل ركام عقار حدائق القبة النهار بعد استخراج كافة الجثث    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 35.. حالة الطقس اليوم    زيزى مصطفى والدة منة شلبى تتعرض لوعكة صحية وتنقل للمستشفى.. زينة تصور مشاهدها فى الشيطان شاطر.. نجوم أحمد وأحمد يتصدرون البوسترات الدعائية قبل طرحه.. كريم الشناوى يصرح بدعم الكاتب عبد الرحيم كمال للام شمسية    وزير الشباب والرياضة يتفقد نادى نقابة المهن التمثيلية فى حضور أشرف زكى    الصحف المصرية.. تحركات متسارعة وبرامج انتخابية طموحة    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟    الخطيب يوجه رسالة طارئة للاعبي الأهلي.. سيف زاهر يكشف    بعد ارتفاعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22 يونيو 2025 (تحديث الآن)    استهداف مجمع نووي في أصفهان للمرة الثانية منذ بدء الهجمات على إيران    سعر البصل والليمون والخضروات بالأسواق اليوم الأحد 22 يونيو 2025    استمرت لأكثر من 12 عامًا.. «مصالحات الأزهر» تنهي خصومة ثأرية بأسيوط بين «آل الشهاينة» و«آل العقل»    يقتلان شقيقهما بعد إدعاء زوجته تعديه جنسيًا على ابنته في بنى سويف    ب 1450 جنيهًا من البيت.. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل إلكترونيًا (رابط مباشر)    «المحامين» تدعو ل«وقفة احتجاجية» غدًا وتواصل استطلاع الآراء حول «رسوم التقاضي»    فلامنجو والبايرن أول المتأهلين لدور ال 16    التعجل في المواجهة يؤدي إلى نتائج عكسية.. حظ برج الدلو اليوم 22 يونيو    «موازين» يطلق فعاليات دورته ال 20 تحت شعار «إيقاعات العالم»    «المشروع X» يواصل الصدارة.. و«في عز الضهر» إيرادات ضعيفة    «هو عارف الحقيقة».. محمد بركات يرد على تصريحات ميدو بعد هجومه على الأهلي    وجهات نظر    من غير مكملات.. أهم الأطعمة الغنية بفيتامين د    ابعد عنها بعد الساعة 10مساءً.. 6 أطعمة تسبب الأرق    بسبب حكم غيابي.. احتجاز زوجة مدرب منتخب مصر في الإسكندرية    تصل للمؤبد.. احذر عقوبات صارمة لبيع المنتجات المغشوشة    الزمالك ينهي اتفاقه مع شركة ملابس جديدة    صبحي موسى ومأزق التنوير العربي    د.حماد عبدالله يكتب: السينما المصرية!!    وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ يشهد فاعليات ختام البرنامج التدريبي    إنطلاق امتحانات المواد الأساسية لطلاب الثانوية العامة بأداء اللغة العربية اليوم    رئيس مدينة دمنهور يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع عاصمة البحيرة.. صور    كأس العالم للأندية| التشكيل الرسمي ل فلومينينسي وأولسان في الجولة الثانية    نقابة الأطباء تنعى الدكتورة نشوى بدوي شهيدة الواجب: رحلت وبقيت رسالتها تحيا بيننا    كيف تحافظ على برودة منزلك أثناء الصيف    ننشر حيثيات وقف القضاء الإداري لعمومية نقابة المحامين اليوم    آداب وأخلاق إسلامية تحكم العمل الصحفي والإعلامى (4)    بداية جديدة وأمل جديد.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    رئيس جامعة الأزهر: العقل الحقيقي هو ما قاد صاحبه إلى تقوى الله    حكم صيام رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صياغة إقرار المحاسب القانوني علي الإقرارات الضريبية
مخالفة لقانون ضرائب الدخل ولائحته التنفيذية

تضمن الاقرار الضريبي الذي يقدمه الممولون وفق قانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005 اعتمادا من المحاسب القانوني وهذا الاعتماد يأتي مذيلا لاقرار من المحاسب القانوني وصياغة هذا الاقرار نصها كالآتي:
"أقر أنا الموقع أدناه بأن البيانات الواردة بالاقرار الضريبي صادقة وامينة طبقا لحجم الاعمال والايرادات المحققة خلال العام ومن واقع الدفاتر والمستندات المؤيدة لذلك، كما أقر بعلمي التام بالجزاءات والعقوبات الواردة بالقانون في حالة مخالفة بيانات الاقرار الضريبي المقدم للحقيقة وان الاقرار الضريبي تم اعداده وفقا لاحكام قانون الضريبة علي الدخل ولائحته التنفيذية".
وهذه الصايغة تكون مناسبة إذا كان توقيع الاقرار من الممول فقط لانه يكون علي علم تام بجميع ايراداته ومصروفاته وان ما جاء بالاقرار الضريبي مطابق للواقع، اما المحاسب القانوني فان عمله مرتبط ارتباطا وثيقا بما يقدم اليه من دفاتر وسجلات، اما الواقع اذا كان يختلف عما جاء بهذه الدفاتر فلا يستطيع المحاسب العلم بالغيب حتي يمكن ان يطلب منه هذا الاقرار والمحاسب القانوني تنحصر مسئوليته فيما ورد في الدفاتر والسجلات وهو الامر المنصوص عليه في معايير المراجعة المصرية والدولية واحكام قانون ضرائب الدخل الجديد رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية وذلك علي النحو التالي:
أولا: معايير المراجعة المصرية والدولية:
ينض المعيار رقم 100 من معايير المراجعة المصرية علي ان المراجع يعطي درجة عالية من التأكيد (وليس تأكيدا مطلقا) بان المعلومات محل المراجعة تخلو من اي تحريف مهم أو مؤثر ويتم التعبير علي هذا الامر ايجابيا في تقرير مراقب الحسابات بتأكيد معقول وبالتالي فان هذا المعيار لا يوجب التأكيد التام بنسبة 100% علي صحة القوائم المالية بل استخدم عبارة درجة عالية من التأكيد.
وتضمن هذا المعيار انه يجب ان يتضمن تقرير مراقب الحسابات عبارة تفيد بان المراجعة قد خططت ونفذت للحصول علي تأكيد مناسب علي مدي خلو القوائم المالية من التحريفات الجوهرية وهناك فان مستخدمو التقرير انفسهم يقومون بتقييم الاجراءات والنتائج التي تضمنها تقرير المراجعة للتوصل الي استنتاجاتهم الخاصة.
ويقصد بمستخدمي التقرير كل من المساهمين والدائنين وغيرهما.
وجاء ايضا بهذا المعيار ان مراقب الحسابات عليه ان يدعم رأيه بشأن مصداقية القوائم المالية وذلك باعطائه درجة عالية "وليست مطلقة" من التأكد وان اغلب الادلة المتاحة للمراجع تكون في طبيعتها مقنعة وليست حاسمة وعلي ذلك فان المسئولية المطلقة عن حصة القوائم المالية تكون علي عاتق الممول نفسه وهو الامر الذي نص عليه قانون ضرائب الدخل.
ثانيا: قانون ضرائب الدخل 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية:
تنص المادة 84 من قانون ضرائب الدخل علي ان تلتزم المصلحة بقبول الاقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 82 من هذا القانون علي مسئولية الممول وقد حددت المادة 105 من اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل مسئولية المحاسب القانوني بالنص الآتي:
"يعتبر اعتماد الاقرار من احد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقا لاحكام القانون 133 لسنة 1951 بشأن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أو من الجهاز المركزي للمحاسبات بحسب الاحوال اقرارا بان صافي الربح الخاضع للضريبة او الخسارة كما ورد بالاقرار قد اعدت وفقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذية".
وحددت المادة 132 من قانون ضرائب الدخل انواع المخالفات التي يرتكبها المحاسب القانوني عند اعتماده للاقرار الضريبي وهذه المخالفات محددة في القانون وليست مطلقة وتنحصر في الآتي:
1- اخفاء وقائع علمها اثناء تأدية مهمة ولم تفصح عنها المستندات التي شهد بصحتها متي كان الكشف عن هذه الوقائع امرا ضروريا لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول.
2- اخفاء وقائع علمها اثناء تأدية مهمته تتعلق بأي تعديل او تغيير في الدفاتر او الحسابات او السجلات او المستندات وكان من شأن هذا التعديل او التغيير الايهام بقلة الارباح او زيادة الخسائر، وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا.
والوقائع المكونة للجريمة علي النحو السابق تتكون من ركنين مادي ومعنوي والركن المعنوي هو العلم بالوقائع والركن المادي يتمثل في اخفاء وتغيير هذه الوقائع بالمشاركة الفعلية وهناك قصد جنائي خاص يتمثل في ان تكون هذه الوقائع امرا ضروريا اما اذا كانت غير ضرورية فانه لا تتوافر بشأنها القصد الجنائي الخاص، وطبقا لمبادئ القانون الجنائي فان الفعل الجنائي يسأل عنه من ارتكبه شخصيا ولا يفترض ارتكاب الفعل لشخص اخر لم يشارك في الجريمة مشاركة فعلية وهو ما نص عليه الدستور في المادة 66 منه والتي تنص علي "ان العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بقانون ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي ولا عقاب الا علي الافعال اللائحقة لتاريخ نفاذ القانون".
وخلاصة القول ان قانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية فرقت بين مسئوليات الممول عن بيانات الاقرار الضريبي عن مسئوليات المحاسب القانوني، فالاول مسئول مسئولية مطلقة والثاني مسئوليته منحصرة بقدر علمه بما ورد بالدفاتر والسجلات واعداد الاقرار الضريبي وفقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذية.
ولذلك نقترح تعديل الصياغة الواردة لاقرار المحاسب القانوني لتكون منفصلة عن اقرار الممول وتكون الصياغة للمحاسب القانوني كالآتي:
"أقر أنا الموقع أدناه بان صافي الربح الخاضع للضريبة او الخسارة كما ورد بالاقرار قد اعد وفقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذية".
وهو الامر الذي ورد بالمادة 105 من اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل 91 لسنة 2005.
ونأمل ان يتبني الدكتور وزير المالية هذا الرأي احقاقا للحق وللحفاظ علي مهنة المحاسبة والمراجعة التي تعد من ركائز دعم الاقتصاد المصري.
* عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.